قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته و محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 28 و 43 و 51 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته ومحتوى برامجه، كما يأتي :
سلك أمناء أقسام الضبط :
- رتبة أمين قسم ضبط رئيسي.
سلك أمناء الضبط :
- رتبة عون أمانة الضبط.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التحضيري في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه لاسيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين و تحسين 28 يوليو سنة 2013 م المستوى وتجديد معلومات الموظفين و الأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للأجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين،
المادة 4
فتح المادةيجب على الإدارة المستخدمة إعلام المتربصين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةتضمن التكوين المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين، بشكل تناوبي لمدة ثلاثة
(3) أشهر ويشمل دروسا نظرية و محاضرات وأعمالا موجهة.
المادة 7
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري.
المادة 8
فتح المادةيتولى تأطير و متابعة المتربصين خلال التكوين، أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات و الإدارات العمومية.
المادة 9
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يتضمن امتحانات دورية.
المادة 10
فتح المادةيتم التقييم النهائي لدورة التكوين بمنح إحدى التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط،
المادة 11
فتح المادةتضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتشكل من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط أو ممثله،
- ممثلين (2) اثنين عن أساتذة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،
المادة 12
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين، يسلّم مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط شهادة للمتربصين الناجحين.
المادة 13
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا بنجاح التكوين وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المحلق
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شوّال 1433 الموافق 22 غشت سنة .2012 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة أمين قسم ضبط رئيسي مدة التكون: ثلاثة (3) أشهر :
الرقم الوحدات 1 التنظيم القضائي 2 التحرير القضائي 3 أمانة الضبط الجزائية 4 أمانة الضبط المدنية و الإدارية 5 الإعلام الآلي 6 تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل و المؤسسات المجموع العام الوحدة 1 : التنظيم القضائي :
- مبادئ التنظيم القضائي،
- تنظيم و تشكيلة الجهات القضائية، الوحدة 2 : التحرير القضائي :
- أنواع الأحكام و القرارات،
- عناصر الحكم القضائي،
- تقنيات التحرير.
الوحدة 3 : أمانة الضبط الجزائية :
- النيابة : الأمانة، البريد، التقديمات، الجدولة، تنفيذ العقوبات، الغرامات الجزافية، رد الاعتبار، الحالة المدنية، المساعدة القضائية، صحيفة السوابق القضائية.
- التحقيق : دور أمين الضبط عند إخطار الغرفة أثناء و بعد معالجة الملف.
الحجم الساعي الإجمالي المعامل 9 2 21 2 21 2 21 2 9 1 العمومية التابعة لها 9 1 90 سا
- غرفة الاتهام : دور أمين الضبط قبل و أثناء وبعد الجلسة،
- الأقسام و الغرف : دور أمين الضبط قبل و أثناء و بعد الجلسة،
- محكمة الجنايات: دور أمين الضبط قبل و أثناء و بعد الجلسة، الوحدة 4 : أمانة الضبط المدنية و الإدارية :
- أمانة رئيس الجهة القضائية،
- أمانة ضبط الأقسام و الغرف قبل و أثناء وبعد الجلسة،
- دور أمين الضبط على مستوى أقسام و غرف المحكمة العليا،
- دور أمين الضبط على مستوى غرف المحاكم الإدارية و مجلس الدولة.
- الشباك الموحد.
الوحدة 5 : الإعلام الآلي :
- نظام التسيير الآلي للملف القضائي،
- نظام صحيفة السوابق القضائية و شهادة الجنسية،
- نظام تسيير الأوامر بالقبض،
- التطبيقة الخاصة بالجدول التحليلي للإحصائيات.
الوحدة 6 : تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل والمؤسسات العمومية التابعة لها :
الإدارة المركزية لوزارة العدل : 28 يوليو سنة 2013 م
- التنظيم الهيكلي،
- الاختصاصات، المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل :
- المدرسة العليا للقضاء،
- المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،
- المركز الوطني للبحوث القانونية و القضائية،
- الديوان الوطني للأشغال التربوية،
- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها،
- الديوان الوطني لمكافحة التهريب.
الملحق الثاني برنامج التكوين التحضيري مدة التكون: ثلاثة (3) أشهر :
الرقم الوحدات 1 مدخل للعلوم القانونية 2 أخلاقيات المهنة 3 المبادئ الأولية في الإعلام الآلي 4 العلاقات العامة 5 تنظيم الجهات القضائية 6 لغة الإشارة المجموع العام الوحدة الأولى : مدخل للعلوم القانونية :
- تعريف القانون و تقسيماته،
- خصائص القاعدة القانونية،
- تعريف الحق،
- عناصر الحق،
- أنواع الحقوق، الوحدة الثانية : أخلاقيات المهنة :
- الالتزامات المهنية،
- المبادئ الأخلاقية.
الوحدة الثالثة : المبادئ الأولية في الإعلام الآلي :
- عموميات حول استخدام الإعلام الآلي،
- أنظمة التشغيل ويندوز، لشغل رتبة عون أمانة الضبط الحجم الساعي الإجمالي المعامل 9 1 9 1 18 2 24 2 8 2 21 2 89 سا
- استخدام برامج معالجة النصوص،
- استخدام برنامج معالجة الجداول،
- الدخول و الإبحار عبر الأنترنت، الوحدة الرابعة : العلاقات العامة :
الاتصال :
- مفهوم الاتصال،
- طرق الاتصال،
- تقنيات الاتصال، الاستقبال :
- تعريف الاستقبال و أهميته بالنسبة لقطاع العدالة،
- طرق التعامل مع الجمهور،
- التكفل بالأشخاص المعوقين، 19 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 يوليو سنة 2013 م التوجيه و الإعلام :
- تعاريف،
- علاقة الموظف بمحيطه.
الوحدة الخامسة : تنظيم الجهات القضائية:
- الجهات القضائية العادية،
- الجهات القضائية الإدارية، الوحدة السادسة : لغة الإشارات :
- مدخل إلى لغة الإشارات،
- الأسس الخمسة للغة الإشارات،
- الأحرف اليدوية (هجاء الأصابع)،
- قواعد لغة الإشارات،
- تطبيقات عملية.
وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.