مرسوم رئاسيّ رقم 06-134 مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة 2006، يتضمّن التّصديق ع لى الاتفاقية المت علّقة بالمع ايير الدنيا الواجب مراع اتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية المتعلّقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية، المعتمدة بجنيف في 29 أكتوبر سنة 1976، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 10 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية رقم 147 تتعلّق بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية إنّ المؤتمر العامّ لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الثانية والستين في 13 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1976،
- إذ يشير إلى أحكام توصية ارتباط البحارة بالخدمة في السفن المسجلة في بلد أجنبي، 1958، وإلى أحكام التوصية المتعلّقة بظروف معيشة وعمل وسلامة البحارة، 1958،
- وإذ قرر اعتماد مخت لف المقترحات المتعلّق ة بالسفن التي تتوفر فيها شروط أدنى من المقاييس المعم ول بها، لا سيّما السفن المسجلة تحت أعلام الملاءم ة، وهو موضوع البند الخ امس في جدول أعمال الجلسة،
- وإذ ق رر أن تأخذ ه ذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم التاسع والعشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر سنة ست وسبعين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 :
المادة الأولى
فتح المادة1 - تنطبق هذه الاتفاقية، ما لم تنص هذه المادّة على خلاف ذلك، على جميع سفن الملاحة البحرية، سواء ك انت مملوكة ملكية عامة أو ملكي ة خاصة، وتعمل في نقل البضائع أو الركاب بغرض التجارة، أو تستخدم في أي غرض تجاري آخر.
2 - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية متى تعتبر سفينة ما سفينة بحرية لأغراض هذه الاتفاقية.
3 - تنطبق هذه الاتفاقية على زوارق القطر البحرية.
4 - لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ) السفن التي تعتمد على الأشرعة كوسيلة رئيسية للدّفع، س واء كانت م زودة بمحركات مس اعدة أو لم تكن،
ب) السفن المستخدمة لصيد الأسماك أو الحيتان أو لعمليات شبيهة،
ج) السفن الصغيرة والسفن المستخدمة كمنصات لحفر آبار النفط واستخراجه عندما لا تستخدم للملاحة، وتقرر السلطة المختصة في كل بلد ما هي السفن التي تشملها هذه الفقرة الفرعية، بالتشاور مع أكثر المن ظمات تم ثيلا لأصحاب السفن والعاملين في البحر.
5 - لا شيء في هذه الاتفاقية يعتبر توسيعا لنطاق انطباق الاتفاقيات المذكورة في ملحق هذه الاتفاقية أو للأحكام الواردة فيها. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةتتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية :
أ) بأن تسن تشريعا يوضع من أجل السفن المسجلة على أراضيها فيما يتعلّق :
1 - بمعايير للسلامة، بما في ذلك معايير كفاءة طاقم السفينة، وساعات العمل والتزوّد بالعاملين، تأمينا لسلامة الأرواح على ظهر السفن،
2 - بتدابير ملائمة للضمان الاجتماعي،
3 - ظروف عمل وترتيبات للمعيشة على ظهر السفن إذا كانت، في رأي الدولة العضو، غير مغطاة باتفاقات جماعية أو لم تحددها محاكم مختصة بطريقة تلزم بنفس القوة أصحاب السفن وعمال البحر المعنيين، وبأن تتحقق من أن أحكام هذه القوانين واللوائح تعادل في جوهرها الاتفاقيات أو مواد الاتفاقيات المذكورة في ملحق هذه الاتفاقية، وذلك ما لم تكن الدولة العضو ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات المذكورة.
ب) بأن تمارس بفعالية ولاية قانونية أو مراقبة على السفن المسجلة في أراضيها بشأن :
1 - معايير السلامة، بما في ذلك معايير الكفاءة، وساعات العمل، والتزوّد بالعاملين، التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية،
2 - تنفيذ تدابير الضمان الاجتماعي التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية،
3 - ظروف العمل وترتيبات المعيشة على ظهر السفن التي تقضي بها القوانين أو اللوائح الوطنية، أو تحددها محاكم مختصة بطريقة تلزم بنفس القوة أصحاب السفن وعمال البحر المعنيين.
ج) بأن تتحقق من أن هناك اتفاقا بين أصحاب السفن أو منظماتهم ومنظمات عمال البحر المشكّلة وفقا للأحكام الأساسية لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949، على التدابير المتخذة لضمان وجود مراقبة كافية على ظ روف عمل وت رتيب ات معيش ة أخ رى ع لى ظه ر السف ن، عندما لا تكون لل دولة العضو أي ولاية قضائية فعالة في هذا الشأن،
د) بأن تكفل :
1 - وجود إجراءات مناسبة لتعيين عمال بحر على ظهر سفن مسجّلة في أراضيها ولتحرّي الشكاوي التي تقدّم في هذا الصدد، على أن تخضع هذه الإجراءات لإشراف عامّ من السلطة ا لمختصة، بعد إجراء مشاورات ثلاثية فيما بين هذه السلطة والمنظمات الممثلة لأصحاب السفن ولعمال البحر، عند الاقتضاء،
2 - وجود إجراءات مناسبة لتحري أي شكوى تقدم بصدد تعيين، وإن أمكن، وقت تعيين عمال بحر يحملون جنسيتها، في أراضيها، على ظهر سفن مسجلة في بلد أجنبي، وبأن هذه الشكوى أو أي شكوى تقدم بصدد تعيين، وإن أمكن، وقت تعيين، عمال بحر أجانب في أراضيها على ظهر سفن مسجلة في بلد أجنبي، تبلغها سلطتها المختصة على جناح السرعة للسلطة المختصة في البلد الذي سجلت فيه السفينة، مع إرسال نسخة إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي، على أن تخضع هذه الإجراءات لإشراف عامّ من السلطة ا لمختصة، بعد إجراء مشاورات ثلاثية فيما بين هذه السلطة والمنظمات الممثلة لأصحاب السفن ولعمال البحر، عند الاقتضاء.
ه) بأن تكفل أن يكون عمال البحر المستخدمون على سفن مسجّ لة في أراضيها مؤهل ين أو مدربين بما يناسب المهامّ ال تي يستخدمون من أجلها، مع إيلاء الاعتبار اللاّزم لتوصية التدريب المهني (البحارة)، 1970،
و) بأن تتحقق، عن طريق التفتيش أو بأية طريقة ملائمة أخرى، من أن السفن المسجّلة في أراضيها تلتزم بأحكام اتفاقيات العمل الدولية المنطبقة والسارية التي صدقت عليها، وبالقوانين واللّوائح التي تطلب منها الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادّة وضعها، ووفقا لما ينص عليه التشريع الوطني، بالاتفاقات الجماعية المنطبقة،
ز) بأن تجري تحقيقا رسميا في أي حادث بحري خطير يتعلق بسفن مسجّلة في أراضيها، وخاصة الحوادث التي تنجم عنها إصابات و/ أو خسارة في الأرواح، على أن ينشر ع ادة التقري ر النه ائي له ذا التحقيق.
المادة 3
فتح المادةتنبه كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية مواطنيها، بقدر الإمكان، إلى ما قد ينجم من مشاكل عن التعاقد للعمل على سفينة مسجّلة في دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية، وذلك إلى أن تتحقق من أن معايير تضارع المعايير التي تحدده ا هذه الاتفاقية تطبق على تلك السفينة. ويجب ألاّ تتعارض التدابير التي تتخذها الدولة المصدقة لهذه الغاية مع مبدأ حرية تنقل العمال التي تنص عليها المعاهدات التي يمكن أن تكون هاتان الدولتان طرفين فيها. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادة1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، وتلقت شكوى ل دى توقف سفينة في أحد موانئها أثن اء مسار نشاطها العادي أو لسبب يتعلق بتشغيلها، أو تثبتت من أن هذه السفينة لا تلتزم بالمعايير الواردة في هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها، أن تعد تقريرا ترسله إلى حكومة البلد الذي سجلت فيه السفينة، توجّه نسخة منه إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي، وأن تتخذ التدابير الضرورية لتصحيح أي أوض اع على ظه ر السفين ة تشك ل خط را واضحا على السلامة أو الصّحة.
2 - تخطر الدولة العضو فورا، لدى اتخاذها هذه التدابير، أقرب ممثل بحري أو قنصلي أو دبلوماسي لدولة الع لَم، وتطلب منه الحضور إن أمكن ذلك. ولكن لا يجوز لها أن تحتجز أو تؤخر السفينة بدون سبب معقول.
3 - في مفهوم هذه المادّة، تعني كلمة "ش كوى" أي معلومة يقدمها عضو في طاقم السفينة، أو في هيئة مهنية أو جمعية أو نقابة، أو بصورة عامّة، أي شخص يحرص على سلامة السفينة، بما في ذلك الحرص على تفادي تعرّض سلامة أو صحة طاقمها لأي مخاطر.
المادة 5
فتح المادة1 - باب التصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أمام الدول الأعضاء الأطراف في الأدوات الدولية للتصديق المذكورة أدناه أو فيما يخص تلك المنصوص عليها في الفقرة (ج) التي جعلت أحكامها حيز التطبيق :
أ) الاتفاقية الدولية المتعلّ قة بسلامة الأرواح في البحر، 1960، أو في الاتفاقية المتعلّقة بسلامة الأرواح في البحر، 1974، أو في أي اتفاقية لاحقة تراجع ه اتين الاتفاقيتين،
ب) الاتفاقي ة الدولية المتعلّقة بخطوط التحميل، 1966، أو في أية اتفاقية لاحقة تراجع تلك الاتفاقية،
ج) اللوائح الدولية تجنب التصادم في البحر، 1960، أو في الاتفاقية المتعلّقة باللوائح الدولية لتجنب التصادم في البحر، 1972، أو في أية اتفاقية لاحقة تراجع هذه الوثائق الدولية، أو الدول الأعضاء التي طبقت أحكام هذه الوثائق.
2 - باب التصديق على هذه الاتفاقية مفتوح أيضا أمام كل دولة عضو تتعهد، لدى التصديق، باستيفاء الشروط التي يخضع لها التصديق بموجب الفقرة 1 من هذه المادّة، والتي لم تنفذ بعد.
3 - ترسل التصديقات الرّسميّة على هذه الاتفاقية إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 6
فتح المادة1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العامّ.
2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تكون قد سجلت فيه تصديقات عشر دول أعضاء على الأقل تبلغ حصتها معا 25 في المائة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي.
3 - وبعد ذلك، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنّسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تسجيل تصديقها.
المادة 7
فتح المادة1 - يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العامّ لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلاّ بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادّة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة من عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادّة.
المادة 8
فتح المادة1 - يخطر المدير العامّ لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يلفت المدير العامّ نظر الدول الأعضاء في المنظمة إلى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية متى توافرت الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيقوم المدير العامّ لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العامّ للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام الموادّ السابقة، كما يقوم الأمين العامّ بتسجيلها طبقا لأحكام المادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 13 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 12 أبريل سنة 2006 م
المادة 10
فتح المادةيقدّم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العامّ، كلّما رأى ذلك ضروريا، تقريرا عن تطبيق ه ذه الاتفاقي ة، وينظ ر فيم ا إذا ك ان هن اك م ا يدع و إلى إدراج مسأل ة مراجعتها كلّيا أو ج زئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 11
فتح المادة1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلّيا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادّة 7 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة،
ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2 - تظل الاتفاقية الحالية، على أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنّسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
المادة 12
فتح المادةالصيغتان الانجليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجّية.
الملحق اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973 (رقم 831)، أو اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936 (رقم 85)، أو اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، 1920 (رقم 7)، اتفاقية مسؤولية أصحاب السفن (عن مرض البحارة أو إصابتهم)، 1936، (رقم 55)، أو اتفاقية التأم ين الصحي (للبح ارة)، 1936 (رقم 65)،أو اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969 (رقم 031)، اتفاقية الفحص الطبي (البحارة)، 1946 (رقم 37)، اتفاقية الوقاية من إصابات العمل (البحارة)، 1970 (رقم (134)المادّتان 4 و 7)، اتفاقية إسكان الأطقم على ظهر السفن (مراجعة)، 1949 (رقم 29)، اتفاقية تقديم الغذاء والوجبات (أطقم السفن)، 1946 (رقم (68)المادّة 5)، اتفاقية شهادات الكفاءة (ضباط السفن)، 1936 (رقم 35)، (المادّتان 3 و 4)، اتفاقية عقود استخدام البحارة، 1926 (رقم 22)، اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم، 1926 (رقم 32)، اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، 1948 (رقم 78)، اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949 (رقم .)98 ★
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-57
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.