قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتعمير وفروعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 09-344 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، يهدف هذا القرار إلى تحديد ال تن ظيم الهيكلي للوك الة الوطنية للتعمير وفروعها.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية للتعمير، تحت سلطة المدي ر العام للوكالة، ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- فروع.
المادة 3
فتح المادةتتشكل الهياكل المركزية للوكالة الوطنية للتعمير من :
- المديرية العامة المساعدة،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام الجغرافي،
- مديرية الدراسات العامة والاستشراف،
- مديرية إدارة المشاريع المتعلقة ببرامج الإنجازات الحضرية،
- مديرية الإدارة والمالية.
المادة 4
فتح المادةيُلحق بالمدير العام مباشرة ثلاثة (3) مساعدين مكلفين على التوالي بما يأتي :
- التدقيق ومراقبة التسيير،
- الاتصال والنشر والتعاون،
- خلية مكلفة بالأمن الداخلي للمؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية العامة المساعدة بتنسيق مخ تلف اله ياكل المرك زية للوك الة وفروعها وأقسامها، وم راق بت ها وتنشيطها ومتابعتها ومساعدتها ومرافقتها.
وتكلف بالإضافة إلى ذلك، بمتابعة وتسيير القضايا القانونية وتسوية النزاعات التابعة للمؤسسة وفروعها.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام الجغرافي بما يأتي :
- تشكيل وإدارة نظام الإعلام الجغرافي وبنك المعطيات لقطاع التعمير، بالعلاقة مع كل الهياكل المعنية، وتزويد هذه الأخيرة بالمعلومات الإحصائية والخرائطية طبقا لمهام الوكالة،
- وضع الشبكات المعلوماتية والتجهيزات المرافقة وتسييرها والحفاظ عليها،
- تشكيل رصيد وثائقي متعلق بمجال نشاطها وإنشاء بنك للمعطيات،
- نشر نتائج تحاليلها وخبراتها ورؤيتها على كل الدعائم المكتوبة أو السمعية البصرية،
- استحداث ورشة مكلفة بأعمال الأنفوغرافيا.
يكلف هذا الهيكل أيضا، بالتنسيق مع مساعد المدير العام المعني، بالاتصال والتكوين والإعلام لفائدة الجماعات المحلية، من خلال :
- تنظيم أيام دراسية ذات مواضيع معنية،
- إعداد وتوزيع مجلات دورية،
- مشاركة الوكالة في المعارض الوطنية والدولية.
المادة 7
فتح المادةتتشكل مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام الجغرافي من ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي،
- المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الجغرافي،
- المديرية الفرعية لبنك المعطيات والتوثيق والأرشيف.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الدراسات العامة والاستشراف بما يأتي : 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- اقتراح كل الدراسات والتحاليل الاستشرافية التي تهدف إلى تعزيز عمل الدولة والجماعات المحلية في مجال التعمير،
- اقتراح على السلطة الوصية كل تنظيم مرتبط بمجال نشاطها، إنجاز الدراسات المنهجية، وإعداد ومتابعة المخططات المرتبطة بالمناطق السكنية والتجزئات والمناطق الحضرية التي يجب إعادة هيكلتها أو تجديدها،
- دراسة وإعداد مخططات التعمير،
- إعداد كل دراسة متعلقة بتطوير التجمعات السكنية والمناطق الريفية،
- إعداد الدراسات وأشغال تهيئة المناطق الصناعية والمناطق ذات الاستعمال الخاص، بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات المعنية،
- إعداد كل دراسة من شأنها تخصيص الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والمنظمات المهتمة،
- إعداد المعايير التقنية الضرورية لتطبيق التوجيهات والاختيار والبرامج في مجال التعمير،
- تقديم، في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط أعبائها، خدمات وكذا خبرات واستشارات متعلقة بنشاطها لفائدة كل شخص يخضع للقانون العام أو الخاص.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات العامة والاستشراف في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاستشراف الإقليمي،
- المديرية الفرعية للتقييس العمراني،
- المديرية الفرعية للتنظيم.
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية إدارة المشاريع المتعلقة ببرامج الإنجازات الحضرية بما يأتي :
- المساعدة في إدارة المشروع وإدارة المشروع المنتدبة لعمليات التدخل في الأنسجة القديمة (إعادة التأهيل، والتجديد الحضري، وإعادة الهيكلة والتحسين العمراني وامتصاص السكن الهش)،
- توفير مساعدتها التقنية للجماعات المحلية قصد تخصيص الأراضي الموجهة لتنفيذ مشاريع ذات أهمية وطنية أو جهوية أو محلية، يونيو سنة م
- مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في إعداد وتنفيذ و/أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي في ميدان التعمير والتدخل في الأنسجة العمرانية،
- تقديم المساعدة التقنية للجماعات في مجال امتصاص السكن الهش،
- مساعدة السلطات والهيئات المعنية في إطار صلاحياتها، في ميدان الدراسات وإنشاء وإنجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- القيام لحساب الدولة والجماعات المحلية، بكل مهمة خاصة بإدارة المشروع بالنيابة ذات صلة بمجال نشاطها.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية إدارة المشاريع المتعلقة ببرامج الإنجازات الحضرية من ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لبرامج التدخل في الأنسجة القديمة،
- المديرية الفرعية للمناطق الخاصة،
- المديرية الفرعية للمساعدة في إدارة المشروع.
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والمالية بما يأتي :
في مجال إعداد وتنفيذ ميزانية الوكالة والتسيير المالي والمحاسبي :
- تحضير وتنفيذ ومراقبة ميزانية الوكالة،
- تحديد وتنفيذ معايير وإجراءات المراقبة،
- تحديد المخطط المتعلق بالعمليات المحاسبية والمالية والسهر على تنفيذها وتولي مراقبتها، بالتنسيق مع المصالح المركزية وفروعها،
- مسك السجلات والوثائق التنظيمية تحت مسؤوليتها، والسهر على إعداد الحصائل المحاسبية والمالية وإرسالها.
في مجال الموارد البشرية :
- إعداد مخططات التوظيف والتكوين وعرضها على رأي المدير العام ومجلس الإدارة والسهر على تطبيقها وضمان مراقبتها،
- إرساء أسلوب عملياتي من أجل تسيير وتقييم الكفاءات تحسبا لترقيتهم،
- تحرير عقود العمل ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرار بشأن تجديدها أو فسخها،
- تسيير العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين. 5 شوال عام 1438 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م في مجال تسيير الوسائل والدعم والإمداد :
- إعداد مخططات التموين بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
- السهر على التطبيق الصارم والدقيق للتنظيم الخاص بالصفقات العمومية وكل تنظيم خاص،
- السهر بالتنسيق مع الهياكل الأخرى على إعداد الصفقات،
- إعداد دفاتر الأعباء والمناقصات والصفقات والملاحق وكل الإجراءات المتعلقة بالصفقات،
- عرض العقود والصفقات لمصادقة اللجان ا لمختصة.
المادة 13
فتح المادةتتشكل مديرية الإدارة والمالية من ثلاث
(3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 14
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-344 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يمكن للوكالة استحداث وكالات جهوية للتعمير يسيرها مدراء جهويون.
المادة 15
فتح المادةيمكن الوكالات الجهوية المذكورة في المادة 14 أعلاه، أن تتمتع، في حدود صلاحياتها، بالاستقلال المالي فيما يخص إدارة المشروع والتسيير والموارد البشرية والمادية.
وتتم ممارسة الاستقلال المالي المذكور في الفقرة أعلاه، من خلال التفويض بالتوقيع وتفويض الاعتمادات الموكلة من طرف المدير العام للوكالة لمديري الوكالات الجهوية.
المادة 16
فتح المادةيحدد عدد المديريات الجهوية حسب المعايير المذكورة أدناه :
- المحيط الجغرافي المرتكز على أساس تجاور الولايات،
- قوام مخطط الأعباء.
المادة 17
فتح المادةطب ق ا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09-344 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الوكالات الجهوية وتسميتها وموقعها وكذا مدى اختصاصها الإقليمي على مستوى الولايات، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران.
المادة 18
فتح المادةتمنح صفة إطار مسيّر للشاغلين لمناصب كل من مدير عام مساعد ومدير مركزي ومدير جهوي.
المادة 19
فتح المادةيتم التعيين في مناصب إطارات مسيرة، بموجب قرار الوزير المكلف بالعمران باقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 20
فتح المادةيبقى التعيين في مناصب أخرى، غير تلك المذكورة في المادة 18 أعلاه، من اختصاص المدير العام للوكالة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر، في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة .2017 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.