مرسوم تنفيذي رقم 2000-81 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 571-2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بعبارة "خدمات النقل البحري ، مجموع نشاطات النقل / العدد 21 7 محرم عام 1421 ه عن طريق البحر للأشخاص والمحروقات والمواد الكيماوية والحاويات والسيارات والآلات المتحركة والبضائع.
يتم القيام بخدمات النقل البحري في الملاحة الساحلية أو الملاحة المحدودة أو الملاحة غير المحدودة.
الفصل الأول — شروط استغلال خدمات النقل البحري
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 571 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يجب أن يكون استغلال خدمات النقل البحري كما هي محددة أعلاه، موضوع امتياز.
المادة 4
فتح المادةيمنح الامتياز لكل الأشخاص المنصوص عليهم في أحكام المادتين 571-1 و 572 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بناء على طلبهم إذا كانت تتوفّر فيهم الشروط الآتية :
- التوفّر على قدرات كافية للنقل لضمان مخطط التعبئة المقرر،
- التوفر على وسائل بشرية ومادية وعقارية ضرورية للنشاط ومطابقة لمخطط التعبئة المقرر القيد في السجل التجاري، التمتع بالحقوق المدنية والوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يمنح الامتياز لكل شخص طبيعي أو معنوي كما هو محدد في أحكام المادة 571-1 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم، يتوفر على قدرات النقل البحري ووسائل بشرية ومادية وعقاريّة ضرورية للنشاط وتتوفر فيه الشروط المذكورة في المادتين 5 و 5 مكرر من هذا المرسوم.
غير أنه يمكن منح اتفاق مبدئي لكل صاحب طلب يرغب في ممارسة هذا النشاط، قبل منح الامتياز.
يسلّم الاتفاق المبدئي على أساس دراسة ملف الاستثمار.
لصاحب الطلب بعد حصوله على الاتفاق المبدئي أجل أقصاه سنة واحدة لإيداع طلبه في الامتياز ".
المادة 5
فتح المادةيجب أن يرسل طلب الامتياز في ثلاث (3) نسخ إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري وثيقة تثبت وجود رأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن برنامج النقليات والمواقيت المقررة التعريفات وشروط النقل المقررة المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر، المعطيات حول السفن وطاقمها، المعطيات المتعلقة بمردودية الخدمة أو الخدمات المطلوب استغلالها . 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي لصاحب الطلب، نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين شهادة الجنسية الجزائرية بالنسبة إلى المساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال نسخة من القيد في السجل التجاري وثيقة تثبت وجود رأسمال الشخص المعنوي ومساهمة جزائرية في هذا الرأسمال
- نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن
- برنامج النقليات والمواقيت المقررة، التعريفات وشروط النقل المقررة
- المعلومات المتعلقة بتنظيم الاستغلال المقرر، المعطيات حول السفن وطاقمها، المعطيات المتعلّقة بمردودية الخدمة أو الخدمات المطلوب استغلالها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 :
1- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري، وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن.
2 - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي لصاحب الطلب،
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين،
- شهادة الجنسيّة الجزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية الرأسمال
- نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري،
- وثيقة تثبت وجود الرأسمال نسخ مصادق عليها مطابقة لعقد التسجيل في الترقيم الجزائري للسفينة أو السفن أو عقد قرض إيجار السفينة أو السفن ".
المادة 6
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يردّ على طلب الامتياز في غضون ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.
المادة 7
فتح المادةعندما يتم قبول طلب الامتياز، يعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية صاحب الطلب بقبول طلبه.
وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الطلب القيام بدفع الحقوق المنصوص عليها في أحكام
المادة 571
فتح المادة2 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيمكن رفض الامتياز لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحه،
- إذا كان الاستغلال لا يتلاءم مع مصالح الدفاع الوطني، إذا كان الاستغلال المطلوب لا يلبي الحاجة بشكل كاف إذا لم تتوفّر الموارد المالية الضرورية للاستغلال بشكل كاف إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للامتياز.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 :
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني".
المادة 9
فتح المادةيجب أن يعلّل الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار رفض الامتياز ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.
المادة 10
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض الامتياز ، تقديم طعن مكتوب إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد :
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه
- وإما الحصول على دراسة مكملة لطلبه.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 11
فتح المادةيسلّم الامتياز لمدة عشر (10) سنوات.
ويمكن أن يجدد بالأشكال نفسها .
يجب تقديم طلب تجديد الامتياز في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يسري مفعول هذه الاتفاقية فور توقيعها طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000".
المادة 12
فتح المادةيمنح الامتياز كما يأتي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إما في شكل امتياز عام لحق استغلال مجموع خدمات النقل البحري، وإما في شكل امتياز خاص لاستغلال خدمة معينة.
المادة 13
فتح المادةيوقع الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز اتفاقية الامتياز.
يصادق على اتفاقية الامتياز و على دفتر الشروط المرفق بها بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب أن يتم إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب الامتياز في توقيع اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرفق بها على أن تكون الحكومة على علم بذلك".
المادة 14
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز أن يضع الامتياز حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع الامتياز حيّز التنفيذ في أجل مدته سة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية".
المادة 15
فتح المادةإذا لم يستعمل صاحب الامتياز الحقوق التي منح إياها في إطار الامتياز في الأجل المحدد في المادة 14 أعلاه، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستغلال هذه الحقوق في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
فإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لهذا الإعذار، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةعندما يتوقف صاحب الامتياز عن استغلال الامتياز كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية إعذاره باستئناف الاستغلال في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر.
فإذا لم يمتثل صاحب الامتياز لهذا الإعذار، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرّر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةفي حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة الحل المسبق للشخص المعنوي صاحب الامتياز، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون المساس بأحكام المادة 13 أعلاه. / العدد 21 7 محرم عام 1421 ه
المادة 18
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أي وقت أن يعلّق مؤقتا الامتياز دون تعويض إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته بصفة خطيرة أو متكرّرة وهذا بعد إعذار واحد .
المادة 19
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز دون تعويض للأسباب الآتية :
إذا لم تصبح الشروط التي أملت الحصول عليه مستوفاة
- إذا كان صاحب الامتياز يستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في ظروف تختلف عن تلك الواردة في اتفاقية الامتياز إذا لم يمتثل صاحب الامتياز الذي تلقى إعذارا باحترام بنود دفتر الشروط،
- إذا كان صاحب الامتياز موضوع إفلاس إذا كان صاحب الامتياز أو مسير الشخص المعنوي صاحب الامتياز، موضوع عقوبة بدنية وشائنة عندما لا تبرر أية حاجة الإبقاء عليه، عندما يقوم صاحب الامتياز بنقل الامتياز أو جزء منه إلى الغير.
يقرر إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها التي أملت منحه.
المادة 20
فتح المادةتلحق الاتفاقية النموذجية للامتياز وكذا دفتر الشروط النموذجي المرفق بها بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 21
فتح المادةيتولّى صاحب امتياز خدمات النقل البحري مسؤولية إدارة استغلال الامتياز.
المادة 22
فتح المادةيجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في استغلال هذه الخدمات أو تخل عنه. 7 محرم عام 1421 ه
المادة 23
فتح المادةيجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري الذي يقوم بخدمة نقل على خطوط منتظمة للمسافرين أو البضائع أن يمارس نشاطاته على أساس برنامج استغلال.
يجب أن يرسل إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية برنامج الاستغلال المتضمن أيام الاستغلال ومواقيته، وكذا وتيرة رحلات السفن ونوعها ورمزها التجاري قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لوضعه قيد الاستغلال.
وفي حالة استغلال جديد لخدمات النقل البحري المنتظمة تمدد المهلة بشهرين (2).
المادة 24
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة مالية، بتعريفات المسافرين، وسيارات المسافرين، ونسب الشحن المطبقة على خدمة النقل البحري وكذا جميع التعديلات التي أدخلت عليها .
ويجب عليه أيضا تحديد الشروط العامة للنقل البحري، وكذا التخفيضات في التعريفات التي قد يطبقها في بعض الفترات أو لفائدة بعض الفئات من المسافرين، وهذا دون المساس بالأحكام القانونية المطبقة في صالح الفئات الأخرى من المسافرين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية في كل سنة مالية بتعريفات المسافرين وسيارات المسافرين".
المادة 25
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت، والتعريفات المطبقة على المسافرين ونسب الشحن المتعلقة بمختلف خدماتها وكذا جميع الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري إعلام الجمهور بالمسالك والمواقيت، والتعريفات المطبقة على المسافرين".
المادة 26
فتح المادةيجب على صاحب امتياز خدمات النقل البحري أن يستعمل في إطار نشاطاته سفنا تستوفي الشروط الآتية :
- إما أن تكون مقيدة في السجل الجزائري لترقيم السفن،
- وإما أن تكون مكتسبة في إطار قرض الإيجار لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، يتم على إثرها قيد السفن في السجل الجزائري لترقيم السفن أو يعاد تصديرها .
ويجب في جميع الحالات أن تكون السفن :
مطابقة لمقاييس الأمن فيما يخص الملاحة البحرية،
- أن يقل عمرها عن خمس عشرة (15) سنة،
- أن تجهز بطاقم مؤهل يتكون في مجموعه من بحارة جزائريين.
غير أنه ، عملا بأحكام المادة 413 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح ترخيصات لإبحار بحارة من جنسية أجنبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 :. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2007 ، أن يمنح ترخيصا استثنائيا فيما يخص شرط السن الذي لا يمكن أن يفوق عشرين ( 20) سنة عندما تكون السفينة المكتسبة من طرف مجهز جزائري مقيدة في السجل الجزائري، وذلك في ظل احترام مقاييس الأمن البحري وتعليماته.
يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بقرار، شروط تنفيذ الفقرة السابقة وكيفيات ذلك".
المادة 27
فتح المادةيمكن صاحب امتياز خدمات النقل البحري في إطار ممارسة نشاطاته، أن يلجأ إلى استئجار سفن تحمل العلم الوطني أو الأجنبي، استكمالا للوسائل المبينة في المادة 26 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيتعين على صاحب امتياز خدمات النقل البحري تزويد الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالإحصائيات المتعلقة بالنقل البحري والأسطول البحري والمستخدمين العاملين وكذا العوارض والحوادث المسجلة.
المادة 29
فتح المادةيجب إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرامج حيازة السفن مباشرة أو عن طريق قرض الإيجار .
المادة 30
فتح المادةيجب أن يكون لصاحب امتياز خدمات النقل البحري تنظيم ملائم يتضمن مستخدمين أكفاء، ووسائل تتطابق والمقاييس في مجال الاستغلال البحري.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يتمتع صاحب امتياز خدمات النقل البحري بنظام مراقبة، يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد التأكد من الإبقاء على كفاءة طاقم مستخدميه المكلفين بالاستغلال.
توضح أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
الج الجزائرية
المادة 32
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز الذي يتولى خدمة النقل البحري خارج الإقليم الجزائري أن يتأكد من معرفة مستخدميه وأعوانه ووكلائه بوجوب الامتثال في الخارج للقوانين والتنظيمات والإجراءات الدولية ولتلك الخاصة بالدول التي تستعمل فيها السفن وكذا التنظيمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائف كل منهم على متن السفينة.
المادة 33
فتح المادةيخضع صاحب الامتياز ومستخدموه الملاحون لمراقبة الدولة.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري تشترط المصادقة على هذه الاتفاقية بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة بين :
الوزير المكلف بالبحرية التجارية الذي يتصرف لحساب الدولة و يدعى " السلطة المانحة الامتياز ".
من جهة، والسيد.
و يدعى " صاحب الامتياز "
أو يتصرف لحساب صاحب الامتياز الذي يقع مقره في.
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : تخوّل الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية ل........ ... الذي يقبل استغلال خدمة أو خدمات النقل البحري. / العدد 21 قاء 1421ه
المادة 2 : يمنح الامتياز لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من...
يمكن تجديده بنفس الأشكال.
ويجب أن يقدم طلب التجديد في أجل أقصاه سنتان (2) قبل انقضاء أجل الامتياز.
المادة 3 : يلتزم صاحب الامتياز بموجب هذه الاتفاقية باحترام الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها و كذا بنود دفتر الشروط الملحق.
المادة 4 : تقع على عاتق صاحب الامتياز مسؤولية إدارة استغلال الامتياز.
ويتعين عليه ضمان الاستغلال موضوع الامتياز طبقا لشروط الاستغلال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5 : يتعين على صاحب الامتياز في مقابل الامتياز أن يدفع حقوقا تقدر بمبلغ. ....................
المادة 6 : يتعين على صاحب الامتياز اكتتاب جميع التأمينات التي تغطي الأخطار الناجمة عن استغلال الامتياز، وتلك المتعلقة بالتزاماته ومسؤولياته.
المادة 7 : يتعين على صاحب الامتياز أن يضع حيز التنفيذ برنامج الاستغلال مثلما تم إبلاغه إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والذي يشتمل على أيام و مواقيت الاستغلال و كذا وتيرة الرحلات.
المادة 8 : يتعين على صاحب الامتياز تطبيق التعريفات مثلما تم إبلاغها إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 9 : يجب أن يدرج كل تعديل أو إضافة يدخلان على هذا الامتياز بملحق يصادق عليه بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول على الامتياز.
المادة 10 : تشكّل هذه الاتفاقية ودفتر شروطها كيانا واحدا.
المادة 11 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها ، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000.
حرر بالجزائر في صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة الأولى : يحدّد دفتر الشروط هذا الحقوق والواجبات المرتبطة بامتياز استغلال خدمات النقل البحري.
قوام الخدمة البحرية :
المادة 2 : تتشكّل خدمات النقل البحري التي منح بشأنها الامتياز من نشاطات النقل عن طريق البحر، للأشخاص والمحروقات والمواد الكيماوية والحاويات والسيارات والآلات المتحركة والبضائع.
تعديل الخدمة :
المادة 3 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل أو تخلّ عن استغلال خدمات النقل البحري.
برنامج الاستغلال :
المادة 4 : يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرنامج الاستغلال قبل الشروع في الاستغلال.
ويجب تسليمه في ثلاث (3) نسخ تحرر واحدة منها باللغة العربية.
ويجب أن يبلغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية بكل تعديل في برنامج الاستغلال.
المادة 5 : يجب أن يضبط صاحب الامتياز في برنامج الاستغلال التنظيم العام للنشاط، وبرنامج الصيانة والمراقبة التي يجب أن يجريها على السفن، وكذا تدريب مستخدميه في الاستغلال، ووضع قوائم خاصة بأعضاء الطاقم، وأعوان الاستغلال والسفن التي يستعملها، وذلك عملا بالأحكام التنظيمية المتعلقة بشروط الاستغلال.
ويعين لهذا الغرض المستخدمين المسؤولين على هذه العمليات.
إدارة استغلال الامتياز :
المادة 6 : يقع على عاتق صاحب الامتياز إدارة استغلال الامتياز، ويمكنه في إطار ذلك تفويض جزء من صلاحياته إلى مستخدميه، وعليه أن يبين ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد طبيعة ما يفوضه من صلاحيات وحدود ذلك .
تطبيق تعليمات وإجراءات الملاحة البحرية :
المادة 7 : يسهر صاحب الامتياز على إعلام مستخدميه بوجوب الامتثال في الخارج للتعليمات والإجراءات المعمول بها في دولة ميناء الرسو.
كما يجب عليه السهر على أن يكون ربان السفينة على علم بالتعليمات والإجراءات المعمول بها في المناطق البحرية التي يرسون بها، وفي الموانئ المستعملة والخدمات المطابقة لها.
ويجب على باقي أعضاء الطاقم معرفة التعليمات والإجراءات المتعلقة بممارسة وظائفهم.
المادة 8 : يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على أن تتوفر لدى ربان السفينة على متن السفينة جميع المعلومات الضرورية الخاصة بخدمات البحث والإنقاذ.
طاقة المستخدمين والعتاد :
المادة 9 : يجب على صاحب الامتياز السهر على ما يأتي :
- أن يتوفّر مستخدموه على جميع الضمانات من حيث الطاقة المهنية والمعنوية 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- أن يلبي مستخدموه الملاحون، والمستخدمون المكلفون بالصيانة والاستغلال التقني، المتطلبات التنظيمية التي تحكمهم،
- أن تستجيب الوسائل للمتطلبات التنظيمية في هذا المجال.
وجوب الإعلام :
المادة 10 : يتعين على صاحب الامتياز تزويد السلطة المانحة الامتياز بالمعطيات الضرورية لإعداد إحصائيات حول حركة السفن في البحر وإبلاغها بالعوارض الخاصة التي تحدث أثناء الاستغلال.
كما يتعين عليه إبلاغها مسبقا، بكل مشروع دمج، أو استرجاع، وكذلك بكل تعديل يطرأ في حيازة مساهمة في رأسمال الشخص المعنوي.
أمن الاستغلال :
المادة 11 : يجب على صاحب الامتياز السهر على أن تكون الاختلالات والعيوب التقنية التي تصيب السفن أو أجزاء منها، وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها مستخدمو الاستغلال خلال الاستغلال، قد سجلت وأنهيت إلى علمه وعلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
ويجب أن يبلّغ فورا الاختلالات والنقائص التي تمت ملاحظاتها في منشآت الموانئ أو أمن الملاحة البحرية أثناء الاستغلال إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
نقل المسافرين والشحن :
المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز أن يتوفر على تنظيم دائم من شأنه التكفل بالمسافرين والشحن وضمان نقلهم طبقا لقواعد النقل البحري.
يجب إعداد الشروط العامة للنقل البحري كما هو منصوص عليها في برنامج الاستغلال طبقا للتنظيم الدولي وإبلاغها للأشخاص الذين يتوجب نقلهم.
وفي حالة إلغاء الرحلات المبرمجة، يجب على صاحب الامتياز أن يسهر على إعلام زبائنه بذلك بكل الوسائل، قبل 24 ساعة على الأقل.
وفي حالة عدم احترام هذا الالتزام، يتعين عليه التكفل بزبائنه حتى يتم ركوبهم السفينة. / العدد 21 ام 1421 ه حالة السفن :
المادة 13 : يتعين على صاحب الامتياز الإبقاء على شهادات قابلية السفن التي يستعملها للملاحة في حالة الصلاحية المراقبة :
المادة 14 : يلتزم صاحب الامتياز بتسهيل الدخول الحر للأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز أثناء القيام بمهامهم الخاصة بمراقبة سفنه ومنشآته.
ويتعين عليه، أن ينقل مجانا الأعوان التابعين للسلطة المانحة الامتياز العاملين في إطار قيامهم بمهامهم الخاصة بالمراقبة.
الألوان والرموز والبيانات :
المادة 15 : يجب على صاحب الامتياز أن يودع لدى مصالح السلطة المانحة الامتياز، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بنشاطه ومستخدميه وسفنه.
نقل الامتياز :
المادة 16 : يعد كل نقل للامتياز كله أو جزء منه إلى الغير باطلا ولا أثر له.
يفضي النقل الذي تم مخالفة لأحكام الفقرة السابقة إلى إلغاء الامتياز دون تعويض.
التسخير :
المادة 17 : في حالة تسخير السفن وطاقمها والمستخدمين العاملين على اليابسة، يلتزم صاحب الامتياز ببذل كل الوسائل لوضع هذا التسخير حيز التنفيذ.
تلي وصودق عليه.
حرر بالجزائر في صاحب الامتياز عام 1421 ه قرارات ، مقررات، آراء وزارة المالية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 مكرر : يتضمن ملف الاستثمار المذكور أعلاه مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 5 و 5 مكرر أدناه، باستثناء تلك المتعلقة بترقيم السفن والسجل التجاري".
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261 (ج.ر عدد 56 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرّر : يجب أن تتضمن الملفات المقدمة في إطار طلب الامتياز المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، زيادة على ذلك، دراسة تقنية اقتصادية توضح ما يأتي :
سياسة الاستثمار على المدى القصير، المعطيات عن السفن وطاقمها،
- المعلومات المتعلّقة بتنظيم الاستغلال المقرر ، برنامج النقليات والمواقيت المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين، تعريفات وشروط النقل المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-57
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261
« تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 13 : يشترك الوزير المكلف بالبحرية التجارية وصاحب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-261
« في مجلس الحكومة على مستوى مقدمة الاتفاقية الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-57
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-261
مرسوم تنفيذي رقم 02-261 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.