ج.ر عدد 9 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري…………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته…………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-60 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمب ر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم…………………………………………………………………… 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا…………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ الكاتب العامّ لولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مندوب الحرس البلدي في ولاية عين تيموشنت…………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديري دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة…………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشين بوزارة النّقل……. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنّقل في الولايات. 19

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 24 فبراير سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية بولاية الجزائر……………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ عمداء كليات……. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنّقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لمؤسستين عموميتين للنقل الحضري……………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………… 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، تتضمّن تعيين عمداء كليات…………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري ق رار رقم 01 / ق . م د / 08 م ؤرخ في 12 محرّم عا م 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 21 ق رار رقم 02 / ق . م د / 08 م ؤرخ في 12 محرّم عا م 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………………… 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي…. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-50 مؤرّخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعماله ا واستبدالها، الموقّع بالج زائر في 5 غشت سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها، الموقّع بالجزائر في 5 غشت سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة واستعمالها واستبدالها إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين”،
  • رغبة منهما في تسهيل السير على طرقات البلدين والحفاظ على سلامة المرور، واقتناعا بالفوائد التي يمثلها إبرام اتفاق بين البلدين حول استعمال واستبدال رخص السياقة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعت رف الط رفان المتع اقدان ب رخص السياق ة الس اري ة المفع ول وغي ر المؤقت ة المسلمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر حسب التشريع المعمول ب ه لدى هذا الط رف وذلك لف ائدة الح اصل ين ع لى رخص سياق ة والمقيم ين ع لى أراضيه ا. ويشم ل هذا الاعت راف المتبادل استعمال واستب دال هذه الرخص للسياقة. المادّة 2 تفقد رخصة السياقة المسلمة من السلطات المختص ة لأحد الطرفين المتعاقدين صلاحيتها لغاي ة السي ر على طرق ات الطرف المتعاقد الآخر بعد سنة من تاريخ الحصول على الإقام ة لدى هذا الطرف المتع اقد. ويعتبر تاريخ الإصدار الفعلي لوثيقة الإقام ة كتاريخ للحصول على الإقامة. المادّة 3 لا ينطب ق تحديد المدّة الواردة بالمادّة السابق ة على الأشخاص التابعين للبعثات الدّبلوماسية والقنصلية والمستثمرين الحاملين لجنسي ة أحد الطرفين المتع اقدين والمقيمين ل دى الطرف المتع اقد الآخ ر والحاملين لبطاق ة خاص ة تثبت صفتهم تكون سارية المفعول ومسلمة من قبل السلطات ا لمختصة. المادّة 4 لتفسير مواد هذا الاتفاق، يراد ب “إقامة” ما هو معروف ومطبّق من قب ل كلا الط رفين المتعاقدين طبقا لتشريعاتهما النافذة. المادّة 5 عن د حصول ص احب رخص ة سياق ة مسلم ة م ن قب ل أحد الطرف ين المتع اقدين على الإق امة لدى الطرف المتعاقد الآخر، يمكنه استبدال رخصته دون إجراء امتحان.

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م ولا تعفي هذه الإمكانية طالب استبدال الرخصة من تق ديم شه ادة طبي ة تثبت قدرت ه على السياق ة إذا طلبت ذلك السلطة المختصة المعنية. عندما تكون صلاحية رخصة السياقة مرتبطة بشرط حمل صاحبها آلات أو أطراف اصطناعية أو بتهيئة خاصة للعربة، لا يمكن الاعتراف بصلاحية الرخصة إلا عند توفر هذه الشروط. المادّة 6 تكون صلاحية كل رخصة سياقة مسلمة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على أرض الطرف المتعاقد الآخر مرتبطة بتوفر شرط السن الوارد بالتشريع الجاري به العمل لدى الطرفين المتعاقدين. المادّة 7 عند استبدال رخص ة سياق ة، تتم معادل ة أصناف رخص السياقة المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين بالاعتماد على ج داول المع ادلة الملحق ة بهذا الاتفاق. ويتم إتمام أو تعديل جداول المعادلة الملحقة بالاتفاق من طرف السلطات المختص ة التالية للطرفين المتعاقدين بواسطة تبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية : أ) بالنسبة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة النّقل - مديرية النّق ل الحضري وحركة المرور، ب) بالنسبة إلى الجمهوريّة التونسية : وزارة النّقل - الإدارة العامة للنّقل البري. المادّة 8 السلطات المختصة في مجال استبدال رخص السياقة هي التالية : أ) بالنسبة إلى الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة الداخلي ة والجماعات المحلي ة - الولاية المعنية، ب) بالنسبة إلى الجمهوريّة التونسية : وزارة النّقل - الوكالة الفنية للنّقل البري. المادّة 9 يمكن السلطات المختصة لأح د الطرفين المتعاقدين والتي تقوم باستب دال الرخص طلب معلومات من السلطة المختصة بالطرف المتعاقد الآخر حول صلاحية وصحة الرخصة. وفي هذه الحالة، يرسل الطلب عبر القنوات الدبلوماسية وتقوم السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر بالرد على هذا الطلب في أقرب وقت ممكن وذلك عبر القنوات ذاتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 المادّة 10 عند استبدال رخص السياقة، تقوم السلطة المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بسحب رخص السياقة المستبدلة وإرجاعها إلى السلط ة المختص ة لدى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 11 في حالة ما إذا كانت هناك إشكاليات تتعلق بصلاحية الرخصة وصحتها، تقوم السلط ة المختص ة لدى كلا الطرفين المتعاقدين عند وصول رخص السياقة المطلوب استب دالها بإعلام الط رف المتع اقد الآخ ر في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 12 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابيا وعبر الطرق الدبلوماسية بقراره إنهاء العمل به. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الآخر. كما يمكن لكل طرف وفي أي وقت إبلاغ الطرف الآخ ر كتابي ا وعب ر الط رق الدبل وماسي ة رغبته في تعديل الاتفاق. وتدخل التعديلات المتوصّل إليها حيّز التّنفيذ طبقا للإجراءات الواردة بالفق رة الأولى من هذه المادّة. وإثباتا لما تقدّم وقّع المندوبان المفوّضان هذا الاتفاق نيابة عن حكومتيهما. حرّر ه ذا الاتفاق بالج زائر في 5 غشت سن ة 2007 في نسختين أصليتين باللّغة العربيّ ة لهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد الرؤوف الباسطي عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب المكلف الشؤون الخارجية بالشؤون المغاربية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية والعربية والإفريقية

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م الملحق الأول جدول معادلة الرخص الصادرة في تونس صنف الرخصة في تونس أ 1 الدراجات النارية الصغيرة التي تتج اوز سعة إسطوانة والدراجات النارية ذات ثلاث صنف الرخصة العربات المسموح بسياقتها المعادلة في الجزائر لا تتج اوز سع ة أسطوانة محركها 50 سم 3 والمتوسطة أ 1 محركها 50 سم 3 دون تجاوز 125 سم 3 والع ربات الصغيرة أو أربع عجلات. أ الدراجات النارية الكبيرة التي تتجاوز سعة أسطوانة محركها 125 سم .3 أ السيارات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء والتي لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية (8) بدون اعتبار مقعد السائق ولا يتج اوز وزنها الإجمالي المرخص به ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ). ويمكن أن تقرن بسيارات هذا الصنف مجرورة : ب - لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ). ب

  • أو يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ) شريطة أن :
  • لا يتجاوز ال وزن الإجمالي للحمولة المرخص به للمجموعة ثلاث ة آلاف وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ).
  • لا يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة. ب + ه مجموعة العربات المتكونة من عربة جارة تندرج في تعريف الصنف “ب” ومجرورة ب + ه يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ) عندما :
  • يتجاوز ال وزن الإجمالي للحمولة المرخص به للمجموع ة ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ).
  • أو يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به للمجرورة وزن العربة الجارة وهي فارغة. ج السيارات المعدة لنقل الأشياء والتي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به ثلاثة آلاف ج وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ). ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ). ج + ه العربات المزدوجة والعربات المركبة ومجموعات الع ربات المتكون ة من ع رب ة جارة ج + ه تندرج في تعريف الصنف “ج” ومجرورة يفوق وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ). د السيارات المعدة لنقل الأشخاص والتي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به ثلاثة آلاف د وخمسمائة كيلوغرام 3500( كغ). أو التي يفوق عدد مقاعدها ثمانية (8) بدون اعتبار مقعد السائق. ويمكن أن تقرن بهذه السيارات مجرورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ). د + ه مجموعات العربات المتكونة من عربة جارة تندرح في تعريف الصنف “د” ومجرورة د + ه يفوق وزنها الإجمالي المرخص به سبعمائة وخمسين كيلوغراما 750( كغ). د 1 سيارات النق ل العمومي للأشخاص من نوع “التاكسي” وسيارات الأجرة “لواج” - والنقل العمومي الريفي والتي لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية (8) بدون اعتبار السائق. ح العربات والمعدات الفلاحية.-

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 24 فبراير سنة 2008 م الملحق

جدول معادلة الرخص الصادرة في الجزائر صنف الرخصة العربات المسموح في الجزائر أ الدراجات الج ارية بعرب ة جانبي ة العجلات ذات محرك أكثر من 125 سم .3 صنف الرخصة بسياقتها المعادلة في تونس وبدونها الدراجات الثلاثي ة أ أ 1 الدراجات النارية أو أية سيارات ذات أسطوانة من 50 إلى 125 سم .3 أ 1 ب السيارات الأقل من 10 مقاعد وزنها بحمولتها أقل من 3.500 كغ. ب ج سيارات البضائع ذات الحمولة أكثر من 3.500 كغ. ج د سيارات النقل العام (أكثر من 9 مقاعد). د ه السيارات من صنف ب.ج.د تجر مقطورة وزنها أكثر من 750 كغ. ه و السيارات من صنف ب ذات إعداد خاص. ب مع التنصيص على التهيئات اللازمة مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، لاسيّما المواد 8 و 9 و 14 و 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمواد 8 و 9 و 14 و 27 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا المرسوم الرأسمال الأدنى وكيفيات حيازته وشروط منح رخصة الممارسة وسحبها وكذلك النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري. الفصل الأول الرأسمال الأدنى للشركة وكيفيات حيازته المادة 2 : يحدّد الرأسمال الاجتم اعي الأدنى لشركة الرأسمال الاستثماري بمائة مليون دينار 100.000.000( دج). المادة 3 : يتمّ الاكتتاب في الرأسمال الاجتم اعي لشركة الرأس مال الاستثماري حصريا عن طريق تقديمات نقدية أو شراء أسهم. المادة 4 : طبقا للمادة 9 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يجوز لشخص طبيعي ولزوجه وأصوله وفروعه أن يحوزوا معا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال شركة الرأسمال الاستثماري. المادة 5 : طبقا للمادة 18 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يجوز لشركة أو شركات من نفس ا لمجموعة، أن تحوز معا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال نفس الشركة. المادة 6 : يتمّ إصدار الرأسمال الاجتماعي لشركة الرأسمال الاستثماري ويسجّل في حساب عند ماسك الحسابات المؤهّل قانونا. المادة 7 : تأخذ الأسهم المكتتبة بعنوان شركة الرأسمال الاستثماري شكل سندات اسمية. تمسك الشركة المصدرة سجلا للمساهمين على مستوى مقرّها الاجتماعي يوضع تحت تصرّف حائزي الأسهم ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. الفصل الثاني شروط منح رخصة الممارسة وسحبها المادة 8 : تخضع ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري إلى رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالمالية طبقا للمادة 10 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م المادة 9 : زيادة على الوثائق المذكورة في المادة 10 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحتوي طلب رخصة الممارسة المقدم إلى الوزير المكلف بالمالية على ما يأتي :

  • تصريح شرفي يثبت عدم تعرّض مؤسسي ومسيري شركة الرأسمال الاستثماري لأي من الإدانات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
  • مذكرة إعلامية تعرض استراتيجية الاستثمار، لاسيّما كيفيات التدخل ومدد الاستثمارات المزمع إنجازها. المادة 10 : يسلّم الوزير المكلف بالمالية، عند استلامه طلب رخصة الممارسة وصلا للمؤسسين الذين يودعون هذا الطلب، يكون مؤرخا وموقعا بالشكل المطلوب، يثبت استلام الطلب. يرسل الوزير المكلّف بالمالية طلب الرخصة إلى كل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر لإبداء رأيهما. يجب على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وعلى بنك الجزائر أن يبلغا آراءهما وكذا كل المعلومات التي يرونها ضرورية في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما. المادة 11 : يتمّ سحب رخصة الممارسة المنصوص ع ل يها في المطتين 2 و 3 من المادة 15 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار الذي يوجّهه الوزير المكلّف بالمالية إلى الشركة مع بيان أسباب السحب المزمع القيام به. يمكن أن تقدّم الشركة خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، أي عنصر يثبت احترامها للشروط التي كانت سببا في اللّجوء إلى إجراءات سحب الرخصة. وفي حالة عدم تقديم الشركة للأدلة أو إذا اعتبرت الأدلة المقدمة غير كافية، يعلن الوزير المكلف بالمالية سحب الرخصة.

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م الفصل الثالث النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري والمستثمرين المادة 12 : تخض ع الاستفادة من الاعف اءات المنصوص عليه ا في أح كام الفق رة الأولى من الم ادة 27 من الق انون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، إلى شرط التزام الشركة بالمحافظة على الأموال المستثمرة في المؤسسات لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الاكتتاب أو الاقتناء. يحسب أجل المحافظة بالسنة التقويمية ابتداء من أول يناير من السنة الموالية من تاريخ أي اكتتاب أو اقتناء. المادة 13 : تطبّق أحكام المادة 12 أعلاه، المتعلقة بالحصول على المساهمة، أيضا، بالنسبة للاستفادة من المعدل المخفض ب 5 % من الضريبة على أرباح الشركات. المادة 14 : تستفيد شركات الرأسمال الاستثماري المتدخلة في شكل رأسمال المخاطرة من النظام الجبائي المطبّق على شركات الرأسمال الاستثماري. المادة 15 : يحدّد نموذج التعهد المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه الذي يحدّد القواعد العملية للمحافظة على المساهمات ومراقبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائ ر في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-134 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006 والمتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة 1976،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية المحيط في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة أمن الميناء أوالمطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، المعدّل والمتّمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-149 المؤرخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تفتيش السفن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-183 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية و إنشاء الهيئات التابعة لها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 571-2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بخدمات النقل البحري، مجموع نشاطات نقل المسافرين والبضائع عن طريق البحر. يتم القيام بخدمات النقل البحري ضمن الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة. الفصل الأول شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري المادة 3 : طبقا لأحكام المادتين 571 و 571-2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون استغلال خدمات النقل البحري كما هي محددة أعلاه، موضوع امتياز يمنح على أساس دفتر شروط. المادة 4 : يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، تتوفر لديه قدرات النقل البحري الضرورية للنشاط ويستوفي الشروط الآتية :
  • يكون المركز الرئيسي لنشاطه في القطر الجزائري،
  • يستجيب لطلب النقل البحري على الخطوط الواجب تغطيتها،
  • يستوفي الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط،
  • يتوفر على برنامج نقليات يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية، ويكون قد تحصل على / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م أماكن الرسو وكذا على فضاءات خاصة بالتكفل بالمسافرين على مستوى الموانئ المعنية عندما يخص الامتياز خدمات النقل البحري للمسافرين،
  • يتوفر على سفينة واحدة على الأقل إما بصفة مالك أو بصفات أخرى تمنح له الحق في استعمالها. وفي جميع الحالات، يجب :
  • أن تك ون هذه السفن في حالة ملاحة جيدة ومطابق ة لمقاييس الأم ن والمحافظة على حياة الأشخاص والممتلكات في البحر والوقاية من التلوث الناجم عن السفن طبقا للمقاييس و القواعد الوطنية والدولية المعمول بها،
  • أن يقل سنها عن خمسة عشر (15) عاما. غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح ترخيصات استثنائية فيما يخص السن في حال ة ما إذا كانت السفينة في حالة مرضية عقب تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة يعينها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
  • أن تشغل طاقما يتكون أساسا من بحارة جزائريين عندما يستغل صاحب الامتياز سفينة تحمل العلم الوطني. غير أنه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار نسبة من البحارة الأجانب ضمن تشكيلة الطاقم. عندما يتم استغلال سفينة تحمل علما أجنبيا، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نسبة معينة من البحارة الجزائريين ضمن تشكيلة الطاقم. تذكر هذه النسبة في اتفاقية الامتياز. المادة 5 : يجب أن يرسل طلب الامتياز إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • مستخرج من شهادة الميلاد،
  • مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة رقم )3 يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
  • شهادة الجنسية الجزائرية. 2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • القانون الأساسي للشخص المعنوي،

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م

  • نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين .
  • شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية رأس المال. يجب أن يرفق الطلب بدراسة تقنية، اقتصادية توضح ما يأتي :
  • الخطوط الواجب تغطيتها واقتراح جداول مواقيت،
  • نوع السفينة أو السفن التي يتم وضعها للاستغلال وحجم سعتها وخصوصياتها،
  • القدرات المالية التي يخصصها لإنجاز مشروعه الاستثماري،
  • عدد أعضاء الطاقم الجزائري و/أو الأجنبي المقرر توظيفه،
  • المركز الأساسي لنشاطه على مستوى التراب الجزائري. المادة 6 : عندما يتم التصريح بقبول الطلب، يبلغ اتفاق مبدئي مكتوب إلى صاحب الطلب. يجب أن يغطي الاتفاق المبدئي من حيث الزمن، الفترة الضرورية لإتمام الإجراءات المطلوبة لاستيفاء شروط منح الامتياز الأخرى وتراعى فيها طبيعة الاستثمار المزمع إنجازه وأهميته. المادة 7 : يتعين على صاحب الطلب خلال الفترة المذكورة أو بعد إنهائها، إتمام الملف بالوثائق الآتية :
  • شهادة ملكية السفينة، أو عقد قرض الإيجار أو عقد الاستئجار، حسب الحالة،
  • شهادات الأمن قيد الصلاحية ووثائق السفينة أو السفن التي يستوجبها التشريع و التنظيم المعمول بهما،
  • محضر تفتيش الأمن تعده قانونا لجنة أمن الملاحة البحرية ا لمختصة. المادة 8 : يسلّم لصاحب الطلب وصل إيداع الطلب يذكر فيه تاريخ و رقم الإيداع. المادة 9 : عندما يتم قبول طلب الامتياز، يمنح الوزير المكلف بالبحرية التجارية الامتياز لصاحب الطلب لمدة عشر (10) سنوات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 المادة 10 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري، دفع الحقوق التي يحددها التنظيم المعمول به، مقابل الامتياز. المادة 11 : يكون الامتياز شخصيا، ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون محل إيجار أيا كان شكله. ويكون مؤقتا وقابلا للإلغاء. غير أنه، في حالة وفاة صاحب الامتياز، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال خدمات النقل البحري إلى غاية نهاية مدة الامتياز، شريطة أن يبلغوا بذلك السلطة المانحة للامتياز في أجل لا تتجاوز مدته شهرين (2) ويمتثلوا لأحكام دفتر الشروط. المادة 12 : يمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري :
  • إما في شكل امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري،
  • وإما في شكل امتياز خاص لاستغلال خدمة معينة. المادة 13 : يشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز في توقيع اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها. المادة 14 : يجدد الامتياز حسب الأشكال نفسها. يجب تقديم طلب التجديد ستة (6) أشهر قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 15 : يمكن رفض الامتياز، لاسيما :
  • إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحه،
  • إذا كان الاستغلال المطلوب لا يلبي حاجة نقل مبررة،
  • إذا لم تتوفر القدرات الضرورية للاستغلال بشكل كاف،
  • إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للامتياز. المادة 16 : يجب أن يعلّل الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار رفض الامتياز ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. المادة 17 : يمكن صاحب طلب الامتياز في حالة رفض الامتياز، تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
  • أو الحصول على دراسة مكملة لطلبه. يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد(1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. المادة 18 : تلحق الاتفاقية النموذجية للامتياز وكذا دفتر الشروط النموذجي المرفق بها بهذا المرسوم. الفصل الثاني كيفيات استغلال خدمات النقل البحري المادة 19 : يتولى صاحب امتياز خدمات النقل البحري مسؤولية إدارة استغلال الامتياز. المادة 20 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في استغلال هذه الخدمات أو تخل عنه. المادة 21 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري الذي يقوم بخدمة نقل المسافرين أو البضائع على خطوط منتظ مة، أن يمارس نشاطاته على أساس برنامج استغلال يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية. يجب أن يرسل برنامج الاستغلال المتضمن أيام الاستغلال ومواقيته وكذا وتيرة رحلات السفن ونوعها ورمزها التجاري إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قبل ثلاثين (30) يوما من التاريخ المقترح لوضعه حيز الاستغلال. في حالة استغلال خدمات جديدة للنقل البحري على خطوط منتظمة، تمدد هذه المهلة بشهرين .(2) المادة 22 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البح ري للمسافرين إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت والتعريفات. المادة 23 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري للمسافرين إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بتعريفات المسافرين وسيارات المسافرين لكل سنة مالية. المادة 24 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري تزويد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالإحصائيات المتعلقة بحركة السفن والأسطول البحري والمستخدمين العاملين وكذا العوارض والحوادث المسجلة. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م المادة 25 : يجب إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرامج حيازة السفن أو استئجارها (أو حيازتها عن طريق قرض الإيجار). المادة 26 : يجب أن يكون لصاحب امتياز خدمات النقل البحري تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين مؤهلين، ووسائل تتطابق والمقاييس في مجال تسيير الأمن والوقاية من التلوث. المادة 27 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري التوفر على نظام مراقبة يتأكد به من احتفاظ مستخدميه المكلفين بالاستغلال بتأهيلهم. المادة 28 : يجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة النقل البحري خارج التراب الجزائري أن يتأكد من أنّ مستخدميه و أعوانه ووكلاءه على علم بوجوب الامتثال في الخارج للقوانين والتنظيمات و الإجراءات الدولية ولتلك الخاصة بالدول التي تستعمل فيها السفن وكذا التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائف كل منهم على متن السفينة. المادة 29 : يخضع صاحب امتياز خدمات النقل البحري ومستخدموه الملاحون وكذا سفنه لمراقبة الدولة. المادة 30 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يضع الامتياز حيز التنفيذ في أجل مدته ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على اتفاقية الامتياز. المادة 31 : إذا لم يستعمل صاحب امتياز خدمات النقل البحري الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد في المادة 30 أعلاه، يتعيّن على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. فإذا لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية عند نهاية هذه المدة، يقوم هذا الأخير بإلغاء الامتياز. المادة 32 : عندما يتوقف صاحب امتياز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتياز كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستئناف الاستغلال في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر. فإن لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية، عند نهاية هذا الأجل، يقوم هذا الأخير بإلغاء الامتياز.

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م المادة 33 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أي وقت أن يعلق الامتياز مؤقتا دون تعويض إذا أخل صاحب امتياز خدمات النقل البحري بالالتزامات المقررّة في دفتر الشروط بصفة خطيرة أو متكررة وهذا بعد إعذار واحد. المادة 34 : في حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة إفلاس صاحب امتياز خدمات النقل البحري أو في حالة الحل المسبق للشخص المعنوي صاحب الامتياز، وفي حالة عدم احترام أحكام المادة 11 أعلاه، من طرف ذوي الحقوق، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز. المادة 35 : يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أيضا إلغاء الامتياز دون تعويض للأسباب الآتية :

  • إذا لم تصبح الشروط التي تمّ على أساسها الحصول عليه مستوفاة،
  • إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري يستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في ظروف تختلف عن تلك الواردة في دفتر الشروط،
  • إذا لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري للإعذار الذي تلقاه باحترام بنود دفتر الشروط،
  • إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري في حالة إفلاس،
  • إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري أو مسيّر الشخص المعنوي صاحب الامتياز، موضوع عقوبة بدنية أو شائنة،
  • عندما يقوم صاحب امتياز خدمات النقل البحري بنقل الامتياز أو جزء منه إلى الغير،
  • عندما لا تبرر أية حاجة الإبقاء عليه. يقرر إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها التي منحت ضمنه. المادة 36 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يتصرف لحساب الدولة و يدعى “ السلطة المانحة الامتياز”، من جهة، و (الشخص الطبيعي) أو (الشخص المعنوي) و يدعى “صاحب الامتياز” أو يتصرف لحساب صاحب الامتياز الذي يقع مقره في……………………………. من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تخول الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية ل……………………………..الذي يقبل استغلال خدمة أو خدمات النقل البحري……………………..حسب الحالة (في الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة). المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة………………………….. ابتداء من ……………………………………………………… يمكن تجديده حسب الأشكال نفسها. ويجب أن يقدم طلب التجديد في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل انقضاء أجل الامتياز. المادة 3 : يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البح ري بموجب ه ذه الاتفاقية، باحت رام الأحك ام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا بنود دفتر الشروط الملحق. المادة 4 : تقع على عاتق صاحب امتياز خدمات النقل البحري مسؤولية إدارة استغلال الامتياز. ويتعين عليه ضمان الاستغلال، موضوع الامتياز، طبقا لشروط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، يرخص لصاحب امتياز خدمات النقل البحري توظيف………….. % من بحارة جزائريين و….. % من بحارة أجانب. المادة 6 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري في مقابل الامتياز، أن يدفع الحقوق المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 7 : يتعين على صاحب امتي از خدمات النقل البحري اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته و مسؤولياته. المادة 8 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يضع حيز التنفيذ برنامج الاستغلال مثلما تم إبلاغه إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 9 : يتعين على صاحب امتي از خدمات النقل البحري أن يضع حي ز التنف يذ تعريف ات المسافرين و البضائع مثلما تم إبلاغها إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. المادة 10 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يدخلان على امتياز خدمات النقل البحري هذا بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز. المادة 11 : تشكل هذه الاتفاقية و دفتر شروطها كيانا واحدا. المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بمجرد توقيعها. حرّر بالجزائر في …………………………………….. صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استغلال خدمات النقل البحري. قوام الخدمة البحرية المادة 2 : تتشكل خدمات النقل البحري التي منح بشأنها الامتي از من نشاط ات النقل عن طريق البحر للأشخاص والبضائع. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م تعديل الخدمة البحرية المادة 3 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل أو تخل عن استغلال خدمات النقل البحري. برنامج الاستغلال المادة 4 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرنامج استغلال الخدمات البحرية للخطوط المنتظمة قبل وضعه حيز التنفيذ. يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في برنامج استغلال الخدمات البحرية. المادة 5 : يجب أن يضبط صاحب امتياز خدمات النقل البحري في برنامج استغلال الخدمات البحرية للخطوط المنتظمة، التنظيم العام للنشاط و برنامج الصيانة والمراقبة التي يجب أن يجريها على السفن وكذا تدريب مستخدميه في الاستغلال، ويضع القوائم الخاصة بأعضاء الطاقم وأعوان الاستغلال والسفن التي يستعملها وذلك طبقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال. ويعيّن لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين عن هذه العمليات. إدارة استغلال الامتياز المادة 6 : يقع على عاتق صاحب امتياز خدمات النقل البحري إدارة استغلال الامتياز. ويمكنه في إطار ذلك، تفويض جزء من صلاحياته إلى مستخدميه، وعليه أن يبيّن ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد طبيعة ما يفوّضه من صلاحيات و حدود ذلك. تطبيق تعليمات و إجراءات الملاحة البحرية المادة 7 : يسهر صاحب امتياز خدمات النقل البحري على إعلام مستخدميه، بوجوب الامتثال في الخارج للتعليم ات والإجراءات المعمول بها في دولة ميناء الرسو. كما يجب عليه أيضا السهر على أن يكون ربان السفي نة على علم بالتعليمات والإج راءات المعم ول بها في المناطق البحرية التي يرسون بها، وفي الموانئ المستعملة و الخدمات المطابقة لها. ويجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التعليمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم.

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م المادة 8 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يسهر على أن تتوفر لدى ربان السفينة على متن السفينة جميع المعلومات الضرورية في مجال خدمات البحث والإنقاذ. طاقة المستخدمين و العتاد المادة 9 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري السهر على ما يأتي :

  • أن يتوفر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقة المهنية والمعنوية،
  • أن يستوفي المستخدمون الملاحون، والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني، المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
  • أن تستجيب الوسائل للمتطلبات التنظيميّة في هذا ا لمجال. وجوب الإعلام المادة 10 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصائيات حول حركة السفن في البحر و إبلاغها بالعوارض والحوادث الخاصة التي تقع أثناء الاستغلال. كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع إدماج أو استرجاع، وكذلك بكل تعديل يطرأ في حيازة مساهمة في رأسمال الشخص المعنوي. أمن الاستغلال المادة 11 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية التي تصيب السفن أو أجزاء منها، وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأنهيت إلى علمه وعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية. ويجب أن يبلّغ فورا الاختلالات و النقائص التي تمت ملاحظتها في منشآت الموانئ أو أمن الملاحة البحرية أثناء الاستغلال إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية. نقل المسافرين والشحن المادة 12 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والبضائع وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل البحري . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 يجب إعداد الشروط العامة للنقل البحري كما هو منصوص عليها في برنامج الاستغلال طبقا للتنظيم الدولي وإبلاغها للأشخاص الذين يتوجب نقلهم. وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري للمسافرين أن يسهر على إعلام زبائنه بذلك بكل الوسائل، و هذا قبل 24 ساعة على الأقل. في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى يتم ركوبهم السفينة. حالة السفن المادة 13 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبقاء السفن التي يستعملها في حالة ملاحة جيدة ومزودة بالشهادات و الوثائق في حالة الصلاحية. المراقبة المادة 14 : يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البحري بتسهيل الدخول الحر للأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز أثناء القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنه ومنشآته. ويتعين عليه أن ينقل مجانا الأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز، العاملين في إطار قيامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبة. الألوان والرموز والبيانات المادة 15 : يجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن ي ودع لدى مصالح السلطة المانح ة الامتياز، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بنشاطه ومستخدميه وسفنه. نقل الامتياز المادة 16 : يعد كل نقل للامتياز كله أو جزء منه إلى الغير باطلا ولا أثر له. يفضي النقل الذي تمّ مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى إلغاء الامتياز دون تعويض. التّسخير المادة 17 : في حالة تسخير السفن و طاقمها والمستخدمين العاملين على اليابسة، يلتزم صاحب امتياز خدمات النقل البحري ببذل كل الوسائل لوضع هذا التسخير حيّز التنفيذ. حرّر بالجزائر في……………………………………… قورىء و صودق عليه صاحب الامتياز

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، لاسيّما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-183 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مب لغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري كما يأتي : أ ) بعنوان الملاحة بالقرب من السواحل :
  • امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
  • امتياز خاص لاستغلال خدمة نقل بحري خاصة : مائة وخمسون ألف دينار 150.000( دج). / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م ب ) بعنوان الملاحة في أية منطقة :
  • امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري : مائتا ألف دينار 200.000( دج)،
  • امتياز خاص لاستغلال خدمة نقل بحري خاصة : مائتان وخمسون ألف دينار 250.000( دج). المادة 2 : يدفع مبلغ حقوق الامتياز سنويا. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-183 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الم وافق 13 فبراير سنة 2008، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمب ر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بم ؤس سة وطنية للهلال الأحمر الجزائري. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، لا سيّما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري، المتمّم،

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سن ة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرسوم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري، في نهايتها كما يأتي : “المادة 4 : ……………………………………………….. يجب أن ين ص التنظي م المذك ور ف ي الفقرة الأولى أعلاه، في كل الحالات، على تمثيل للسلطات العمومية ضمن الهيئات القيادية للهلال الأحمر الجزائري. يعين ممثلو السلطات العمومية من طرف السلطات التي ينتمون إليها”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-60 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن التدابي ر الانتقالية لتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : بصف ة انتقالي ة وفي انت ظ ار ص دور القوانين الأساسية الخاص ة، تصنف رتب ال م وظفين في المؤسسات والإدارات العمومية ضمن الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص علي ها في المرس وم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، طبقا لجدول التصنيف الانتقالي الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : تجري كيفيات حساب مرتبات الموظفين طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 4 : يتوقف سريان أحكام هذا المرسوم تماشيا مع صدور القوانين الأساسية الخاصة. المادّة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 2008 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العامّ للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى، ابتداء من 9 غشت سنة 2007، مهامّ السّيد سعيد زروقي، بصفته مديرا عاما للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد عبد الق ادر ع بار، بصفته نائب مدير لترقية المناطق الحدودية وتنميتها ب وزارة الداخلي ة والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ الكاتب العامّ لولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2007، مهامّ السّيد عبد الرحمان لموي، بصفته كاتبا عاما لولاية البليدة. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مندوب الحرس البلدي في ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى، ابتداء من 28 ي وليو سن ة 2007، مه امّ السّ يد زن اقي بريشي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية عين تيموشنت، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديري دراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد رشيد حباني، بصفته مديرا للدّراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد أحمد بن سعدة، بصفته مديرا للدّراسات في المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدة حسيبة مقراوي، زوجة بلباتيبمار، بصفتها مدي رة للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوي ر الاستثمار في ولاي ة البليدة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد الزبير بوشلاغم، بصفته نائب مدير للدّراسات والوثائق بوزارة ا لمجاهدين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتشين بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بوزارة النّقل :

  • معمر بوخالفة،
  • عمر تواتي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد شتوان، في ولاية سعيدة،
  • عبد الرحمان بودبوز، في ولاية عنابة،
  • محمد بن ورخو، في ولاية المسيلة،
  • محمد شوقي حملاوي، في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 صالح بن لوصيف، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيدة فاطمة أولبصير، زوجة بومغار، بصفتها نائبة مدير للأنظمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهامّ عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم عمداء كليات بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
  • محمد بن يطو، كلية العلوم،
  • عمر إيمن، كلية الهندسة الميكانيكية،
  • عبد الحميد ميدون، كلية الهندسة الكهربائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ السّيد محمد كحلولة، بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة تلمسان، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهامّ نائبة مدير بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تنهى مهامّ الآنسة حورية بن علال، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين بمجلس المحاسبة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تعيّن السّيدة حسيبة مقراوي، زوجة بلباتيبمار، مديرة عامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للنّقل في الولايات الآتية :

  • عبد الرحمان بودبوز، في ولاية باتنة،
  • محمد بن ورخو، في ولاية عنابة،
  • محمد شوقي حملاوي، في ولاية المسيلة،
  • محمد شتوان، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للنّقل في الولايتين الآتيتين :
  • مصطفى دار أحمد، في ولاية سعيدة،
  • محمد بعلي، في ولاية البيض. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لمؤسستين عموميتين للنقل الحضري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد س الم بن يطو، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد أحمد عقوني، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة وهران. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد فريد بوزيد، نائب مدير للتك وين وتحسين المستوى وتج ديد المعارف ب وزارة التعليم الع الي والبحث العلمي. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، تتضمّن تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
  • محمد عبد الوهاب، كلية العلوم،
  • العربي بن علي، كلية الهندسة الميكانيكية،
  • مصطفى رحلي، كلية الهندسة الكهربائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد مج اهد، عم يدا لكلي ة العل وم وعل وم الهندسة بجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد سحنون، عميدا لكلية العلوم الزراعية والعلوم البيطرية بجامعة تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد حميد بوزار، عميدا لكلية العلوم بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد محمد بودالي، عميدا لكلية الحقوق بجامعة سيدي بلعباس.

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد نص ر الدين بن عمروش، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد زوبير كمال أحمد فواتيح، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 يعيّن السّيد ص الح ب ن لوصيف، مديرا ع ام ا للديوان ال وطني للخدمات الجامعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 محرّم عام 1429 الموافق 2 فبراير سنة 2008 تعيّن الآنسة حورية بن علال، رئيسة دراسات بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري ق رار رقم 01 / ق . م د / 08 م ؤرخ في 12 محرّم عا م 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،

  • بناء على الدستور،لاسيما المواد 105، 112، 163 و 164 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المع دل والمتمم، لاسيما الم واد 105 و 119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ.م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد عبو، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غليزان بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2007، تحت رقم 206 / أخ ار / 07 و المسجل بالأمان ة العام ة للمجلس الدستوري بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2007، تحت رقم 197،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم .81 و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اع تبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عم لا بأحكام المادتين 105 و 164 (الفقرة 2) من الدستور.
  • واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المواد 105 و 119 (الفقرة الأولى ) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة وما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

  • واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد عبو، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري وعلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، المشار إليهما أعلاه تبيّن بأن السيد لحمر عواد هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة وعليه يصبح مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد عبو، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح لحمر عواد. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للج مهورية الج زائري ة الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة .2008 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • بدر الدين سالم،
  • دين بن جبارة،
  • محمد عبو،
  • الطيب فراحي،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م قرار رقم 02 / ق . م د / 08 مؤرخ في 12 محرّم عا م 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
  • بناء على الدستور،لاسيما المادتان 112 و 163 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المع دل والمتمم، لاسيما المواد 119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ.م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على الت صريح بشغور مقعد النائب بن الأبيض محمد، المنتخب في قائمة الأحرار “الشعب” بالدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 7 يناير سنة 2008، تحت رقم 08 / أخ ار / 08 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدست وري بتاريخ 8 يناير سنة 2008، تحت رقم 02،
  • وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم .81 و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • اع تبارا أنه عملا بأحكام الم ادت ين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
  • واع تب ارا أن الشغ ور الت ام لمقع د النائب بن الأبيض محمد، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

17 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 24 فبراير سنة 2008 م

  • واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري وعلى قائمة مترشحي قائمة الأحرار “الشعب” بالدائرة الانتخابية الجلفة المشار إليهما أعلاه، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو المترشح عدلي علي الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بن الأبيض محمد، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح عدلي علي. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للج مهورية الج زائري ة الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 محرّم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة .2008 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
  • موسى لعرابة،
  • محمد حبشي،
  • بدر الدين سالم،
  • دين بن جبارة،
  • محمد عبو،
  • الطيب فراحي،
  • فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
  • الهاشمي عدالة. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمن استخلاف عضو بالمجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، السيد فوزي بوجمعي ممثلا منتخبا من الطلبة، بالمجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، للفترة المتبقية للعضوية، خلفا للسيد حمزة جاب الله. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 28 و 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لاسيما المواد من 61 إلى 63 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والرّي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، لا سيما المادة 10 منه، 24 فبراير سنة 2008 م يقرّر ما يأتي: المادة الأولى : يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 2 : لا يمكن لأعوان المراقبة المذكورين في المادة الأولى أعلاه مباشرة مهامهم، إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة .2007 الطيب لوح الملحق الاسم واللقب حرز الله جمال الصندوق بري عياش حمشاوي كهينة، المولودة ساحلي عبيد محمد عبد الوهاب لحسن صديق يرفع فوزية عباسي عائشة لعريبي سالم زروقي فاطمة بن عمار منير الهيئة المستخدمة الولاية الوطني للتأمينات الاجتماعية الأغواط “ باتنة “ بجاية “ بشار “ “ “ “ “ “ “ “ “ البليدة “ “

17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م الاسم واللقب طالبي مروان مازون محمد بلواضح عبد العزيز راجع ثورية، المولودة بونوة لصقع خالد زايدي سعيدة زايدي عمر يونس شاوش آمال، المولودة شاهر آيت أحمد سليمة صاغي عميروش خلافي فؤاد طالب عمر شوقي رشيد رميلي اليامنة، المولودة بركان تميم عبد القادر غرابي محمد صالح الدين قداش خليل بن الشيخ الحسين عادل يايسي منال سكيني زروق الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 الملحق ( تابع) الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية البليدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “ “ “ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تلمسان “ “ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تيزي وزو الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الجزائر “ “ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “ “ “ “ “ “ “ “ سطيف “ عنابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “ “ “ “ “ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قسنطينة “ “ “ المدية

26 الجريدة الرّسميّة الاسم واللقب خشبة حميدة غدير بشير قويدر حضري عبد الرزاق عثماني مصطفى رزوق محمد بن حمزة حمزة مجوبي الطيب لعايب عبد الغاني حدوش فاطمة قطاف مريم مناد محمد عبادي عماد مرزوق راضية بوزغتي ناجية، المولودة تاحي سعيداني هجيرة مريم شتيخ عز الدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 صفر عام 1429 ه 24 فبراير سنة 2008 م الملحق ( تابع) الهيئة المستخدمة الولاية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ورقلة “ “ “ “ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “ “ “ الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية البيض “ “ “ إيليزي “ بومرداس “ تيسمسيلت “ “ “ الوادي “ خنشلة “ تيبازة “ “ “ غرداية المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة