مرسوم تنفيذي رقم 08-125 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب الب ريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات بين قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي وتقييمها،
- الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها،
- الاتصال الاجتماعي والعلاقات مع المواطن،
- متابعة برنامج نشاط القطاع. / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشغيل والإدماج،
- المديرية العامة للضمان الاجتماعي،
- مديرية علاقات العمل،
- مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام،
- مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
- مديرية عصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتشغيل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح العناصر التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية في ميدان التشغيل،
- ضمان التنسيق والتنشيط بين جميع هيئات التشغيل،
- دراسة البرامج النوعية للتشغيل، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين وتنفيذها،
- المبادرة بأدوات التحليل والتقييم الكمي والكيفي لبرامج ترقية التشغيل ووضعها،
- وضع التنظيم الضروري وكذا الآليات التي تسمح بضبط سوق العمل،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلق باستعمال اليد العاملة الأجنبية،
- جمع المعطيات الضرورية واقتراح عناصر السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج، طبقا للتشريع المعمول به، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- المساهمة في تطوير التأهيلات بالاتصال مع القطاعات المعنية في إطار معادلة تكوين - تشغيل،
- المبادرة بالأدوات المطلوبة لتطوير الشراكة والتعاون في ميدان التشغيل ووضعها.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية ضبط التشغيل، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى الحفاظ على الشغل وترقيته، مع القطاعات والشركاء المعنيين وتنفيذها،
- إعداد أدوات التحليل ومقاييس تقييم سوق التشغيل ووضعها وكذا آفاق تطورها،
- تأطير تسيير سوق التشغيل وتنظيمه وتنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تقريب عروض وطلبات التشغيل بشكل أكثر،
- تنفيذ السياسة المتعلقة باليد العاملة الوطنية بالخارج،
- تنظيم تسيير اليد العاملة الأجنبية والمشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المرتبطين بها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين،
• المديرية الفرعية للدراسات و ضبط سوق العمل، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع أدوات ضبط سوق العمل ومتابعته وتطويره،
- إعداد مؤشرات تحليل سوق العمل وتقييمه ووضع نظام الإعلام الذي يسمح بالتعرف على مستوى التشغيل وتقييم التقلبات المتصلة به،
- اقتراح وتنفيذ جميع التدابير التي من شأنها الحفاظ على الشغل مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- إعداد حصيلة التشغيل على أساس المعطيات القطاعية بصفة دورية،
• المديرية الفرعية للتأهيلات وتنقل اليد العاملة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ جميع النشاطات والتدابير الرامية إلى تشجيع تطوير التأهيلات مع القطاعات المعنية،
- متابعة تطور المهن و تقييم حاجات سوق العمل في مجال التأهيلات،
- جمع المعطيات المتعلقة باليد العاملة الوطنية في الخارج ومتابعة تطورها،
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية والسهر على احترام القواعد التي تحكمها. * م دي ري ة ت رقي ة ال تشغ يل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق على المستوى الوطني والمحلي للبرامج المنفذة في ميدان ترقية التشغيل وتطوير الشراكة في هذا المجال،
- إعداد البرامج النوعية للتشغيل، لاسيما لفائدة الشباب ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية،
- اقتراح البرامج والنشاطات التي من شأنها السماح بالإدماج المهني للفئات الخاصة ومتابعة تنفيذها،
- المبادرة بأدوات تقييم برامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها و وضعها، لاسيما بالنسبة لحاجات السكان،
- تطوير برامج التعاون في ميدان ترقية التشغيل وضمان تنفيذها وتقييمها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لبرامج ترقية التشغيل والإدماج، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابير أو النشاطات التي من شأنها تشجيع ترقية التشغيل،
- إعداد و تقييم البرامج النوعية لترقية التشغيل وضمان تنفيذها،
- إعداد وتقييم برامج ونشاطات الإدماج المهني الموجهة للفئات الخاصة،
• الم ديرية الفرعية للتنسيق والش راكة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين في تنفيذ برامج ترقية التشغيل على المستويين الوطني والمحلي،
- تنفيذ الأدوات الضرورية لتنمية الشراكة بين القطاعات وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة برامج التعاون في مجال التشغيل وتقييمها. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية وضمان تنفيذه،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية،
- ضمان تنسيق هيئات الضمان الاجتماعي وتنشيطها ومراقبتها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي والتفاوض بشأنها،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم توازنه المالي والحفاظ عليه،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في تحديد ووضع الآليات التعاقدية في العلاقة بين المؤسسات العمومية للصحة والضمان الاجتماعي،
- إعداد واقتراح التدابير الرامية إلى ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها تطوير المراقبة الطبية،
- المشاركة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، في أشغال إعداد وتحيين مدونات وتسعيرات خدمات علاج الصحة،
- المشاركة في تطوير إجراءات وآليات التعاقد،
- المبادرة بكل الدراسات والبحوث الرامية إلى ضبط منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ عليها وتطوير الأشكال التكاملية للحماية،
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- دراسة طلبات الترخيص بقبول الهبات والوصايا الممنوحة من المنظمات الأجنبية.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية التشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تنفيذها، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- إعداد واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتشريع و التنظيم للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي وضمان مراقبة ذلك.
• المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وإعدادها و المشاركة في التفاوض بشأنها بالتنسيق مع الهيكل المكلف بالتعاون،
- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم نتائجها.
• المديرية الفرعية للتعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التعاضدية الاجتماعية والأشكال التكاملية للحماية،
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات الاجتماعية والسهر على مطابقتها مع التشريع المعمول به،
- دراسة الكشوف المالية للتعاضدية الاجتماعية،
- السهر على ترقية الحركة التعاضدية،
- القيام بكل الدراسات أو الأعمال الرامية إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية،
- متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. * م دي ري ة ه يئات الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق ومراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- تحليل حسابات هيئات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى دعم توازنها المالي والحفاظ عليه،
- متابعة نشاطات المراقبة الطبية و تحليلها وتقييمها و تطوير آليات مراقبة وترشيد نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة بالعلاقة مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- المبادرة بكل الدراسات والأبحاث الرامية إلى الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي واقتراح كل تدبير يرمي إلى تطويره وعصرنته،
- العمل على وضع إطار للتشاور بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة وممثلي مقدمي الخدمات والمستفيدين من العلاج من جهة أخرى،
- دراسة مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
- المبادرة بالدراسات والبحوث الرامية إلى تدعيم التوازن المالي لهيئات الضمان الاجتماعي والحفاظ عليه،
- وضع إجراءات تقييم التسيير الإداري والمالي في مجال الضمان الاجتماعي والسهر على تطبيقها،
- إعداد مؤشرات متابعة التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد المذكرات الظرفية الدورية حول الضمان الاجتماعي،
- تصور نظام إعلامي يتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي ووضعه.
• الم ديرية الفرعية للحسابات والمالية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحاسبية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على احترام الإجراءات المعمول بها المتعلقة بالموافقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها،
- اقتراح كل التدابير لتحسين نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
- متابعة وضعية التحصيل والقيام بتقييمه بالعلاقة مع الهيئات المعنية،
- تقييم أداءات الهيئة المكلفة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء ومتابعة توزيع الحصص المحددة طبقا للتنظيم المعمول به، التي تعود على هيئات الضمان الاجتماعي المعنية،
- السهر على التسيير الحسن لتوظيف الأموال.
• المديرية الفرعية للخدمات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تحسين نوعية خدمات هيئات الضمان الاجتماعي،
- إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بسير المراقبة الطبية ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في كل الدراسات الرامية إلى تقييم تكاليف الضمان الاجتماعي في مجال الصحة وتحسين نوعية العلاج،
- تطبيق الآليات التعاقدية والاتفاقية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات الصحة من أجل تحكم أكبر في نفقات الضمان الاجتماعي في مجال الصحة،
- تطوير آليات مراقبة نفقات الضمان الاجتماعي بما فيها الأدوية.
- التكفل بالعرائض والتظلمات التي يقدمها المؤمن لهم اجتماعيا.
المادة 4
فتح المادةمديرية علاقات العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير وضبط علاقات العمل وتكييفها،
- تنظيم متابعة تطور القدرة الشرائية لأجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية،
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسيما فيما يخص اليد العاملة الأجنبية.
- ضمان التنسيق والتشاور مع الهيئات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي،
- تنظيم الإعلام المتعلق بتشريع العمل وضمانه،
- دراسة طلبات ترخيص قبول الهبات والوصايا المتأتية من الهيئات الأجنبية والمقدمة من المنظمات النقابية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التحقيقات المتعلقة بتطور مستويات الأجور،
- متابعة تطور القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المهنية،
- اقتراح تدابير التصحيح الملائمة للحفاظ على القدرة الشرائية،
- اقتراح عناصر تأطير سياسة الأجور ومتابعة تطور التفاوض في هذا الميدان في القطاع الاقتصادي.
• المديري ة ال ف رعي ة ل ت شريع العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل وتكييفها،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل، لاسي ما في ما يخص ال يد العاملة الأجنبية،
- متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل والتفاوض الجماعي وممارسة الحق النقابي بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل،
- ترقية الإعلام المتعلق بتشريع العمل .
• المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين،
- القيام بتحقيقات عن مدى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل،
- ضمان تنسيق الأعمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية .
• المديرية الفرعية للحوار الاج تماعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي، وتقييم نتائجه، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- اقتراح الآليات والأدوات الرامية إلى تطوير التشاور،
- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين،
- متابعة المنظمات النقابية المعتمدة قانونا، لاسيما فيما يخص وضعياتها القانونية والسهر على احترام شروط ومعايير تمثيلها .
المادة 5
فتح المادةمديرية الدّراسات وأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- دفع نشاطات الدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع و تنسيقها،
- إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف،
- ضمان تسيير الشبكات المعلوماتية المحلية والقطاعية،
- إعداد برنامج الاستثمار القطاعي،
- تمثيل القطاع في إطار إجراءات المصادقة على مخطط الاستثمار القطاعي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للدراسات والإحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها، بالاتصال مع الهياكل المركزية،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
- إعداد نظام الإحصاء للقطاع و ضمان تنفيذه،
- جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان اختصاص القطاع و معالجتها وضمان توزيعها.
• المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع،
- تطوير التطبيقات المعلوماتية المكيفة مع حاجات الإدارة المركزية، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية للإدارة المركزية وحفظها،
- ضمان تسيير واستغلال الشبكات المعلوماتية المحلية والأنترانت.
• المديرية الفرعية للوثائق والأرش يف، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة،
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الوثائق والأرشيف،
- إعداد النشرة الرسمية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونشرها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين الأحكام المعيارية التي تسير القطاع،
- التنسيق وفحص مطابقة مشاريع النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة التابعة للقطاع وتجانسها،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمان مطابقتها وتجانسها ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة مشاريع النصوص الواردة عن مختلف الوزارات في إطار التشاور الوزاري المشترك ومتابعتها،
- دراسة العناصر الضرورية لتقنين النصوص الخاصة بالقطاع وتحضيرها،
- المبادرة بجميع الدراسات وأشغال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- مساعدة الهياكل والهيئات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
• المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاص القطاع،
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد التقارير المتعلقة بمدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير الملفات التقنية في إطار لجان التعاون ا لمختلطة،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذها.
المادة 7
فتح المادةمديرية ع صرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط نشاطات عصرنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتنسيقها،
- القيام بالنشاطات و توفير الوسائل الضرورية لترقية عصرنة تنظيم قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيره ومتابعة الإنجاز، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة في إعداد برامج تكوين وتحسين مستوى مستخدمي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- ضمان الدعم التقني لعصرنة هيئات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
• المديرية الفرعية لعصرنة إدارة العمل والتشغيل، وتكلف بما يأتي :
- ترقية عصرنة إدارة العمل والتشغيل، لاسيما انسجام شبكات تبادل المعلومات،
- إعداد المخطط التوجيه ي لأنظمة الإعلام ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل،
- اقتراح كل عمل يدخل في إطار التقييس والتأهيل مع المعايير الدولية لتنظيم تسيير الآداءات في مجال التشغيل،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى عصرنة المصالح غير الممركزة للعمل والتشغيل والهيئات تحت الوصاية،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ومناهج التنظيم في القطاع.
• المديرية الفرعية لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل الدراسات والتدابير والنشاطات الرامية إلى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي قصد تحسين سيرها ومتابعة تطبيقها،
- إعداد المخطط التوجيهي لأنظمة الإعلام التابعة للضمان الاجتماعي، بالاتصال مع هيئات الضمان الاجتماعي،
- متابعة وضع نظام البطاقات الإلكترونية للضمان الاجتماعي وتطويره وتقييمه.
المادة 8
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، / العدد 22 24 ربيع الثاني عام 1429 ه 30 أبريل سنة 2008 م
- وضع، تحت تصرف الإدارة المركزية، جميع الوسائل البشرية والمالية و المادية الضرورية لسيرها،
- مسك بطاقية خاصة بإطارات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية،
- ضمان نشاطات تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للم وارد الب ش رية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الدراسات التقديرية لتحديد الحاجات الكمية والكيفية في مجال الموارد البشرية،
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسيير مسارهم المهني،
- إحصاء حاجات التكوين في القطاع،
- تنظيم نشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع ومتابعتها،
- إعداد بطاقية مؤسسات التكوين التي تخص القطاع وتحيينها.
• المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الحاجات المالية السنوية للإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
- وضع اعتمادات التسيير الموجهة للمصالح المركزية وغير الممركزة للقطاع،
- ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه،
- ضمان مراقبة الاعتمادات المخصصة والسهر على حسن استعمالها،
- السهر على حسن سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة وضمان أمانتها.
• الم دي رية ال ف رع ية ل ل وسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم التموين بالوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية وضمانه،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، 24 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 أبريل سنة 2008 م
- السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على ممتلكات القطاع وصيانتها،
- توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات.
ال مادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات الخاصة بالوصاية، والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ال مادة 11 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- + 30 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1448 الموافق 21 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض السلطة إلى ممثلي الإدارة المكلفة بالتشغيل على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قراران مؤرّخان في 29 ربيع الأول عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مسؤولي الوظيفة المالية ومسؤولي البرامج في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. 16
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1442 الموافق 24 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرارات مؤرخة في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1435 الموافق 12 مايو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1432 الموافق 9 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مكاتب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.