مرسوم تنفيذي رقم 11-373 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سن ة 2010 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة المردودية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق التربوي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض الضرر،
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 5 : يستفيد موظفو المخابر من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي،
- تعويض عن الخدمات التقنية، ويصرف شهريا ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي،
- تع وي ض ال ضرر، ويصرف شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"المادة 7 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 45 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق".
المادة 6
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي:
"المادة 9 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي".
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-78
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 10-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.