مرسوم تنفيذي رقم 15-271 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة المردودية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق التربوي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض الضرر،
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية،
- تعويض تسيير مؤسسة تعليمية،
- تعويض التسيير المالي والمادي".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر 1 : يصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري المؤسسات التعليمية في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يأتي :
- 3000 دج بالنسبة لمدير المدرسة الابتدائية،
- 4000 دج بالنسبة لمدير المتوسطة،
- 5000 دج بالنسبة لمدير الثانوية".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير س نة 2010 والمذك ور أعلاه، بمادة 9 مكرر 2، تحرر كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.