قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية.
المادة 2
فتح المادةتنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية لجنتان (2) إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بالأسلاك المبيّنة أدناه :
المفتشون– المحللون للميزانية، المهندسون المعماريون، مهندسو السكن والعمران، المتصرفون، المترجمون التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، المهندسون في الإحصائيات، الوثائقيون أمناء المحفوظات، المحللون الاقتصاديون، المراقبون للميزانية، أعوان المعاينة للميزانية، مساعدو المتصرفين، ملحقو الإدارة، أعوان الإدارة، الكتّاب، المحاسبون الإداريون، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، العمال المهنيون، سائقو السيارات والحجّاب.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجنتين كما يأتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 4 4 4 4 (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجنتان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المراقبون للميزانية، أعوان المعاينة للميزانية، مساعدو المتصرفين، ملحقو الإدارة، اللجنة أعوان الإدارة، الثانية 4 4 4 4 الكتّاب، المحاسبون الإداريون، مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، التقنيون في الإعلام الآلي، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، التقنيون في الإحصائيات، المعاونون التقنيون في الإحصائيات، الأعوان التقنيون في الإحصائيات، مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، العمال المهنيون، سائقو السيارات، الحجّاب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1442 الموافق 21 أكتوبر سنة .2020 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للميزانية فايد لعزيز المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.