مرسوم تنفيذي رقم 95-199 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تخصيص تعويض الخبرة، ومنحة النوعية الخاصة، ومنحة تحسين الأداء التربوي، لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي . 6
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد سلك الأساتذة المجازين في التعليم ، الأساسي، المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 94 – 401 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
أ ) - تعويض الخبرة، المحدث بالمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
ب ) - منحة النوعية الخاصة، المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل، والمذكور أعلاه
ج ) منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي 5 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-78
« المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير س نة 1993 ورقم 95-199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وكذا أحك ام المرس وم رقم 85-58 الم ؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-78
مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-326
مرسوم رئاسي رقم 02-326 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 8 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمّن رفع نسبة منحة تحسين الأداء التربوي المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 4 مايو سنة 1991
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.