قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018، يحدد المؤسسة المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المؤسسة العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، إلى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 3
فتح المادةيمكن مدير المدرسة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئ، بموجب مقرر عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة .2018 الطيب لوح وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.