مرسوم تنفيذي رقم 93-43 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-43 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة نوعية التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الأداء التربوي ليشملا سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    « جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير س نة 1993 ورقم 95-199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكورين أعلاه، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 10-78

    مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

  • مرسوم رئاسي رقم 02-326

    مرسوم رئاسي رقم 02-326 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 8 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.