قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 25 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تح دي د التنظيم الداخ لي للمدرسة الوطن ية لمستخدمي أم انات الضبط، والتي ت دعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتضم المدرس ة تحت سلط ة المدير، الهياكل الآتية :
- الأمانة العامة،
- المديرية الفرعية للتكوين المتخصص،
- المديرية الفرعية للتكوين المستم ر وتجديد المعارف،
- المديرية الفرعية للتربصات،
- الملحقات.
المادة 3
فتح المادةتضم الأمانة العامة خمس (5) مصالح : * مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير المسار المهني للمستخدمين والأساتذة،
- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمدرسة،
- إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتكوين مستخدمي المدرسة.
وتضم قسمين (2) :
- قسم تسيير المستخدمين،
- قسم التكوين. * مصلحة الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية واعتمادات التسيير والتجهيز،
- تسيير عمليات الميزانية،
- مسك المحاسبة،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة،
- تسيير عمليات النشاطات الثانوية.
وتضم قسمين (2) :
- قسم الميزانية،
- قسم المحاسبة. * مصلح ة الوسائل العام ة والإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- اقتناء المعدات والأثاث والتجهيزات،
- تعميم استعمال الإعلام الآلي وترقية تطبيقاته في مجالات التسيير البيداغوجي والإداري والوثائقي، 21 أبريل سنة 2013 م
- صيانة المباني والتجهيزات والمساح ات الخضراء للمدرسة،
- تسيير حظيرة السيارات وصيانتها،
- أمن الممتلكات والتجهيزات والوسائل العامة.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الوسائل العامة،
- قسم الإعلام الآلي،
- قسم الصيانة والأمن. * مصلحة الإيواء والإطعام، وتكلّف بما يأتي :
- توفير الشروط الضرورية لإيواء وإطعام المتربصين ونقلهم،
- تنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية للمدرسة،
- ضمان المتابعة الصحية للمتربصين والمستخدمين.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم الإيواء والإطعام،
- قسم المتابعة الصحية،
- قسم النشاطات الثقافية والرياضية. * مصلحة الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- ت قدير احتياجات المدرسة من المراجع واقتنائها،
- تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه،
- التكفل بالأرشيف واستغلاله والمحافظة عليه،
- الإشراف على أعمال النشر والطبع وتوزيع المنشورات.
وتضم ثلاثة (3) أقسام :
- قسم المكتبة والوثائق،
- قسم النشر والطبع والتوزيع،
- قسم الأرشيف.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتكوين المتخصص خمس (5) مصالح : * مصلحة الامتحان ات والمس ابقات، وتكلّف بما يأتي : 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- برمجة المسابقات والامتحانات المهنية،
- وضع المعلومات المتعلقة بمسابقة الالتحاق بالمدرسة تحت تصرف المترشحين،
- تسيير عمليات تسجيل المترشحين ومتابعتها،
- تنظيم مسابقات الالتحاق بأسلاك مستخدمي أمانات الضبط،
- تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في رتب أسلاك مستخدمي أمانات الضبط. * مصلحة البرامج والمناهج البيداغوجية، وتكلّف بما يأتي :
- البرامج والمناهج البيداغوجية،
- مناهج التدريس وتحيينها،
- ال وسائل البيداغوج ية الض روري ة لعمليات التكوين. * مصلحة تأطير التكوين المتخصص، وتكلّف بما يأتي :
- البرمجة والتمدرس،
- توفير الدعائم البيداغوجية،
- التأطير البيداغوجي للتكوين،
- مسك البطاقة الاسمية للمتربصين وتحيينها،
- تنظيم الاختبارات المقررة في برامج التكوين. * مصلحة التكوين المسبق والتكوين التحضيري، وتكلّف بما يأتي :
- البرمجة والتمدرس،
- توفير الدعائم البيداغوجية،
- التأطير البيداغوجي للتكوين،
- مسك البطاقة الاسمية للمتربصين وتحيينها،
- تنظيم الاختبارات المقررة في برامج التكوين. * مصلحة متابع ة التك وين وتقييمه، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج التكوين،
- تقييم التكوين.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف ثلاث(3) مصالح : * مصلحة تنظيم التكوين، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح البرامج البيداغوجية للتكوين المستمر،
- تكييف وتطوير ب رامج التكوين حسب الأهداف المسطرة،
- وضع الرزنامة الزمنية لتنفيذ البرامج المتعلق ة بتحسين المستوى وتجديد المع ارف والسه ر على احترامها،
- التأطير البيداغوجي للتكوين. * مصلح ة التع اون والنشاطات العلم ية، وتكلّف بما يأتي :
- إقامة علاقات التعاون والتبادل مع المؤسسات والهيئات المماثلة الوطنية والأجنبية،
- وضع برامج التعاون وضمان تنفيذها وتقييمها،
- تحديد المناهج البيداغوجية والوسائل المناسبة للتكوين،
- ترق ية وتط وي ر النش اط ات الخاص ة بالبحث في مجال اختصاص المدرسة،
- برمجة النشاطات العلمية والسهر على تنفيذها وتقييمها. * مصلحة المتابعة والتقييم، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج التكوين،
- تقييم التكوين.
المادّ ة 6 : تضم المديرية الفرعية للتربصات ثلاث (3) مصالح : * مصلحة تحضير التربصات، وتكلّف بما يأتي :
- وضع دليل التربصات،
- التحض ير البيداغوجي للمشرفين على التربصات،
- إعداد الرزنامة السنوية للتربصات بالتنسيق مع الجهات القضائية،
- تحديد طرق تقييم المتربصين والتربصات. * مصلحة تنظيم التربصات، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التربصات الميدانية،
- إطلاع المتربصين على مواضيع وأماكن التربصات،
- متابعة تعيين المشرفين على التربصات الميدانية. * مصل حة متابع ة وتقي يم التربص ات، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة انضباط المتربصين،
- متابعة عملية سير التربصات الميدانية وتقييمها،
- متابعة إعداد تقارير ومذكرات نهاية التكوين،
- تقييم المتربصين.
المادة 7
فتح المادةيدير الملحقة، المنشأة تطبيقا لأحك ام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-240 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، رئيس ملحقة.
تضم الملحقة قسمين (2) :
- قسم التكوين والمتابعة البيداغوجية،
- قسم الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل ع ام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير العدل، وزير المالية حافظ الأختام كريم جودي محمد شرفي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.