مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-99 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء……………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره…………………………………………………………………………………………………. 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………. 9 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون……………………………………………………………………………………………. 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية…………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون……………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون……………………………………………….. 15 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثّقافي الدولي للمسرح…………. 32
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 15 مارس سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-99 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-28 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2009 اع ت م اد ق دره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-29 “المصالح الموجودة بالخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية .”2009 تنظيميّة المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-100 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما المادة 998 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 998 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يمكن لكل شخص تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 998 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أن يطلب تس جيل ه في إحدى قوائم الوسطاء القضائيين وذلك ما لم يكن :
- قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية،
- قد حكم عليه كمسير من أجل جنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره،
- ضابطا عموميا وقع عزله أو محاميا شطب اسمه أو موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي. المادّة 3 : يتم اختيار الوسيط القضائي من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات وتسويتها بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية. كما يمكن اختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم و/ أو تكوين متخصص و/ أو أي وثيقة أخرى، تؤهله لتولي الوساطة في نوع معين من النزاعات. المادّة 4 : يتم اختيار الوسيط القضائي من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي. لا يجوز لأي كان، تحت طائلة الشطب، التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين. ويمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به. كما يمكن الجهة القضائية، في حالة الضرورة، أن تع ين وسيطا غير مسجل في القوائم المنصوص عليها أعلاه، وفي هذه الحالة، يجب عليه قبل مباشرة مهامه أن يؤدي، أمام القاضي الذي عينه، اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم. المادّة 5 : توجه طلبات التسجيل في قائمة الوسطاء القضائيين إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المترشح. المادّة 6 : يجب أن يرفق الطلب بملف يشمل الوثائق الآتية :
- مستخرج صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم )3 لا يزيد تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- شهادة الجنسية،
- شهادة تثبت مؤهلات المترشح، عند الاقتضاء،
- شهادة الإقامة. المادّة 7 : يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها. المادّة 8 : تتشكل لجنة الانتقاء، التي تجتمع بمقر المجلس القضائي، من :
- رئيس المجلس القضائي، رئيسا،
- النائب العام،
- رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني. يجوز للجنة أن تستدعي أي شخص يمكنه أن يفيدها في أداء مهامها. يتولى رئيس أمانة ضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة. المادّة 9 : ترسل القوائم إلى وزير العدل، حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار. المادّ ة 10 : يؤدي الوسيط القضائي، قبل ممارسة مهامه أمام المجلس القضائي المعين في دائرة اختصاصه، اليمين الآتية : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرها، وأن أسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه والوفي لمبادئ العدالة، والله على ما أقول شهيد”. المادّ ة 11 : يجب على الوسيط القضائي أو أحد أطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من الموانع المذكورة أدناه، أن يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط واستقلاليته :
- إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع،
- إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه أو بين أحد الخصوم،
- إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،
- إذا كان أحد أطراف الخصومة في خدمته،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم صداقة أو عداوة. المادّة 12 : يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب، يحدد مقداره القاضي الذي عينه. يمكن الوسيط القضائي أن يطلب من القاضي تسبيقا، يخصم من أتعابه النهائية. يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك أو ما لم يقرر القاضي خلال ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف. المادّة 13 : يمنع على الوسيط القضائي أن يتحصل أثناء تأدية مهمته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وذلك تحت طائلة الشطب واسترجاع المبالغ المقبوضة بغير وجه حق. المادّة 14 : يتعرض الوسيط القضائي الذي يخل بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه إلى الشطب. المادّة 15 : تتم مراجعة قوائم الوسطاء القضائيين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في أجل شهرين (2) على الأكثر من افتتاح السنة القضائية. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء. المادة 2 : يمنح رئيس الجمهورية الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء سنويا أثناء إحياء اليوم الوطني للشجرة المحدد يوم 25 أكتوبر من كل سنة. المادة 3 : لا تمنح الجائزة الوطنية للمدينة إلا للمدن التي قدمت ترشحها. تحدد كيفيات الترشح والشروط والمعايير التقنية للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء وطبيعتها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : تتكون لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة الخضراء من :
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- ممثلين (2) عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات،
- ممثلين (2) عن جمعيتين وطنيتين لحماية البيئة. المادة 5 : يعين أعضاء لجنة التحكيم بقرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : تحدد كيفيات سير اللجنة في نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه. المادة 7 : تكلف لجنة التحكيم بما يأتي :
- اقتراح المعايير الخاصة بالانتقاء،
- دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط والمعايير المطلوبة،
- انتقاء الترشيحات،
- القيام بتصنيف الترشيحات. المادة 8 : يتمّ التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزير المكلف بالبيئة. يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-102 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد الإجراءات المطبقة عن د استيراد وت صدي ر الأدوية ذات الاستعمال البيطري. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 21 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يوليو سنة 2003 وطبقا لأحكام القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري. المادة 2 : يتولى استيراد الأدوية ذات الاستعمال البيطري مستوردون معتمدون من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية حسب كيفيات يحددها قرار الوزير المكلف بالسلطة البيطرية. المادة 3 : يتعين على مستورد الأدوية ذات الاستعمال البيطري أن يتموّن من المخابر الصانعة المعتمدة في بلدها الأصلي من السلطات الصحية ا لمختصة. المادة 4 : يجب أن يتم تسويق كل دواء ذي استعمال بيطري مستورد، مسبقا في البلد الأصلي. غير أنه يمكن أن تكون الأدوية ذات الاستعمال البيطري الموجهة للوقاية من الأمراض غير الموجودة في بلد المنشأ ومعالجتها، موضوع استيراد بعد موافقة الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية. المادة 5 : تخضع الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة أو المصدرة لمراقبة المطابقة من مصالح السلطة البيطرية. المادة 6 : يجب أن ترفق الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة، بشهادة التحاليل الخاصة بكل حصة تثبت مطابقة المنتوج لمستلزمات رخصة التسويق الجزائرية، المؤسسة بالقانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثاني ة عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن تحرر بيانات وسم الأدوية ذات الاستعمال البيطري المستوردة وجوبا، باللغة العربية وبلغة أخرى، تطبيقا للقانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 مرسوم تنفيذي رقم 09-103 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1409 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لاسيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتم اعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره. المادّ ة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : ينظم ويسير الصندوق باعتباره مصلحة موضوعة لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يقوم مدير الصندوق بما يأتي :
- الأمر بصرف النفقات الموجهة لإعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد المعني طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء،
- تحصيل الموارد المخصصة للصندوق.
- توظيف موارد الصندوق في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية، طبقا لقرارات الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- عرض الجداول التقديرية للنفقات وتحصيل الموارد على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- تحديد تنظيم العمل وتوزيع المهام ضمن الصندوق،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الصندوق،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات والوضعية المالية للصندوق وعرضها على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي”. المادّة 4 : تت مم أحك ام الم رسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرر : ينفذ المسؤول المالي والمحاسبي الموضوع تحت سلطة مدير الصندوق، تحت مسؤوليته، العمليات المتعلقة بالنفقات وتحصيل الموارد المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 3 من المادة 7 من هذا المرسوم، ويقوم بإعداد الجداول التقديرية لتحصيل هذه الموارد”.
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : تسجل وتفرد الاعتمادات الضرورية لسير الصندوق في ميزانية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفته الآمر بصرفها”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 12 : يتوفر الصندوق على حساب إيداع لدى الخزينة العمومية يسجل العمليات المترتبة عن المهام المحددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. لا تكون الاقتطاعات من حساب إيداع الصندوق إلا موضوع :
- توظيف في سندات الدولة لدى الخزينة العمومية،
- أو تحويل لحساب صناديق الضمان الاجتماعي المعنية طبقا للقرار المتخذ في مجلس الوزراء”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 المادة 7 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : تخص موارد ونفقات الصندوق العمليات المترتبة عن مهمته المح ددة في المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه”. المادّ ة 8 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 31 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : تخضع عمليات الصندوق لمراقبة الأجهزة المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادّة 9 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-58 المؤرخ في 12 محرم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007 والمتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة .2009 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قراران وزاريان مشتركان مؤرّخان في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الّذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 22 مايو سنة 2006 للّجان المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين زرهوني الطيب بلعيز المدعو يزيد إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الّذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحي ات وزير العدل، ح افظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 10 ديسمبر سنة 2007 للّجان المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن ال وطني وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين زرهوني الطيب بلعيز المدعو يزيد وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظي م إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي الم ؤرخ في 7 ربيع الثاني ع ام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : الم ادة الأولى : يحدّد هذا القرار قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للاسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
- المدرسة الوطنية لإدارة السجون الكائنة بسور الغزلان (ولاية البويرة)، للأسلاك والرتب الآتية :
- مساعد إعادة التربية،
- مساعد أول لإعادة التربية،
- ضابط إعادة التربية،
- ضابط رئيسي لإعادة التربية،
- ضابط عميد لإعادة التربية.
- ملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السجون الكائنة بالمسيلة (ولاية المسيلة)،
- وملحقة المدرسة الوطنية لإدارة السج ون الكائن ة بقصر الشلالة (ولاية تيارت)، للأسلاك والرتب الآتية :
- عون إعادة التربية،
- رقيب إعادة التربية. الم ادة 3 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يحدد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، لا سيما المادّة 63 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي الم ؤرخ في 7 ربيع الثاني ع ام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 63 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي للتوظيف في سلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية. المادة 2 : تحدّد قائمة شهادات الليسانس في التعليم العالي المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم المالية،
- العلوم الاقتصادية،
- علوم التسيير “فرع المناجمنت”،
- علم الاجتماع “ فرع الانحراف و الإجرام”،
- علم النفس “تخصص عيادي”.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الم ادة 3 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إن الأمين العام للحكومة، و وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر ع ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 الم ؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومي ة وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد قائمة اختصاصات شهادة الليسانس في التعليم العالي للالتحاق بسلك موظفي القيادة، رتبة ضابط إعادة التربية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : يتم فتح المسابق ات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار فتح المسابقات المذكور في الفقرة أعلاه فى شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و فى موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو فى شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل، الشهادة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية ( لا يجب أن يكون المترشح معفى لأسباب صحية )،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول،
- شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 15/10 للعينين معا دون تصحيح وبدون عدسات على أن لا ي كون الحد الأدنى لإحداهما أقل من 7/10،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تثبت الحد الأدنى للقامة ب 1,66 م بالنسبة للرجال و 1,58 م بالنسبة للنساء، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية ( أن تكون له الجنسية الجزائرية منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل)،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع صور ( 4 ) شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا، يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. الم ادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات مسبقا على :
- فحص طبي،
- فحص نفسي،
- اختبار في التربية البدنية. الم ادة 6 : يتضمن الفحص الطبي فحص عيادي عام حول الوضعية الصحية للمترشح. الم ادة 7 : يتضمن الفحص النفسي الذي يقوم به ممارسون مختصون على اختبار لتقييم القدرات النفسية والعقلية للمترشح. الم ادة 8 : اختبار التربية البدنية هو اختبار انتقاء أولي و يتضمن مايأتي :
- سباق أربعمائة ( 400 ) متر،
- رمي الجلة لوزن خمسة ( 5 ) كيلوغرام،
- تسلق حبل علوه خمسة ( 5 ) أمتار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 مج موع هذه الاختبارات تعطي معدل عام وبمعامل .1 المادة 9 : اختبارات المسابقات و الامتحانات المهنية هي كالآتي:
- رتبة عون إعادة التربية (مسابقة خارجية) : 1 . اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )، 2 . اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 . اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
- رتبة عون إعادة التربية (امتحان مهني) : 1 . اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 . اختبار حول تنظيم السجون، إعادة إدماج المحبوسين و أمن المؤسسات العقابية ( المدة 3 ساعات المعامل 3 )، 3 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة رقيب إعادة التربية (مسابقة خارجية) : 1 . اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )، 2 . اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 . اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )، 4 . اختبار في مادة اللغة الأجنبية (الفرنسية أوالإنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
- رتبة رقيب إعادة التربية (امتحان مهني) : 1 . اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )، 2 . اختبار حول تنظيم السجون، إعادة إدماج المحبوسين و أمن المؤسسات العقابية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 . اختبار حول الانحراف الاجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة ضابط إعادة التربية ( مسابقة خارجية) : 1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 . اختبار اختياري للمترشح في المواد الآتية :
- القانون العام : قانون العقوبات و القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي. ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 . اختبار في مادة اللغة الأجنبية (الفرنسية أوالإنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )،
- رتبة ضابط إعادة التربية ( امتحان مهني) : 1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 . اختبار فى قانون العقوبات و الإجراءات الجزائية (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة مساعد إعادة التربية ( امتحان مهني) : 1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 . اختبار فى الإجراءات الجزائية ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )، 3 . اختبار حول تنظيم السجون، إعادة إدماج المحبوسين و أمن المؤسسات العقابية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رت بة مساعد أول لإعادة التربية ( امتحان مهني) : 1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 . اختبار فى الإجراءات الجزائية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م 3 . اختبار حول حقوق الإنسان، الانحراف الاجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية ( امتحان مهني) : 1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 . اختبار اختياري فى الإجراءات الجزائية أو علم الإجرام ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 . اختبار اختياري في المالية العامة أوالمناجمنت العمومي ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة ضابط عميد لإعادة التربية ( امتحان مهني) : 1 . اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )، 2 . اختبار فى الإجراءات الجزائية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، 3 . اختبار فى علم الإجرام وعلم العقاب ( المدة ساعتان (2)، المعامل 3 )، 4 . اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )، المادة 10 : كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. الم ادة 11 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على اساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أويفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادة 12 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا ف ي المسابقات على اس اس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 13 أدناه. تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م المادة 13 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : يجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 15 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح ويعوض من طرف المترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. الم ادة 16 : يجب على المترشحي ن للمشارك ة في المسابقات على اس اس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بإدارة السجون التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه. الم ادة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشت رك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004 الذي يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون،
- وبمقتضى الق رار ال وزاري المشت رك المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، يقرران ما يأتي المادة الأولى : يحدّد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون الآتية :
- سلك موظفي إعادة التربية :
- رتبة عون إعادة التربية.
- سلك موظفي التأطير :
- رتبة رقيب إعادة التربية،
- رتبة مساعد إعادة التربية،
- رتبة مساعد أول لإعادة التربية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- سلك موظفي القيادة :
- رتبة ضابط إعادة التربية،
- رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية،
- رتبة ضابط عميد لإعادة التربية. المادة 2 : تلحق بهذا القرارالبرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه . الم ادة 3 : يمكن، عند الاقتضاء، تحيين محتوى البرامج المنصوص عليها في هذا القرار. الم ادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1424 الموافق 4 فبراير سنة 2004 الذي يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة بإدارة السجون. الم ادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة .2008 عن وزير العدل، عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية مسعود بوفرشة جمال خرشي الملحق الأول برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ( مسابقة خارجية) : 1 - اختبار في تحرير نص : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في تحرير نص يتكون من 20 إلى 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام. يهدف الاختبار إلى تقدير درجة التحكم في اللغة والمفردات و التركيب السليم للجمل. 2 - اختبار في دارسة نص : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي والمفردات ومعنى الكلمات، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- شرح العبارات أو الكلمات،
- البحث عن المفردات أو الأضداد،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص، يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل و فهم النص. 3 - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا الجزائر: مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عليها، حسب الحالة. يهدف الاختبار إلى فحص المعارف العامة للمترشح في التاريخ المعاصر وجغرافيا الجزائر. الملحق الثاني برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية ( مسابقة خارجية) : 1 - اختبار في تحرير نص : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في تحرير نص يتكون من 20 إلى 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام. يهدف الاختبار إلى تقدير درجة التحكم في اللغة والمفردات و التركيب السليم للجمل. 2 - اختبار في دارسة نص : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي والمفردات ومعنى الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- البحث عن المفردات أو الأضداد،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو وتركيب الجمل و فهم النص. 3 - اختبار في مادة تاريخ و جغرافيا الجزائر : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في مجموعة أسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة عليها، حسب الحالة. يهدف الاختبار إلى فحص المعارف العامة للمترشح في التاريخ المعاصر و جغرافيا الجزائر. 4 - اختبار في اللغة الأجنبية : مضمون الاختبار وغايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم بفن اللغة والنحو والصرف في اللغة المختارة ( الفرنسية أو الإنجليزية). الملحق الثالث برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية ( مسابقة خارجية) : 1 - اختبار في الثقافة العامة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أو الاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء الإشكالية التى يثيرها الموضوع والرهانات التى يطرحها. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على أحد المواضيع الآتية :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17
- حوار الحضارات،
- حوار شمال جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- الظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- كل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اخ تبار اخ تياري للمترشح في الميادين الآتية :
- القانون العام : قانون العقوبات و القانون الإداري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي. أ - اخت بار في قانون العقوبات و القانون الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في قانون العقوبات و القانون الإداري. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في قانون العقوبات و القانون الإداري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المعنية و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة بها. يمكن أن تتضمن الأسئلة حول قانون العقوبات أوالقانون الإداري أحد المواضيع الآتية :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قانون العقوبات :
- العقوبات و تدابير الأمن،
- العقوبات الأصلية و العقوبات التكميلية،
- الأفعال و الأشخاص الخاضعون للعقوبة،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية،
- الجريمة وتقسيم الجرائم،
- مرتكبو الجريمة،
- الظروف ا لمخففة،
- العود،
- الفترة الأمنية،
- الجنايات و الجنح و عقوباتها،
- المساهمون في الجريمة،
- انقضاء العقوبة، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. القانون الإداري :
- مبادئ التنظيم الإداري : المركزية وعدم التركيز واللاّمركزية،
- الأعمال التشريعة و التنظيمية،
- القرارات الإدارية،
- العقود الادارية،
- الجوانب القانونية للصفقات العمومية،
- الدولة و الجماعات الإقليمية،
- الإدارات المركزية،
- علاقات الوصاية،
- العلاقات السلمية،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام،
- مختلف طرق تسيير المرفق العام، الاستغلال المباشر والامتياز،
- المنازعات الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- المؤسسات العامة : المفاهيم والأصناف والنظام القانوني،
- تشريع الوظيفة العمومية ( المبادئ العامة وحقوق وواجبات الموظف والوضعيات القانونية الأساسية..)، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م ب - اختبار في الاقتصاد و المالية العامة : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في الاقتصاد و المالية العامة. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة القصيرة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة بشأنها. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الاقتصاد والمالية العامة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة بها. يمكن أن تتضمن الأسئلة حول الاقتصاد والمالية العمومية أحد المواضيع الآتية :
- السوق المالي،
- النظام المالي الجزائري،
- النظام النقدي الجزائري،
- دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي، البنك العالمي)،
- اقتصاد التنمية،
- المديونية العمومية،
- إعداد قانون المالية،
- تنفيذ قانون المالية،
- قانون تسوية الميزانية،
- إجراءات الميزانية والمحاسبة،
- السلطات المالية العمومية،
- رقابة المالية العمومية ( رقابة المجلس الشعبي الوطني والرقابة الإدارية والرقابة القضائية)،
- السياسات الاقتصادية،
- مبادئ و قواعد الميزانية،
- مبادئ المحاسبة العمومية (الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب )،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية: الآمرون بالصرف والمحاسبون وو كلاء النفقات والمراقبون الماليون،
- تنفيذ العمليات المالية،
- المخطط المحاسبي الوطني،
- دور ومكانة الوظيفة المحاسبية،
- دور و مكانة الوظيفة المالية،
- مبادئ مراقبة الميزانية،
- منهجية و تقنية التدقيق المحاسبي و المالي،
- النظام الجبائي في الجزائر،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- أدوات تسيير الميزانية،
- مراقبة الحسابات،
- الميزانية البرنامج،
- المبادئ الأساسية لإعداد الميزانية،
- دور و مسؤولية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- الموارد و النفقات العمومية;
- تصنيف النفقات العمومية. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. ج - اختبار في المناجمنت العمومي : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به. يمكن أن تتضمّن الأسئلة حول المناجمنت العمومي أحد المواضيع الآتية :
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
- التصورات المختلفة للتسيير العمومي،
- أدوات إدارة المنظمات العمومية،
- تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،
- أدوات القيادة: التدقيق الاستراتيجي والتدقيق العملي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
- مؤسسات الرقابة،
- أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
- الاتصال العمومي و العلاقات الانسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- التخطيط الوطني،
- اللامركزية التقنية،
- تحسين الأداء العمومي،
- السياسات العمومية : الإعداد والتسيير والتقييم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19
- المرفق العام ( المفهوم والتطور والاتجاهات)،
- المناجمنت التشاركي،
- إدارة المرفق،
- الحكم،
- أسس تسيير الموارد البشرية،
- مهام الموارد البشرية،
- الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
- المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،
- الاتصال وتسيير الموارد البشرية،
- نظام المعلومات للموارد البشرية،
- تنمية الموارد البشرية: التكوين الإداري والتوظيف وتسيير المسارات المهنية وسياسة الأجور،
- التسيير القانوني الأساسي وتسيير التعدادات وتسير مناصب الشغل و تسيير الكفاءات وتقييم الأعوان العموميين،
- التأهيل،
- تخطيط مناصب الشغل،
- تحليل المناصب
- دراسة الوظائف،
- سوق العمل،
- الهندسة البشرية،
- نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية ( تحليل الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية وتسيير مناصب الشغل والكفاءات)،
- ضبط التعدادات ومناصب الشغل في الوظيفة العمومية،
- التدقيق : المفهوم و الأسس،
- تقييم وظيفة الموارد البشرية : تدقيق التوظيف وتدقيق التكوين وتدقيق منظومات الموارد البشرية وتدقيق الأجور،
- تقييم تحسين الأداء و الكفاءات،
- مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،
- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على تسيير الموارد البشرية،
- التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،
- العلاقات الجماعية للعمل،
- الحماية الاجتماعية للعمال،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التحفيز في العمل : المقاربات النظرية والفقهية،
- الأخلاقيات في العمل،
- الوقاية من المنازعات و تسييرها،
- التسيير المالي: تحضير الميزانية وميزانيات البرنامج وتنفيذ الميزانية وتسيير الخزينة وتسيير المشروع وتحليل النسب (تحليل مالي)، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في اللغة الأجنبية: مضمون الاختبار و غايته : دراسة نص يهدف إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في شرح المفردات والكتابة وقواعد اللغة باللغة التي يختارها ( الفرنسية أو الإنجليزية .) الملحق الرّابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة عون إعادة التربية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في دراسة نص : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات، ومعنى الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- البحث عن المفردات و الأضداد،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص. يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل و فهم النص. 2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية. الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في تنظيم السجون، وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أومستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- أنواع المؤسسات العقابية وتصنيفها،
- التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية،
- الرعاية الصحية للمحبوسين،
- أساليب معاملة المحبوسين،
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- الإفراج المشروط والحرية النصفية وإجازة الخروج،
- العمل العقابي،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- لجنة تطبيق العقوبات،
- حقوق المحبوسين،
- الأمن الديناميكي،
- استيقاء واستغلال المعلومات،
- وسائل الأمن،
- التدخل في حالة الحوادث،
- تسيير الأزمات. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار فى تحرير مذكرة، عرض حال، محضر، و كل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح فى التحكم فى اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري. الملحق الخامس برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة رقيب إعادة التربية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في تحرير نص : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في تحرير نص يتكون من 20 إلى 30 سطرا حول موضوع ذي طابع عام.
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يهدف الاختبار إلى تقدير درجة التحكم في اللغة والمفردات والتركيب السليم للجمل. 2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أومستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- أنواع المؤسسات العقابية وتصنيفها،
- التنظيم الإداري للمؤسسات العقابية،
- النظام الداخلي للمؤسسات العقابية،
- مهام المؤسسات العقابية،
- شروط الحبس،
- التكفل الصحي بالمحبوسين،
- أساليب معاملة المحبوسين،
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- تكييف العقوبات،
- لجنة تطبيق العقوبات،
- لجنة تكييف العقوبات،
- اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- الإفراج المشروط، الحرية النصفية، رخصة الخروج،
- الأمن الديناميكي،
- استيقاء واستغلال المعلومات،
- التفتيش و المراقبة،
- وسائل الأمن،
- التدخل عند الحوادث،
- التدابير والاحتياطات المتخذة في حالات استخراج و تحويل المحبوسين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21
- مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية،
- تسيير الأزمات،
- الأمن الخارجي للمؤسسات العقابية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار حول الانحراف الاجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة حول الانحراف الإجتماعي، علم النفس و طرق معاملة المحبوسين. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من المسألة حول التكفل الاجتماعي والنفسي وأساليب معاملة المحبوسين. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة بها. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتيّة : فى ميدان الانحراف الاجتماعي :
- ظاهرة الانحراف الجماعي،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- السلوكات الإجرامية،
- الآفات الاجتماعية،
- الإدمان،
- جنوح الأحداث، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. فى ميدان علم النفس :
- التكفل النفسي في الوسط العقابي،
- سيكولوجية المجرم و المعايير العامة للسلوك المرضي و السلوك الجانح،
- مفهوم الوضعيات الضاغطة للوسط المغلق،
- مهارات الاتصال و أساليب المواجهة للسلوك المناهض للمسجون،
- تسيير حالات الضغط النفسي المزمن،
- تعزيز أساليب النمذجة و التقليد للسلوك الاجتماعي الإيجابي،
- مفهوم إثبات الذات بين التحكم الانفعالي والليونة في السلوك،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مفهوم التقبل اللامشروط ( الحياد في سيكولوجية العقاب)،
- أسلوب الاحتواء و المكافأة بتعزيز الرغبة في التغيير( عملية إعادة الإدماج). وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. في ميدان طرق معاملة المحبوسين :
- حقوق و التزامات المحبوسين،
- برامج إعادة التربية وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين،
- أساليب الاتصال بالمحبوسين،
- معاملة الأحداث و الفئات الضعيفة،
- معاملة الفئات الخاصة،
- إجراءات التفتيش و الحفاظ على كرامة المحبوسين،
- شروط الاحتباس،
- النظام التأديبي للمحبوسين. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 4 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في تحرير مذكرة، عرض حال، محضر، و كل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة. يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري. الملحق السّادس برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد إعادة التربية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثّقافة العامّة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية الاقتصادية، الثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتية :
- حقوق الانسان والمواطن،
- التجربة الديمقراطية في الجزائر،
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- اقتصاد السوق،
- العولمة،
- دولة القانون والحكم الرّاشد،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- وسائل الإعلام في ا لمجتمع،
- الحوار شمال- جنوب،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال وآثارهما،
- الإدارة و المجتمع المدني،
- التنمية و البيئة،
- التحولات المناخية،
- الأزمة المالية العالمية،
- المحكمة الجنائية الدولية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : مضمون الاختبار و غايته : يتضمن الاختبار معالجة موضوع في الاجراءات الجزائية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة، لا سيما تلك المتعلق ة بالمحاكمة الجزائية والدعوى العمومية التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به. يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- النيابة العامة والتحقيق القضائي،
- التحقيق الابتدائي،
- المتابعة القضائية،
- الأحكام الجزائية،
- مراقبة و مسؤولية الشرطة القضائية،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- أوامر القضاء،
- إقامة الأدلة،
- إجراءات التنفيذ،
- طرق الطعن;
- الحبس المؤقت،
- حالات الإفراج،
- الرقابة القضائية،
- محكمة الجنايات،
- قاضي الأحداث،
- حجية الشيء المقضي فيه،
- رد الاعتبار. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أمن المؤسسات العقابية تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصيرة أو مستفيضة. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- تنظيم إدارة السجون،
- أنواع المؤسسات العقابية و تصنيفها،
- تنظيم و مهام المصالح الإدارية للمؤسسات العقابية،
- التكفل الطبي بالمحبوسين،
- تطبيق العقوبات،
- التفتيش و المراقبة،
- أساليب معاملة المحبوسين،
- شروط الحبس،
- التوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبات،
- إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
- تكييف العقوبات،
- الإفراج المشروط والحرية النصفية ورخصة الخروج،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- دور المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- الأمن الديناميكي،
- تنظيم أمن المؤسسات العقابية،
- استيقاء واستغلال المعلومات،
- الوسائل الأمنية،
- التدخل في حالة الحوادث،
- التدابير الأمنية المتخذة في حالات استخراج وتحويل المحبوسين،
- مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية،
- تسيير الأزمات،
- الأمن الداخلي و الخارجي للمؤسسات العقابية. 4 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار فى تحرير مذكرة، عرض حال، ومحضر، و كل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة . يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري. الملحق السّابع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة مساعد أوّل لإعادة التربية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثّقافة العامّة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية، الاقتصادية، الثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية :
- حقوق الإنسان والمواطن،
- التجربة الديمقراطية في الجزائر،
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- اقتصاد السوق،
- العولمة،
- دولة القانون والحكم الرّاشد،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- وسائل الإعلام في ا لمجتمع،
- الحوار شمال- جنوب،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال وآثارهما،
- الإدارة و المجتمع المدني،
- التنمية و البيئة،
- الانحراف،
- الطاقات المتجددة، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 2 - اختبار في الاجراءات الجزائية : مضمون الاختبار و غايته : يتضمن الاختبار معالجة موضوع في الإجراءات الجزائية. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة، لا سيما تلك المتعلقة باختصاص وتنظيم الجهات القضائية الجزائية و إجراءات الحبس التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف ه ذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به. يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- المبادئ العامة للإجراءات الجزائية،
- الدعوى العمومية،
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- التحقيق الابتدائي،
- النيابة العامة،
- قاضي التحقيق، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- جهات المحاكمة،
- المعايير الخاصة للمحاكمة الجزائية،
- الأحكام الجزائية،
- أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ،
- طرق الطعن،
- حالات الإفراج،
- الحبس المؤقت،
- الرقابة القضائية،
- الإكراه البدني،
- انقضاء العقوبة،
- رد الاعتبار للمحكوم عليهم،
- الاستدعاءات،
- التبليغات. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار حول حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس و طرق معاملة المحبوسين : مضمون الاختبار و غايته : يتضمن الاختبار معالجة موضوع في مجال حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس وأساليب معاملة المحبوسين. كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة التي يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يه دف هذا الاختبار إلى تقييم مع ارف المترشح في ميادين حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس وأساليب معاملة المحبوسين وكذا التحكم في المفاهيم و التعاريف المتعلقة به. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتية : في ميدان حقوق الإنسان :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،
- الحقوق المدنية و السياسية،
- حقوق الإنسان و التضامن الدولي،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية،
- القانون الإنساني الدولي،
- حقوق العمل،
- اتفاقية حقوق الطفل،
- القواعد الدنيا لمعاملة المحبوسين، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. في ميدان الانحراف الاجتماعي :
- ظاهرة الانحراف الجماعي،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- السلوكات الإجرامية،
- الآفات الاجتماعية،
- الإدمان،
- جنوح الأحداث، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. في ميدان علم النفس :
- التكفل النفسي بالمحبوسين،
- تفريد و تكييف العقوبات،
- سيكولوجية المجرم و المعايير العامة للسلوك المرضي و السلوك الجانح،
- مفهوم الوضعيات الضاغطة للوسط المغلق،
- مهارات الاتصال و أساليب المواجهة للسلوك المناهض للمسجون،
- تسيير حالات الضغط النفسي المزمن،
- تعزيز أساليب النمذجة و التقليد للسلوك الاجتماعي الإيجابي،
- مفهوم إثبات الذات بين التحكم الانفعالي والليونة في السلوك،
- مفهوم التقبل اللامشروط ( الحياد في سيكولوجية العقاب)،
- أسلوب الاحتواء والمكافأة بتعزيز الرغبة في التغيير، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25 في ميدان طرق معاملة المحبوسين :
- شروط الحبس،
- معاملة الأحداث و الفئات الضعيفة،
- معاملة الفئات الخاصة،
- إجراءات التفتيش و الحفاظ على كرامة المحبوسين،
- حقوق وواجبات المحبوسين،
- النظام التأديبي للمحبوسين،
- أنظمة إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 4 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار فى تحرير مذكرة، عرض حال، محضر وكل وثيقة أخرى ذات صلة بالمادة . يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح فى التحكم في اللغة و النحو والصرف و الأسلوب الإداري. الملحق الثّامن برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط إعادة التربية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثّقافة العامّة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أوالاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة أحد المواضيع الآتيّة :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حوار الحضارات،
- الحوار شمال - جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- ظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- التنمية و البيئة،
- الانحراف : الأسباب و العلاج،
- الأمن الغذائي في العالم،
- التحولات المناخية، وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - قانون العقوبات والاجراءات الجزائية : مضمون الاختبار و غايته : يتضمن الاختبار معالجة موضوع في قانون العقوبات والاجراءات الجزائية. كما ي مك ن أن يت ض من م ج موع ة من الأسئلة، لا سيما المتعلق ة بالجرائم و عقوباتها وكذا الإجراءات أمام المحكمة الجزائية التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم ف ي المفاهيم والتعاريف المتعلقة به. يمكن أن يتضمن اختبار قانون العقوبات والإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- العقوبات و تدابير الأمن،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين،
- العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويين، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- العقوبات الأصلية و التكميلية،
- تصنيف الجرائم،
- ضم العقوبة،
- مرتكبو الجريمة،
- المسؤولية الجزائية،
- تفريد العقوبة،
- العود،
- الفترة الأمنية،
- الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي،
- سلطات النيابة العامة،
- الدعوى العمومية،
- الجناية أو الجنحة المتلبس بها،
- الإدعاء المدني،
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- التنظيم القضائي بالجزائر،
- صلاحيات قاضي التحقيق،
- الحبس المؤقت والإفراج،
- أوامر القضاء،
- تنفيذ الأحكام الجزائية،
- طرق الطعن،
- غرفة الاتهام،
- إقامة الأدلة،
- جهات التحقيق و الحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث،
- طرق الطعن غير العادية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في تحرير مشروع نص ذي طابع تنظيمي (مرسوم - قرار) أو تحرير مراسلات أو وثائق إدارية مختلفة (محضر - تقرير- عرض حال - منشور- تعليمة - مذكرة). يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في مجال التحكم في اللغة والنحو والصرف والأسلوب الإداري.
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م الملحق التّاسع برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط رئيسيّ لإعادة التربية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثّقافة العامّة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أوالاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتيّة :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- الحوار شمال - جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- ظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أوالإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- الديمقراطية،
- الانحراف : الأسباب و العلاج، وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27 2 - اختبار اختياري في الإجراءات الجزائية أوعلم الإجرام : مضمون الاختبار و غايته : يتضمن الاختبار معالجة موضوع في مجال الإجراءات الجزائية أو علم الإجرام. كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلق ة بالإجراءات الجزائية أو علم الإجرام التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به. يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أوعلم الإجرام أحد المواضيع الآتية :
- خصوصية الإجراءات الجزائية،
- الدعوى العمومية،
- سلطات النيابة العامة،
- التحقيق الابتدائي،
- قاضي التحقيق،
- أوامر القضاء،
- إجراءات التنفيذ،
- التبليغات،
- تقادم العقوبة،
- انقضاء الدعوى العمومية،
- دور غرفة الاتهام،
- محكمة الجنايات،
- العود،
- القواعد الخاصة بالأحداث ا لمجرمين،
- الحبس المؤقت والإفراج،
- طرق الطعن،
- رد الاعتبار،
- السلوكات الاجرامية،
- الانحراف الاجتماعي،
- جنوح الحدث،
- مرتكبو الجريمة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نظريات شرح الظاهرة الإجرامية،
- الوقاية من الجريمة،
- الظاهرة الإجرامية و تطورها،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- ظاهرة الجنوح الجماعي. وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار اختياري في المالية العامة أوالمناجمنت العمومي : أ - اختبار في المالية العامة : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتناول مسألة في المالية العامة. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة القصيرة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصيرة أو مستفيضة أو دراسات حالة و تمارين محاكاة أو تمارين تطبيقية . يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في المالية العامة و كذا مدى تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة بها. يمكن أن يتضمن اختبار المالية العامة أحد المواضيع الآتية :
- إعداد قانون المالية،
- تنفيذ قانون المالية،
- قانون تسوية الميزانية،
- إجراءات الميزانية و المحاسبة،
- السلطات المالية العمومية،
- رقابة المالية العمومية ( رقابة المجلس الشعبي الوطني والرقابة الإدارية والرقابة القضائية )،
- السياسات الاقتصادية،
- مبادئ و قواعد الميزانية،
- مبادئ المحاسبة العمومية ( الفصل بين الآمرين بالصرف و المحاسبين)،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية : الآمرون بالصرف والمحاسبون ووكلاء النفقات والمراقبون الماليون، الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م
- تنفيذ العمليات المالية،
- المخطط المحاسبي الوطني،
- دور ومكانة الوظيفة المحاسبية،
- دور و مكانة الوظيفة المالية،
- مبادئ مراقبة الميزانية،
- منهجية و تقنية التدقيق المحاسبي والمالي،
- النظام الجبائي في الجزائر،
- أدوات تسيير الميزانية،
- مراقبة الحسابات،
- الميزانية البرنامج،
- المبادئ الأساسية لإعداد الميزانية،
- دور و مسؤولية الآمر بالصرف و المحاسب العمومي،
- الموارد و النفقات العمومية،
- تصنيف النفقات العمومية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. ب - اختبار في المناجمنت العمومي : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي. كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة مختصرة أو مفصلة. يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المعني و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتصلة به. يمكن أن يتناول الاختبار أحد المواضيع و المفاهيم الآتية :
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
- التصورات المختلفة للتسيير العمومي،
- أدوات إدارة المنظمات العمومية،
- تقنيات المناجمنت المستعملة في تسيير المنظمات العمومية،
- أدوات القيادة : التدقيق الاستراتيجي والتدقيق العملي ومراقبة التسيير ونظام المعلومات،
- مؤسسات الرقابة،
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م
- أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية،
- الاتصال العمومي والعلاقات الإنسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- التخطيط الوطني،
- اللامركزية التقنية،
- تحسين الأداء،
- السياسات العمومية، الإعداد والتسيير والتقييم،
- المرفق العام ( المفهوم والتطور والاتجاهات)،
- المناجمنت التشاركي،
- المناجمنت الجماعي،
- الحكم،
- أسس تسيير الموارد البشرية،
- مهام الموارد البشرية،
- الوظيفة الاستراتيجية لتسيير الموارد البشرية،
- المناجمنت الاستراتيجي للموارد البشرية،
- الاتصال وتسيير الموارد البشرية،
- نظام المعلومات للموارد البشرية،
- تنمية الموارد البشرية : التكوين الإداري والتوظيف وتسيير المسارات المهنية وسياسة الأجور،
- التسيير القانوني الأساسي وتسيير التعدادات وتسيير المناصب وتسيير الكفاءات وتقييم الأعوان العموميين،
- التأهيل،
- تخطيط مناصب الشغل،
- تحليل المناصب،
- دراسة الوظائف،
- سوق العمل،
- الهندسة البشرية،
- نظام تسيير التكوين و مخطط التكوين،
- التسيير التوقعي للموارد البشرية (تحليل الاحتياجات وتنمية الموارد البشرية وتسيير المناصب و الكفاءات)،
- ضبط التعدادات و المناصب في الوظيفة العمومية،
- التدقيق : المفهوم و الأسس،
- تقييم وظيفة الموارد البشرية : تدقيق التوظيف وتدقيق التكوين وتدقيق منظومات الموارد البشرية وتدقيق الأجور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 29
- تقييم تحسين الأداء والكفاءات،
- مواصفات لوحة قيادة تسيير الموارد البشرية،
- أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على تسيير الموارد البشرية،
- التشريع الجزائري في مجال علاقات العمل،
- العلاقات الجماعية للعمل،
- الحماية الاجتماعية للعمال،
- التحفيز في العمل : المقاربات النظرية والفقهية،
- الأخلاقيات في العمل،
- الوقاية من المنازعات و تسييرها،
- التسيير المالي: تحضير الميزانية وميزانيات البرنامج وتنفيذ الميزانية وتسيير الخزينة وتسيير المشروع وتحليل النسب (تحليل مالي)، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 4 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار وغايته : يتمثل الاختبار فى تحرير مشروع نص ذي طابع تنظيمي (مرسوم - قرار) أو تحرير مراسلات أو وثائق إدارية مختلفة (محضر – تقرير- عرض حال - منشور
- تعليمة - مذكرة). يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح فى مجال التحكم في اللغة والنحو والصرف والأسلوب الإداري. الملحق العّاشر برنامج الامتحان المهني للالتحاق برتبة ضابط عميد لإعادة التربية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثّقافة العامّة : مضمون الاختبار و غايته : على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية أوالاقتصادية أوالثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات. يمكن أن يتضمن الاختبار أحد المواضيع الآتيّة :
- العولمة وآثارها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- الحوار شمال - جنوب،
- الأوبيك : الرهانات الاستراتيجية،
- الحكم الراشد: مفهومه وأبعاده،
- التطور و البيئة : الرهانات والتحديات،
- الظاهرة البيروقراطية،
- اقتصاد السوق،
- الإدارة الجوارية واللامركزية،
- الإصلاحات الاقتصادية أو الإدارية : الرهانات والتحديات،
- الصحافة وحرية التعبير،
- المجتمع المدني والحكم الراشد،
- مجتمع الإعلام،
- الدور الجديد للدولة،
- الانحراف : الأسباب والعلاج،
- الديمقراطية،
- استقلالية القضاء،
- التحولات المناخية،
- الجريمة العابرة للحدود الوطنية،
- الطاقات المتجددة، وكل موضوع ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 2 - اختبار فى الإجراءات الجزائية : مضمون الاختبار و غايته : يتضمن الاختبار معالجة موضوع في مجال الاجراءات الجزائية. كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة، لا سيما بتنظيم غرفة الاتهام والحبس المؤقت والوضع في الإفراج التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة. الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه 15 مارس سنة 2009 م يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المعني وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به. يمكن أن يتضمن اختبار الإجراءات الجزائية أحد المواضيع الآتية :
- المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الموسع،
- الدعوى العمومية،
- سلطات النيابة العامة،
- البحث والتحري عن الجرائم،
- صلاحيات الشرطة القضائية،
- قاضي التحقيق،
- الادعاء المدني،
- أوامر القضاء،
- غرفة الاتهام،
- محكمة الجنايات،
- الحكم في الجنح،
- إجراءات التنفيذ،
- طرق الإثبات،
- الإكراه البدني،
- تقادم العقوبة،
- القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث،
- الحبس المؤقت والإفراج،
- طرق الطعن،
- رد الاعتبار، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 3 - اختبار فى علم الإجرام وعلم العقاب : مضمون الاختبار و غايته : يتضمن الاختبار معالجة موضوع في علم الإجرام والعقاب. كما يمكن أن يتضمن مجموع ة من الأسئل ة، لاسيما المتعلقة بعوامل الإجرام وآثاره والأهداف من العقوبة التي يلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. يه دف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المفاهيم والتعاريف المتعلقة به.
18 ربيع الأوّل عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2009 م يمكن أن يتضمن اختبار علم الإجرام وعلم العقاب أحد المواضيع الآتية :
- الظاهرة الإجرامية وتطورها،
- علم الإجرام والسياسة الجنائية في الجزائر،
- عوامل السلوك الإجرامي،
- تطور الإجرام،
- الأشكال الجديدة للإجرام،
- المعايير الفردية للظاهرة الإجرامية،
- ظاهرة الإجرام الجماعي،
- المحيط و الوسط الإجرامي،
- المرور إلى الفعل الفردي،
- السياسة الجزائية و العقابية،
- تطور علم العقاب والمذاهب العقابية،
- مختلف أنواع العقوبات،
- وظائف العقوبة،
- التدابير الأمنية،
- قاضي تطبيق العقوبات،
- الإفراج المشروط،
- المنع من الإقامة،
- تكييف العقوبة،
- العقوبات البديلة للحبس،
- تنفيذ الأحكام الجزائية، وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 4 - اختبار في التحرير الإداري : مضمون الاختبار و غايته : يتمثل الاختبار فى تحرير مشروع نص ذي طابع تنظيمي (مرسوم - قرار) أو تحرير مراسلات أو وثائق إدارية مختلفة (محضر – تقرير - عرض حال - منشور
- تعليمة - مذكرة). يهدف هذا الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في مجال التحكم في اللغة والنحو والصرف والأسلوب الإداري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 31 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-291 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء الأركسترا السنفونية ال وطنية، لا سيّما المادّة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 مح رّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-291 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة. المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم فني،
- قسم الإدارة والماليّة والاتصال. المادّة 3 : يكلّف القسم الفني بما يأتي :
- اقتراح البرنامج السنوي لنشاطات الأركسترا،
- المساهمة في إثراء المجموعة الموسيقية الوطنية،
- الإش راف ع لى الإنت اج ات الموسيقي ة الجديدة ودراستها،
- توجيه تدريبات الأركسترا وتخطيطها،
- الإش راف على المؤلفات الموسيقية الوطنيّة والعالميّة،
- تهيئة قاع ة الحفلات الموسيقية وتحضير الحفل الم وسيقي للأركست را السنفونية ال وطنيّ ة في أفضل الظروف،
- ضمان تركيب ونزع معدات الأركسترا السنفونية الوطنيّة خلال التدريبات وكذا أثناء التنقل،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1430 ه
- تخطيط جدول توقيت الأشخاص والقاعات الموضوعة تحت تصرفهم لتحضير الحفلات الموسيقية،
- توفير جميع الشروط الضرورية لتنقل الأركسترا السنفونية الوطنيّة،
- السهر على الحفظ الجيّد للوثائق والمحفوظات المرتبطة بنشاط الأركسترا السنفونية الوطنيّة. ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة البرمجة،
- مصلحة التسيير والدعم التقنيين،
- مصلحة الوثائق. المادّ ة 4 : يكلّف قسم الإدارة والماليّة والاتصال بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية والحصيلة السنوية،
- السهر على تسيير المستخدمين والوسائل العامّة والمحاسبة والماليّة،
- مسك ملفات وبطاقيات المستخدمين الإداريين والفنيين والتقنيين،
- ضمان تسيير مختلف مخازن وورشات المؤسسة،
- ضبط الجرد العقاري والمنقول للمؤسسة،
- ضمان مهام الأمن والنظافة والصيانة والحفظ داخل المؤسسة،
- إعداد مخطط التمويل ومتابعة ومراقبة تنفيذه وعرضه على الوصاية،
- التكفّل باحتياجات مستخدمي الأركسترا السنفونية الوطنيّة فيما يخص تجهيزات العمل والتموين بالمستلزمات،
- تنظيم ندوات صحفية،
- تنظيم معارض،
- إقامة علاقات مع المؤسسات الفنية المماثلة. ويضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المستخدمين والماليّة،
- مصلحة الوسائل العامّة،
- مصلحة الاتصال. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 15 مارس سنة 2009 م المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة 2009، يتضمن تأسيس المهرجان الثّقافي الدولي للمسرح. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي للمسرح. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1430 الموافق 4 فبراير سنة .2009 خليدة تومي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة