قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * رتبة مفتش- محلل للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية والمحاسبة،
– التجارة،
– التسيير،
– التخطيط والإحصاء.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مفتش- محلل للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة مفتش- محلل رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية والمحاسبة،
– التجارة،
– التسيير،
– التخطيط والإحصاء.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية والمحاسبة،
– التجارة،
– التسيير،
– التخطيط والإحصاء.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية والمحاسبة،
– التجارة،
– التسيير،
– التخطيط والإحصاء.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مفتش - محلل مركزي للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، يتمثل في دراسة حالة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة مفتش - محلل رئيس للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، يتمثل في دراسة حالة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة مراقب للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية والمحاسبة،
– التجارة،
– التسيير،
– التخطيط والإحصاء.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مراقب للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة مراقب رئيسي للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد المواضيع الآتية :
– القانون الإداري،
– الاقتصاد والمالية والمحاسبة،
– التجارة،
– التسيير،
– التخطيط والإحصاء.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مراقب رئيسي للميزانية (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو طابع مهني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة عون المعاينة للميزانية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 29 غشت سنة 2018 م 2 – اختبار اختياري في أحد المواد الآتية :
– الرياضيات،
– تاريخ وجغرافية الجزائر.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
المادة 3
فتح المادةتعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، معايير الانتقاء، وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في القرار أو المقرر المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات، ويتم تنقيطها كالآتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
– نقطة (1) واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإنّ عملية التنقيط تتم كما يأتي :
– 3 نقاط بالنسبة لتقدير “حسن جدا” أو “مشرّف جدا”،
– 2,5 نقطة بالنسبة لتقدير “حسن” أو “مشرّف”،
– نقطتان (2) بالنسبة لتقدير “قريب من الحسن”،
– نقطة ونصف )1,5( بالنسبة لتقدير” مقبول”. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس )0,25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة للمسابقات للالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق، (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لا سيما في إطار :
– عقود ما قبل التشغيل،
– عقود الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
– عقود الإدماج المهني،
– صفة متعاقد.
– نقطة (1) واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة.
– نقطة (1) واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى.
– نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث
(3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية، في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله.
– نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 - تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع المؤهلات المطلوبة للتكوين المراد الالتحاق به (من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، والمذكورة في القرار المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات، ويتم تنقيطها كالآتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة. 2.1 – مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين، على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
– نقطة (1) واحدة، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة،
– القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة.
المادة 7
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المقابلة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات الكتابية، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد)،
– أصناف الأشخاص المعاقون الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، 29 غشت سنة 2018 م
– معدل الاختبارات الكتابية،
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق حسب الأولوية المقاييس الثانوية الآتية :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمقاييس الآتية :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 10
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادة، وفقا للمقاييس الآتية :
– ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة الشهيد)،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 11
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
– العلامة المتحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتية :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني. 18 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 29 غشت سنة 2018 م
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، ساري المفعول،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
– شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية، مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من قبل المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من قبل المترشح في التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة من بطاقة إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرّر التّعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1439 الموافق 17 مايو سنة .2018 عبد الرحمان راوية H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.