ج.ر عدد 1 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-417 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث ب اب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 08-418 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 08-419 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 08-420 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 08-421 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 08-422 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 08-423 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ رقم 08-424 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن الموافق ة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروق ات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “ل جميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدي ن ة الجزائر في 12 نوفمب ر س نة 2008 ب ين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”…………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها…………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-413 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة……………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها……………………………….. 20 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها……………………………….. 23 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مست وى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإع ادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنه ارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه………………………………………………………………………………………. 26

9 محرّم عام 1430 ه 01 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 يناير سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة………………………………………………. 30 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة……………………………………………… 32

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-417 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-14 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-17 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 6 يناير سنة 2009 م تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-252 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، باب رقمه 37-19 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار 1.395.880.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مليار وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار 1.395.880.000( دج) يق يّ د في ميزاني ات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 5 6 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية…………………………………………. 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية…………………. 30.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………… 000.000 2. مجموع القسم الثاني 000.000 2. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………….. 000.000 88. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………. 000.000 1. مجموع القسم الرابع 000.000 89. مجموع العنوان الثالث 000.000 91. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 91.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 6 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة…………………… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة……………………… 000.000 4. مجموع القسم السابع 000.000 4. مجموع العنوان الثالث 000.000 10. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم 150.000 114. مجموع القسم الثالث 150.000 114. مجموع العنوان الرابع 150.000 114. مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000 124. مجموع الفرع الأول 150.000 215. الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الأمن الوطني - اللوزام………………………………………………………… 000.000 50. 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 000.000 50. 34-05 الأمن الوطني - الألبسة………………………………………………………… 000.000 110. 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات…………………………………………… 000.000 100. مجموع القسم الرابع 000.000 310.

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 7 6 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………………. 000.000 100. مجموع القسم الخامس 000.000 100. مجموع العنوان الثالث 000.000 410. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 410. مجموع الفرع الثاني 000.000 410. الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الحماية المدنية - تسديد النفقات……………………………………………… 000.000 330. 34-92 الحماية المدنية - الإيجار……………………………………………………….. 730.000 2. مجموع القسم الرابع 730.000 332. مجموع العنوان الثالث 730.000 332. مجموع الفرع الجزئي الأول 730.000 332. مجموع الفرع الثالث 730.000 332. مجموع الاعتمادات المخصص ة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………… 880.000 957. وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………….. 000.000 150. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………. 000.000 2. مجموع القسم الرابع 000.000 152.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 8 6 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-19 نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني………………… 20.000.000 مجموع القسم السابع 000.000 20. مجموع العنوان الثالث 000.000 172. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 172. الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات………………………………………….. 000.000 48. 34-13 المصالح القضائية - اللوازم…………………………………………………… 000.000 50. 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة……………………………………….. 000.000 50. مجموع القسم الرابع 000.000 148. القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني……………………………………………. 000.000 20. مجموع القسم الخامس 000.000 20. مجموع العنوان الثالث 000.000 168. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 168. مجموع الفرع الأول 000.000 340. الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 إدارة السجون - التكاليف الملحقة……………………………………………. 000.000 3. مجموع القسم الرابع 000.000 3. مجموع العنوان الثالث 000.000 3. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 3.

9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - 34-34 مؤسسات السجون - المنح العائلية…………………………………………… 000.000 15. مجموع القسم الثالث 000.000 15. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التكاليف الملحقة……………………………………… 000.000 50. مجموع القسم الرابع 000.000 50. مجموع العنوان الثالث 000.000 65. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 65. مجموع الفرع الثاني 000.000 68. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………….. 000.000 408. المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 395.880.000 1. مرسوم رئاسي رقم 08-418 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة - وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون تحوي ل اعتماد إلى ميزانية الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، تسيير رئاسة المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-13 المؤرخ و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة
  • 17 المؤرّخ في 8 الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونا وتسعمائة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وثمانون ألف دينار 383.980.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 383.980.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-419 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اع ت ماد إل ى ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-252 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره مائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف دينار 185.249.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف دينار 185.249.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة ال داخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 “إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-420 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيي ر وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 11 6 يناير سنة 2009 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-25 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 220.645.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مائتان وعشرون مليونا وستمائة وخمسة وأربعون ألف دينار 220.645.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات - وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………………. 6.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………………. 50.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………………… 3.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار …………………………………………………….. 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 61.000.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية ………………………. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات المخصصة (دج) النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ……………………………………. 158.645.000 مجموع القسم السابع 158.645.000 مجموع العنوان الثالث 220.645.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 220.645.000 مجموع الفرع الأول 220.645.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 220.645.000 مرسوم رئاسي رقم 08-421 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إح داث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-260 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2008 - الفرع الأول، باب رقمه 44-04 وعنوانه “المساهمة للمعهد الوطني للعمل”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-04 “المساهمة للمعهد الوطني للعمل”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 13 6 يناير سنة 2009 م مرسوم رئاسي رقم 08-422 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اع ت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، الجدول رقم الأبواب العناوين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-20 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد قدره واحد وخمس ون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار 51.150.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “احتياطي لتنفيذ نظام الأجور المترتب عن النظام الجديد للوظيفة العمومية”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2008 اع ت ماد ق دره واحد وخمس ون ملي ونا ومائة وخمسون ألف دينار 51.150.000( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الموارد المائية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية……………………… 41.670.000 مجموع القسم الأول 41.670.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الضمان الاجتماعي…………………… 9.480.000 مجموع القسم الثالث 9.480.000 مجموع العنوان الثالث 51.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 51.150.000 مجموع الفرع الأول 51.150.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 51.150.000 مرسوم رئاسي رقم 08-423 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اع ت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-37 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت ماد ق دره تسع ة وخمس ون ملي ون دين ار 59.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2008 اعتم اد قدره تسعة وخمسون مليون دينار 59.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهني ين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 15 6 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………….. 14.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………………. 6.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………….. 3.400.000 مجموع القسم الرابع 24.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………. 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………….. 12.500.000 مجموع القسم السابع 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 37.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………………… 12.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم……………………………….. 9.500.000 مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.500.000 مجموع الفرع الأول 59.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 59.000.000

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-424 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث ع ن المحروقات وتقديره ا واستغلالها في المساحة المسماة “لجمي ط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدين ة الجزائ ر في 12 نوفمب ر س نة 2008 بين الشرك ة الوطني ة “سون اطراك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المواد 30 و 101 و 102 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث ع ن المحروقات وتقديره ا واستغلالها في المساح ة المسماة “ل جميط” (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 12 نوفمب ر سن ة 2008 ب ين الشرك ة الوطنية “سون اط راك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”،
  • وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق عل ى الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديره ا واستغلالها في المساح ة المسم اة “لجميط” (الكتل ة : 405 ب) المب رم بمدينة الجزائر في 12 نوفمبر سن ة 2008 ب ين الشرك ة الوطني ة “سون اط راك” وشركة “فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد”، وين فذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تدابير الحماية للمحافظة على أصن اف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها. إن الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيما المادة 55 منه،

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م

  • وبمقتضى القانون رقم 06-14 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-248 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تدابير الحماية للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها. المادة 2 : تتمثل تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي :
  • تهيئة المواطن للسماح بتكاثر أصناف الحيوانات المحمية وتسهيل ذلك،
  • تنظيم حوشات الصيد الإدارية لضبط أعداد الحيوانات المفترسة لأصناف الحيوانات المحمية،
  • تنظيم رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية،
  • الحماية الصحية،
  • الإعلام والتحسيس الجواريين. المادة 3 : تتمثل تهيئة المواطن في تأهيل وترميم أوساط ومواطن أصناف الحيوانات بواسطة أشغال الإصلاح والتجهيز الصيديين، لاسيما بواسطة :
  • جلب الغذاء،
  • إنشاء نقاط المياه،
  • حظر الرعي في مناطق التكاثر،
  • ضمان التوازن بين الأنواع المفترسة والأنواع الصيدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 17 المادة 4 : يتم تنظيم حوشات الصيد الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : في مجال الحماية الصحية، يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 أدناه، كيفيات وضع جهاز للحراسة واكتشاف كل مرض أو ظاهرة وبائية حيوانية. المادة 6 : يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 أدناه، كيفيات رعي الحيوانات الأليفة داخل أقاليم الحماية. المادة 7 : تبادر الإدارة المكلفة بالصيد بتدابير الحماية وتتولى إعداد تقرير حول طبيعة وامتداد تدابير الحماية المطلوبة. المادة 8 : يحدد الوالي المختص إقليميا بقرار، بناء على التقرير المذكور في المادة 7 أعلاه، حدود الأقاليم التي تطبق فيها تدابير الحماية وكذا الفترات التي تنفذ فيها. المادة 9 : عندما يكون الإقليم المراد حمايته واقعا ضمن ولايتين أو أكثر، تحدد تدابير الحماية وحدود الأقاليم وفترات تنفيذها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصيد والجماعات المحلية والبيئة. المادة 10 : يحدد القراران المنصوص عليهما في المادتين 8 و 9 أعلاه، برنامج الإعلام الجواري الذي تنفذه الإدارة المكلفة بالصيد مع جمعيات الصيادين وجمعيات حماية الطبيعة والبيئة، قصد الإعلام بتدابير حماية الأصناف المحمية ومواطنها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-413 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة. إن الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جم ادى الثان ية عام 1408 الموافق 26 يناير س نة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيما المادة 57 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة. الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م المادة 2 : يتم تحنيط كل عينة ميتة من أصناف الحيوانات المحمية أو الثروة الصيدية في المؤسسات الآتية :
  • مراكز الصيد بزرالدة وتلمسان والرغاية،
  • محميات الصيد لكل من زرالدة وتلمسان ومعسكر والجلفة،
  • حدائق الحيوانات. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي ح دد ك يفي ات ق بض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض. إن الوزير الأوّل،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، لاسيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-14 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-317 المؤرخ في 4 شوال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض وتشكيلتها وطريقة سيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص فقط البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار، أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض للجمهور. الفصل الأول كيفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي والتكاثر لإعادة الإعمار المادة 2 : يخضع قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار إلى ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض. المادة 3 : تمنح تراخيص القبض حصريا للمؤسسات التي تعمل في ميادين البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار. المادة 4 : يجب أن يشتمل طلب الرخصة على :
  • هوية صاحب الطلب وعنوانه ومؤهلاته العلمية،
  • الاسم المتداول والعلمي للصنف المرغوب في قبضه، وإذا استدعى الأمر، البيض المرغوب في أخذه وعدد العينات المرغوب في قبضها أو البيض المرغوب في أخذه،
  • هوية الأشخاص المكلفين بالقبض أو بأخذ البيض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 19
  • الوسائل المستعملة في القبض وحيازة عينات من الحيوانات أو طريقة أخذ البيض،
  • عرض تقنية القبض المستعملة،
  • الاستعمال المنتظر للعينات مبررا بتقرير علمي،
  • أماكن وفترات القبض أو أخذ البيض. المادة 5 : يمكن تعليق الترخيص بقبض العينات أو أخذ البيض في حالة الإخلال بالشروط المحددة في ترخيص القبض المنصوص عليه في أحكام المادة 2 أعلاه. المادة 6 : يعد الترخيص بالقبض بمثابة سند نقل ما بين مكان القبض ومكان حيازة هذه الحيوانات. الفصل الثاني وسائل قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض لأهداف تخص البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار المادة 7 : يجب أن تتطابق المنشآت المخصصة لحيازة أنواع الحيوانات المه ددة بالانقراض مع المقاييس المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 8 : تتولى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا :
  • السهر على مراقبة قبض أي نوع من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض،
  • التأكد من مطابقة شروط ووسائل القبض والنقل والتوضيب المستعملة،
  • التكفل بمتابعة العينات المقبوضة ومراقبة مسك السجل الذي تدوّن فيه عمليات القبض والوشم واستعمال الحيوانات والبيض الذي تمّ أخذه. المادة 9 : لا يمكن أن تكون الحيوانات المهددة بالانقراض أو البيض الذي تمّ أخذه لأهداف تخص البحث العلمي أوالتكاثر لإعادة الإعمار، موضوع تنازل لأغراض أخرى. المادة 10 : لا يرخص للمؤسسات الخاصة بعرض أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض للجمهور إلا بحيازة أنواع الحيوانات الناتجة عن التكاثر. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-415 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 36 و 37 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 6 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-114 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-171 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 7 مايو سنة 2005 الذي يحدد شروط سير المراقبة الطبية للمؤمن لهم اجتماعيا،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، المنشأة ضمن الوكالات

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م الولائية أو الجهوية لهيئات الضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة كما يأتي :

  • بعنوان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء :
  • ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • طبيب (1) تابع للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للوكالة الولائية المعنية، يقترحه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
  • بعنوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء :
  • ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن مستخدمي القطاع الخاص، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تابعين للوكالة الجهوية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
  • طبيب (1) تابع للمراقبة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء للوكالة الجهوية المعنية، يقترحه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 21
  • بعنوان الصندوق الوطني للتقاعد :
  • ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للتقاعد تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
  • طبيب (1) يمارس على مستوى الولاية المعنية، يقترحه مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب.
  • بعنوان الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
  • ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • طبيب (1) يمارس على مستوى الولاية المعنية، يقترحه مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب.
  • بعنوان الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي :
  • ممثلان (2) عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن المستخدمين، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على مستوى الولاية،
  • ممثلان (2) عن الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تابعين للوكالة الولائية المعنية، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، يقترحهما المدير العام للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • طبيب (1) يمارس على مستوى الولاية المعنية، يقترحه مدير الصحة والسكان للولاية، بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبيات الطب. في حالة غياب الأعضاء الدائمين، يشارك الأعضاء الإضافيون، في اجتماعات اللجنة. المادّة 3 : تنتخب اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة رئيسا من بين أعضائها. المادّة 4 : يعين أعضاء اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 5 : تجتمع اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما بناء على استدعاء من رئيسها. و يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من نصف 1( / )2 أعضائها. لا تصح اجتماعات اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتم ال النصاب، تج تمع بع د استدعاء ثان في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاتها حينئذ، مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادّة 6 : تتخذ اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة قراراتها بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات اللجان المحلية للطعن المسبق محل محاضر يوقعها رئيس وأعضاء اللجنة وتدون في سجل يرقم ويؤشر عليه من طرف الرئيس. يجب أن تكون هذه القرارات مبررة وتشير إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تستند إليها. المادّة 7 : تبلغ قرارات اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلى المؤمن لهم اجتماعيا والمكلفين بواسطة أمانتها برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي للهيئة المعنية، بواسطة محضر استلام في أجل عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ قرار اللجان المذكورة. الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إلى مدير وكالة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 8 : تتولى أمانة اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة هيئة الضمان الاجتماعي المنشأة لديها. المادّة 9 : تضع الوكالة الجهوية أو الولائية لكل هيئة للضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة المحلية للطعن المسبق المؤهلة مقرا والوسائل الضرورية لسيرها. المادّة 10 : يتق اضى أعضاء اللجان المح لية للطعن المسبق المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بمائة دينار 100( دج) للملف المعالج، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض الإجمالي ألفي دينار ( 2000 دج) للجلسة. المادّة 11 : تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالمصاريف المرتبطة بمنح التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه، وكذا بمصاريف سير أمانة كل لجنة محلية للطعن المسبق المؤهلة. المادّة 12 : لا يمكن تعيين أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة ضم ن اللجان الأخرى المكلف ة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادّة 13 : يلزم أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة بالسر المهني. المادّة 14 : تعد اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه. المادّة 15 : يتعين على رؤساء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 08-416 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ف ي مج ال الضمان الاجتم اعي وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأوّل،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 36 و 37 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 23
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-114 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، المنشأة ضمن كل هيئة للضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام الم ادة 10 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادّة 2 : تحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المس بق المؤهل ة والمذكورة في الم ادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل 1( ) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن مجلس إدارة هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهم رئيس مجلس الإدارة،
  • ممثلان (2) عن هيئة الضمان الاجتماعي المعنية يقترحهما المدير العام للهيئة المذكورة. المادّة 3 : يعين أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة لمدة ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 4 : تخطر اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 13 من القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في مجال الاعتراض على قرارات هيئ ة الضم ان الاجتماعي المتعلق بالزيادات وغرامات التأخ ير عندما يكون مبلغه ا يساوي أو يفوق مليون دينار ( 1.000.000 دج). المادّة 5 : تجتمع اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في دورة عادية مرة كل خمسة عشر (15) يوما، باستدعاء من رئيسها. و يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو ثلثي 2( / )3 أعضائها. تصح اجتماعات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة بحضور أغلبية أعضائها . وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما. المادّة 6 : تتخذ قرارات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة بالأغلبية البسيطة من الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون قرارات اللجان محل محاضر يوقعها رئيس اللجنة وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادّة 7 : تبلغ قرارات اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة، إلى المؤمن لهم اجتماعيا والمكلفين بواسطة أمانتها، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو بواسطة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي للهيئة المعنية، بواسطة محضر استلام في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ قرار اللجان المذكورة. الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م يجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إلى المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية، في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. المادّة 8 : تتولى أمانة كل لجنة وطنية للطعن المسبق الم ؤهلة هيئة الضمان الاجتماعي المنشأة ضمنها. المادّة 9 : تضع هيئات الضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة مقرات وكذا الوسائل الضرورية لسيرها. المادّة 10 : يتقاضى أعض اء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة تعويضا عن الحضور يحدد مبلغه بمائة دينار 100( دج) للملف المعالج دون أن يتجاوزالمبلغ الإجمالي للتعويض ألفي دينار 2000( دج) للجلسة. المادّة 11 : تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالمصاريف المرتبطة بمنح التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه، وكذا مصاريف سير أمانة كل لجنة وطنية للطعن المسبق المؤهلة. المادّة 12 : لا يمكن تعيين أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. المادّ ة 13 : يلزم أعضاء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة بالسر المهني. المادّة 14 : تعد اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة نظامهما الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها. المادّة 15 : يتعين على رؤساء اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادّة 16 : تل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 04-114 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد كيفيات التمثيل والتعيين وكذا قواعد سير لجان الطعن المسبق في مجال الضمان الاجتماعي. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 ال ذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليه ات المنج زة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيما المادة 75 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيما المادة 64 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 25
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 31 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، المعدلة والمتممة، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من طرف مؤسسات الق روض للمنكوبين لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 بمليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتح مل المس تفيد من الق رض سوى نسبة فائدة قدرها 2 .”% المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤسسات القروض، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. المادة 4 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5 : تحدد قائمة البلديات المنكوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية”.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : ينشر هذا الم رسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لاسيما المادة 76 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لاسيما المادة 63 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 بعنوان “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، المعدلة والمتممة، والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، يحدد هذا المرسوم مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض للمالكين المنكوبين لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الواقعة في ولايتي الجزائر وبومرداس، المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه. المادة 2 : تعد المديرية الولائية المكلفة بالسكن بطاقية تعريف لكل محل معني مع تعريف المالك المنكوب استنادا إلى نتائج الخبرات المنجزة جراء زلزال 21 مايو سنة 2003، التي عاينت انهيار المحلات أو صرّحت بعدم إمكانية ترميمها. المادة 3 : تحدث بموجب مقرر من الوالي، لدى الوالي المنتدب أو لدى رئيس الدائرة، حسب الحالة، لجنة خاصة تكلف بدراسة واعتماد بطاقيات التعريف قصد تحديد المالك المنكوب. المادة 4 : يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من مؤسسات القروض للمالكين المنكوبين لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الواقعة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، بمليون دينار 1.000.000( دج) مع تخفيض نسبة الفائدة بحيث لا يتحمل المستفيد من القرض سوى نسبة فائدة قدرها 2 .% المادة 5 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه مؤس سات الق روض، من حساب التخصي ص الخ اص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”. المادة 6 : يتم دفع التخفيض بناء على طلب مؤسسة القرض، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مبررات ذلك. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لاسيما المادة 8 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى توضيح مهمة الإشراف وتحديد كيفيات تنفيذها. المادّة 2 : يعد الإشراف مهمة متابعة ومرافقة دائمة للطالب بهدف تمكينه من الاندماج في الحياة الجامعية وتسهيل حصوله على المعلومات حول عالم الشغل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 27 وبهذه الصفة، تكتسي مهمة الإشراف جوانب عديدة، منها على الخصوص :
  • الجانب الإعلامي والإداري، ويأخذ شكل الاستقبال والتوجيه والوساطة،
  • الجانب البيداغوجي، ويأخذ شكل المرافقة في التعلم وتنظيم العمل الشخصي للطالب ومساعدته في بناء مساره التكويني،
  • الجانب المنهجي، ويأخذ شكل تلقين مناهج العمل الجامعي، بصفة فردية وجماعية،
  • الجانب التقني، ويأخذ شكل التوجيه في استعمال الأدوات والدعائم البيداغوجية،
  • الجانب النفسي، ويأخذ شكل تحفيز الطالب وحثه على متابعة مساره التكويني،
  • الجانب المهني، ويأخذ شكل مساعدة الطالب على إعداد مشروعه المهني. المادّة 3 : ينظم الإشراف من قبل مؤسسة التعليم العالي لفائدة طلبة السنة الأولى من الطور الأول. يتعيّن على المؤسسة إعلام الطلبة بالترتيبات الموضوعة في مجال الإشراف. تحدد كيفيات تنظيم الإشراف وتقييمه بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 4 : يضمن الأستاذ الباحث الممارس في المؤسسة مهمة الإشراف. يمكن دعوة المسجلين لنيل شهادة الماستر أو الدكتوراه في المؤسسة، عند الحاجة، للقيام بمهمة الإشراف تحت مسؤولية أستاذ باحث مكلف بالإشراف. تحدد شروط اختيار المشرفين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 5 : يقترح فريق ميدان التكوين المنصوص عليه في المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، على رئيس القسم، قائمة المشرفين، لإبداء الرأي فيها. يعرض رئيس القسم القائمة على عميد الكلية أو مدير المعهد للموافقة عليها. المادّة 6 : تضمن مهمة الإشراف في إطار التزام فردي بين المشرف ومسؤول المؤسسة بحد أقصاه تسع ة (9) أشهر في السنة، وأربع (4) ساعات في الأسبوع. يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي نموذج الالتزام الفردي.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : تضع المؤسسة تحت تصرف المشرف وسائل ضمان مهمته، وتقدم له على الخصوص :

  • فضاء ملائما للاتصال بالطالب،
  • النصوص التنظيمية التي تنظم السير البيداغوجي والإداري للمؤسسة،
  • المعلومات المتعلقة بأشكال التكوين المقترحة من مؤسسات التكوين العالي الأخرى،
  • كل معلومة مفيدة حول المحيط الاجتماعي - الاقتصادي لتوجيه الطالب في اختياراته في مساره التكويني وفي مشروعه المهني. المادّة 8 : يخضع المشرف إلى تقييم دوري من فريق ميدان التكوين ورئيس القسم. ولهذا الغرض، يلزم بتقديم تقرير عن نشاطاته كل ثلاثة (3) أشهر. يراعى في تقييم نشاط المشرف تقدير مدى رضا الطلبة. يترتب عن نتيجة التقييم تجديد الالتزام أو إلغاءه. المادّة 9 : تحدث لجنة لدى كل مؤسسة جامعية، تدعى “لجنة الإشراف”، يرأسها مسؤول المؤسسة. تعد اللجنة تقريرا سنويا تقويميا لعملية الإشراف، وترفعه إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويجب أن يتضمن هذا التقرير على الخصوص تقييم الموارد المسخرة والنتائج المتحصل عليها، وذلك لإرساء الممارسات البيداغوجية الحسنة وتعميمها. تحدد تشكيلة لجنة الإشراف وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 10 : يستفيد الأستاذ الباحث الذي يضمن فعليا مهمة الإشراف من مكافأة تحسب استنادا إلى السعر الساعي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، المتمم والمذكور أعلاه. لا يمكن تجاوز الحجم الساعي الأسبوعي بعنوان التعليم باعتباره عملا ثانويا، والإشراف، الحجم الساعي الأسبوعي المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، المتمم والمذكور أعلاه. المادّة 11 : يستفيد المسجلون لنيل شهادة الماستر أو الدكتوراه، الذين يضمنون فعليا مهمة الإشراف، من الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م مكافأة تحسب على أساس الشهادة المحصل عليها، وفق السعر الساعي المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 12 : تدفع مكافأة الإشراف كل ثلاثة (3) أشهر. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في ص الح المترشحي ن للانتخ اب لرئاسة الجمهوري ة والتصديق عليها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرالدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 159 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها وفقا لأحكام المادّة 159 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. المادّة 2 : يجري اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد نموذجي (2) المطبوعين الفرديين ذوي اللّون الوردي والأسمر الفاتح اللذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحت تصرف المترشح أو ممثله ا لمخوّل قانونا. يخص ص النموذج الأوّل لاكتتاب توقيعات 75.000 ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، ويخصص النموذج الثاني لاكتتاب توقيعات 600 عضو منتخب في المجالس البلدية أو الولائية أو في البرلمان. المادّ ة 3 : تسلم المطبوعات الفردي ة لاكتت اب التوقيعات الشخصية للترشح للانتخاب لرئاس ة الجمهوري ة إلى المترشح أو ممثله ا لمخوّل قانونا في الآجال التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار. ويجب أن يسبق تسليم هذه المطبوعات الفردية تقديم المترشح رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها رغبته في تكوين ملف للترشح. المادّة 4 : يتمّ إع داد مطبوعات اكتتاب التوقيع ات الشخصي ة في ص الح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمه ورية تبعا لنموذجين، سواء تعلّق الأمر بالتوقيعات الشخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائي ة أو في البرلمان، أو توقيعات شخصية لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية. يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار المواصفات التقنية لهذه المطبوعات. المادّة 5 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 29 ويقصد “بالضابط العمومي” في مفهوم هذا المرسوم : 1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات، 2 - الأمين العام للبلدية، 3 - الموثق، 4 - المحضر القضائي. المادّة 6 : يتعين على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من :
  • الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته،
  • إثبات صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية،
  • إثبات صفة المنتخب الموقّع بتقديم بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته، من أن ولاية الإقامة المذكورة على مطبوع اكتتاب التوقيعات هي نفسها المسجلة على بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. المادّة 7 : يتم التصديق على التوقيعات التي تجمع لدى الجالية الوطنية المقيمة في الخارج وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، لدى رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 8 : يمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقّع على سجل أو أي سند آخر ما عدا مطبوع اكتتاب التوقيعات. المادّة 9 : يعفى التصديق على مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من حقوق الطابع والتسجيل والمصاريف القضائية، طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : تل غى أح كام المرس وم التنفيذي رقم 04-04 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1424 الموافق 7 يناير سنة 2004 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه 6 يناير سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. إنّ وزي ر الدّول ة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-04 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّ ة والتصديق عليها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-04 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 2 : يعد المطبوعان الفرديان لاكتتاب التوقيعات الشخصية من لون أسمر فاتح ووردي حسب نموذجين (2) مختلفين، الأوّل خاص بالتوقيعات الشّخصية لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو في البرلمان، والثاني خاصّ بالتوقيع ات الشّخصية لن اخبين مسجّلين في القائمة الانتخابية. يتمّ إعداد المطبوع الفردي المذكور في الفقرة أعلاه تبعا للمواصفات التقنية المحدّدة في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يتضمّن مطبوع اكتتاب التوقيعات الشّخصية المعلومات الآتية :
  • اسم الموقّع ولقبه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدّرجة الأولى وألقابهم،
  • ذكر مجلس وولاية الانتخاب بالنّسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب،
  • ذكر ولاية ودائرة وبلدية انتماء الموقّع بالنّسبة للموقّعين المسجّلين في قائمة انتخابية،
  • اسم المترشّح المستفيد من التوقيع ولقبه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشّح وحده،
  • عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجاري ة) وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
  • تاريخ التوقيع،
  • ختم السلطة المصدقة وتوقيعها. زيادة على المعل وم ات المذك ورة أعلاه، ي جب أن تبيّن في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشّخصية الملاحظات القانونية الموجّهة إلى كلّ من الموقّع والمترشّح المستفيد من التوقيع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائر في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد الملحق أوّلا : المطبوع المخصص لأعضاء المجالس المنتخبة : يطبع مطبوع اكتت اب الت وقيع ات الشّخصية ف ي ورق م ن لون أسمر فاتح وزنه 90 غ راما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحمل في زاويته العلوي ة اليسرى رقما تسلسليا. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرّئاسية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن.

9 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2009 م 3 - الرّقم التسلسلي :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن. 4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 30 خشن. 5 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 6 - اسم الموقّ ع ولقبه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 7 - تحديد مجلس وولاية انتماء الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 10 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 11 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
  • نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
  • السمك : 18 خشن. 12 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 13 - تاريخ توقيع الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 14 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 31 15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 16 - ملاحظات هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 17 - ملاحظتان (2) تتضمّنان التذكير بأحكام المادّتين 160 و 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. ثانيا : المطبوع المخصص للناخبين المسجّلين في القائمة الانتخابية : يطبع مطبوع اكتت اب الت وقيع ات الشّخصية ف ي ورق من ل ون وردي وزنه 90 غرام ا، وبأبعاد 21 سم X 27 سم، يحم ل في زاويته العلوي ة اليس رى رقما تسلسليا. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 2 - الانتخابات الرّئاسية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن. 3 - الرّقم التسلسلي :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 24 خشن. 4 - تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 30 خشن. 5 - الولاية والدائرة والبلدية في إط ار مستطيل على خلفية رمادية اللّون :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 6 - تصريح الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 01 9 محرّم عام 1430 ه

7 - اسم الموقّع ولقبه (ب اللّغ ة العربيّة وبالحروف اللاّتينية) :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 8 - تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 9 - اسم الأب ولقب الأم واسمها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 10 - عنوان الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 11 - رقم الوثيقة التي تثبت هوي ة الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها :
  • نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية،
  • السمك : 18 ضعيف. 12 - التوقيع (على الجهة اليمنى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 13 - تاريخ توقيع الموقّع :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 14 - التصديق (على الجهة اليسرى) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. 15 - ختم السلطة المصدقة وتوقيعها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 ضعيف. 16 - ملاحظات هامّة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. 17 - أربع ملاحظات تتضمّن التذكير بأحكام المواد 160 و 183 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 يناير سنة 2009 م قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 ين اير سنة 2009، يحدّد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. إنّ وزير الدّولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-04 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الّذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشّخصية في ص ال ح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّ ة والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009 الّذي يحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُحدّد هذا القرار تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 2 : يتمّ سحب المطبوعات الفردية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلّي ة، ابتداء من يوم الخميس 8 يناير سنة .2009 تسلّم هذه المطبوعات بناء على تقديم المترشّح رسالة موجّهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلّية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشّح للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر بالج زائ ر في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة .2009 نور الدين زرهوني، المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة