ج.ر عدد 39 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-237 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات…………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني…………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-239 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات……………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها……………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام محافظ دولة مساعد بمحكمة التنازع………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بجاية……………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير الصّحة والسّكان في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام رئيسة ديوان وزير الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران……………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبن اء في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية و مدته ومحتوى برامجه………. 22

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 13 يوليو سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-237 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء ت صنيف قطع أراض ف لاحية وتخصيصها لإنج از سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية تقع بأقاليم بعض الولايات وتخصص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية . تحدد قائمة الولايات المعنية بعملية إلغاء تصنيف قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تحدد قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الولاية البلدية المساحة أم البواقي أم البواقي 126 هكتارا

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الولاية البلدية البليدة بوقرة مفتاح الأربعاء تبسة الحمامات بولحاف الدير تبسة تيارت قرطوفة الدهموني بوشقيف تيارت شحيمة السبعين الحمادية سوقر مدروسة ملاكو سيدي بختي تيزي وزو وقنون ذراع الميزان ذراع بن خدة عزازقة براقي الكاليتوس الحراش الجزائر جسر قسنطينة خرايسية بابا حسن أولاد فايت الدويرة السويدانية / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه 13 يوليو سنة 2011 م المساحة 9 هكتارات و 20 آرا 5 هكتارات 7 هكتارات 347 هكتارا 384 هكتارا 25 هكتارا 20 هكتارا هكتاران (2) 4 هكتارات هكتاران (2) 0,55 هكتارا 0,90 هكتارا 3 هكتارات 3 هكتارات هكتاران (2) و 40 آرا هكتار واحد (1) و 60 آرا 0,70 هكتارا 16 هكتارا و 41 آرا و 25 سنتيارا 13 هكتارا و 86 آرا و 88 سنتيارا 14 هكتارا و 59 آرا و 42 سنتيارا 60 هكتارا 50 هكتارا 44 هكتارا 20 هكتارا 58 هكتارا 30 هكتارا 50 هكتارا 250 هكتارا 70 هكتارا 40 هكتارا

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 (تابع) الولاية البلدية المساحة جيجل الطاهير الشقفة القنار نوشفي جيجل العنصر تاكسانة قاوس السطارة زيامة منصورية سطيف العلمة سطيف أولاد صابر أوريسيا عزابة سكيكدة صالح بوالشعور مجاز الدشيش حامة بوزيان ديدوش مراد الخروب عين سمارة قسنطينة ابن زياد مسعود بوجريو عين عبيد ابن باديس المدية جواب عين نويسي فرناقة مستغانم مزغران حاسي معمش ستيدية عين تادلس 32 هكتارا و 46 آرا 27 هكتارا و 55 آرا 4 هكتارات هكتاران (2) و 50 آرا هكتاران (2) 4 هكتارات 13 هكتارا و 75 آرا 10 هكتارات 6 هكتارات و 50 آرا 529 هكتارا 193 هكتارا 100 هكتارا 120 هكتارا 268 هكتار ا و 59 آرا و 36 سنتيارا 89 هكتارا 25 هكتارا 92 هكتارا 397 هكتارا 590 هكتارا 597 هكتارا 57 هكتار 73 هكتارا و 50 آرا 227 هكتارا و 50 آرا 66 هكتارا هكتار واحد (1) 6 هكتارات و 40 آرا 3 هكتارات و 20 آرا 13 هكتارا 21 هكتارا و 32 آرا 9 هكتارات و 25 آرا 0,50 هكتارا

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الولاية البلدية صور خير الدين عين بودينار بوقيراط مستغانم (تابع) سيرات صفصاف السوافلية ماسرة منصورة عين سيدي الشريف الطواهرية سيدي علي سيدي الأخضر بن عبد المالك رمضان حجاج أولاد بوغالم خضراء المسيلة أولاد ماضي خبانة مسيف معسكر عين فارس خنشلة أنسيغة خنشلة المحمل قايس توزيانة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه 13 يوليو سنة 2011 م المساحة 4 هكتارات و 50 آرا 8 هكتارات و 63 آرا 4 هكتارات 5 هكتارات 5 هكتارات 0,25 هكتارا هكتار واحد (1) و 40 آرا 3 هكتارات و 20 آرا 3 هكتارات و 80 آرا 3 هكتارات و 35 آرا هكتار واحد (1) و 80 آرا 8 هكتارات 9 هكتارات 5 هكتارات و 80 آرا 6 هكتارات و 50 آرا 4 هكتارات 5 هكتارات و 80 آرا 3 هكتارات 5 هكتارات 8 هكتارات 0,90 هكتارا 16 هكتارا و 78 آرا و 51 سنتيارا 5 هكتارات 5 هكتارات و 97 آرا و 75 سنتيارا 17 هكتارات و 30 آرا و 25 سنتيارا 17 هكتارا وآر واحد (1) و 26 سنتيارا

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطني ة في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقريرالمشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية الواقعة في أقاليم ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني كما هي محددة في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : تدمج قطع الأراضي الغابية المعينة في المادة الأولى أعلاه، التي تحدد مساحاتها ومكانها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز سكنات ومرافق عمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الولاية البلدية المساحة بجاية بجاية الجزائر جسر قسنطينة جيجل بوسيف أولاد عسكر جيجل الميلية سيدي عبد العزيز القنار نوشفي برج الطهر تاكسانة جيملة 200 هكتار هكتاران (2) 36 هكتارا و 24 آرا 3 هكتارات 37 هكتارا 5 هكتارات 8 هكتارات هكتار واحد (1) 8 هكتارات 4 هكتارات

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-239 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلق ة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 13 يوليو سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات، تحدد قائمتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. تحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز سكنات عمومية، وعند الاقتضاء، المرافق التابعة لها. المادّة 4 : يتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية، موضوع هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية الضرورية لإنجاز سكنات ومرافق عمومية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 13 يوليو سنة 2011 م الملحق الولاية البلدية الشلف الشلف أم البواقي أم البواقي باتنة تكوت باتنة غاسيرة حيدوسة كيمل بوقرة البليدة مفتاح الأربعاء بوعرفة الحمامات تبسة بوالحاف الدير تبسة تيارت قرطوفة الدهموني بوشقيف شحيمة تيارت السبعين الحمادية سوقر مدروسة ملاكو سيدي بختي جيلالي بن عمار مغيلة السبت سيدي علي ملال تيدة ذراع الميزان تيزي وزو ذراع بن خدة عزازقة وقنون تيزي وزو المساحة 15 هكتارا 210 هكتارات 17 هكتارا و 46 آرا و 12 سنتيارا هكتار واحد (1) و 17 آرا و 24 سنتيارا 24 آرا و 55 سنتيارا 7 آرات و 50 سنتيارا 29 آرا و 77 سنتيارا 9 هكتارات و 20 آر ا 5 هكتارات 7 هكتارات 377 هكتارا و 73 آرا و 78 سنتيارا 347 هكتارا 384 هكتارا 605 هكتارا و 72 آرا 20 هكتارا هكتاران (2) 4 هكتارات هكتاران (2) 0,55 هكتارا 0,90 هكتارا 3 هكتارات 3 هكتارات هكتاران (2) و 40 آرا هكتار واحد (1) و 60 آرا 0,70 هكتارا هكتاران (2) هكتار واحد (1) هكتار واحد (1) هكتار واحد (1) هكتار واحد (1) 13 هكتارا و 86 آرا و 88 سنتيارا 14 هكتارا و 59 آرا و 42 سنتيارا 60 هكتارا 59 هكتارا و 42 آرا و 25 سنتيارا 65 هكتارا

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الولاية البلدية براقي الكاليتوس الحراش جسر قسنطينة خرايسية الجزائر بابا حسن أولاد فايت الدويرة السويدانية جيجل سيدي عبد العزيز القنار نوشفي تاكسانة الطاهير الشقفة جيجل العنصر قاوس السطارة زيامة منصورية أولاد يحيى خدروش سيدي معروف بوراوي بلهادف غبالة أولاد رابح / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه 13 يوليو سنة 2011 م المساحة 50 هكتارا 44 هكتارا 20 هكتارا 58 هكتارا 30 هكتارا 50 هكتارا 250 هكتارا 70 هكتارا 40 هكتارا 32 هكتارا و 46 آرا 5 هكتارات هكتاران (2) و 50 آرا 4 هكتارات 27 هكتارا و 55 آرا 4 هكتارات 8 هكتارات 13 هكتارا و 75 آرا 10 هكتارات 6 هكتارات و 50 آرا 3 هكتارات 10 هكتارات 4 هكتارات 3 هكتارات 3 هكتارات

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 (تابع) الولاية البلدية المساحة معاوية ذراع قبيلة دهامشة بني أوسين سطيف أولاد سي أحمد جميلة حمام قرقور سطيف العلمة أولاد صابر أوريسيا عزابة سكيكدة صالح بوالشعور مجاز الدشيش فلفلة عنابة البوني سيدي عمار قسنطينة حامة بوزيان ديدوش مراد الخروب عين سمارة قسنطينة أولاد رحمون ابن زياد زيغود يوسف بني حميدان عين عبيد ابن باديس مسعود بوجريو هكتاران (2) و 25 آرا 0,75 هكتارا 0,75 هكتارا هكتار واحد (1) هكتاران (2) و 25 آرا 6 هكتارات و 25 آرا هكتار واحد (1) 529 هكتارا 193 هكتارا 100 هكتار 120 هكتارا 268 هكتارا و 59 آرا و 36 سنتيارا 89 هكتارا 25 هكتارا 204 هكتارات 81 هكتارا و 3 آرات و 10 سنتيارات 108 هكتارات و 99 آرا و 38 سنتيارا 450 هكتارا 115 هكتارا 397 هكتارا 915 هكتارا 781 هكتارا 80 هكتارا 115 هكتارا 101 هكتارا 17 هكتارا 512 هكتارا و 50 آرا 166 هكتارا 73 هكتارا و 50 آرا

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) الولاية البلدية جواب القلب الكبير المدية أولاد معارف شنيقل خمس جوامع شلالة العذاورة عين نويسي فرناقة مزغران حاسي معمش ستيدية عين تادلس صور خير الدين عين بودينار مستغانم بوقيراط سيرات صفصاف السوافلية ماسرة منصورة عين سيدي الشريف الطواهرية سيدي علي سيدي الأخضر بن عبد المالك رمضان حجاج أولاد بوغالم خضراء عشعاشة مستغانم صيادة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه 13 يوليو سنة 2011 م المساحة هكتار واحد (1) هكتار واحد (1) و 20 آرا هكتار واحد (1) 0,40 هكتارا 0,60 هكتارا 5 هكتارات و 63 آرا 6 هكتارات و 40 آرا 3 هكتارات و 20 آرا 13 هكتارا 21 هكتارا و 32 آرا 9 هكتارات و 25 آرا 0,50 هكتارا 4 هكتارات و 50 آرا 8 هكتارات و 63 آرا 4 هكتارات 5 هكتارات 5 هكتارات 0,25 هكتارا هكتار واحد (1) و 40 آرا 3 هكتارات و 20 آرا 3 هكتارات و 80 آرا 3 هكتارات و 35 آرا هكتار واحد (1) و 80 آرا 8 هكتارات 9 هكتارات 5 هكتارات و 80 آرا 6 هكتارات و 50 آرا 4 هكتارات 5 هكتارات و 80 آرا 15 هكتارا 4 هكتارات 22 هكتارا

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 (تابع) الولاية البلدية المساحة أولاد ماضي خبانة مسيف المسيلة ونوغة حمام الضلعة بني يلمان معسكر عين فارس بطيوة قديل بن فريحة العنصر مسرغين بوتليليس وهران طفراوي الكرمة وادي تليلات مرسى الحجاج سيدي الشحمي بوسفر خنشلة أنسيغة المحمل قايس خنشلة توزيانت أمصارة بغاي يابوس الحامة غليزان غليزان 3 هكتارات 5 هكتارات 8 هكتارات 7 هكتارات 12 هكتارا 5 هكتارات 0,90 هكتارا 13 هكتارا 15 هكتارا و 90 آرا 6 هكتارات و 20 آرا 8 هكتارات 15 هكتارا 7 هكتارات هكتار واحد (1) و 50 آرا هكتاران (2) هكتار واحد (1) 5 هكتارات هكتاران (2) 3 هكتارات 367 هكتارا و 78 آرا و 51 سنتيارا 14 هكتارا 5 هكتارات و 97 آرا و 75 سنتيارا 36 هكتارا و 30 آرا و 25 سنتيارا 17 هكتارا وآر واحد (1) و 26 سنتيارا 83 آرا و 60 سنتيارا 8 هكتارات هكتاران (2) 11 هكتارا 457 هكتارا و 76 آرا

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-240 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1411 الموافق أول يونيو سن ة 1991 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتنظيمها وتسييرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة ع ام 1429 الموافق 24 ديسمبر سن ة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة ع ام 1411 المواف ق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتغيير تسميتها إلى “المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط” التي تدعى في صلب النص “المدرسة”. 13 يوليو سنة 2011 م المادّة 2 : يحدد مق ر المدرس ة في مدينة الج زائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي. يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 3 : تتولى المدرسة مهام تكوين مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. وتكلف في هذا الإطار، على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان التكوين المتخصص لفائدة المتربصين المنتمين للأسلاك الخاصة لأمانات الضبط،
  • ضمان التكوين الذي يسبق شغل المنصب والتكوين الذي يسبق الترقية والتكوين المتخصص،
  • تنظيم نشاطات تحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • تنظيم الامتحانات والمسابقات،
  • تنظيم المحاضرات والملتقيات والأيام الدراسية ذات الصلة بمهامها،
  • إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها،
  • إقامة علاقات التعاون والتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية. ويمكن المدرسة، زيادة عن ذلك، تنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادّة 4 : يسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس بيداغوجي وعلمي. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 5 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله، من :
  • المدير العام المكلف بالموارد البشرية بوزارة العدل،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م

  • ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • رئيس مجلس قضاء الجزائر،
  • النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،
  • مستشار من المحكمة العليا،
  • مستشار من مجلس الدولة،
  • مدرسين (2) من المدرسة ينتخبهما نظراؤهما،
  • موظف من أمانة الضبط له رتبة أمين قسم ضبط على الأقل،
  • ممثل عن متربصي المدرسة، ينتخبه زملاؤه. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءاته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 6 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعض اء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية. المادّة 7 : يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة وتأدية مهامها. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشروع الميزانية والحساب الإداري،
  • النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة،
  • العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
  • مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • التقرير السنوي عن نشاط المدرسة وسيرها الإداري والمالي،
  • مشاريع برامج التعاون والمبادلات الوطنية و/ أو الدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 المادّ ة 8 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال، بناء على اقتراح مدير المدرسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غيرالعادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّ ة 9 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات مجلس الإدارة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 10 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع . المادّة 11 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. القسم الثاني مدير المدرسة المادّة 12 : يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه المادّة 13 : المدير مسؤول عن التسيير العام للمدرسة، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :

  • تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة،
  • إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
  • تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
  • اقتراح مشاريع برامج التكوين بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي،
  • اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،
  • اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
  • إعداد التقرير السنوي عن النشاط،
  • اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها تحسين سير التدريس والتكوين في المدرسة،
  • السهر على تنفيذ النظام الداخلي للمدرسة. المدير هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. المادّة 14 : يساعد المدير في مهامه أمين عام ونواب المدير. القسم الثالث المجلس البيداغوجي والعلمي المادّة 15 : يضم المجلس البيداغوجي والعلمي الذي يرأسه مدير المدرسة :
  • نواب مدير المدرسة،
  • خمسة (5) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يمكن المجلس البيداغوجي والعلمي أن يستشي ر أي شخص من شأنه إفادته، بحكم كفاءاته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 13 يوليو سنة 2011 م المادّة 16 : يبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل ذات الطابع البي داغوجي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
  • برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وبرامج التربصات الميدانية،
  • التقييم البيداغوجي لمستخدمي أمانات الضبط المتربصين،
  • نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
  • منشورات المدرسة،
  • تنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
  • توظيف الأساتذة،
  • تشكيل لجان تحكيم المسابقات والامتحانات. المادّة 17 : يجتمع المجلس البيداغوجي والعلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 18 : يعد المجلس البيداغوجي والعلمي عند نهاية كل دورة، محض را تدون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويعدّ، زيادة على ذلك، تقريرا تقييميا علميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته ويرسله إلى مجلس الإدارة. القسم الرابع التنظيم الإداري للمدرسة المادّة 19 : تضم المدرسة، تحت سلطة المدير، الهياكل الآتية :
  • أمانة عامة،
  • مديرية فرعية للتكوين المتخصص،
  • مديرية فرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف،
  • مديرية فرعية للتربصات. المادّة 20 : تكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، وتتولى، على الخصوص، مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية والمكتبة والأرشيف.

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م المادّة 21 : تكلف المديرية الفرعية للتكوين المتخصص بما يأتي :

  • تنظيم المسابقات والامتحانات،
  • تأطير التكوين المتخصص والتكوين الذي يسبق شغ ل المنصب والت كوين الذي يسبق ترقية مستخدمي أمانات الضبط،
  • متابعة التكوين وتقييمه. المادّة 22 : تكلف المديرية الفرعية للتكوين المستمر وتجديد المعارف بتحسين المدارك العلمية والكفاءات المهنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادّة 23 : تكلف المديرية الفرعية للتربصات بتنظيم التربصات الميدانية وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها. المادّ ة 24 : يعين الأمين العام ونواب المدير بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 25 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة القسم الأول الالتحاق بالمدرسة المادّة 26 : يتم الالتحاق بالمدرسة وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 27 : يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. القسم الثاني تنظيم التكوين المادّ ة 28 : يشمل التكوين دروسا ومحاضرات وأعمالا موجهة و/ أو تربصات ميدانية على مستوى الجهات القضائية، وفقا للتنظيم المعمول به . المادّ ة 29 : يتوج التكوين بشهادة نجاح يحدد نموذجها بقرارمن وزير العدل، حافظ الأختام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 المادّة 30 : يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلون من المؤسسات والإدارات العمومية. يشمل سلك أساتذة المدرسة قضاة ومستخدمي أمانة الضبط والمكلفين بتأطير المتربصين على مستوى الجهات القضائية. ويمكن المدرسة أن تستعين بخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها. القسم الثالث حقوق المتربصين وواجباتهم المادّة 31 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع المتربصون لأحكام هذا المرسوم والنظ ام الداخلي للمدرسة. المادّة 32 : يتقاضى المتربص منحة يحدد مبلغها بثمانين في المائة 80( )% من الأجر القاعدي للموظف المتربص المقابل للرتبة المرشح للالتحاق بها. المادّة 33 : يمكن، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي، إعادة التكوين مرة واحدة. المادّة 34 : يتعين على مستخدمي أمانة الضبط أن يخدموا الإدارة القضائية مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، تحت طائلة رد مصاريف التكوين. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 35 : يعد المدير مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مداولة مجلس الإدارة. كما يعرضه على الموافقة المشتركة بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 36 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
  • في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تمنحها الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه

  • في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادّة 37 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 38 : يتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعين وفقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 39 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 40 : تلغى المواد من 2 إلى 37 من المرسوم التنف ي ذي رقم 91-184 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يح دد تنظيم مجلس المنافسة وسيره. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-44 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، 13 يوليو سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-08 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. الفصل الأول تنظيم المجلس المادّة 2 : مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 3 : تضم إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام والمقرر العام والمقررون، الهياكل الآتية : 1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • استلام الإخطارات وتسجيلها،

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م

  • معالجة البريد،
  • إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،
  • تحضير جلسات ا لمجلس. 2 - مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص ا لمجلس،
  • جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات المتصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،
  • وضع نظام للإعلام والاتصال،
  • تسيير برامج التعاون الوطنية والدولية،
  • ترتيب الأرشيف وحفظه . 3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للمجلس،
  • تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها،
  • تسيير وسائل الإعلام الآلي للمجلس. 4 - مديرية تحليل الأسواق والتحقيقات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،
  • إنجاز ومتابعة التحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة،
  • تسيير ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضايا التي يعالجها ا لمجلس. المادّة 4 : يحدد تنظيم المديريات في مصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المنافسة. المادّة 5 : يصنف مديرو المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة كمدير في الإدارة المركزية بالوزارة. يصنف رؤساء مصالح المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 المادّة 6 : يخضع مستخدمو المجلس للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 7 : تسجل ميزانية المجلس بعنوان ميزانية وزارة التجارة وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الرئيس هو الآمر بصرف ميزانية ا لمجلس. تخضع ميزانية المجلس للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة. الفصل الثاني سير المجلس المادّة 8 : يخطر المجلس بعريضة مكتوبة ترسل إلى رئيس ا لمجلس. تحدد كيفيات إخطار المجلس بموجب نظامه الداخلي. المادّة 9 : تعقد جلسات المجلس وتتخذ قراراته طبقا لأحكام المواد 28 إلى 30 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : يمكن أن يدرس المجلس الملفات المعروضة عليه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة علنية. يرأس اللجنة المصغرة رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضم على الأقل عضوا واحدا من الفئ ات المنصوص عليها في المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. يحدد الرئيس، عند الحاجة، عدد اللجان المصغرة ويعين أعضاء المجلس غير الدائمين في كل لجنة. المادّة 11 : يمكن المجلس أن ينشئ، عند الحاجة، أي فوج عمل وأي لجنة تقنية للتفكير والدراسة والتحليل وتحدد تشكيلتها وطبيعة ومدة أشغالها، بعد مداولة المجلس بموجب مق رر ص ادر من الرئيس يرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة وينشر في النشرة الرسمية للمنافسة. المادّة 12 : يحدد توزيع الأعمال والمهام بين أعضاء المجلس في نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 15 من هذا المرسوم. المادّ ة 13 : يرسل المجلس إلى الوزير المكلف بالتجارة، القرارات التي يتخذها ولا سيما منها الأنظمة والتعليمات والمنشورات.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه المادّة 14 : طبقا لأحكام المادة 27 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية والوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة. وينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية للمنافسة. المادّة 15 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله إلى الوزير المكلف بالتجارة. ينشر النظام الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسة. المادّة 16 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-242 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 49 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنف يذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 (الفقرة 3) من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 13 يوليو سنة 2011 م 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة وتحديد مضمونها وكيفيات إعدادها. المادة 2 : تنشأ نشرة رسمية للمنافسة، يعدها ويطبعها وينشرها مجلس المنافسة. المادة 3 : يعدّ مجلس المنافسة النشرة الرسمية للمنافسة ويطبعها وينشرها إما بواسطة وسائله الخاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئة أخرى. المادة 4 : تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة، على الخصوص :
  • قرارات وآراء مجلس المنافسة،
  • التعليمات والأنظمة والمنشورات وكل الإجراءات الأخرى الصادرة عن مجلس المنافسة،
  • القرارات أو مستخرج القرارات، الصادرة عن مجلس قض اء الجزائر والمحكم ة العليا ومجلس الدولة في مجال المنافسة،
  • قرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية،
  • التحليلات والدراسات والخبرات والتحقيقات والتعليقات المنجزة في ميدان المنافسة،
  • المداخلات والعروض المقدمة خلال الملتقيات والأيام الدراسية والورشات المنظمة حول المواضيع المتعلقة بالضبط والمنافسة،
  • النصوص التشريعية والتنظيمية الرئيسية ذات الصلة بالضبط والمنافسة،
  • كل المعلومات والمعطيات الأخرى المفيدة. المادة 5 : تنشر النشرة الرسمية للمنافسة كل شهرين .(2) غير أنه، وعند الضرورة، يمكن نشرها خلال فترة هذين الشهرين. المادة 6 : تقيّد الاعتمادات الضرورية لإعداد النشرة الرسمية للمنافسة وطبعها ونشرها في ميزانية مجلس المنافسة. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام محافظ دولة مساعد بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 9 مارس سنة 2011، مهام السّيد عبد القادر صحراوي، بصفته محافظا للدولة مساعدا بمحكمة التنازع. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد النور أرزقي، بصفته عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد فريد بوعبشة، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الصّحة والسّكان في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد مختار حراش، بصفته مديرا للصّحة والسّكان في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد محم د ق وقة، بصفته م دي را للشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد عب د الكريم حبة، بصفته مدي را للشباب والرياضة في ولاية الوادي، بناء على طلبه. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد معم ر بن نافلة، بصفته مدي را للشب اب والرياض ة في ولاية غليزان، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام رئيسة ديوان وزير الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 25 يناي ر سن ة 2011، مه ام السّيدة هج يرة دراجي، زوجة تواهمي، بصفتها رئيسة ديوان وزير الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابق ا، بسبب إلغاء الهيكل.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى، ابتداء من 14 فبراير سنة 2011، مهام السّيد أمحمد سلطاني، بصفته مديرا للصّيد البحري والموارد الصّيدية في ولاية الشلف، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران. ب موجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رج ب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد بن عبو سنوسي، مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بوهران. 13 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد جمال الدين سيب، مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد أحمد رقاد، مديرا للتعمير والبناء في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الصّحة والسّكان في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد مختار حراش، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية و مدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة و وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 الم ؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي العقدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمي ن إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى الق رار ال وزاري المشت رك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابع ة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 38 (الفقرتان 2 و 3 ) و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي العقدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية و مدته و محتوى برامجه، الآتية :
  • سلك التقنيين في الموارد المائية :
  • رتبة تقني سام،
  • سلك المساعدين التقنيين في الموارد المائية :
  • رتبة مساعد تقني. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، كما يأتي :
  • بعد النجاح في الامتحان المهني حسب الشروط و الكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1431 الموافق 25 يوليو سنة 2010 والمذكور أعلاه،
  • أو القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين الذي يحدد فيه لاسيما :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المخطط القطاعي السن وي أو المتع دد السنوات للتكوين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 وتحسين المست وى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي قبل الترقية،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي قبل الترقية،
  • مكان إجراء التكوين التكميلي قبل الترقية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي قبل الترقية، حسب نمط الترقية. المادة 4 : تبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على المصالح المعنية للوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا، حسب نمط الترقية في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي قبل الترقية. وتقوم الإدارة المستخدمة بتبليغهم بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء. المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي قبل الترقية و لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ بداية التكوين مثلما هو مبين في تبليغ التكوين، يفقد الحق في الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، ويعوّض بالمترشح الذي يليه في قائمة الاحتياط حسب درجة الاستحقاق. المادة 8 : يضمن التكوين التكميلي قبل الترقية المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز. الم ادة 9 : ينظم التكوين التكميلي قبل الترقية بشكل تناوبي و يشمل دروسا نظرية و محاضرات منهجية و ملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي قبل ال ترق ي ة في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه

  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة تقني سام في الموارد المائية،
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مساعد تقني في الموارد المائية. المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. يمكن أن يكون محتوى البرامج محل إثراء، عند الاقتضاء، حسب الأشكال والإجراءات نفسها. الم ادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين سلك التعليم للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز و/أو الإطارات المؤهلة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال فترة التكوين النظري والتطبيقي. المادة 13 : يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبتي تقني سام و مساعد تقني في الموارد المائية، قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطب يق ي ا له علاقة بميدان نشاطهم، تكون مدته شهرين (2)، لدى المصالح التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية، و يقدمون تقرير تربص عند نهايته. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم و متابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس امتحانات كتابية أو شفوية. المادة 15 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، ولكل الرتب المعنية، تتوج الدورة التكوينية بتقييم نهائي على أساس المعدل العام للقبول النهائي الذي يجب أن يكون يساوي أو يفوق 10 / .20 الم ادة 16 : يجب على الموظفين المؤهلين للترقية إلى الرتب المذكورة أعلاه، إعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمحددة في البرنامج. المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : 13 يوليو سنة 2011 م
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة، يحسب من 0 إلى 20، المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي، تحسب من 0 إلى 20، المعامل 1،
  • نقطة تقرير نهاية التكوين، تحسب من 0 إلى 20، المعامل .2 الم ادة 18 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي قبل الترقية من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، إثر مداولات لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أدناه. المادة 19 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أوممثله،
  • ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 20 : تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعده اللجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية المختصة في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. المادة 21 : تسلم عند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر إعلان النتائج للجنة نهاية التكوين. الم ادة 22 : يرقى الموظفون المعلن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي قبل الترقية في الرتب المعنية. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الموارد المائية أحمد نوي عبد المالك سلال

11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في 1 / برنامج التكوين النظري مدته أربعة (4) أشهر: الرقم الوحدات 1 الري 2 إدارة الأعمال العملية 3 تقنيات الاتصال 4 التحرير الإداري و المنهجية 5 الإعلام الآلي المجموع العام 2 / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) : يجري التقنيون السامون في الموارد المائية ت ربص ا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، مدته شهران (2) قبل نهاية الدورة، لدى المصالح التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية، ويعدون عند نهايته تقرير تربص. الوحدة 1 : الري :

  • الري الحضري،
  • قراءة ا لمخططات،
  • مراقبة الدراسات،
  • مراقبة ومتابعة ورشات الري.
  • تقنيات المخبر و التحليل الوحدة 2 : إدارة الأعمال العملية :
  • اتخاذ القرار،
  • التفويض،
  • التشاور،
  • تسوية النزاعات. الوحدة 3 : تقنيات الاتصال :
  • التحكم في تقنيات الاتصال،
  • الاتصال و التنظيم، الموارد المائية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 8 3 4 2 4 2 4 1 4 1 24 سا
  • تقنيات التفاوض،
  • تقنيات الاجتماع والتقييم. الوحدة 4 : التحرير الإداري و المنهجية :
  • تقنيات التحرير و أدوات التعبير الكتابي،
  • مبادئ و قواعد التحرير الإداري،
  • تحرير المحاضر، التقارير و عرض حال، مذكرات و مختلف المراسلات الإدارية،
  • كيفيات صياغة و تقديم المسائل،
  • منهجية البحث و التلخيص،
  • تحضير ملف إداري،
  • دراسة نص حول إجراءات التسيير. الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
  • عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
  • استعمال منتوج معالجة النص،
  • استعمال منتوج الجداول،
  • استعمال الصور الموجبة (سلايد)،
  • ممارسة الانترنيت (استعمال بسيط و استعمال محركات البحث)،
  • العناصر القاعدية لبرنامج الاتصال.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 شعبان عام 1432 ه 13 يوليو سنة 2011 م الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني 1 / برنامج التكوين النظري مدته أربعة (4) أشهر: الرقم الوحدات 1 الري 2 إدارة الأعمال العملية 3 تقنيات الاتصال 4 التحرير الإداري و المنهجية 5 الإعلام الآلي المجموع العام 2 / برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) : يجري المساعدون التقنيون في الموارد المائية ت ربص ا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، مدته شهران (2) قبل نهاية الدورة لدى المصالح التقنية التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية، ويعدون عند نهايته تقرير تربص. الوحدة 1 : الري :

  • الري الحضري،
  • قراءة ا لمخططات،
  • متابعة الورشات،
  • تقنيات المخبر و التحليل. الوحدة 2 : إدارة الأعمال العملية :
  • التشاور،
  • تسوية النزاعات. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر في الموارد المائية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 8 3 4 2 4 2 4 1 4 1 24 سا الوحدة 3 : تقنيات الاتصال :
  • التحكم في تقنيات الاتصال،
  • الاتصال و التنظيم. الوحدة 4 : التحرير الإداري و المنهجية :
  • مبادئ و قواعد التحرير الإداري،
  • تحرير مختلف المراسلات الإدارية،
  • تقديم ملف إداري. الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
  • عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
  • استعمال منتوج معالجة النص،
  • استعمال منتوج الجداول. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة