قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1431 الموافق 5 سبتمبر سنة 2010، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي :
ممثّلو المستخدمين ممثّلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- مهندس رئيس
- متصرف مستشار
- مهندس رئيسي
- متصرف رئيسي
1 - مترجم - ترجمان رئيسي 4 4 4 4
- مهندس دولة
- متصرف
- مترجم - ترجمان
- وثائقي أمين محفوظات
- مهندس تطبيق
- تقني سام
- ملحق رئيسي للإدارة
- محاسب إداري رئيسي
- كاتبة مديرية رئيسية
- ملحق إدارة
- تقني 4 4 4 4 2
- محاسب إداري
- كاتب مديرية
- عون إدارة رئيسي
- عون إدارة
- معاون تقني في الإعلام الآلي،
- كاتب
- عون تقني في الإعلام الآلي
- عون حفظ البيانات
- عون مكتب
3 - عمال مهنيون 4 4 4 4
- سائقو السيارات
- حجاب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1431 الموافق 5 سبتمبر سنة .2010 يوسف يوسفي 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.