مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-314 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يت مم المرسوم ال تنفي ذي رقم 94-50 الم ؤرخ في 16 رمضان ع ام 1414 الموافق 26 فبراي ر سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات……………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها…………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 09-317 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر)…………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتّش العامّ لولاي ة جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض……………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الماليّة…. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية قسنطينة……………………………………………………………………………. 19
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57
7 أكتوبر سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخليّة والجماعات المحلّية…………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الصيانة والوسائل بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة…… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتبسة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني لحماية النباتات………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاي ة تيسمسيلت……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-313 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للمناجم وتنظيمه وسيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المعدل والمتمم، 7 أكتوبر سنة 2009 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 ال موافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول التسمية - الموضوع - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى المعهد الجزائري للمناجم، ويدعى في صلب النص “المعهد”. المادة 2 : يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة والقواعد التجارية في علاقتها مع الغير. المادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم. المادة 4 : يحدد مقر المعهد بتامنغست (ولاية تامنغست). الفصل الثاني المهام المادة 5 : تتمثل مهام ال معهد في تلبية حاجات قطاع الطاقة والمناجم، فيما يخص التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان المناجم بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص لقطاع المناجم .
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م يتولى المعهد ضمان التكوين العملي المتخصص ذي المدة القصيرة والتناوبي بما يناسب حاجات المؤسسات. المادة 6 : ي تك فل المعهد، في إطار مهامه، لاسيما بما يأتي : 1 - تنظيم وتنفي ذ التكوين المتخصص الموجه للتقنيين السامين والمهندسين التطبيقيين ومهندسي الدولة في مختلف ميادين نشاط الفرع المنجمي لقطاع الطاقة والمناجم، 2 - تطوير الوثائق العلمية والتقنية المرتبطة بمختلف مراحل الأنشطة المنجمية، 3 - المساهمة في التحكم التكنولوجي عن طريق تطوير البحث التطبيقي في ميدان المناجم، 4 - إنشاء التكوين عن بعد في مختلف ميادين الأنشطة المنجمية وتطويره وترقيته، 5 - تقديم الخدمات في ميدان الأنشطة المنجمية، 6 - تنظيم واستقبال كل تظاهرة وطنية ودولية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي وترقوي تتعلق بموضوع المعهد. المادة 7 : يغطي التكوين المقدم في المعهد، على الخصوص ما يأتي :
- البحث و الاستغلال،
- تقنيات التنقيب (الجيوكيمياء، الجيوفيزياء والاستشعار عن بعد، …)،
- تقييم الموارد / ا لمخزون،
- الدراسات التقنية والاقتصادية المؤدية لاستغلال المكامن،
- التركيب المالي للمشاريع المنجمية،
- تقنيات وطرق الاستغلال المنجمي،
- التسيير البيئي لمواقع الاستغلال المنجمي،
- القانون المنجمي والتشريع والتنظيم المعمول بها. المادة 8 : تحدد شروط القبول للتكوين بقرار من الوزير المكلف بالمناجم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 الباب الثاني التنظيم - السير المادة 9 : يسير المعهد مدير عام و يديره مجلس إدارة، و يزود بمجلس بيداغوجي. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، رئيسا،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- ممثل عن الشركات المنجمية التي تمارس نشاطها في الجزائر،
- ممثل عن المجلس البيداغوجي للمعهد،
- ممثل منتخب من عمال المعهد. المادة 11 : تحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين عضو جديد للمدة المتبقية من العضوية حسب الأشكال نفسها. المادة 12 : يت داول مجل س الإدارة، لاسيما فيما يأتي :
- التنظيم العام للمعهد،
- إنشاء ملحقات المعهد وتحويلها أو إلغائها،
- مشاريع مخططات الميزانية وحصائل نهاية السنة المالية،
- برامج التكوين،
- حيازة الأملاك المنقولة والإيجار والتصرف فيها،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حيازة جميع الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية والمالية اللازمة لنشاطه،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- إنجاز العمليات التجارية المتعلقة بموضوعه،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات المتعلقة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات ا لمختصة،
- أية مسألة أخرى تتصل بمهام المعهد. يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمعهد. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص يراه مختصا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال. يبدي مجلس الإدارة رأيه بشأن كل مسألة يعرضها عليه الوزير الوصي أو المدير العام. المادة 13 : يتولى المدير العام للمعهد أمانة مجلس الإدارة. المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، أربع (4) مرات في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غي ر عادي ة سواء بطلب من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 15 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تسجل قرارات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و أمين الجل سة وت دون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة. الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م تعرض قرارات مجلس الإدارة على السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اجتماع ا لمجلس. وتصبح نافذة بعد شهر من إرسالها إلى السلطة الوصية إلا في حالة رفضها. الفصل الثاني المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم رئاسي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 18 : يتصرف المدير العام باسم المعهد و يمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يحضر أعمال مجلس الإدارة،
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي،
- يعد برامج التكوين التي تعرض على المجلس البيداغوجي،
- يتولى توظيف المستخدمين وينهي مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المعهد،
- يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تمارسها مختلف هياكل المعهد،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار مهام المعهد،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المعهد ويأمر بصرفها وينفذها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المعهد. الفصل الثالث المجلس البيداغوجي للمعهد المادة 19 : يتكون المجلس البيداغوجي للمعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مسؤول التكوين على مستوى المعهد،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
- ممثل عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي،
- ممثل عن المعهد الجزائري للبترول،
- مدرس دائم لدى المعهد ينتخبه زملاؤه،
- ممثل عن شركات القطاع المنجمي العمومية والخاصة. المادة 20 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمعهد بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 21 : يرأس المجلس البيداغوجي مسؤول التكوين في المعهد. ويعد تنظيمه الداخلي. يعقد اجتماعاته أربع (4) م رات في السنة في دورة عادية. ويمك ن المجل س البيداغوجي أن يجتمع في دورة غي ر عادية بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يستشار المجلس البيداغوجي فيما يأتي :
- برامج التكوين في المعهد،
- تنظيم التكوين والتدريبات داخل المعهد،
- تنظيم المعهد،
- المناهج البيداغوجية والتقييم،
- النظام البيداغوجي للتكوين. يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب مجلس الإدارة أو المدير العام، في كل مسألة تتعلق بالمواضيع الاجتماعية للمعهد. ويمكن أن يشرك في أشغاله كل شخص يراه مؤهلا حسب جدول الأعمال. الباب الثالث أحكام مالية المادة 22 : تتكون أموال المعهد من ذمة مالية خاصة به وكذا تخصيص أولي من الدولة. يحدد مبلغ التخصيص الأولي المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالمناجم. المادة 23 : تمسك محاسبة المعهد في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تكون المساهمات التي تدفعها الدولة للمعهد مقيدة في محاسبة منفصلة. يجب أن ترسل حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة، إلى كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 المادة 24 : تفتتح السنة المحاسبية المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . تخضع الميزانية السنوية التقديرية للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة لموافقة السلطة الوصية. المادة 25 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير المكلف بالمناجم باقتراح من مجلس إدارة المعهد. المادة 26 : يرسل المدير العام للمعهد إلى الوزير المكلف بالمناجم وإلى الوزير المكلف بالمالية الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن التسيير مرفقة بتقدير محافظ الحسابات، بعد أن ينظر فيها مجلس إدارة المعهد. المادة 27 : تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- تخصيص أولي،
- الإعانات المحتملة للدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية للمعهد،
- المداخيل الناتجة عن نشاطات المعهد،
- نتائج توظيف أموال المعهد،
- فوائض القيمة المحققة،
- الاقتراضات البنكية،
- هبات ووصايا الهيئات الوطنية والدولية،
- جميع الإيرادات الأخرى المتعلقة بنشاطه. في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 28 : تحدد تكاليف وتبعات الخدمة العمومية المسن دة إلى المعه د وك ذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للمناجم الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى مايأتي :
- تحديد شروط تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات لحساب الهيئات العمومية والمؤسسات الإدارية العمومية،
- تحديد حقوق وواجبات المعهد الجزائري للمناجم بتامنغست إزاء مجموع زبائنه بصفته مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية. الفصل الثاني التزامات الخدمة العمومية المادة 2 : يقوم المعهد الجزائري للمناجم، بتنفيذ مخطط عمل يتصل بتطوير التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث التطبيقي في ميدان النشاطات المنجمية بما يناسب حاجات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم. المادة 3 : يستخدم المعهد كهيكل دعم لوزارة الطاقة والمناجم وكذا لوكالاتها المنجمية و للمؤسسات المنجمية العمومية و الخاصة بما يناسب حاجاتها من التكوين والتخصص لإطاراتها. الفصل الثالث تنظيم التكوين والتداريب والملتقيات المادة 4 : يساهم المعهد في تطوير القطاع المنجمي بوضع نظام تكوين ذي مستوى عال يرتبط مع كل فروع الأنشطة المنجمية. وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
- تنظيم و تنفيذ التكوين المتخصص لصالح مهندسي الدول ة والمهندسين التطبيقيين والتقنيين السامين في مختلف ميادين القطاع المنجمي،
- التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين مستوى الإطارات والتقنيين العاملين، الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م
- البحث التطبيقي في ميدان المناجم لإيجاد حلول للمشاكل التقنية و التكنولوجية للقطاع،
- التكوين العملي بما يناسب متطلبات المؤسسات والمتعاملين العموميين والخواص الذين يمارسون نشاطهم في قطاع المناجم،
- تنظيم واستقبال التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والتقني. المادة 5 : يساهم المعهد كذلك في تطوير البلاد عبر :
- تقديم الخدمات في ميدان الدراسات و التحاليل ا لمخبرية،
- وضع الوسائل المادية تحت تصرف الهيئات العمومية لإنجاز أشغال البحث. المادة 6 : يتخذ المعهد التدابير اللازمة لتلبية حاجات وطلبات الزبائن من التداريب والملتقيات واللقاءات العلمية. المادة 7 : يعد المعهد سعرا يهدف إلى ما يأتي :
- ترقية البحث و الهندسة البيداغوجية و كذا التكوين في المؤسسة،
- موازنة استغلالها مع أخذ مشاركة الدولة بعين الاعتبار. المادة 8 : يتم التفاوض على سعر الخدمات بحرية (التكوين والتدريب والدراسات والتحاليل) مع الزبائن. المادة 9 : يوفر المعهد لزبائنه المعلومات الكاملة في مختلف الخدمات التي يقدمها ( أسعار و خدمات إضافية…). الفصل الرابع العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد المادة 10 : تستند إعانات الدولة المتصلة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لتسيير المعهد وتطويره على المبادئ الآتية :
- وضع نظام تكوين ملائم لقطاع المناجم بصفة تدريجية،
- تطوير الوثائق العلمية و التقنية المتصلة بقطاع المناجم،
- المساهمة في التحكم التكنولوجي،
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
- تنظيم واستقبال كل التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع التقني والعلمي والبيداغوجي،
- مساهمة التكوين في تطوير القطاع المنجمي. المادة 11 : يحدد المعهد أهداف أعماله بواسطة مخطط متوسط المدى يعد بالتناسق مع مخططات ومعطيات قطاع المناجم. الباب الثاني أحكام مالية ومحاسبية المادة 12 : يعد المعهد عند إعداده الميزانية، التقديرات التحليلية الآتية :
- عدد التداريب والملتقيات المقررة،
- عدد المتدربين والمشاركين في الملتقيات المرتقبين،
- عدد الأشغال الواجب إنجازها. المادة 13 : تدفع الإعانات الممنوحة من الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المعهد، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-314 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يت مم المرسوم ال تنف يذي رقم 94-50 الم ؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : ……………………………………………….
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : ……………………………………………..
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ( الباقي بدون تغيير)”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران ووزير الأشغال العمومية ووزير الموارد المائية ووزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م 1991 الذي يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية المسماة “الطرق والشبكات ا لمختلفة” وكذا كيفيات التكفل بها. الفصل الأول أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بطرق وشبكات التهيئة العمومية جميع هياكل وتجهيزات المناطق السكنية، ومناطق التوسع والمواقع السياحية والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وكذا المدن الجديدة التي تنتفع بها. المادّة 3 : تحدد طرق وشبكات التهيئة العمومية عن طريق أدوات ومخططات التهيئة والعمران المتعلقة بها. المادّة 4 : تتكون طرق وشبكات التهيئة العمومية من الأصناف الثلاثة (3) الآتية :
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية،
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الثانوية،
- طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة. تعد طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ذات منفعة عمومية.
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م المادّة 5 : تحدّد طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية، في إطار أحكام الم ادة 3 أعلاه، عن طريق ما يأتي :
- المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران المصادق عليه بانتظام،
- مخطط التهيئة لمناطق التوسع في المواقع السياحية،
- مخطط تهيئة المناطق الصناعية أو النشاطات،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة. وتحتوي على جميع هياكل وتجهيزات الربط التي يجب إنجازها. المادّة 6 : تحدد طرق وشبكات التهيئة العمومية الثان وية، حسب ط ب يعة وجهتها النهائية، عن طريق ما يأتي :
- مخطط شغل الأراضي عندما يتعلق الأمر بمنطقة سكنية،
- مخطط التهيئة السياحية عندما يتعلق الأمر بمنطقة توسع المواقع السياحية،
- المخطط الخاص بتهيئة المناطق الصناعية والنشاطات، عندما يتعلق الأمر بهذه المناطق،
- المخطط الخاص بتهيئة المدينة الجديدة، عندما يتعلق الأمر بالمدن الجديدة. المادّة 7 : تحدد طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة عن طريق ما يأتي :
- مخطط التهيئة لرخصة البناء،
- مخطط التهيئة لرخصة التجزئة. المادّة 8 : من أجل سيرها، تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية الموجودة خارج الموقع الذي يعمر بالشبكات العمومية الثانوية والثالثة وتشكل امتدادا لها. تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الثانوية الموجودة داخل الموقع الذي يعمر بطرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة وتشكل امتدادا لها. المادّة 9 : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يجب إنهاء أشغال طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية طبقا لمواصفات الأدوات التي حددتها أو أظهرتها شهادة الشبكات والتهيئة المسلمة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 الفصل الثاني كيفيات التكفل بدراسات طرق وشبكات التهيئة العمومية وإنجازها وصيانتها المادّة 10 : يكون التكفل المالي على عاتق الدولة أو الجماعات المحلية عندما تكون طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية تابعة للأملاك العمومية للدولة أو الجماعات المحلية. المادّة 11 : يكون التكفل المالي على عاتق الدولة والجماعات المحلية عندما تكون طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية تابعة للأملاك الخاصة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية للتهيئة أو أصحاب التجزئة. المادّة 12 : عندما تربط طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ملكيات عقارية خاصة يتعين على المالكين للحقوق العينية العقارية على هذه الملكيات المساهمة في تمويل هذه الهياكل بنسب المساحات وحقوق البناء الممنوحة لهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية و المالية والتهيئة العمرانية والعمران. المادّة 13 : يكون التكفل المالي بطرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة على عاتق صاحب التجزئة أو صاحب التهيئة أو صاحب المشروع ومن اختصاصهم. المادّة 14 : تكون طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية موضوع برمجة سنوية و/أو متعددة السنوات . عندما لا تخضع لآلية خاصة تسجل طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية ضمن قائمة استثمارات الدولة وهذا حسب طابعها، باقتراح من القطاعات المعنية و/أو من الجماعات المحلية. المادّة 15 : يحدّد إعداد الدراسات ومتابعة أشغال إنجاز طرق وشبكات التهيئة العمومية عن طريق قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالجماعات المحلية والتعمير والأشغال العمومية والطاقة والموارد المائية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتهيئة العمرانية. المادّة 16 : عند الاستلام النهائي تكون طرق وشبك ات التهيئ ة العمومية الأولي ة والثانوية والثالثة موض وع تحويل من المؤسسة المنجزة إلى البلدية أو إلى المصالح أوالمؤسسات المسيرة المعنية التي تتكفل بصيانتها.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم التحويل عن طريق محضر مرفق بملف تقني، ومخططات بيانية ومخططات آنية محتملة. المادّة 17 : تصنف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكذا أرضياتها ضمن الأملاك العمومية للدولة أو ضمن أملاك المؤسسات المعنية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تبقى طرق وشبكات التهيئة العمومية الثالثة الواقعة داخل مكان مسور مقفل ملكية المستغل أو المالك. المادّة 18 : يتعين على المصالح التقني ة المعني ة التابع ة للدولة وللبلدي ة والمؤسسات العمومي ة ا لمختصة، كل في إطار اختصاصها، المحافظة على الوثائق الإدارية ومخططات طرق وشبكات التهيئة العمومية الأولية والثانوية والثالثة وأرشيفها. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لا سيما المادة 14 منه، الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرخ في 6 محرّم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف - المهام المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 2 : المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المعهد”.
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 4 : يكلف المعهد، في إطار السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بترقية شبكة الهندسة البيداغوجية وهندسة التكوين التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وتنشيطها وتأطيرها وتنسيقها. وبهذه الصفة، يتولى المعهد على الخصوص المهام الآتية : في مجال الهندسة البيداغوجية :
- تصميم منهجيات إعداد برامج التكوين والتعليم المهنيين تتطابق مع مختلف أنماط التكوين،
- تصميم الخبرة بالتنسيق مع المهنيين الذين يمثلون شعب النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والبرامج ومخططات التجهيز للتكوين والتعليم المهنيين وتصديقها وتحيينها وإجرائها،
- تطوير القدرات الوطنية في مجال تصميم الكتب التقنية والبيداغوجية وإعدادها،
- ترقية مناهج وطرق التعليم والتمهين وتطويرها،
- جمع كل المعلومات حول التطورات التقنية والتكنولوجية والبيداغوجية في مجال التكوين والتعليم المهنيين ومعالجتها ووضعها تحت تصرف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمكونين والأساتذة،
- تصميم المعايير المتعلقة بشروط السير والتسيير التقني والبيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين واقتراحها،
- ضمان الاستشارة والخبرة لفائدة المتعاملين العموميين والخواص في مجال التكوين والتعليم المهنيين،
- التحيين الدوري لمدونة تخصصات التكوين والتعليم المهنيين،
- المشاركة في إعداد الخريطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13
- المشاركة في تحديد معايير بناء وإنجاز المنشآت القاعدية للتكوين والتعليم المهنيين. في مجال هندسة التكوين :
- إعداد برامج التكوين المتخصص وضمان التكوين وتحسين مستوى الأسلاك الإدارية والتقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
- تنشيط حسب المخطط السنوي والمتعدد السنوات برامج التكوين وتحسين المستوى المهني أو البيداغوجي ورسكلة مستخدمي التأطير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وإطارات الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية،
- تحضير وضمان عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة الإطارات التابعة لقطاعات وهيئات أخرى،
- ضمان التكوين المتخصص لمستخدمي التفتيش،
- ضمان التكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة مقتصد مسير. في مجال التقييم :
- تصميم منهجية ومعايير تقييم التكوين والتعليم المهنيين،
- تقييم تطبيق برامج التكوين ومناهج التعليم،
- تحديد معايير ووسائل معادلة الشهادات والتصديق على المكتسبات المهنية والتصديق على التكوين،
- تحديد المعايير الوطنية لتصميم وإعداد مواضيع الامتحانات للالتحاق بالتكوين أو عند نهايته والتصديق عليها،
- ضمان تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك التفتيش و برتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين المكلف بالهندسة البيداغوجية وبرتبة مقتصد مسير،
- ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتح اق بالتكوي ن المتخصص قص د التوظيف في رتبة مقتصد مسير. في مجال الدراسات والبحث البيداغوجي :
- وضع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والبحث البيداغوجي حيز التنفيذ،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالطرق البيداغوجية ومحتويات البرامج والوسائل التعليمية. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 6 : يسير المعهد مدير عام ويديره مجلس توجيهي ويزود بمجلس علمي. الفرع الأول مجلس التوجيه المادّة 7 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف،
- ممثل عن المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- ممثل عن المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر،
- ممثل عن المعهد الوطني للبحث في التربية،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أو ممثله،
- أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية المستعملة،
- ممثلين (2) منتخبين من بين موظفي المعهد. يشارك المدير العام ومحاسب المعهد في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. ويضمن المدير العام للمعهد أمانة ا لمجلس. يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. المادّة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. و في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م المادّة 9 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- آفاق تطوير المعهد،
- مشاريع التنظيم والنظام الداخلي للمعهد،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة،
- ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- الحسابات الإدارية وحسابات التسيير السنوية وكذا التقرير السنوي عن النشاطات،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- الهبات والوصايا،
- كل المسائل المرتبطة بمهام المعهد. المادّة 10 : يجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين (2) في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. المادّة 11 : توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : لا تصحّ م داولات مجلس التوجيه إلا بحضور أغلبي ة أعضائه. وإذا لم يكتمل النص اب يعقد اجتماع آخر في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 13 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 تنفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد الموافقة الصريحة من السلطة الوصية . الفرع الثاني المدير العام المادّة 14 : يعين المدير العام للمعهد بموجب مرسوم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام وأربعة (4) مديرين. يكلف الأمين العام بتنشيط هياكل المعهد وتنسيقها، لاسيما مسائل الإدارة العامة، والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية ويتخذ كل التدابير الرامية إلى تحسين التكفل بنشاطات المعهد. يكلف المديرون بما يأتي :
- الهندسة البيداغوجية،
- هندسة التكوين،
- الدراسات والأبحاث،
- الإدارة والوسائل. يعين الأمين العام والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يكلف المديرالعام للمعهد بضمان سير المعهد وهو الآمر بصرف الميزانية. و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يعد برامج نشاطات المعهد وينفذها،
- يتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المقرّرة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي المعهد،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ توصياته،
- يحضّر اجتماعات المجلس العلمي،
- يحضّر النظام الداخلي للمعهد ويسهر على تطبيقه،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات التي يعرضها على مجلس التوجيه ويرسل نسخة منها الى الوزير الوصي. الفرع الثالث المجلس العلمي المادّة 17 : يساعد المجلس العلمي، باعتباره هيئة استشارية، المدير العام في تحديد نشاطات البحث المتعلقة بالجوانب البيداغوجية و تقييمها. ولهذا الغرض، يكلف المجلس العلمي بتقديم رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي ستقدم إلى مجلس التوجيه،
- تنظيم نشاطات البحث وتسييرها،
- التقييم الدوري لأعمال البحث،
- النشاطات ذات الطابع العلمي التي ينظمها المعهد. المادّة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ جامعي في العلوم البيداغوجية باقتراح من المدير العام للمعهد. ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- جامعيين من مختلف التخصصات،
- خبراء في المجالات التقنية والتكنولوجية والعلمية،
- مهنيين يمثلون عالم الشغل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. يمكن المجلس العلمي أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المسجلة في جدول أعماله. المادّة 19 : يعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين لمدة ثلاث (3) سنوات. المادّة 20 : يجت مع المجلس الع لمي مرتين (2) في الس نة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أومن المدير العام أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م المادّة 21 : يقدم المجلس العلمي للمدير العام تقريرا حول التقييم العلمي ويرسله مرفقا برأيه إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية. الفصل الثالث أحكام مالية المادّ ة 22 : يقوم المدير العام للمعهد بتحضير الميزانية التي تعرض على مجلس التوجيه للتداول بشأنها ثم تحال إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها. المادّ ة 23 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- إعانات المنظمات الدولية،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المعهد،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادّ ة 24 : يمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب، يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 25 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 26 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 7 أكتوبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-317 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد للتعليم المهني المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الولاية التسمية 05 - باتنة معهد التعليم المهني لباتنة 09 - البليدة معهد التعليم المهني لبني مراد 16 - الجزائر معهد التعليم المهني لعين البنيان 19 - سطيف معهد التعليم المهني للعلمة 25 - قسنطينة معهد التعليم المهني للمدينة الجديدة علي منجلي 31 - وهران معهد التعليم المهني لأرزيو المقر النموذج باتنة 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي بني مراد 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي عين البنيان 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي العلمة 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي المدينة الجديدة 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في علي منجلي النظام الداخلي أرزيو 1000 منصب بيداغوجي منه 300 مقعد في النظام الداخلي
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2009، مهام السّيدة أمينة لعجل، بصفتها رئيسة للدّراسات برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 28 يناير سنة 2009، مهام السّيد عبد الرزاق بولحجل، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي (ولاية الجزائر)، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتّش العامّ لولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 8 فبراير سنة 2009، مهام السّيد عاشور دحماني، بصفته مفتّشا عامّا لولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 5 أبريل سنة 2009، مهام السّيد عمر طيان، بصفته قاضيا بمحكمة قالمة، بسبب الوفاة. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الماليّة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- حسين بلبال، بصفته مكلّفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة،
- سلامي تومي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة في مديرية الوسائل وعمليات الميزانيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد نور الدين لاسمي، بصفته مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد مراد مستغانمي، بصفته مديرا للتكوين بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهم ا بوظيفتين أخريين :
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م
- عبد الله كدو، في ولاية برج بوعريريج،
- أحمد بلوم، في ولاية الوادي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد إبراهيم عقال، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد عب د الك ريم يخلف، بصفته مدي را للحفظ العقاري في ولاية قالمة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد لعجاج، بصفته نائب مدير لتنمية الفروع الحيواني ة ب وزارة الفلاح ة والتنمي ة ال ريفية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد خالد مومن، بصفته نائب مدير للسهر على الصّحة النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية جيجل. ب موجب م رسوم رئاس يّ مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1430 الم وافق 24 س ب ت م ب ر س نة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 2009 تنهىمه ام السّ ي د جم ال دامس، بصفته مدي را للمصالح الفلاحي ةفي ولاي ة جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد فريد بولمعيز، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخليّة والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد نص ر الدين ديبون، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الصيانة والوسائل بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد نور الدين لاسمي، مديرا للصيانة والوسائل بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد حسين بلب ال، مفتّش ا في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. بم وج ب م رسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ش وّال ع ام 1430 الم وافق 24 س بت مبر سنة 2009 يع يّن ال سّي د سلامي تومي، م كلّ فا بال ت فت يش في م فت ش ية م ص الح المحاس بة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مص الح أملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الرحمان كايل، مكلّفا بالتفتيش في مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد بلقاسم فغول، مفتشا في المفتشية العامة للجمارك. الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد مراد مستغانمي، مك لّف ا بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد هادي عباس، مديرا جهويا للجمارك بتبسة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
- عبد الله كدو، في ولاية المسيلة،
- أحمد بلوم، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد جلول زياني، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تيندوف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد إبراهيم عقال، مديرا للحفظ العقاري في ولاية برج بوعريريج.
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمعهد الوطني لحماية النباتات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد خ الد مومن، مديرا عاما للمعهد الوطني لحماية النباتات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين محافظ الغابات في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الرحمن طالب، محافظا للغابات في ولاية تيسمسيلت. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه 7 أكتوبر سنة 2009 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول – عامل مهني من المستوى الثالث 1 سائق سيارة من المستوى الثاني 6 حارس 40 عون الوقاية من المستوى الأول 39 عون الوقاية من المستوى الثاني 3 المجموع 89 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجزئي الكامل الجزئي 30 - - 30 1 200
-
-
- 1 5 288
-
-
-
- 6 3 240
-
-
-
- 40 1 200
-
-
-
- 39 5 288
-
-
-
- 3 7 348 30 - - 119 - -
-
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المعدّل،
18 شوال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 7 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 133 و 172 و 197 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة مساعد بالديوان المركزية 4
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات مسؤول الشبكة
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 شعبة الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 18 شوال عام 1430 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 7 أكتوبر سنة 2009 م الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كما يلي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة