قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
• بالنسبة لرتب مفتش - محلل للميزانية ومفتش- محلل رئيسي للميزانية، ومفتش - محلل مركزي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات، امتحان مهني) :
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– المدرسة الوطنية للإدارة،
– المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت،
– مدرسة الدراسات العليا التجارية،
– معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة بشار،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة وهران 2،
– المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بتامنغست،
– المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بإيليزي.
• بالنسبة لرتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية (امتحان مهني) :
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– المدرسة الوطنية للإدارة، 29 غشت سنة 2018 م
– المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت،
– مدرسة الدراسات العليا التجارية،
– معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة بشار،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات المختصة التابعة لجامعة وهران 2،
– المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بتامنغست،
– المعاهد المختصة التابعة للمركز الجامعي بإيليزي.
• بالنسبة لرتبتي مراقب للميزانية ومراقب رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات، امتحان مهني) :
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– جامعة التكوين المتواصل.
• بالنسبة لرتبة عون المعاينة للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
– المدرسة الوطنية للضرائب،
– المدرسة الوطنية للخزينة،
– جامعة التكوين المتواصل.
المادة 3
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة .2018 عبد الرحمان راوية 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.