مرسوم تنفيذي رقم 02-183 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 ، يحدّد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 571
فتح المادة2 منه
- وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لاسيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، 29 مايو سنة 2002 م تنظيمية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مبلغ حقوق الامتياز مثلما هو منصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم تبعا لمنطقة التدخل وعدد الوحدات المستغلة في إطار الملكية وكذا المستغلة في إطار الملكية والمستأجرة .
يغطي المبلغ المذكور أعلاه حقوق الاستغلال السنوي لكل سفينة مملوكة.
يزاد على المبلغ المذكور أعلاه فيما يخص مجهزي السفن الخاضعين للقانون الجزائري الذين يلتجئون إلى عمليات استئجار السفن الحاملة للعلم الأجنبي.
بالنسبة لمجهزي السفن المستفيدين من امتياز استغلال خدمة للنقل البحري بالقرب من السواحل (بين الموانيء الجزائرية) يحضر استغلال السفن المستأجرة من هذه المنطقة من النشاط .
غير أنه لا تطبق هذه الزيادة عندما تكون السفينة التي يستأجرها المجهز الخاضع للقانون الجزائري ، مقيدة في السجل الجزائري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
علي بن فليس الملحق حق امتياز استغلال منطقة التدخل عدد السفن ملاحة بالقرب من سفينة واحدة مملوكة السواحل سفينتان مملوكتان ثلاث سفن مملوكة أكثر من ثلاث سفن مملوكة خدمات النقل البحري مبلغ الحق للسفينة نوع النقل البحري الواحدة (دج) 100.000 75.000 جميع أنواع النقل البحري 50.000 25.000 الملحق ( تابع ) منطقة التدخل عدد السفن ملاحة بالقرب من سفينة مملوكة إلى جانب سفن السواحل (تابع) مستأجرة سفينتان مملوكتان إلى جانب سفن مستأجرة ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة أكثر من ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة ملاحة في أية منطقة سفينة واحدة مملوكة سفينتان مملوكتان ثلاث سفن مملوكة أكثر من ثلاث سفن مملوكة سفينة واحدة مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة سفينتان مملوكتان إلى جانب سفن مستأجرة ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة أكثر من ثلاث سفن مملوكة إلى جانب سفن مستأجرة مبلغ الحق للسفينة نوع النقل البحري الواحدة (دج) جميع أنواع النقل 1.000.000 البحري 500.000 250.000 100.000 الركاب 1.000.000 المحروقات 750.000 البضائع 500.000 الركاب 750.000 المحروقات 500.000 البضائع 250.000 الركاب 500.000 المحروقات 250.000 البضائع 150.000 الركاب 150.000 المحروقات 100.000 البضائع 50.000 الركاب 5.000.000 المحروقات 3.500.000 البضائع 2.500.000 الركاب 3.000.000 المحروقات 2.000.000 البضائع 1.500.000 الركاب 1.000.000 المحروقات 750.000 البضائع 500.000 الركاب 750.000 المحروقات 500.000 البضائع 250.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-58
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-183 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-80
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-58
مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-57
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.