مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية…………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية - سابقا…………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية بقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير جهوي للجمارك ببشار.. 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبي مديرين بالمديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 3 25 فبراير سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للجمارك….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات………………………………………………… 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة………… 11 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………… 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة………………………………………………………….. 14
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع النقل إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة…………………………………………………………………………….. 16 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء…………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. 18 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 09-08 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتعلّق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية…………………………………………………………………………….. 19
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5 25 فبراير سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن إحداث منحة التوثيق التربوي لفائدة الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي، المعدل، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-251 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء والتسيير لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لوزارة التربية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-43 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-199 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تخصيص تعويض الخبرة ومنحة النوعية الخاصة ومنحة تحسين الأداء التربوي لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية وموظفي التعليم المتخصص التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والصحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-496 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 الذي يؤسس تعويضا للتأهيل لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية وموظفي المصالح الاقتصادية التابعين للقطاعات المكلفة بالتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة المردودية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق التربوي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية. المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية. المادة 4 : تحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية. المادة 5 : تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي ا لمخابر. المادة 6 : يخضع صرف العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير التربية الوطنية. المادة 7 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م المادة 8 : يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادة 9 : يصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه. المادة 10 : تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 11 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير س نة 1993 ورقم 95-199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وكذا أحك ام المرس وم رقم 85-58 الم ؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمراسيم التنفيذية رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو س نة 1990، المعدّل والمتمّم ورقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدّل ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المعدّل ورقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوب ر سن ة 2002 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي التربية الوطنية. المادة 13 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد الغاني بوزاهر، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد لوناس ماتصا، بصفته نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد علي جحا، بصفته نائب مدير للتشريع والتنظيم بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد القادر خور، في ولاية الأغواط،
- محمد لوراك، في ولاية تيزي وزو،
- موسى منينة، في ولاية الطارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7 فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عباس بشيشي، بصفته مديرا للتربية في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد :
- عبد الغني بركات، في ولاية معسكر،
- الطاهر براهمي، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عيسى طشوعة، بصفته نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي العام بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تنهى، ابتداء من 23 يونيو سنة 2008، مهام السّيّد صالح محمدي، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد رشيد قشتولي، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية بقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد سعدان خرشي، مديرا للصفقات العمومية بقسم الصفقات العمومية بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد مصطفى كمال كوردورلي، مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد الحاج دراز، مديرا لأملاك الدولة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يعيّن السّيّدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
- عبد الغاني بوزاهر، في ولاية أم البواقي،
- فرحات طبيب، في ولاية ورقلة. / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير جهوي للجمارك ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد محمد بن براهيم، مديرا جهويا للجمارك ببشار. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين نائبي مديرين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد لوناس ماتصا، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تعيّن السّيّدة جميلة سعدودي، نائبة مدير للوسائل بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبي مديرين بالمديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّيّد الآتي اسماهما نائبي مديرين بالمديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية :
- أمينة حربي، نائبة مدير للنماذج والتصورات،
- خالد دحماني، نائب مدير لتوازنات الميزانية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائبة مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تعيّن الآنسة حنان بن يعقوب، نائبة مدير لدراسة الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك.
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن التعيين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تعيّن السّيّدات والسّيّدان الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للجمارك :
- فضيلة آيت بلقاسم، نائبة مدير للقيمة لدى الجمارك،
- ثانية حمشاوي، نائبة مدير للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع،
- رضوان بوطالب، نائب مدير لتسيير وصيانة الهياكل القاعدية،
- محمد وارث، نائب مدير للتسهيلات،
- صونيا إدريس باي، رئيسة دراسات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين رؤساء دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف :
- أمال روج، رئيسة دراسات لدى المدير المكلف بالدراسات والتحاليل المتعلقة بتطور المؤشرات الاجتماعية السديدة،
- عبد القادر بدراني، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية،
- الأمين خالد بوتارن، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية،
- ندير شبيب، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بالدراسات القطاعية،
- توفيق بن دوحة، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بمتابعة بنك المعطيات وتحيينها. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية :
- محمد لوراك، في ولاية الأغواط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9
- موسى منينة، في ولاية تيزي وزو،
- بومدين صغيري، في ولاية إيليزي،
- عبد القادر خور، في ولاية الطارف. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد أحمد رزقي، مديرا للتربية في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّدان الآتي اسماهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين :
- علقمة بوراس، في ولاية المسيلة،
- عيسى شرحبيل، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد عبد اللّه قبال، نائب مدير للأنشطة الثقافية والرياضية بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد عيسى طشوعة، مفتشا بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد التقني لتربية الحيوانات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد أحمد بوجناح، مديرا عاما للمعهد التقني لتربية الحيوانات.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد الطاهر زحاف، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد أحمد العيهار، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية النعامة. / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010، يتضمنان تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد بلقاسم سعيدي، محافظا للغابات في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن السّيّد محمد خيذري، محافظا للغابات في ولاية تيبازة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أك توبر سن ة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، والأمين العام للحكومة،
- بمقتضى المرسوم رقم 82-186 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية للمواصلات وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المدرسة الوطنية للمواصلات، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية، والأمين العام للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للإدارة، طبقا للجدول الآتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - سائق سيارة من المستوى الأول 1 حارس 65 عون الوقاية من المستوى الأول 4 عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 71 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. إن وزير الشؤون الخارجية، و وزير المالية، والأمين العام للحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية، الجزئي الكامل الجزئي 34 - - 34 1 200
-
-
- 1 2 219
-
-
-
- 65 1 200
-
-
-
- 4 5 288
-
-
-
- 1 7 348 34 - - 105 - -
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 عن وزير الشؤون عن وزير المالية الخارجية، الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة مجيد بوقرة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. إن وزير الشؤون الخارجية، و وزير المالية، والأمين العام للحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رم ض ان عام 1423 الموافق 26 ن وف مبر سنة 2002 الذي يحدد ص لاح ي ات وزارة الش ؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون مهني من المستوى الأول 54 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 68 سائق سيارة من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني 12 عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 43 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 210 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 عن وزير الشؤون عن وزير المالية الخارجية، الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة مجيد بوقرة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
-
-
- 54
-
-
-
- 4 1 200
-
-
-
- 68
-
-
-
- 11 2 219
-
-
-
- 12 3 240
-
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
- 5
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
- 43
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
- 13 7 348
-
-
-
- 210 - - وزارة الماليّة قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بمجموع أسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة، كما يأتي : اللجنة الأولى المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية :
-
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15 25 فبراير سنة 2010 م مفتش عام للخزينة - مفتش مركزي للخزينة - مفتش رئيسي للخزينة - متصرف مستشار - متصرف رئيسي
- متصرف - مترجم ترجمان رئيسي - مترجم ترجمان - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي - مهندس دولة في الإعلام الآلي - مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي - مهندس رئيسي في الإحصائيات - مهندس دولة في الإحصائيات - مهندس تطبيقي في الإحصائيات - وثائقي أمين محفوظات رئيسي - وثائقي أمين محفوظات - مهندس رئيسي في المخبر والصيانة - مهندس دولة في المخبر والصيانة - مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة - مهندس معماري رئيسي - مهندس معماري. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فريد بريكي خالد موزاية خالد مسيوري باديس فراد آمال حطاب شريفة شنوفي، المولودة صايفي ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بكير بن حافظ إسماعيل قوسمي ياسين ربوح رشيد توزوتي رشيد أكبال محمد بوخلف اللجنة الثانية المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : مفتش الخزينة - مراقب الخزينة - ملحق رئيسي للإدارة - ملحق الإدارة - محاسب إداري رئيسي - كاتب مديرية رئيسي - تقني سام في الإعلام الآلي - تقني سام في المخبر والصيانة - تقني سام في السكن والعمران. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فريد بريكي خالد موزاية خالد مسيوري باديس فراد آمال حطاب شريفة شنوفي، المولودة صايفي ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون محمد فؤاد خرشي خالد حوري بشير إعمراش عمر بركان سليمان مشبك ميلود بلة اللجنة الثالثة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : عون إداري رئيسي - عون إدارة - محاسب إداري - الإعلام الآلي. ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فريد بريكي خالد موزاية خالد مسيوري باديس فراد آمال حطاب شريفة شنوفي، المولودة صايفي كاتب مديرية - تقني في الإعلام الآلي - معاون تقني في ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون جمال زايدي دحمان منصوري دليلة بن هارون خديجة بوعبيبسة جميلة ميسون عبد القادر جمعي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م اللجنة الرابعة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : عون معاينة - عون مكتب - مساعد محاسب إداري ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فريد بريكي خالد موزاية خالد مسيوري باديس فراد آمال حطاب شريفة شنوفي، المولودة صايفي
- كاتب - عون حفظ البيانات - عون تقني في الإعلام الآلي. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون سميرة براشدي فريدة بلاط، المولودة تراي فاطمة الزهرة سنوساوي سفيان نصايبي المولودة بلعسل خميسي قدور دلال بريهوم، المولودة برحايل اللجنة الخامسة المتساوية الأعضاء الخاصة بالرتب الآتية : عامل مهني خارج الصنف - عامل مهني من الصنف الأول - عامل مهني من الصنف الثاني - عامل مهني من الصنف الثالث - سائق سيارة من الصنف الأول - سائق ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون فريد بريكي خالد موزاية خالد مسيوري باديس فراد آمال حطاب شريفة شنوفي، المولودة صايفي يرأس اللجان المتساوية الأعضاء السيد فريد بريكي مدير إدارة الوسائل والمالية ويعين لاستخلافه في حالة وجود مانع السيد خالد مسيوري المدير الفرعي للمستخدمين. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع النقل إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة. إن وزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، سيارة من الصنف الثاني - حاجب رئيسي - حاجب. ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون كمال بزازن محمد إيدير تفات نوي معرف رضا غزالي سعيد عباس أحمد طماش
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 89-165 الم ؤرّخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع النقل إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة. المادّة 2 : يدرج ضمن المشاريع الكبرى، كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري. المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن الم شاريع الكب رى، يقيم على أساس ملف النضج كما هو مح دد في المادتين 6 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي عنصر أو أكثر من العناصر الآتية :
- التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
- أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
- قدرة و/أو مساهمة المشروع في تحسين إمكانيات الوصول إلى المناطق قليلة الكثافة و/أو السكان الذين يعانون من هشاشة اقتصادية.
- طبيعة مشاريع قطاع النقل وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني 1 . السكك الحديدية ( الخطوط العادية أو الخطوط ذات السرعة الكبيرة ) :
- إنشاء خطوط جديدة ( باستثناء الفروع الخاصة والخطوط الأصلية المتفرعة .)
- البرامج الجهوية لتهيئة السكة الحديدية.
- تصحيح مخطط الخطوط المتواجدة أو إعادة صف الخطوط.
- برامج متعددة السنوات لتجديد الخطوط.
- تزويد الخطوط بالكهرباء ( بما فيها تجديد تجهيزات المد بالكهرباء .)
- تجهيزات إشارة التمركز أو إشارات المحطات (بما فيها التحكم المركزي للخطوط .)
- التزويد بالاتصالات ( غير التجهيزات ذات الطابع المحلي .)
- مشاريع أخرى لإعادة التأهيل بمكونات تقنية متعددة تهدف إلى رفع قدرة و/أو أمن سير السكك الحديدية. .2 مترو وترامواي وتليفريك وفونيكولير :
- إنشاء خطوط جديدة للمترو أو الترامواي (المنشآت الأساسية والأنظمة والأجهزة المتنقلة والتجهيزات).
- توس يع المنشآت الأساسية (باستثناء العتاد المتنقل) للخطوط المتواجدة للمترو أو الترامواي.
- منشآت أساسية أخرى تهدف لرفع قدرة الخطوط المتواجدة للمترو أو الترامواي.
- تجهيز الم دن ذات الت ضاريس ال وعرة وشديدة الانحدار بوسائل النقل بواسطة الكوابل (تليفريك).
- تج هيز المناطق الشديدة الانحدار بوسائل النقل بالسكك الحديدية والجر بالكوابل (فونيكولير) في الأماكن التي يطرح فيها النقل بالكوابل (تليفريك) صعوبات.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .3 المطارات :
- إنشاء مطارات جديدة وإنجازها أو توسيع القدرة المينائية المطارية.
- منشآت أساسية أخرى أو تجهيزات لدعم الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 5 شوال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 مارس سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : ……………………………………………………………
- بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السادة :
- حسين آيت أحسن، عضوا،
- الطيب لاشي، عضوا،
- مقداد مسعودي، عضوا. ………….. ( الباقي بدون تغيير ……………….) / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، تعدل أحكام القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، كما يأتي : ……………………………………………………………
- بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : السادة :
- طارق بولعشاب، عضوا،
- حزاب بن شهرة، عضوا،
- ميلود بوزريبة، عضوا. ……………….. ( الباقي بدون تغيير ……………..) ★ قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010، تعدل أح كام القرار المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1430 الموافق 26 فبراير سنة 2009 والمت ضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق الم ؤهل ة ضمن الصن دوق الوطني للتقاعد كما يأتي : ……………………………………………………………
- بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد :
- الآنسة جنات بن حسين، عضوة،
- السيدة مليكة مومني، عضوة. ………….. ( الباقي بدون تغيير ……………….)
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 19 25 فبراير سنة 2010 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 09-08 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2009، يتعلّق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل، لا سيما المادة 62 (الفقرة ي)،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرّخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 62 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعي ين أع ضاء في مج لس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-156 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-110 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد سيرها،
- وبمقتضى النظام رقم 97-01 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997 والمتضمّن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-04 المؤرّخ في أول شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمّن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 09-05 المؤرّخ في 29 شوال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 والمتضمّن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2009،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : الأداة المالية هي كل عقد ينتج عنه أصل مالي لدى كيان وخصم مالي أو أداة أموال خاصة لدى كيان آخر. المادة 3 : الأصل المالي هو كل أصل يأخذ شكل الخزينة، أداة أموال خاصة لدى كيان آخر، حقا تعاقديا لاستلام أموال سائلة أو أصل مالي آخر من كيان آخر، حقا تعاقديا لتبادل أصول أو خصوم مالية مع كيان آخر بشروط قد تكون مناسبة للكيان. تشكل الأموال بالصندوق جزءا من الأصول المالية خصوصا الموجودات لدى بنك الجزائر والخزينة العمومية ومركز الشيكات البريدية والبنوك الأخرى والأسهم والسندات والأوراق المماثلة الأخرى. المادة 4 : الخصم المالي هو كل خصم يأخذ شكل الالتزام التعاقدي :
- تس ل يم لك ي ان آخ ر أم والا سائ ل ة أو أصلا ماليا آخر،
- أو تبادل أصول أو خصوم مالية مع كيان آخر بشروط قد تكون غير مناسبة للكيان. المادة 5 : أداة الأموال الخاصة هي كل عقد يظهر مصلحة متبقية في أصول كيان ما بعد طرح كل خصومه. المادة 6 : القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن على أساسه تبادل أصل ما، أو انقضاء خصم ما، بين أطراف على اطلاع جيد، راضية وتعمل ضمن شروط من المنافسة العادية. المادة 7 : التكلفة المهتلكة لأصل أو خصم مالي هي المبلغ الذي قيم به الأصل المالي أو الخصم المالي عند تسجيله المحاسبي الأول، مطروحا منه تسديدات الأقساط الرئيسية، مضافا إليه أو منقوصا منه / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م الاستهلاك المتراكم لكل فرق بين هذا المبلغ الأصلي والمبلغ عند تاريخ الاستحقاق، ومنقوصا منه كل تخفيض بسبب التدهور (خسارة القيمة) أو عدم قابلية التحصيل. المادة 8 : تص ن ف الأصول المالية في الفئات الآتية :
- أصول مالية محتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق،
- أصول مالية محتفظ بها بغرض المعاملة،
- تسليفات وحقوق،
- أصول مالية متاحة للبيع،
- أصول مالية أخرى. يرتبط هذا التصنيف بنية الكيان عند الحصول على هذه الأصول. المادة 9 : “ الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق “ هي أصول مالية، مقرونة بتسديدات محددة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق محدد، والتي يكون للكيان نية ظاهرة وقدرة على الاحتفاظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق. المادة 10 : “ الأصول المالية المحتفظ بها بغرض المعاملة “ هي أصول محصل عليها من طرف الكيان قصد تحقيق مكسب رأسمالي في وقت قصير. يتعلق الأمر بأصول مالية محصل عليها بنية إعادة بيعها في الأجل القصير في إطار نشاط السوق. ويرتكز معيار التصنيف على نية الشراء وإعادة البيع في أجل قصير قصد تحقيق أرباح. المادة 11 : “ التسليفات والحقوق “ هي أصول مالية مقرونة بتسديدات محددة أو قابلة للتحديد ولكنها غير مسعرة في سوق نشط. المادة 12 : “ الأصول المالية المتاحة للبيع “ هي كل الأصول المحتفظ بها من طرف الكيان، باستثناء :
- سندات المساهمة في الفروع، والمؤسسات المش تركة أو الكيانات المش اركة وال تي لم يح تفظ بها بغرض وحيد وهو التنازل عنها في مستقبل قريب،
11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م
- الأوراق المالية المصنفة ضمن الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق أو بغرض المعاملة. المادة 13 : “ الأصول المالية الأخرى “ هي الأصول المالية غير المصنفة ضمن الفئات السابقة. المادة 14 : يجب أن تكون الأصول المالية مقيمة في البداية بتكلفة هي القيمة العادلة للمقابل الممنوح أو المستلم للحصول على الأصل، بما في ذلك مصاريف الوساطة، والرسوم غير المستعادة ومصاريف البنك، ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار كل من الأرباح الموزعة والفوائد مستحقة القبض غير المسددة والمطلوبة قبل الحيازة. المادة 15 : تقيّم الأصول المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة، بعد تسجيلها المحاسبي الأول، بالقيمة العادلة. وتسجل التغيرات في القيمة العادلة الخاصة بهذه الأصول المالية محاسبيا في حساب النتائج. المادة 16 : تقيم الأصول المالية المتاحة للبيع، بعد تسجيلها المحاسبي الأول، بقيمتها العادلة. تسجل فوارق التقييم التي تظهر خلال هذا التقييم بالقيمة العادلة محاسبيا مباشرة بتخفيض أو رفع الأموال الخاصة. تأخذ المبالغ المسجلة هكذا في الأموال الخاصة في النتيجة الصافية للدورة:
- عندما يكون الأصل المالي قد تم بيعه أو تحصيله أو تحويله;
- أو عندما تظهر إشارة موضوعية عن نقص قيمة الأصل (في هذه الحالة، يجب إخراج الخسارة الصافية المتراكمة المسجلة محاسبيا مباشرة في الأموال الخاصة من الأموال الخاصة وتسجيلها في النتيجة الصافية للدورة، كخسارة قيمة). عند خروج أصل مالي متاح للبيع، يتم تحميل الفوارق المسجلة مقارنة مع التسجيل المحاسبي الأول إلى النتيجة، بدون تعويض بين الأعباء والنواتج المتعلقة بأصول مختلفة. المادة 17 : تقيم الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق وكذلك التسليفات والحقوق، بعد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 21 تسجيلها المحاسبي الأول، بالتكلفة المهتلكة. كما تخضع أيضا عند إقفال كل دورة إلى اختبار التدهور قصد معاينة خسارة قيمة محتملة. المادة 18 : تقيم الأصول المالية الأخرى وتسجل محاسبيا حسب القواعد العامة المحددة بالقرار المؤرخ في 26 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 19 : لا يسمح بإعادة تصنيف أصل مالي مصنف ابتدائيا في فئة الأصول المالية المحتفظ بها بغرض المعاملة إلا في ظروف نادرة أو في أوضاع استثنائية تحدد من أجلها كيفيات إعادة التصنيف بواسطة تعليمة. لا يسمح بإعادة التصنيف ضمن فئة الأصول المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة لأي أصل مالي ناتج عن فئة أخرى للأصول المالية. المادة 20 : إذا لم يعد ملائما، على إثر تبدل في النية الظاهرة أو في القدرة على الاحتفاظ، الاستمرار في الحفاظ على أصل مالي في فئة الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق، يجب إعادة تصنيفه في فئة الأصول المالية المتاحة للبيع. يجب على أي بنك أو مؤسسة مالية أن لا يقوم بتصنيف أصول مالية ضمن فئة الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ استحقاقها إذا كان قد تم، خلال الفترة السنوية الجارية أو خلال الفترتين السنويتين السابقتين، بيع كمية معتبرة من الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ الاستحقاق أو أعيد تصنيفها. كل بيع أو إعادة تصنيف، لكمية معتبرة من الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ استحقاقها، ينجم عنه تنزيل تصنيف كل الأصول المالية المحتفظ بها إلى غاية تاريخ استحقاقها المتبقية إلى فئة الأصول المالية المتاحة للبيع. المادة 21 : تتضمن “الخصوم المالية” فئتين :
- الخصوم المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة،
- الخصوم المالية الأخرى. المادة 22 : توصف الخصوم المالية بأنها “ محتفظ بها لغرض المعاملة “ عندما يتم الحصول عليها قصد تحقيق مداخيل في الأجل القصير بسبب تقلبات أسعارها.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه المادة 23 : تقيم الخصوم المالية في البداية بتكلفة، التي هي القيمة العادلة للمقابل الصافي المستلم بعد طرح التكاليف الفرعية المستحقة خلال وضعها. المادة 24 : بعد تسجيلها المحاسبي الأول، تقيم الخصوم المالية المحتفظ بها لغرض المعاملة بالقيمة العادلة. المادة 25 : بعد تسجيلها المحاسبي الأول، تقيم الخصوم المالية الأخرى بالتكلفة المهتلكة. المادة 26 : تبين تعليمة لبنك الجزائر كل إجراء خاص لضمان تنفيذ هذا النظام. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 25 فبراير سنة 2010 م المادة 27 : تلغ ى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما النظام رقم 97-01 المؤرخ في 8 يناير سنة 1997 والمتضمن قيد العمليات الخاصة بالأوراق المالية. المادة 28 : تطبق أحكام هذا النظام اعتبارا من أول يناير سنة .2010 المادة 29 : ين شر ه ذا النظام في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائ رية الديم قراطية الشعبية. حرّر بالجزائرفي 12 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة .2009 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة