قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة
مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي.
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.
مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، للمحروقات. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية. قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009 ، يحدّد المحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها.
صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتشكيلها وتنظيمها وعملها … وزارة الثقافة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009 ، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار . وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات.
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 3 6 يناير سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-01 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يتعلق بالمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماء. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الموارد المائية – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 05 – 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الجزائر – الحضنة – الصومام”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة قسنطينة - سيبوس ملاق”، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-281 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة وهران – الشط الشرقي”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-282 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الشلف – زهرز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-283 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة الحوض الهيدروغرافي “منطقة الصحراء”، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 58 و 60 من القانون رقم 05 – 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد :
- كيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الإقليمية،
- كيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه. الفصل الأول المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية المادة 2 : يشمل المخطط التوجيهي للموارد المائية : تقييم الموارد المائية التي يتم رصدها، بما فيها الموارد البديلة الصادرة لا سيما عن تصفية المياه القذرة وتحلية ماء البحر وكذا الموارد المسترجعة نتيجة لتقليص الخسائر المادية وتطهير الموارد الطبيعية تقييم الاحتياجات للماء المعدة على أساس أهداف تطوير القطاع على المدى البعيد والمحددة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة للحشد وتخصيص الموارد المائية، التي تسمح بتلبية الاحتياجات للماء الفائضة على المدى البعيد
4 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة لإعادة تأهيل وتطوير منشأة التزويد بالماء الصالح للشرب، والتطهير والسقي،
- التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة حسب تطور الاحتياجات للماء خلال مدة التخطيط وكذا تقدير تكاليف الاستثمار . المادة 3 : تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس معطيات واقتراحات وكالة الحوض الهيدروغرافي المعنية. ويكون محل تشاور في إطار لجنة الحوض الهيدروغرافي التي تقوم بدراسته وإبداء رأي مفصل بشأنه. المادة 4 : يصادق على المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 5 : يعد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية لمدة عشرين (20) سنة. وتقيمه الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل خمس (5) سنوات. يتمثل هذا التقييم في :
-
-
- إعداد حالة تنفيذ المشاريع والبرامج المهيكلة وذلك من خلال الحصائل المادية والمالية لمختلف برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات
-
- القيام بتحقيقات وعمليات تشخيص حول مستوى تغطية الاحتياجات من الماء، وتحيين تطورها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. يكون تقييم المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية موضوع عرض أمام الحكومة. المادة 6 : يخضع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، كما يمكن تحيينه في حالة تغيير العوامل الطبيعية التي لها تأثير على الموارد المائية. الفصل الثاني المخطط الوطني للماء المادة 7 : يشمل المخطط الوطني للماء : تشخيص قطاع الماء، المتضمن على التوالي الموارد التي يتم رصدها واستعمالها حسب نوع الاستعمال، الخاص بكمية وكيفية هياكل الري الموجودة وكذا الجوانب المؤسساتية والتنظيمية الجزائرية / العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه | 6 يناير سنة 2010 م
- تحديد أهداف التنمية القطاعية على المدى البعيد، أخذا في الحسبان الحالة في قطاع الماء وكذا توجيهات تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمخططات التوجيهية القطاعية الأخرى،
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة على أساس التعرف عليها بالمخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية وكذا مشاريع تحويل الماء بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية
- تحديد المشاريع والبرامج المهيكلة ذات الطابع الوطني التي تهدف إلى ضمان التسيير الدائم للموارد المائية وهياكل الري
- التوزيع الزمني لمجمل المشاريع والبرامج المهيكلة وكذا الإطار المالي المعد على أساس تقدير تكاليف الاستثمارات في مختلف المخططات التوجيهية للموارد المائية،
- توزيع مختلف المشاريع والبرامج المهيكلة على مستوى الولايات. المادة 8 : تعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء لمدة عشرين (20) سنة . المادة 9 : يوافق على المخطط الوطني للماء بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 10 : تنفذ الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء من خلال مخططات وبرامج التنمية القطاعية على المديين المتوسط والقصير، التي تعد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم تخطيط وتمويل الاستثمارات العمومية. المادة 11 : تقيّم الإدارة المكلفة بالموارد المائية المخطط الوطني للماء كل خمس (5) سنوات. يتمثل هذا التقييم فيما يأتي :
- إعداد حالة شاملة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية القطاعية، تحيين معطيات الموارد المائية التي يتم رصدها واستعمالها،
- القيام بتشخيص التنمية القطاعية على المستويين المؤسساتي والتنظيمي. يكون تقييم المخطط الوطني للماء موضوع عرض أمام الحكومة.
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م المادة 12 : يخضع المخطط الوطني للماء إلى مسار التحيين على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه. كما يمكن أن يحين في حالة تغير العوامل الطبيعية التي تؤثر على الموارد المائية أو تغيرات هيكلية تؤثر على معايير تخطيط التنمية القطاعية على المدى البعيد. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-02 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام المتعلقة بإجبارية التعليم الأساسي. المادة 2 : يتعين على الآباء أو الأولياء تسجيل الأطفال عند بلوغ سن التمدرس في المدرسة الأساسية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 5 التابعة لمقاطعتهم الجغرافية تحت طائلة أحكام المادة 12 من القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تقوم مصالح البلدية المختصة كل سنة عند الدخول المدرسي بإعداد قائمة الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري والمولودين و / أو المقيمين على تراب البلدية. تدون على القائمة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه المعلومات الآتية :
- اسم ولقب وتاريخ ومكان ميلاد الطفل،
- اسم ولقب وعنوان ومهنة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسؤولين عن الطفل. تحين مصالح البلدية المختصة قائمة الأطفال المعنيين بالتمدرس دوريا. المادة 4 : توافي مصالح البلدية المختصة، قبل كل دخول مدرسي مصالح التربية على مستوى الولاية بالقائمة المذكورة في المادة 3 أعلاه والمتضمنة أسماء الأطفال المسجلين لديها المعنيين بالدخول المدرسي. المادة 5 : يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية على طفل قاصر في سن التمدرس بتسجيله لدى أقرب مؤسسة مدرسية في أجل ستة (6) أشهر قبل الدخول المدرسي. وفي حال تغيير أسرة الطفل المعني مقر إقامتها يتعين على الشخص المسؤول إعلام المؤسسة المدرسية الأقرب من مكان إقامته. المادة 6 : يقوم مديرو المدارس الابتدائية قبل كل دخول مدرسي، بتسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يقوم مديرو المدارس الابتدائية والمتوسطات بعد كل دخول مدرسي بموافاة مصالح التربية بالولاية بكل تقصير يخص إجبارية تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري بناء على القوائم المعدة من مصالح البلدية المختصة والمؤسسات المدرسية. المادة 8 : يلزم التلميذ بالحضور إلى المدرسة بصفة منتظمة ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل. تراقب مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : يبلغ مديرو المدارس الأساسية في الحال الآباء أو الأولياء بغيابات أطفالهم ويطلبون منهم تبريرها. المادة 10 : يوجه مديرو المدارس الأساسية في حال عدم تبرير الغياب أو الغياب المتكرر للتلميذ إعذارا للأشخاص المسؤولين يذكرونهم بموجبه بمسؤولياتهم القانونية والمتابعات التي قد يتعرضون لها. المادة 11 : في حالة تسجيل التغيب المتكرر وغير المبرر للتلاميذ لمدة فصل دراسي، بالرغم من تقديم الإعذار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، يقوم مدير التربية بالولاية بتبليغ وكيل الجمهورية بكل تقصير ينطبق عليه وصف المخالفة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 12 : طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول، يمنع أي إقصاء للتلميذ الذي لم يبلغ سن السادسة عشر (16) كاملة . يخضع الإقصاء النهائي للتلميذ، في الحالات الاستثنائية، لقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على تقرير مفصل من مدير التربية. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-66 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسي. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم الجزائرية / العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه | 6 يناير سنة 2010 م وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
- وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-167 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 ما يو سنة 1991 والمتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يحدد هذا المرسوم شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. المادة 2 : يمنع استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للقيام بكل نشاط يتنافى وطبيعة أهدافها، لا سيما النشاط التجاري، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 3 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية والتعليم العمومية أو الخاصة للنشاطات ذات الطابع السياسي.
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م المادة 4 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو الذين يقيمون فيها بصفة مؤقتة،
- الموظفون المؤهلون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق،
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية
- الموظفون الذين يقومون بالخدمات المرخص بها،
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال ممونو المؤسسات المدرسية،
- الموظفون الذين يقومون بنشاطات شبه مدرسية، موظفو السلك الطبي وشبه الطبي. المادة 5 : يمكن مؤسسات التربية والتعليم، في إطار انفتاح المدرسة على المحيط، أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بالتربية حسب شروط وكيفيات يحددها بقرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية التي تنظم لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه. المادة 6 : يتكفل المستعملون المرخص لهم، في إطار أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، بالحفاظ على المنشآت والتجهيزات والإبقاء على حالة اشتغالها لضمان السير العادي لتمدرس التلاميذ. يتحمل مستعملو مؤسسات التربية والتعليم التعويضات الناجمة عن إتلاف التجهيزات والتكاليف المترتبة على استعمال المحلات. المادة 7 : يمكن اللجوء إلى مؤسسات التربية والتعليم لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو الصناعية في حالات قاهرة ولمدة ثمانية ( 8 ) أيام قابلة للتجديد، بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بالتشاور مع مصالح التربية بالولاية. ويجب على هذه السلطة وبعد انتهاء هذه المدة، إخلاء المحلات أو المؤسسات وإعادتها إلى حالتها الوظيفية. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 7 المادة 8 : يمكن تسخير مؤسسات التربية والتعليم لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاء طبقا للتشريع المعمول به. المادة 9 : يمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية، أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير التربية. يمكن الفروع النقابية المنشأة وفقا للتشريع المعمول به وجمعيات أولياء التلاميذ المسجلة أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على موافقة مدير المؤسسة. يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة، ويتعين على الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والأثاث والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها. المادة 10 : يساهم مديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، في إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث. يعلق مخطط الوقاية، وجوبا، داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. المادة 11 : يتعين على مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، في حالة وقوع حوادث أو اضطرابات تهدد أمن الأشخاص والممتلكات، اتخاذ التدابير الاستعجالية الضرورية بالتنسيق مع المصالح المعنية. تتخذ مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية كافة الإجراءات الضرورية لحماية محيط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة. المادة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-167 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010. أحمد أويحيى
8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 10-04 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- وبمقتضى القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 08 – 04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها. الجزائرية / العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه | 6 يناير سنة 2010 م المادة 2 : تهدف الخريطة المدرسية، كأداة تخطيط في إطار السياسة العامة للسكن والعمران وتهيئة الإقليم إلى التنظيم المتجانس المواقع إنشاء مختلف أنماط مؤسسات التربية والتعليم العمومية والهياكل الأساسية المرافقة لها بالتنسيق مع القطاعات المعنية والولايات والبلديات من أجل ضمان أحسن الشروط الممكنة للتمدرس على الدوام عبر كامل التراب الوطني. المادة 3 : يخضع تنظيم سير مؤسسات التربية والتعليم في مجال فتح المناصب المالية إلى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يرتكز إعداد الخريطة المدرسية على ما يأتي :
- المعلومات والمعطيات الإحصائية المقدمة من الولايات والبلديات والمتعلقة خصوصا بعدد الأطفال المقيمين في كل بلدية والبالغين سن التمدرس ومؤسسات التربية والتعليم الجاهزة للاستلام والتوسيع والتحويل أو الإلغاء،
- المعلومات والمعطيات الناتجة عن عمليات التنسيق الدورية ما بين مصالح الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران وتهيئة الإقليم والمالية والإدارات المعنية الأخرى، والبيانات المتعلقة على الخصوص، بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمناطق السكنية الحضرية الجديدة،
- المعلومات والمعطيات الإحصائية التي يقدمها دوريا مديرو التربية بالولايات
- المقاييس المتعلقة بالبنايات والتجهيزات المدرسية. المادة 5 : يعتبر تنفيذ الخريطة المدرسية ومراقبتها مهمة مشتركة بين القطاعات والإدارات المعنية والمذكورة في المادة 4 أعلاه، ويتم تحت مسؤولية وزارة التربية الوطنية. المادة 6 : يتعين على كل هيئات الدولة، تزويد وزارة التربية الوطنية بالمعطيات والوسائل الضرورية لإعداد الخريطة المدرسية وإنجازها. المادة 7 : يتعين على المصالح المعنية للولايات والبلديات، كل فيما يخصها، إرسال كل المعلومات المتعلقة بالخريطة المدرسية إلى مديرية التربية بالولاية. المادة 8 : تسهر الولايات والبلديات، بصفتها سلطات مكلفة بالإنجاز، وكذا جميع المصالح المعنية لا سيما مديريات التربية معا على تطابق الأشغال مع
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م المقاييس الخاصة بالبناءات المدرسية واحترام برنامج توزيع المشاريع المحددة بالخريطة المدرسية والسهر على احترام مواعيد تسليمها. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-69 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن كيفيات وضع الخريطة المدرسية. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 9 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 – 186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن تعيين السيد مصطفى حنيفي مديرا عاما للمحروقات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى حنيفي، المدير العام للمحروقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 شكيب خليل قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد معمر حمادة، مديرا للعلاقات الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد معمر حمادة، مدير العلاقات الخارجية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 شكيب خليل
10 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009، يحدد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 96 – 436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد صلاحيات اللجان العلمية والتقنية المختصة لمحافظة الطاقة الذرية وتشكيلاتها وكيفيات عملها. المادة 2 : تنشأ لدى محافظة الطاقة الذرية خمس ( 5 ) لجان علمية وتقنية مختصة في الميادين الآتية :
- مواد ووقود نووية
- فيزياء وتكنولوجية المفاعلات النووية
- الأمن النووي والإشعاعي
- علوم وتقنيات نووية
- الأنظمة الطاقوية. تكلف اللجان العلمية والتقنية المختصة، حسب ميادين مؤهلاتها، بما يأتي :
- القيام بالتفكير في الآفاق المتوسطة والبعيدة المدى في ميادين النشاطات العلمية والتكنولوجية المحافظة الطاقة الذرية الجزائرية / العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه | 6 يناير سنة 2010 م
- السهر على انسجام البرامج مع مهام محافظة الطاقة الذرية
- إبداء آراء وتوصيات حول النشاطات العلمية والتكنولوجية لمحافظة الطاقة الذرية، تقييم الشروع في تنفيذ برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق متابعة دورية،
- اقتراح كل التدابير والأعمال قصد تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة وإبداء رأي حول أعمال التعاون و/أو الشراكة العلمية والتكنولوجية لمحافظة الطاقة الذرية
- اقتراح كل عملية تكوين تهدف إلى تحويل المعرفة واعتماد نماذج جديدة من الكفاءات معالجة كل مسألة من اختصاصها، تعرض عليها من طرف محافظ الطاقة الذرية. المادة 3 : تتكون كل لجنة علمية وتقنية مختصة من ثمانية ( 8 ) إلى إثني عشر ( 12 ) عضوا، يتم اختيارهم، بحكم كفاءتهم، من بين باحثي محافظة الطاقة الذرية و العلميين الوطنيين. يعين أعضاء اللجنة بمقرر من طرف محافظ الطاقة الذرية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 4 : يعين رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة من طرف محافظ الطاقة الذرية. المادة 5 : تجتمع اللجنة العلمية والتقنية المختصة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية. ويمكن لها تنظيم دورات استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من محافظ الطاقة الذرية. المادة 6 : يحدد جدول أعمال كل دورة من طرف الرئيس، بالتشاور مع محافظ الطاقة الذرية. المادة 7 : تعد اللجنة العلمية والتقنية المختصة نظامها الداخلي وتعرضه لموافقة محافظ الطاقة الذرية. المادة 8 : يقوم رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة، عند انتهاء كل دورة ، بإرسال تقرير ملخص يشمل الآراء والتوصيات إلى محافظ الطاقة الذرية.
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م المادة 9 : يعرض رئيس اللجنة العلمية والتقنية المختصة الحصيلة السنوية للأشغال. بعد هذا العرض، يتم إعداد تقرير ملخص ويرسل إلى محافظ الطاقة الذرية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1430 الموافق 6 ديسمبر سنة 2009. شكيب خليل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
- إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 11 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، وتدعى في صلب النص “ اللجنة “. المادة 2 : تمارس الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من الأعضاء الآتي ذكرهم : مدير التكوين العالي للتدرج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلّف بالتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية العليا للسياحة أو ممثله. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات خلال السنة الجامعية ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. المادة 5 : تتولى مديرية التكوين العالي بالتدرج أمانة اللجنة. المادة 6 : يحدّد رئيس اللجنة تاريخ كل اجتماع ومكانه وجدول أعماله. وترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تدوّن مداولات اللجنة في محضر يحرره الرئيس وأعضاء اللجنة مرقم ومؤشر عليه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008 وزير التعليم العالي وزير التهيئة العمرانية والبحث العلمي والبيئة والسياحة رشيد حراوبية الشريف رحماني وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. إن وزيرة الثقافة ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-491 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء مركز وطني للبحث في علم الآثار، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء الجزائرية / العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه | 6 يناير سنة 2010 م المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها المعدل، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار . المادة 2 : ينظم المركز الوطني للبحث في علم الآثار في أقسام إدارية وتقنية ودوائر للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام الإدارية والتقنية مما يأتي : قسم الموارد البشرية والتكوين والعلاقات الخارجية،
- قسم المالية والمحاسبة والوسائل العامة، قسم دعم وتطوير البحث. المادة 4 : يكلّف قسم الموارد البشرية والتكوين والعلاقات الخارجية على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها، ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد و مسك مصنف الكفاءات الوطنية في ميادين تدخل المركز
- التسيير الإداري للباحثين المشاركين والمساعدين،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف المستخدمي المركز وكذا لفائدة الذين يخضعون للمؤسسات المماثلة وضمان تنفيذها،
- المبادرة بأعمال من أجل تنشيط التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز، تسيير العلاقات الخارجية للمركز. يتكون قسم الموارد البشرية والتكوين والعلاقات الخارجية من المصالح الآتية : مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية – مصلحة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مصلحة العلاقات الخارجية والتعاون
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية 6 يناير سنة 2010 م المادة 5 : يتكفل قسم المالية والمحاسبة والوسائل العامة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- مسك محاسبة المركز ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير، ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للمركز و صيانتها وحفظها، مسك سجلات الجرد
- ضمان الحفاظ على أرشيف المركز وصيانته. يتكون قسم المالية والمحاسبة والوسائل العامة من المصالح الآتية :
- مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة والصيانة. المادة 6 : يكلف قسم دعم وتطوير البحث على الخصوص بما يأتي :
- إعداد بنك المعلومات والصور المتعلقة بالعناصر التاريخية والمعلمية بالتنسيق مع فرق البحث،
- ضمان الصيانة التقنية لتجهيزات البحث الموضوعة تحت تصرف هياكل البحث للمركز،
- ضمان توزيع المنشورات و أعمال المركز،
- إنجاز مجلات ودوريات و دعائم أخرى متعلقة بأعمال المركز
- تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية. يتشكل قسم دعم وتطوير البحث من المصالح الآتية : مصلحة تسيير ومعالجة المعطيات والصور والشبكات المعلوماتية – مصلحة التوثيق السمعي البصري والأرشيف والمكتبة مصلحة التجهيزات العلمية. للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 13 المادة 7 : تتكون دوائر بحث المركز من : 1 – دائرة علم الآثار التاريخي، 2 – دائرة الإنتاج والثقافة المادية، 3 - دائرة الخرائط الأثرية 4 - دائرة الآثار والمحيط. 1 - دائرة علم الآثار التاريخي : تكلف بالقيام بالأعمال ذات الصلة بالاهتمامات الوطنية في مجال البحث الأثري والتاريخي. 2 - دائرة الإنتاج والثقافة المادية : تكلف بالتعريف بأنظمة الإنتاج و إضفاء طابع مميز عليها وتداولها وكذا بالتبادلات الثقافية والتجارية. 3 - دائرة الخرائط الأثرية : تكلّف بوضع الخريطة الأثرية الوطنية وإعادة ضبط الأطلس الأثري القديم. 4 - دائرة الآثار والمحيط : تكلف بالقيام بأعمال البحث حول تفاعل الإنسان مع بيئته. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1430 الموافق 2 سبتمبر سنة 2009. وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية
14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 ، يحدد مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات.
- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة
- بمقتضى القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 ، لا سيما المادة 83 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، الجزائرية / العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه | 6 يناير سنة 2010 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن تحديد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 2 : طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تجرد وتسجل الأملاك العقارية لدواوين مؤسسات الشباب المنصوص عليها في هذا القرار في الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية من طرف مديريات الشباب والرياضة للولاية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن تحديد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009. عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن وزير الشباب والرياضة الأمين العام رابح لطرش بوثلجة
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق الجزائرية / العدد الأول 15 مشتملات دواوين مؤسسات الشباب للولايات الولايات الرقم تسمية مؤسسة الشباب أدرار 1.1 دار الشباب لأدرار 2.1 دار الشباب لتيميمون 3.1 دار الشباب لأوقروت 4.1 دار الشباب لتيميمون 5.1 مركب رياضي جواري 6.1 مركب رياضي جواري 7.1 مركب رياضي جواري 8.1 مركب رياضي جواري 9.1 مركب رياضي جواري 10.1 مركب رياضي جواري 11.1 مركب رياضي جواري الشلف | 1.2 دار الشباب - حي بن سونة 2.2 دار الشباب – حي النصر 3.2 دار الشباب – حي لاله عودة 4.2 دار الشباب - الإخوة عباد 5.2 دار الشباب – حي البدر 6.2 دار الشباب لوادي الفضة 7.2 دار الشباب للكريمية 8.2 دار الشباب للشطية 9.2 دار الشباب لتنس 10.2 دار الشباب البوقادير 11.2 دار الشباب الشلف 12.2 دار الشباب - الشيخ العربي التبسي 13.2 قاعة متعددة الخدمات للشباب 14.2 دار الشباب للمرسى 15.2 دار الشباب لتاجنة 16.2 دار الشباب لبني حواء 17.2 دار الشباب - أولاد محمد 18.2 قاعة متعددة الخدمات للشباب - امحمد جليد 19.2 مركب رياضي جواري لأولاد بن عبد القادر 20.2 مركب رياضي جواري - خلافي عبد القادر 21.2 مركب رياضي جواري - حي السلام 22.2 مركب رياضي جواري لتاوقريت 23.2 مركب رياضي جواري لأم الذروع الأغواط | 1.3 دار الشباب - الأمير خالد 2.3 دار الشباب - قصر الحيران 3.3 دار الشباب – أحمد حاكمي 4.3 دار الشباب - المنار 5.3 قاعة متعددة الخدمات للشباب 6.3 قاعة متعددة الخدمات للشباب 7.3 قاعة متعددة الخدمات للشباب الموقع حي أولاد علي، بلدية أدرار بلدية تيميمون بلدية أوقروت بلدية تيميمون بلدية سالي بلدية تاماست بلدية فنوغيل بلدية تسابيت بلدية تامنطيت بلدية أو قروت بلدية زاوية كنتة حي بن سونة، بلدية الشلف حي النصر، الناحية الثالثة، بلدية الشلف حي لاله عودة، بلدية الشلف طريق سنجاس، بلدية الشلف حي البدر، بلدية الشلف حي أول نوفمبر 1954 بلدية وادي الفضة بلدية الكريمية بلدية الشطية طريق شرشال، بلدية تنس بلدية بوقادير طريق الجزائر، بلدية الشلف بلدية الشلف القرية الاشتراكية الفلاحية بوحالو، بلدية سيدي عكاشة بلدية المرسى بلدية تاجنة بلدية بني حواء بلدية الشلف بلدية الشلف بلدية أولاد بن عبد القادر بلدية الشطية بلدية الشلف بلدية تاوقريت بلدية أم الذروع نهج الأمير عبد القادر ، بلدية الأغواط بلدية قصر الحيران حي المستقبل، بلدية أفلو نهج معمورة، بلدية الأغواط القرية الاشتراكية الفلاحية رق تاونزة بلدية بن ناصر بن شهرة القرية الاشتراكية الفلاحية وادي الطويل، بلدية قلتة سيدي سعد القرية الرعوية بن نانة، بلدية سيدي مخلوف
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب الأغواط 8.3 مركب رياضي جواري لقلتة سيدي سعد (تابع) 9.3 مركب رياضي جواري لسيدي بوزيد 10.3 دار الشباب برج سنوسي أم 1.4 دار الشباب البواقي 2.4 دار الشباب لعين البيضاء 3.4 دار الشباب لعين مليلة 4.4 دار الشباب لعين الفكرون 5.4 دار الشباب لعين مليلة 6.4 دار الشباب – سعيدي جماعي 7.4 دار الشباب المسكيانة 8.4 دار الشباب - مولود فرعون 9.4 دار الشباب لعين البيضاء 10.4 دار الشباب لعين كرشة 11.4 بيت الشباب 12.4 دار الشباب لوادي نيني 13.4 دار الشباب 14.4 دار الشباب 15.4 دار الشباب – مصطفى بن بولعيد 16.4 دار الشباب لأم البواقي باتنة 1.5 دار الشباب - سعيدي رشيد 2.5 دار الشباب - تريكي شادي 3.5 دار الشباب محمد عبيدي 4.5 دار الشباب - الإخوة نوي 5.5 دار الشباب لعين التوتة 6.5 دار الشباب لنقاوس 7.5 دار الشباب لبريكة 8.5 دار الشباب المروانة 9.5 دار الشباب لرأس العيون 10.5 دار الشباب عين شدي 11.5 دار الشباب السريانة 12.5 دار الشباب الشمرة 13.5 دار الشباب لأريس 14.5 دار الشباب لوادي الماء 15.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب 16.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب 17.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب 18.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب 19.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب 20.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب لأولاد فاضل 21.5 بيت الشباب 22.5 مركب رياضي جواري الشمرة 23.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب لتالغمت 24.5 بيت الشباب لجرمة 25.5 قاعة متعددة الخدمات للشباب العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع بلدية قلتة سيدي سعد بلدية سيدي بوزيد بلدية الأغواط حي 700 سكن، بلدية أم البواقي حي المقاومين ، بلدية عين البيضاء حي أول ماي، بلدية عين مليلة بلدية عين الفكرون نهج سويقي خالد ، بلدية عين مليلة بلدية عين البيضاء بلدية مسكيانة صندوق بريدي رقم 153 نهج مولود فرعون، بلدية عين البيضاء بلدية عين البيضاء بلدية عين كرشة بلدية أم البواقي بلدية وادي نيني بلدية سيقوس بلدية عين ببوش بلدية عين الفكرون بلدية أم البواقي نهج المسالخ، بلدية باتنة نهج بوعقال ثلاثة، بلدية باتنة حي النصر، بلدية باتنة حي كشيدة، بلدية باتنة بلدية عين التوتة بلدية نقاوس بلدية بريكة طريق باتنة، بلدية مروانة بلدية رأس العيون حي عين شدي، بلدية مروانة بلدية سريانة بلدية شمرة شارع مصطفى بن بولعيد، بلدية أريس بلدية وادي الماء القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية سفيان القرية الاشتراكية الفلاحية ذراع القبور، بلدية سريانة القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية مدوكل القرية الاشتراكية الفلاحية ذراع بولطيف، بلدية عين ياقوت بلدية غسيرة بلدية أولاد فاضل بلدية باتنة بلدية شمرة بلدية تالغمت بلدية جرمة بلدية باتنة
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب بجاية 1.6 بيت الشباب – الإخوة سوماري 2.6 دار الشباب - المشتلة 3.6 دار الشباب – حريش محند 4.6 بيت الشباب - عيوز سليمان 5.6 دار الشباب الخراطة 6.6 دار الشباب لبجاية 7.6 دار الشباب لأميزور 8.6 دار الشباب – حاجي محمد أعراب 9.6 دار الشباب – أحمد العربي 10.6 دار الشباب – حميمي ناصر 11.6 دار الشباب - عبد الرحمان فارس 12.6 دار الشباب - معوش حاج لعمارة 13.6 دار الشباب لبجاية 14.6 دار الشباب لسوق الإثنين 15.6 دار الشباب لصدوق وسط 16.6 دار الشباب الشميني 17.6 دار الشباب لتاز مالت 18.6 دار الشباب الخراطة 19.6 بيت الشباب لتيشي 20.6 دار الشباب 21.6 دار الشباب 22.6 مركب رياضي جواري بسكرة 1.7 دار الشباب - الأمير عبد القادر 2.7 دار الشباب - نجار محمد الطاهر 3.7 دار الشباب – حدي الطيب 4.7 دار الشباب - عبداوي 5.7 دار الشباب لطولقة 6.7 دار الشباب لأولاد جلال 7.7 دار الشباب – عباس عبد الكريم 8.7 دار الشباب – سطر الملوك 9.7 دار الشباب لزريبة الوادي 10.7 دار الشباب لخنقة سيدي ناجي 11.7 دار الشباب المشونش 12.7 دار الشباب لعين الناقة 13.7 دار الشباب لسيدي عقبة 14.7 دار الشباب لسيدي خالد 15.7 قاعة متعددة الخدمات للشباب 16.7 قاعة متعددة الخدمات للشباب 17.7 قاعة متعددة الخدمات للشباب 18.7 دار الشباب 19.7 دار الشباب 20.7 دار الشباب 21.7 بيت الشباب 19 مارس 1962 22.7 دار الشباب لطولقة 23.7 بيت الشباب 24.7 مركب رياضي جواري الجزائرية / العدد الأول 17 الموقع حي الإخوة سوماري ، بلدية بجاية 4 طريق الجزائر ، بلدية بجاية بلدية أوقاس بلدية درقينة بلدية خراطة بلدية بجاية بلدية أميزور بلدية تيمزريت بلدية سيدي عيش بلدية أقبو بلدية أقبو بلدية أوزلاقن بلدية بجاية بلدية سوق الإثنين بلدية صدوق طريق شميني ، بلدية شميني طريق تتوح سالم ، بلدية تاز مالت بلدية خراطة بلدية تيشي بلدية أوز لاقن بلدية ذراع القايد بلدية أوز لاقن 10 شارع الأمير عبد القادر ، بلدية بسكرة حي بني مره، بلدية بسكرة حي بسكرة القديمة ، بلدية بسكرة القرية السوداء، بلدية القنطرة رأس سوطة، بلدية طولقة بلدية أولاد جلال بلدية مشونش سطر الملوك، بلدية بسكرة بلدية زريبة الوادي بلدية خنقة سيدي ناجي بلدية مشونش بلدية عين الناقة بلدية سيدي عقبة بلدية سيدي خالد القرية الاشتراكية عرايش حمولة بلدية سيدي خالد القرية الاشتراكية ولاجة، بلدية الفيض القرية الاشتراكية الحرية ، بلدية عين الناقة بلدية أورلال بلدية لواء بلدية عين زعطوط بلدية بسكرة بلدية طولقة بلدية القنطرة بلدية القنطرة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب بشار 1.8 دار الشباب - البرقة 2.8 دار الشباب - دبدابة 3.8 دار الشباب لبني ونيف 4.8 دار الشباب لبشار الجديد 5.8 دار الشباب لتاغيت 6.8 دار الشباب لتبلبلة 7.8 دار الشباب للعبادلة 8.8 دار الشباب لقنادسة 9.8 بيت الشباب 10.8 دار الشباب لإيقلي 11.8 دار الشباب - مزار 12.8 دار الشباب 13.8 دار الشباب لبشار البليدة 1.9 دار الشباب - كريتلي مختار 2.9 دار الشباب - مصطفى بن بولعيد 3.9 دار الشباب للأربعاء 4.9 دار الشباب البوقرة 5.9 دار الشباب لوادي العلايق 6.9 دار الشباب - وادي الثنية 7.9 دار الشباب - تمسقيدة 8.9 دار الشباب - ديهمي فاطمة 9.9 دار الشباب البوفاريك البويرة | 1.10 دار الشباب لعين بسام 2.10 دار الشباب - عيادي مسعود 3.10 دار الشباب - شعيبي رابح 4.10 دار الشباب المشدالة 5.10 بيت الشباب 6.10 بيت الشباب 7.10 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.10 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.10 قاعة متعددة الخدمات للشباب 10.10 قاعة متعددة الخدمات للشباب 11.10 قاعة متعددة الخدمات للشباب 12.10 قاعة متعددة الخدمات للشباب العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع نهج الرائد شريف جهري البرقة، بلدية بشار نهج بلي عبد القادر دبدابة، بلدية بشار بني ونيف وسط ، بلدية بني ونيف حي زريغات بشار الجديد، بلدية بشار تاغيت وسط، بلدية تاغيت تبلبلة وسط، بلدية تبلبلة ساحة المسجد، بلدية العبادلة نهج الزبير بوجمعة، بلدية قنادسة الحي الرياضي، بلدية بشار بلدية إيقلي بلدية إيقلي بلدية الوطاء بلدية بشار 39 شارع كريتلي مختار ، بلدية البليدة حي 100 سكن، بلدية البليدة طريق الملعب، بلدية الأربعاء طريق الأربعاء، بلدية بوقرة طريق الجزائر، بلدية وادي العلايق القرية الاشتراكية الفلاحية وادي الثنية بلدية الشفة القرية الاشتراكية الفلاحية بني شقران بلدية موزاية نهج أول نوفمبر 1954 بلدية العفرون حي الصومام، بلدية بوفاريك نهج مطاري مختار ، بلدية عين بسام بلدية الأخضرية بلدية الأخضرية بلدية مشدالة نهج بن عبد الله، بلدية البويرة نهج الدائرة، بلدية الأخضرية القرية الاشتراكية الفلاحية القلتة الزرقاء، بلدية سور الغزلان القرية الاشتراكية الفلاحية عباس بوجنان بلدية الأصنام القرية الاشتراكية الفلاحية السعيد عبيد، بلدية البويرة القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية عين العلوي القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية المقراني (الماجن) القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية البويرة
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب تا منغست | 1.11 دار الشباب - سرسوف 2.11 بيت الشباب - الهقار 3.11 دار الشباب لتازروق 4.11 دار الشباب 5.11 قاعة متعددة الخدمات للشباب لأباليسا 6.11 بيت الشباب 7.11 مركب رياضي جواري لإن صالح 8.11 مركب رياضي جواري 9.11 مركب رياضي جواري تبسة 1.12 دار الشباب 2.12 دار الشباب - هواري بومدين 3.12 دار الشباب للونزة 4.12 دار الشباب للعوينات 5.12 دار الشباب للكويف 6.12 دار الشباب للونزة 7.12 دار الشباب لبئر العاتر 8.12 دار الشباب للشريعة 9.12 بيت الشباب 10.12 قاعة متعددة الخدمات للشباب 11.12 دار الشباب المرسط 12.12 دار الشباب للونزة 13.12 مركب رياضي جواري تلمسان | 1.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 2.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 3.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 4.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 5.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 6.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 7.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 10.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب الجزائرية / العدد الأول 19 الموقع نهج 5 جويلية 1962، بلدية تامنغست حي تهقارت، بلدية تامنغست بلدية تازروق بلدية تين زاوتين بلدية أباليسا بلدية إن صالح بلدية إن صالح بلدية إن غار بلدية تامنغست بلدية تبسة بلدية تبسة البيض الجديد، بلدية الونزة طريق الونزة، بلدية العوينات بلدية الكويف بلدية الونزة حي 150 مسكن طريق الشريعة، بلدية بئر العاتر بلدية الشريعة بلدية تبسة القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية الحويجبات بلدية مرسط بلدية الونزة بلدية الشريعة القرية الاشتراكية الفلاحية شلايدة، بلدية عمير القرية الاشتراكية الفلاحية عجايجة بلدية جبالة القرية الاشتراكية الفلاحية دار بن تاتة بلدية الغزوات القرية الاشتراكية الفلاحية بخاتة بلدية مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية باب العسة القرية الاشتراكية الفلاحية تاقمة، بلدية عين فزة القرية الاشتراكية الفلاحية غنايمة، بلدية عمير القرية الاشتراكية الفلاحية سنوسي، بلدية القور القرية الاشتراكية الفلاحية مزاورو، بلدية السواحلية القرية الاشتراكية الفلاحية برج عريمة، بلدية بني ورسوس
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب تلمسان | 11.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب (تابع) 12.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 13.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 14.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 15.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 16.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 17.13 دار الشباب - العقيد لطفي 18.13 دار الشباب لمرسى بن مهيدي 19.13 دار الشباب للحناية 20.13 دار الشباب - جيلالي اليابس 21.13 دار الشباب لصبرة 22.13 دار الشباب – حي سيدي شاكر 23.13 دار الشباب لبن سكران 24.13 دار الشباب - عيدوني محمد 25.13 دار الشباب - متشكانة 26.13 دار الشباب لندرومة 27.13 دار الشباب - عين حوت 28.13 دار الشباب للرمشي 29.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 30.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 31.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 32.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 33.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب 34.13 دار الشباب لتيرني بني هديل 35.13 دار الشباب لبني مستر 36.13 دار الشباب للعريشة 37.13 دار الشباب للقور 38.13 دار الشباب - مبرك محمد 39.13 دار الشباب - صخري لخضر 40.13 دار الشباب 41.13 دار الشباب لبني ورسوس 42.13 دار الشباب - مصطفى قوال زلبون 43.13 دار الشباب - سيدي الحلوي 44.13 دار الشباب 45.13 دار الشباب - المنار العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع القرية الاشتراكية الفلاحية أولاد قادة، بلدية الحناية القرية الاشتراكية الفلاحية العقيد عباس بلدية مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية مسايندة، بلدية مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية سادنية، بلدية عين تالوت القرية الاشتراكية الفلاحية مفتاحية، بلدية فلاوسن القرية الاشتراكية الفلاحية سيدي بونوار ، بلدية الرمشي حي حابري قباسة ، بلدية تلمسان بلدية مرسى بن مهيدي نهج الحرية ، بلدية الحناية شارع العريشة، بلدية سبدو بلدية صبرة حي سيدي شاكر ، بلدية تلمسان طريق الزيتونة، بلدية بن سكران بلدية السواحلية شارع حمصلي صالح متشكانة، بلدية تلمسان نهج الشهداء الخمسة، بلدية ندرومة بلدية شتوان نهج بلخاتير محمد، بلدية الرمشي القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية عين النحالة القرية الاشتراكية الفلاحية ماقورة، بلدية البويهي القرية الاشتراكية الفلاحية شبيكية، بلدية مغنية القرية الاشتراكية الفلاحية خوريبة، بلدية ندرومة القرية الاشتراكية الفلاحية سيدي العربي بلدية صبرة بلدية تيرني بني هديل بلدية بني مستر بلدية العريشة بلدية القور الحوانت، بلدية جبالة بلدية حنين بلدية العين الكبيرة بلدية بني ورسوس بلدية بني مستر بلدية تلمسان بلدية سيد عبد اللي بلدية عين يوسف
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب تلمسان | 46.13 دار الشباب - عبد الحميد بن باديس (تابع) 47.13 دار الشباب 48.13 دار الشباب 49.13 دار الشباب - بلبشير محمد 50.13 دار الشباب - شيخي محمد 51.13 مركب رياضي جواري 52.13 مركب رياضي جواري - مبوازة محمد 53.13 بيت الشباب - بكار علي 54.13 بيت الشباب لمرسى بن مهيدي 55.13 قاعة متعددة الخدمات للشباب لعين النحالة 56.13 دار الشباب لتيرني بني هديل تيارت 1.14 دار الشباب 2.14 دار الشباب 3.14 دار الشباب 4.14 دار الشباب - بلفدان بوزيان 5.14 دار الشباب - معاشو احمد 6.14 دار الشباب - محمد بوضياف 7.14 دار الشباب - مفدي زكرياء 8.14 دار الشباب المشرع الصفاء 9.14 دار الشباب – سنوسي بودالي 10.14 دار الشباب لقصر الشلالة 11.14 دار الشباب لزمالة الأمير عبد القادر 12.14 دار الشباب للمهدية 13.14 دار الشباب الشحيمة 14.14 دار الشباب لعين الحديد 15.14 دار الشباب السرغين 16.14 دار الشباب للرشايقة 17.14 دار الشباب للسبت 18.14 دار الشباب لملاكو 19.14 دار الشباب لجيلالي بن عمار 20.14 دار الشباب للناظورة 21.14 دار الشباب لسي عبد الغنى 22.14 دار الشباب لسيدي الحسني 23.14 دار الشباب المدروسة تيزي وزو 1.15 دار الشباب - شريف بوسعد 2.15 دار الشباب - بوسراك فاطمة 3.15 دار الشباب - بوخالفة 4.15 دار الشباب - خوجة أحمد 5.15 بيت الشباب - تبارورت علي 6.15 دار الشباب - شلام محمد 7.15 دار الشباب لعين الحمام 8.15 دار الشباب الذراع الميزان 9.15 دار الشباب – مزري محمد 10.15 دار الشباب لبني يني الجزائرية / العدد الأول 21 الموقع بلدية ندرومة بلدية فلاوسن بلدية جبالة بلدية عين فتاح بلدية عين فزة بلدية بن سكران بلدية الرمشي بلدية تلمسان بلدية مرسى بن مهيدي بلدية عين النحالة بلدية تيرني بني هديل شارع أول نوفمبر 1954 بلدية تيارت حي الإخوة بن صغير ، بلدية تيارت نهج حميري محمد ، بلدية تيارت بلدية السوقر بلدية السوقر طريق تيارت، بلدية قصر الشلالة بلدية فرندة بلدية مشرع الصفاء الشارع الكبير، بلدية رحوية بلدية قصر الشلالة بلدية زمالة الأمير عبد القادر بلدية المهدية بلدية شحيمة بلدية عين الحديد بلدية سرغين بلدية الرشايقة بلدية السبت بلدية ملاكو بلدية جيلالي بن عمار بلدية الناظورة بلدية سي عبد الغني بلدية سيدي الحسني بلدية مدروسة طريق المحجرة، بلدية تيزي وزو نهج حرشاوي صالح، بلدية تيزي وزو بلدية تيزي وزو طريق الملعب، بلدية ذراع بن خدة تقزرت على البحر، بلدية تقزرت بلدية بوزقن بلدية عين الحمام بلدية ذراع الميزان بلدية عزازقة بلدية بني يني
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب تيزي وزو 11.15 دار الشباب المشتراس (تابع) 12.15 دار الشباب للأربعاء نايت إراثن 13.15 بيت الشباب لأزفون 14.15 بيت الشباب 15.15 بيت الشباب - تلاغيلاف 16.15 دار الشباب لواضية 17.15 دار الشباب لواضية 18.15 دار الشباب لا فرحونن 19.15 دار الشباب - جمعة صهاريج 20.15 دار الشباب لعين الزاوية 21.15 دار الشباب للمعاتقة 22.15 دار الشباب لبني زيكي 23.15 دار الشباب لواقنون 24.15 دار الشباب لأيلولة أو مالو 25.15 دار الشباب لأيت يحيى 26.15 دار الشباب لواسيف 27.15 دار الشباب البوغني 28.15 دار الشباب لبني دوالة 29.15 قاعة متعددة الخدمات للشباب لعين الزاوية 30.15 قاعة متعددة الخدمات للشباب للمعاتقة 31.15 قاعة متعددة الخدمات للشباب لتيزي راشد 32.15 دار الشباب لتيزي راشد 33.15 بيت الشباب لتيزي راشد 34.15 دار الشباب الجزائر | 1.16 دار الشباب محمد بوراس 2.16 دار الشباب لبرج الكيفان 3.16 دار الشباب للمرادية 4.16 دار الشباب للقبة 5.16 دار الشباب للقبة 6.16 دار الشباب لباش جراح 7.16 دار الشباب لبئر خادم 8.16 بيت الشباب 9.16 دار الشباب السطاوالي 10.16 دار الشباب - وادى سيدي لكحل 11.16 دار الشباب - مزفران 12.16 دار الشباب - لا برجة 13.16 دار الشباب لتسالة المرجة 14.16 دار الشباب للرويبة 15.16 دار الشباب لعين طاية العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع بلدية مشتراس بلدية الأربعاء نايت إراثن بلدية أزفون نهج بوليلة عمار ، بلدية تيزي وزو بلدية بوغني بلدية واضية، صندوق بريدي 39 بلدية واضية ، صندوق بريدي 39 بلدية افرحونن بلدية مقلع بلدية عين الزاوية بلدية المعاتقة بلدية بني زيكي بلدية واقنون بلدية أيلولة أو مالو بلدية أيت يحيى بلدية واسيف بلدية بوغني بلدية بني دوالة بلدية عين الزاوية بلدية المعاتقة بلدية تيزي راشد بلدية تيزي راشد بلدية تيزي راشد بلدية آيت عيسى ميمون 12 نهج محمد بوجحات، بلدية الجزائر الوسطى 37 نهج العربي التبسي، بلدية برج الكيفان 2 نهج أيت إيدير أرزقي ، بلدية المرادية حي الأرض النبيلة، بلدية القبة 47 نهج الإخوة عبد السلامي ، بلدية القبة حي الكاليتوس، بلدية باش جراح 11 نهج عزام مهدي، بلدية بئر خادم 213 نهج حسيبة بن بوعلي، بلدية حسين داي بلدية سطاوالي القرية الاشتراكية الفلاحية وادى سيدي لكحل، بلدية الشراقة القرية الاشتراكية الفلاحية مزفران بوزقزة، بلدية زرالدة القرية الاشتراكية الفلاحية لا برجة، بلدية سطاوالي القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية تسالة المرجة بلدية الرويبة بلدية عين طاية
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب الجلفة 1.17 دار الشباب لعين وسارة 2.17 دار الشباب - الشروق 3.17 دار الشباب الشهيد لطرش مصطفى 4.17 دار الشباب لحاسي بحبح 5.17 دار الشباب لزعفران 6.17 دار الشباب - حي المشتلة 7.17 دار الشباب للإدريسية 8.17 دار الشباب المسعد 9.17 دار الشباب 10.17 مركب رياضي جواري 11.17 بيت الشباب 12.17 بيت الشباب 13.17 دار الشباب – مخلوفي مخلوف 14.17 مركب رياضي جواري 15.17 مركب رياضي جواري 16.17 مركب رياضي جواري 17.17 مركب رياضي جواري 18.17 مركب رياضي جواري 19.17 مركب رياضي جواري جيجل 1.18 دار الشباب لتاكسنة 2.18 دار الشباب للميلية 3.18 دار الشباب للطاهير 4.18 قاعة متعددة الخدمات للشباب 5.18 قاعة متعددة الخدمات للشباب 6.18 قاعة متعددة الخدمات للشباب 7.18 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.18 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.18 بيت الشباب 10.18 دار الشباب لجيجل 11.18 دار الشباب 12.18 مركب رياضي جواري 13.18 قاعة متعددة الخدمات للشباب 14.18 بيت الشباب 15.18 بيت الشباب 16.18 دار الشباب 17.18 مركب رياضي جواري 1.19 دار الشباب - عباس مسعود 2.19 دار الشباب - مولود فرعون 3.19 دار الشباب - المعدومين الخمسة 4.19 دار الشباب - حسان غجاتي 5.19 دار الشباب – شخشوخ زيتوني الجزائرية / العدد الأول 23 الموقع بلدية عين وسارة بلدية بيرين طريق بوسعادة - بلدية مسعد بلدية حاسي بحبح بلدية زعفران حي المشتلة، بلدية الجلفة بلدية الإدريسية بلدية مسعد بلدية مسعد بلدية حد الصحاري بلدية الجلفة بلدية عين وسارة بلدية الجلفة بلدية حاسي بحبح بلدية الإدريسية بلدية مسعد بلدية عين الإبل بلدية دار الشيوخ بلدية بيرين بلدية تاكسنة نهج القل، بلدية الميلية حي الزاموش ، بلدية الطاهير القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية العنصر القرية الاشتراكية الفلاحية بني أحمد ، بلدية قاوس القرية الاشتراكية الفلاحية بالغيموز، بلدية العنصر القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية القنار القرية الاشتراكية الفلاحية بودحاق، بلدية الشقفة بلدية الطاهير بلدية جيجل بلدية الطاهير بلدية جيجل بلدية جيجل بلدية الطاهير بلدية تاكسنة بلدية الأمير عبد القادر بلدية الطاهير نهج قندوز السعيد، بلدية سطيف بلدية عين أرنات حي المعدومين الخمسة، بلدية سطيف حي الهواء الجميل، بلدية سطيف حي يحياوي، بلدية سطيف
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب 6.19 دار الشباب - سعيد بوخريصة (تابع) 7.19 دار الشباب - دريس أحمد 8.19 دار الشباب - بلهوشات مولود 9.19 دار الشباب - بن عقيلة محمد الرشيد 10.19 دار الشباب - بوطيب ذوادي 11.19 دار الشباب - البشير الإبراهيمي 12.19 دار الشباب - عناني عبد الحميد 13.19 دار الشباب – فرجيوي الحواس 14.19 دار الشباب - كعبش عبد الله 15.19 دار الشباب عمر محمد 16.19 دار الشباب - الأمير عبد القادر 17.19 دار الشباب - مفدي زكرياء 18.19 دار الشباب - ذوادي امبارك العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع نهج حفياد محمد، بلدية سطيف بلدية بوقاعة بلدية قنزات بلدية بني ورثيلان بلدية عين آزال بلدية عين أولمان بلدية العلمة بلدية جميلة بلدية صالح باي بلدية بني فودة بلدية بيضاء برج بلدية عين الكبيرة بلدية أولاد عدوان 19.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب - عطا الله | بلدية بازر صخرة ابراهيم الملاح العموشي 20.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب 21.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب 22.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب نشود ميلود بلدية رأس الماء بلدية قجال بلدية قلال 23.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب - أكريف بورديم بلدية بني عزيز 24.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب - عمار خرف | بلدية الولجة الله 25.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب بلدية قصر الأبطال 26.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب - عبد القادر | بلدية عين الروى بورقبة 27.19 قاعة متعددة الخدمات للشباب 28.19 بيت الشباب 29.19 دار الشباب - 5 جويلية 1962 30.19 دار الشباب - مقلاتي البشير 31.19 دار الشباب – أوشان محند أرزقي 32.19 دار الشباب - بوفروج 33.19 دار الشباب - ضياف بلقاسم 34.19 دار الشباب 35.19 دار الشباب - حداد عمار 36.19 دار الشباب - عابد محمد 37.19 دار الشباب 11 ديسمبر 1960 38.19 دار الشباب 39.19 مركب رياضي جواري - دعموش أحمد 40.19 مركب رياضي جواري 41.19 مركب رياضي جواري 42.19 مركب رياضي جواري. 20 أوت 1956 43.19 مركب رياضي جواري . 5 جويلية 1962 44.19 دار الشباب - الباز سعيدة 1.20 دار الشباب - عبان رمضان 2.20 دار الشباب 3.20 دار الشباب - رباحية حي عين الطريق، بلدية سطيف بلدية جميلة بلدية حمام القرقور بلدية ماوكلان بلدية بوعنداس بلدية حمام القرقور بلدية عين أولمان بلدية ذراع قبيلة بلدية عين عباسة بلدية أولاد صابر بلدية سطيف بلدية الطاية بلدية عين أرنات بلدية عين الكبيرة بلدية عين آزال بلدية بوقاعة بلدية عين أولمان بلدية سطيف 27 نهج عبان رمضان ، بلدية سعيدة نهج بسيف أحمد رقم 33 ، بلدية سعيدة بلدية أولاد خالد
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب سعيدة 4.20 دار الشباب - داود (تابع) 5.20 دار الشباب السعيدة 6.20 دار الشباب - مولاى العربي 7.20 دار الشباب - سيدي بوبكر 8.20 دار الشباب - بالول 9.20 دار الشباب - عبان رمضان 10.20 دار الشباب 11.20 دار الشباب 12.20 مركب رياضي جواري 13.20 مركب رياضي جواري - البدر 14.20 مركب رياضي جواري 15.20 مركب رياضي جواري 16.20 مركب رياضي جواري 17.20 دار الشباب 18.20 دار الشباب سكيكدة | 1.21 دار الشباب 2.21 دار الشباب محمد ناموس 3.21 دار الشباب - الإخوة ساكر 4.21 دار الشباب لصالح بو الشعور 5.21 دار الشباب للقل 6.21 دار الشباب لعزابة 7.21 دار الشباب للحروش 8.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 10.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 11.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 12.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 13.21 دار الشباب 14.21 دار الشباب 15.21 دار الشباب 16.21 دار الشباب - جرواق رمضان 17.21 دار الشباب - الصادق بالرحال 18.21 دار الشباب – أحمد مسعد 19.21 دار الشباب 20.21 دار الشباب - بورقيدة رباح 21.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 22.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 23.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 24.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب 25.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب الجزائرية / العدد الأول 25 الموقع بلدية سعيدة نهج آيت ميمون جعفر، بلدية سعيدة بلدية سعيدة بلدية سعيدة بلدية أولاد ابراهيم بلدية سعيدة بلدية سيدي بوبكر بلدية سعيدة بلدية سعيدة بلدية سعيدة بلدية أولاد ابراهيم بلدية عين الحجر بلدية الحساسنة بلدية سعيدة بلدية سعيدة 7 نهج محمد دخيلي، بلدية سكيكدة حي محمد ناموس ، بلدية سكيكدة حي الإخوة ساكر، بلدية سكيكدة بلدية صالح بو الشعور بلدية القل بلدية عزابة بلدية الحروش القرية الاشتراكية الفلاحية تلازة، بلدية القل القرية الاشتراكية الفلاحية قرباز، بلدية جندل سعدي محمد القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية عين شرشار القرية الاشتراكية الفلاحية بلدية بني ولبان القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية مجاز الدشيش بلدية عين قشرة بلدية السبت بلدية بن عزوز بلدية مجاز الدشيش بلدية سيدي مزغيش بلدية الحروش بلدية فلفيلة بلدية عزابة بلدية عين شرشار بلدية عين شرشار بلدية صالح بو الشعور بلدية مجاز الدشيش بلدية القل
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب سكيكدة 26.21 قاعة متعددة الخدمات للشباب (تابع) 27.21 بيت الشباب - الإخوة ساكر 28.21 بيت الشباب 29.21 مركب رياضي جواري 30.21 مركب رياضي جواري 31.21 مركب رياضي جواري 32.21 مركب رياضي جواري سيدي 1.22 دار الشباب - المقتة بلعباس | 2.22 دار الشباب - عديم فتيحة 3.22 دار الشباب لتلاغ 4.22 دار الشباب لرأس الماء 5.22 دار الشباب لسيدي لحسن 6.22 دار الشباب لسيدي حمادوش 7.22 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.22 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.22 بيت الشباب 10.22 دار الشباب لابن باديس 11.22 دار الشباب للضاية 12.22 دار الشباب لبوخنيفيس 13.22 دار الشباب لعين البرد 14.22 دار الشباب لتلاغ 15.22 دار الشباب المرحوم 16.22 دار الشباب لسفيزف 17.22 دار الشباب لتسالة 18.22 دار الشباب 19.22 دار الشباب 20.22 دار الشباب 21.22 قاعة متعددة الخدمات للشباب 22.22 مركب رياضي جواري 23.22 مركب رياضي جواري 24.22 مركب رياضي جواري - قادري محمد عنابة 1.23 دار الشباب - شقرون محمد الصالح 2.23 دار الشباب خالد نور الدين 3.23 دار الشباب - هاشمي راشدي حسان 4.23 مركب رياضي جواري 5.23 مركب رياضي جواري 6.23 مركب رياضي جواري قالمة 1.24 دار الشباب - عبان رمضان 2.24 دار الشباب - عياش سماعيل 3.24 قاعة متعددة الخدمات للشباب 4.24 دار الشباب الحمام دباغ العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع بلدية بني بشير بلدية سكيكدة بلدية القل بلدية الحروش بلدية القل بلدية تمالوس بلدية عزابة نهج المقتة، بلدية سيدي بلعباس حي عديم فتيحة، بلدية سيدي بلعباس شارع العقيد عميروش، بلدية تلاغ بلدية رأس الماء بلدية سيدي لحسن بلدية سيدي حمادوش القرية الاشتراكية الفلاحية بلالة، بلدية سيدي بلعباس بلدية مزاورو شارع البحرية، بلدية سيدي بلعباس بلدية ابن باديس بلدية الضاية بلدية بوخنيفيس بلدية عين البرد بلدية تلاغ بلدية مرحوم بلدية سفيزف بلدية تسالة بلدية تعاليمت بلدية سيدي بلعباس بلدية سيدي بلعباس بلدية مصطفى بن ابراهيم بلدية رأس الماء بلدية سيدي علي بن يوب بلدية سيدي بلعباس 11 شارع ساولي عبد القادر ، بلدية عنابة حي بني محافر ، بلدية عنابة حي سيدي سالم، بلدية البوني بلدية العين الباردة بلدية برحال حي بوخضرة ، بلدية البوني نهج عبان رمضان ، بلدية قالمة طريق عين العربي ، بلدية قالمة القرية الاشتراكية الفلاحية قصر العازب بلدية عين رقادة بلدية حمام دباغ
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب قالمة 5.24 دار الشباب لتاملوكة (تابع) 6.24 دار الشباب الحمام النبايل 7.24 دار الشباب 8.24 دار الشباب – محمدي يوسف 9.24 دار الشباب 10.24 مركب رياضي جواري 11.24 مركب رياضي جواري 12.24 مركب رياضي جواري 13.24 دار الشباب 14.24 دار الشباب قسنطينة | 1.25 دار الشباب – حيدوسي مصطفى 2.25 دار الشباب للخروب 3.25 دار الشباب - أحمد سعدي 4.25 دار الشباب - الأمير عبد القادر 5.25 قاعة متعددة الخدمات للشباب بوجريو 6.25 دار الشباب لزيغود يوسف المدية 1.26 دار الشباب - حي أوشان 2.26 دار الشباب لوزرة 3.26 دار الشباب 4.26 دار الشباب للعمرية 5.26 دار الشباب لسيدي النعمان 6.26 دار الشباب لبني سليمان 7.26 دار الشباب لشلالة العذاورة 8.26 دار الشباب لعين بوسيف 9.26 دار الشباب لتا مسقيدة 10.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 11.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 12.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 13.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 14.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 15.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 16.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 17.26 بيت الشباب 18.26 دار الشباب لقصر البخاري 19.26 دار الشباب 20.26 دار الشباب 21.26 دار الشباب 22.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 23.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 24.26 دار الشباب 25.26 مركب رياضي جواري محمد بوزيدي 26.26 مركب رياضي جواري 27.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب 28.26 قاعة متعددة الخدمات للشباب الجزائرية / العدد الأول 27 الموقع بلدية تاملوكة بلدية حمام النبايل بلدية وادي الشحم بلدية قالمة بلدية قالمة بلدية هيليوبوليس بلدية حمام دباغ بلدية بو مهرة أحمد بلدية مجاز عمار بلدية عين مخلوف حي المساطح ، بلدية قسنطينة نهج السوق ، بلدية الخروب حي فيلالي ، بلدية قسنطينة 15 نهج عباد يوسف ، بلدية قسنطينة 26 نهج بودربالة ، بلدية قسنطينة بلدية زيغود يوسف حي أوشان، صندوق بريدي رقم 221، بلدية المدية بلدية وزرة نهج الأمير عبد القادر ، بلدية البرواقية بلدية العمرية بلدية سيدي النعمان بلدية بني سليمان بلدية شلالة العذاورة بلدية عين بوسيف بلدية تامسقيدة القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية وزرة القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية سغوان القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية السائق القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية عوامري القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية أم الجليل القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية القلب الكبير القرية الاشتراكية الفلاحية جبل سابغ، سيدي ناجي بلدية أولاد دايد بلدية تابلاط بلدية قصر البخاري بلدية بني سليمان بلدية الشهبونية بلدية العزيزية بلدية بوشراحيل بلدية خمس جوامع بلدية المدية بلدية المدية بلدية البرواقية بلدية سيدي النعمان بلدية البرواقية
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب مستغانم | 1.27 دار الشباب - بلعسل 2.27 دار الشباب - القنادس 3.27 دار الشباب لسيدي علي 4.27 دار الشباب لحجاج 5.27 دار الشباب لوادي الخير 6.27 مركب رياضي جواري 7.27 مخيم الشباب 8.27 مركب رياضي جواري المسيلة 1.28 دار الشباب - ابن رشيق 2.28 دار الشباب – جمال الدين الافغاني 3.28 دار الشباب - مفدي زكرياء 4.28 دار الشباب - الطيب العقبي 5.28 دار الشباب يحوي بن مالك 6.28 دار الشباب لمقرة 7.28 دار الشباب 5 جويلية 1962 8.28 دار الشباب لعين الملح 9.28 قاعة متعددة الخدمات للشباب 10.28 دار الشباب – سالم بوجملين 11.28 دار الشباب لعين الحجل 12.28 دار الشباب 13.28 دار الشباب 14.28 مركب رياضي جواري 15.28 مركب رياضي جواري 16.28 مركب رياضي جواري 17.28 مركب رياضي جواري 18.28 مركب رياضي جواري 19.28 مركب رياضي جواري 20.28 دار الشباب - ميمون الحاج 21.28 دار الشباب - يحيى جرنوي دار الشباب - سماش السعيد 2.29 دار الشباب - جلولي جيلالي 3.29 دار الشباب لغريس 4.29 دار الشباب للبرج 5.29 دار الشباب للمحمدية 6.29 دار الشباب - بن فتى جيلالي 7.29 دار الشباب لتيغنيف 8.29 دار الشباب الماوسة 9.29 دار الشباب لغريس 10.29 دار الشباب البوحنيفية 11.29 دار الشباب لسيق 12.29 دار الشباب 13.29 دار الشباب العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع 45 شارع عمارة حميدة، بلدية مستغانم حي لاكلو عبد القادر ، بلدية مستغانم بلدية سيدي علي بلدية حجاج بلدية وادي الخير بلدية عبد المالك رمضان بلدية مزغران بلدية سيدي الأخضر بلدية المسيلة ، صندوق بريدي رقم 77 حي السطوح، بلدية بوسعادة بلدية بوسعادة ، صندوق بريدي رقم 23 بلدية بوسعادة ، صندوق بريدي رقم 190 بلدية بوسعادة، صندوق بريدي رقم 97 بلدية مقرة بلدية عين الحجل بلدية عين الملح حي محمد الصديق بن يحيى، بلدية أولاد سيدي ابراهيم بلدية سيدي عيسى بلدية عين الحجل بلدية أولاد سيدي ابراهيم بلدية سيدي هجرس بلدية عين الملح بلدية حمام الضلعة بلدية أولاد دراج بلدية شلال بلدية مقرة بلدية مجدل بلدية المسيلة بلدية المسيلة نهج شلال زين العابدين، بلدية معسكر بلدية تيغنيف 17نهج حموري، بلدية غريس بلدية البرج شارع الأمير عبد القادر ، بلدية المحمدية حي محطة القطار ، بلدية سيق حي سيدي حمو، بلدية تيغنيف نهج أول نوفمبر 1954، بلدية ماوسة نهج الحمام، بلدية غريس بلدية بوحنيفية بلدية سيق بلدية وادي تاغية بلدية حسين
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب دار الشباب (تابع) 15.29 دار الشباب 16.29 دار الشباب 17.29 دار الشباب 18.29 دار الشباب 19.29 مركب رياضي جواري 20.29 بيت الشباب ورقلة 1.30 دار الشباب - مصطفى بن بولعيد 2.30 دار الشباب 24 فيفري 1971 3.30 دار الشباب محمد الصديق بن يحيى 4.30 دار الشباب - الأمير خالد 5.30 دار الشباب - الأمير عبد القادر 6.30 دار الشباب - خير الدين 7.30 دار الشباب – 19 ماي 1956 8.30 دار الشباب - هواري بومدين 9.30 دار الشباب - عبد الحميد ابن باديس 10.30 دار الشباب للمقارين 11.30 دار الشباب للعالية 12.30 دار الشباب للمنقر 13.30 دار الشباب – حي لاقرف 14.30 بيت الشباب - وردة الرمال 15.30 دار الشباب لعين البيضاء 16.30 بيت الشباب 17.30 مركب رياضي جواري 18.30 مركب رياضي جواري 19.30 دار الشباب 20.30 دار الشباب - علي برباح 21.30 دار الشباب 22.30 دار الشباب 23.30 دار الشباب 24.30 دار الشباب 25.30 دار الشباب 26.30 دار الشباب - نصرات بشير 27.30 دار الشباب وهران 1.31 دار الشباب - معاود أحمد 2.31 دار الشباب – حي سيدي بشير 3.31 دار الشباب لحاسي بونيف 4.31 دار الشباب - امبارك الميلي 5.31 دار الشباب - حي القاتنة 6.31 دار الشباب – سي الطيب المحاجي 7.31 دار الشباب - المرجاجو 8.31 دار الشباب 9.31 بيت الشباب 10.31 دار الشباب 11.31 بيت الشباب الجزائرية / العدد الأول 29 الموقع بلدية عين فارس بلدية عكاز بلدية سيدي قادة بلدية فروحة بلدية معسكر بلدية وادي الأبطال بلدية المحمدية حي الأمير عبد القادر ، بلدية ورقلة حي سليس، بلدية ورقلة حي مخادمة، بلدية ورقلة بلدية توقرت بلدية الحجيرة بلدية توقرت حي بني ثور ، بلدية ورقلة حاسي البستان، بلدية ورقلة بلدية بليدة عامر بلدية المقارين بلدية العالية بلدية المنقر حي لا قرف، بلدية الحجيرة نهج فلسطين، بلدية ورقلة بلدية عين البيضاء بلدية حاسي مسعود حي سيدي عمران، بلدية ورقلة بلدية تيبسبست بلدية تماسين بلدية نزلة بلدية بن ناصر بلدية نقوسة بلدية حاسي مسعود بلدية نزلة بلدية الطيبات بلدية تيبسبست بلدية سيدي خويلد 19 نهج المرشح معاود أحمد ، بلدية وهران 3 نهج بوغالم محمد، حي سيدي بشير ، بلدية وهران بلدية حاسي بونيف 11 نهج امبارك الميلي، بلدية وهران حي القاتنة ، بلدية أرزيو بلدية عين الترك حي الغراسون ، بلدية وهران 22 شارع محمد خميستي ، بلدية وهران حي الصادقية، 3 نهج بن جليلة هواري ، بلدية وهران بلدية وهران بلدية عين الترك
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب البيض 1.32 دار الشباب لبريزينة 2.32 دار الشباب لبوسمغون 3.32 دار الشباب للخيثر 4.32 دار الشباب لعرباوة 5.32 دار الشباب 6.32 دار الشباب 7.32 دار الشباب 8.32 دار الشباب 9.32 دار الشباب 10.32 بيت الشباب إيليزي 1.33 دار الشباب لإيليزي 2.33 بيت الشباب 3.33 دار الشباب لإن أميناس 4.33 دار الشباب لجانت 5.33 دار الشباب 6.33 دار الشباب 7.33 دار الشباب 8.33 دار الشباب 9.33 مخيم الشباب 10.33 مركب رياضي جواري 11.33 مركب رياضي جواري 12.33 مركب رياضي جواري 13.33 بيت الشباب 14.33 بيت الشباب 15.33 بيت الشباب 16.33 دار الشباب 17.33 دار الشباب 18.33 مركب رياضي جواري 19.33 مركب رياضي جواري برج 1.34 دار الشباب - الإخوة مجدوب بوعريريج 2.34 دار الشباب - أحمد مصدق 3.34 دار الشباب 4.34 دار الشباب - طارق ابن زياد 5.34 دار الشباب - الطاهر قدور 6.34 دار الشباب لسيدي مبارك 7.34 دار الشباب لرأس الوادي 8.34 دار الشباب للمنصورة 9.34 دار الشباب 10.34 دار الشباب 11.34 دار الشباب - بن يحيى علي 12.34 دار الشباب - خليفي الطاهر 13.34 دار الشباب - الإخوة بوجلال العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع بلدية بريزينة بلدية بوسمغون بلدية الخيثر بلدية عرباوة بلدية البيض بلدية بوعلام بلدية شلالة بلدية بوقطب بلدية الأبيض سيدي الشيخ بلدية البيض ساحة المغرب، بلدية إيليزي بلدية إيليزي بلدية إن أميناس حي عين الطير ، بلدية جانت بلدية إن أميناس بلدية برج الحواس بلدية جانت بلدية إن أميناس بلدية برج الحواس بلدية إن أميناس بلدية دبداب بلدية برج عمر ادريس بلدية جانت بلدية دبداب بلدية برج عمر إدريس بلدية برج عمر إدريس بلدية برج عمر إدريس بلدية جانت بلدية إيليزي 96 نهج الأمير عبد القادر بلدية برج بوعريريج 12 نهج ضاحية محطة القطار، بلدية برج بوعريريج 19 ضاحية عبد المؤمن، بلدية برج بوعريريج حي توميلة، بلدية رأس الوادي بلدية برج الغدير بلدية سيدي مبارك ساحة المسجد، بلدية رأس الوادي بلدية المنصورة بلدية عين تاغروت بلدية المهير بلدية الياشير بلدية برج بوعريريج بلدية مجانة
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب بومرداس | 1.35 دار الشباب لدلس 2.35 دار الشباب لبرج منايل 3.35 دار الشباب لخميس الخشنة 4.35 دار الشباب ليسر 5.35 دار الشباب لبني عمران 6.35 دار الشباب لبومرداس 7.35 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.35 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.35 قاعة متعددة الخدمات للشباب 10.35 دار الشباب للناصرية 11.35 قاعة متعددة الخدمات للشباب 12.35 قاعة متعددة الخدمات للشباب 13.35 دار الشباب 14.35 مركب رياضي جواري 15.35 بيت الشباب 16.35 دار الشباب 17.35 مركب رياضي جواري الطارف 1.36 دار الشباب لبوثلجة 2.36 دار الشباب محمد بوراس 3.36 بيت الشباب 4.36 دار الشباب - البشير الإبراهيمي 5.36 دار الشباب 6.36 دار الشباب - المغرب العربي 7.36 دار الشباب محمد بتشين 8.36 دار الشباب – فزاري عبد الله تيندوف 1.37 دار الشباب 2.37 بيت الشباب 3.37 دار الشباب 4.37 مركب رياضي جواري 5.37 مركب رياضي جواري تيسمسيلت | 1.38 دار الشباب لبرج الأمير عبد القادر 2.38 دار الشباب لأولاد بسام 3.38 بيت الشباب لبرج بونعامة 4.38 دار الشباب للأرجام 5.38 دار الشباب للأزهرية 6.38 قاعة متعددة الخدمات للشباب 7.38 دار الشباب لتيسمسيلت 8.38 دار الشباب لتيسمسيلت 9.38 دار الشباب للعيون 10.38 دار الشباب لسيدي العنتري 11.38 دار الشباب لبني شعيب 12.38 دار الشباب الخميستي الجزائرية / العدد الأول 31 الموقع بلدية دلس بلدية برج منايل بلدية خميس الخشنة بلدية يسر بلدية بني عمران 6 نهج الثانوية، بلدية بومرداس القرية الاشتراكية الفلاحية ، بلدية سي مصطفى القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية الناصرية بلدية أولاد موسى بلدية الناصرية بلدية عمال بلدية دلس بلدية دلس بلدية الناصرية بلدية بومرداس بلدية الناصرية بلدية شعبة العامر نهج أحمد تركوش، بلدية بوثلجة طريق سوق أهراس ، بلدية بوحجار حي 112 مسكن، بلدية القالة بلدية بوحجار بلدية الزيتونة بلدية بن مهيدي بلدية الطارف بلدية بوثلجة بلدية أم العسل بلدية تيندوف بلدية تيندوف بلدية تيندوف بلدية تيندوف بلدية برج الأمير عبد القادر بلدية أولاد بسام بلدية برج بونعامة بلدية الأرجام بلدية الأزهرية بلدية برج الأمير عبد القادر طريق عين البرج، بلدية تيسمسيلت طريق بوقرة، بلدية تيسمسيلت بلدية العيون بلدية سيدي العنتري بلدية بني شعيب بلدية خميستي
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب تيسمسيلت | 13.38 دار الشباب لتا ملاحت (تابع) 14.38 دار الشباب 15.38 بيت الشباب 16.38 بيت الشباب 17.38 مركب رياضي جواري 18.38 قاعة متعددة الخدمات للشباب الوادي 1.39 دار الشباب - علية دركي 2.39 دار الشباب لقمار 3.39 دار الشباب للمغير 4.39 دار الشباب لطالب العربي 5.39 دار الشباب للدبيلة 6.39 بيت الشباب للنخلة 7.39 دار الشباب لرباح 8.39 دار الشباب لسيدي عون 9.39 دار الشباب لورماس 10.39 دار الشباب للبياضة 11.39 دار الشباب لكوينين 12.39 قاعة متعددة الخدمات للشباب 13.39 دار الشباب لتندلة 14.39 دار الشباب للعقلة 15.39 دار الشباب للمقرن 16.39 دار الشباب لحاسي خليفة 17.39 دار الشباب 18.39 قاعة متعددة الخدمات للشباب 19.39 دار الشباب 20.39 قاعة متعددة الخدمات للشباب 21.39 دار الشباب 22.39 قاعة متعددة الخدمات للشباب 23.39 دار الشباب 24.39 مركب رياضي جواري 25.39 مركب رياضي جواري 26.39 مركب رياضي جواري 27.39 بيت الشباب 28.39 بيت الشباب – هواري بومدين 29.39 بيت الشباب لطالب العربي 30.39 دار الشباب 31.39 دار الشباب خنشلة 1.40 دار الشباب محمد بخاخشة 2.40 دار الشباب - مراح لعجال 3.40 دار الشباب محمد حملاوي 4.40 دار الشباب - بوقندورة 5.40 مركب رياضي جواري 6.40 مركب رياضي جواري – زروالي عبد الحميد العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع بلدية تاملاحت بلدية ثنية الأحد بلدية برج بو نعامة بلدية تيسمسيلت بلدية برج بو نعامة بلدية برج الأمير عبد القادر حي الأصنام، صندوق بريدي رقم 144 بلدية الوادي بلدية قمار بلدية المغير بلدية طالب العربي بلدية الدبيلة بلدية النخلة بلدية رباح بلدية سيدي عون بلدية ورماس بلدية البياضة بلدية كوينين بلدية مرارة بلدية تندلة بلدية العقلة بلدية المقرن بلدية حاسي خليفة بلدية الدبيلة بلدية حساني عبد الكريم بلدية وادي العلندة بلدية سطيل بلدية سيدي عمران بلدية ميه ونسي بلدية ميه ونسي بلدية الوادي بلدية المغير بلدية قمار بلدية جامعة بلدية الوادي بلدية طالب العربي بلدية الوادي بلدية الوادي طريق بغاي، بلدية خنشلة بلدية الحامة بلدية عين الطويلة بلدية متوسة بلدية خنشلة بلدية خنشلة
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب خنشلة 7.40 مركب رياضي جواري (تابع) 8.40 مركب رياضي جواري 9.40 مركب رياضي جواري 10.40 دار الشباب لخنشلة 11.40 دار الشباب لخنشلة 12.40 بيت الشباب - عقدي سماعيل 13.40 مخيم الشباب - عين سيلان 14.40 دار الشباب - سليمان عمار 15.40 دار الشباب - الإخوة زواغي 16.40 دار الشباب 17.40 دار الشباب لتاوزيانت 18.40 دار الشباب 19.40 دار الشباب سوق 1.41 دار الشباب – هواري بومدين أهراس 2.41 دار الشباب – حفصي عبد الرزاق 3.41 دار الشباب للمشروحة 4.41 دار الشباب لسدراته 5.41 دار الشباب للخضارة 6.41 قاعة متعددة الخدمات للشباب 7.41 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.41 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.41 قاعة متعددة الخدمات للشباب 10.41 قاعة متعددة الخدمات للشباب 11.41 دار الشباب المداوروش 12.41 قاعة متعددة الخدمات للشباب 13.41 دار الشباب 14.41 دار الشباب 15.41 دار الشباب 16.41 دار الشباب 17.41 دار الشباب تيبازة 1.42 دار الشباب لقوراية 2.42 دار الشباب الشرشال 3.42 دار الشباب للقليعة 4.42 دار الشباب لحجوط 5.42 دار الشباب لحجوط 6.42 دار الشباب لأحمر العين 7.42 دار الشباب لحجوط 8.42 دار الشباب للحطاطبة 9.42 دار الشباب - بربسة 10.42 بيت الشباب 11.42 دار الشباب الجزائرية / العدد الأول 33 الموقع بلدية قايس بلدية أولاد رشاش بلدية بابار بلدية خنشلة بلدية خنشلة بلدية خنشلة بلدية الحامة بلدية خنشلة بلدية قايس بلدية المحمل بلدية تاوزيانت بلدية بوحمامة بلدية ششار طريق تونس، بلدية سوق أهراس بلدية سوق أهراس بلدية المشروحة بلدية سدراتة بلدية لخضارة بلدية الحدادة بلدية خميسة بلدية الزوابي حي بومعراف سبتي، بلدية تاورة بلدية الحنانشة بلدية مداوروش بلدية الدريعة بلدية المشروحة بلدية وادي الكبريت بلدية سدراتة بلدية أولاد إدريس بلدية مداوروش بلدية قوراية طريق تنس بلدية شرشال طريق الجزائر ، بلدية القليعة نهج عطايفية عبد القادر ، بلدية حجوط طريق مراد، بلدية حجوط نهج أيزوري عمار ، بلدية أحمر العين القرية الاشتراكية الفلاحية الرحابة، بلدية حجوط القرية الاشتراكية الفلاحية الساحلية، بلدية الحطاطبة القرية الاشتراكية الفلاحية بربسة، بلدية الشعيبة بلدية دواودة بلدية أحمر العين
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب دار الشباب (تابع) 13.42 دار الشباب 14.42 دار الشباب 15.42 دار الشباب 16.42 دار الشباب 17.42 دار الشباب 18.42 بيت الشباب 19.42 دار الشباب 20.42 بيت الشباب 21.42 دار الشباب 22.42 دار الشباب 23.42 دار الشباب ميلة 1.43 دار الشباب لميلة 2.43 دار الشباب - لايفة صالح 3.43 دار الشباب الفرجيوة 4.43 دار الشباب لوادي العثمانية 5.43 قاعة متعددة الخدمات للشباب 6.43 قاعة متعددة الخدمات للشباب 7.43 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.43 دار الشباب الفرجيوة 9.43 دار الشباب 10.43 دار الشباب 11.43 دار الشباب 12.43 دار الشباب 13.43 دار الشباب 14.43 دار الشباب 15.43 دار الشباب 16.43 قاعة متعددة الخدمات للشباب 17.43 دار الشباب 18.43 دار الشباب 19.43 دار الشباب - عمار بوقرة 20.43 بيت الشباب 21.43 دار الشباب 22.43 مركب رياضي جواري 23.43 مركب رياضي جواري 24.43 دار الشباب عين 1.44 دار الشباب لعين الدفلى | 2.44 دار الشباب - الشهيد امحمد بوقارة 3.44 دار الشباب - حي سوفاي 4.44 دار الشباب لجندل العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه 6 يناير سنة 2010 م الموقع بلدية بورقيقة بلدية سيدي راشد بلدية مسلمون بلدية خميستي بلدية الداموس بلدية تيبازة بلدية شرشال بلدية فوكة بلدية الداموس بلدية سيدي غيلاس بلدية حجرة النص بلدية مناصر طريق القرارم ، بلدية ميلة 23 نهج أول نوفمبر 1954، بلدية شلغوم العيد نهج بولزازن ، بلدية فرجيوة بلدية وادي العثمانية القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية عين البيضاء حريش القرية الاشتراكية الفلاحية مصطفى بن بولعيد، بلدية وادي سقان القرية الاشتراكية الفلاحية العزابة لطفي، بلدية عين التين بلدية فرجيوة بلدية تلاغمة بلدية تاجنانت بلدية المشيرة بلدية شلغوم العيد بلدية وادي العثمانية بلدية عين ملوك بلدية أولاد خلوف بلدية سيدي خليفة بلدية أحمد راشدي بلدية تيبرقنت بلدية وادي العثمانية بلدية شلغوم العيد بلدية الزغاية بلدية قرارم قوقة بلدية ترعى باينان بلدية حمالة نهج أول نوفمبر 1954 ، بلدية عين الدفلى شارع الشهيد امحمد بوقارة، بلدية خميس مليانة بلدية خميس مليانة طريق الملعب البلدي، بلدية جندل
20 محرم عام 1431 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 6 يناير سنة 2010 م الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب عين 5.44 دار الشباب للعطاف الدفلى 6.44 دار الشباب للعبادية (تابع) 7.44 دار الشباب محمد بوراس 8.44 قاعة متعددة الخدمات للشباب 9.44 قاعة متعددة الخدمات للشباب 10.44 قاعة متعددة الخدمات للشباب 11.44 مركب رياضي جواري 12.44 مركب رياضي جواري 13.44 مركب رياضي جواري 14.44 مركب رياضي جواري 15.44 مركب رياضي جواري 16.44 مركب رياضي جواري 17.44 مركب رياضي جواري 18.44 مركب رياضي جواري 19.44 مركب رياضي جواري 20.44 قاعة متعددة الخدمات للشباب 21.44 دار الشباب النعامة 1.45 دار الشباب المشرية 2.45 دار الشباب لعين الصفراء 3.45 دار الشباب المغرار 4.45 دار الشباب للنعامة 5.45 دار الشباب 6.45 بيت الشباب 7.45 بيت الشباب 8.45 بيت الشباب 9.45 بيت الشباب 10.45 دار الشباب 11.45 دار الشباب 12.45 دار الشباب عين 1.46 دار الشباب - حي القنادس تيموشنت | 2.46 دار الشباب لبني صاف 3.46 دار الشباب للمالح 4.46 دار الشباب الشعبة اللحم 5.46 دار الشباب – أول نوفمبر 1954 6.46 قاعة متعددة الخدمات للشباب 7.46 قاعة متعددة الخدمات للشباب 8.46 بيت الشباب 9.46 دار الشباب لعقب الليل 10.46 دار الشباب لسيدي الصافي 11.46 دار الشباب 12.46 دار الشباب لعين تيموشنت 13.46 مركب رياضي جواري الجزائرية / العدد الأول 35 الموقع نهج دحماني بواسي ، بلدية العطاف نهج أول نوفمبر 1954، بلدية العبادية بلدية مليانة القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية عريب القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية العطاف القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية العامرة بلدية خميس مليانة بلدية العبادية بلدية العامرة بلدية عريب بلدية جندل بلدية العطاف بلدية روينة بلدية العطاف بلدية برج الأمير خالد بلدية حمام ريغة بلدية روينة نهج بن مصطفى الطاهر ، بلدية مشرية نهج القدس، بلدية عين الصفراء بلدية مغرار بلدية النعامة بلدية عسلة بلدية مشرية بلدية عسلة بلدية النعامة بلدية تيوت بلدية النعامة بلدية عين الصفراء بلدية عسلة حي القنادس ، بلدية عين تيموشنت نهج أول نوفمبر 1954 بلدية بني صاف ضاحية سيدي السعيد، بلدية المالح نهج لغواطي قدور ، بلدية شعبة اللحم 66 نهج أول نوفمبر 1954، بلدية عين تيموشنت القرية الاشتراكية الفلاحية ، بلدية حمام بوحجر القرية الاشتراكية الفلاحية، بلدية الأمير عبد القادر 85 نهج محمد خميستي، بلدية حمام بوحجر بلدية عقب الليل بلدية سيدي الصافي بلدية بني صاف بلدية عين تيموشنت بلدية حمام بو حجر
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الأول 20 محرم عام 1431 ه الملحق (تابع) الولايات | الرقم تسمية مؤسسة الشباب عين 14.46 بيت الشباب تيموشنت | 15.46 قاعة متعددة الخدمات للشباب رحو قادة (تابع) 16.46 قاعة متعددة الخدمات للشباب 17.46 دار الشباب محمد خميستي 18.46 دار الشباب 19.46 دار الشباب معمر لرجان غرداية 1.47 دار الشباب - الأمير عبد القادر 2.47 دار الشباب - بدران 3.47 دار الشباب - دهان ابراهيم 4.47 دار الشباب - مليكة 5.47 دار الشباب لزلفانة 6.47 قاعة متعددة الخدمات للشباب لسبسب 7.47 قاعة متعددة الخدمات للشباب فيليزان 1.48 دار الشباب لغيليزان 2.48 دار الشباب - كيحل بوعبد الله 3.48 دار الشباب لغيليزان 4.48 دار الشباب – مكي عابد 5.48 دار الشباب - الحي الإقامي 6.48 دار الشباب لوادي الجمعة 7.48 دار الشباب للمطمر 8.48 دار الشباب لعمي موسى 9.48 بيت الشباب - الإخوة بالصغير 10.48 بيت الشباب 11.48 بيت الشباب 12.48 دار الشباب 13.48 مركب رياضي جواري 14.48 مركب رياضي جواري 15.48 دار الشباب المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، 6 يناير سنة 2010 م الموقع بلدية عين تيموشنت بلدية عين تيموشنت بلدية حاسي الغلة بلدية المالحي بلدية حمام بوحجر بلدية عين تيموشنت شارع الأمير عبد القادر ، بلدية غرداية بلدية المنيعة بلدية متليلي، صندوق بريدي رقم 49 بلدية غرداية بلدية زلفانة، صندوق بريدي رقم 103 بلدية سبسب بلدية القرارة نهج بلجيلالي حماني، بلدية غيليزان شارع الشهداء، بلدية وادي رهيو شارع بن النعامة، بلدية غيليزان بلدية وادي رهيو الحي الإقامي، بلدية غيليزان بلدية وادي الجمعة طريق الجزائر، بلدية المطمر بلدية عمي موسى بلدية غيليزان بلدية زمورة بلدية وادي رهيو بلدية وادي رهيو بلدية زمورة بلدية غيليزان بلدية جديوة ص.ب 376 - الجزائر – محطة