مرسوم تنفيذي رقم 90-194 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 870 العدد 26 5 ذو الحجة عام 1410 ه تابع )
المادة الأولى
فتح المادةترفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ابتداء من أول يوليو سنة 1990، بنسبة 10 %
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الاولى أعلاه أيضا على الموظفين الذين يشغلون مناصب عليا مسيرة بموجب المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، ويتبعون قطاع المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيواصل حساب العلاوات، باستثناء علاوة | العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المردودية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-194 المؤرخ | المؤسسات والادارات العمومية في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه والعلاوات باختلاف أشكالها، وفق قيمة الرقم الاستدلالي الذي يحدده التنظيم الجاري به العمل في 30 يونيو سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةيستبعد القضاة التابعون للنظام القضائي من أحكام المادة الأولى أعلاه.
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العمال التابعون لقطاع المؤسسات والادارات العمومية، ابتداء من أول يوليو سنة 1990 ، علاوة للمردودية تحدد بنسبة قصوى في حدود 5% من راتبهم الرئيسي .
المادة 2
فتح المادةيستبعد منح علاوة المردودية كل التعويضات المماثلة يستبعد العمال المتمتعون بنظام تعويضي خاص ونوعي من الاستفادة من علاوة المردودية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-136
« المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمب ر س نة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-135
« 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 وكذا أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكورة أعلاه، فيما يخص »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-134
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحج ة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78
« أحك ام المرس وم رقم 85-58 الم ؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمراسيم التنفيذية رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو س نة 1990، المعدّل والمتمّم ورقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-338
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام : - المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-307
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، فيما يخص الموظفين المنتمين لسلك »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-206
« تلغى جميع الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-88
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 الم ؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-338
مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-162
مرسوم تنفيذي رقم 11-162 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-88
مرسوم تنفيذي رقم 11-88 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-206
مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-307
مرسوم تنفيذي رقم 11-307 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-225
مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-78
مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-224
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-136
مرسوم تنفيذي رقم 10-136 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-135
مرسوم تنفيذي رقم 10-135 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-134
مرسوم تنفيذي رقم 10-134 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-336
مرسوم تنفيذي رقم 03-336 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-94
مرسوم تنفيذي رقم 91-94 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 567
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-193
مرسوم تنفيذي رقم 90-193 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. 869
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-363
مرسوم تنفيذي رقم 90-363 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تطبيق أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية على بعض موظفي التعليم والتكوين العاليين. 1584
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.