مرسوم تنفيذي رقم 03-01 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال.
(2) ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها، تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
- متابعة نشاطات الخدمات الجامعية
- إعداد مخططات أعمال كل القطاع وحصائل نشاطاته ومتابعتها، متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع، متابعة الشكاوى والعرائض. * وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
(3) المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
(4) الهياكل الآتية :
مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج، مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، مديرية التنمية والاستشراف مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات مديرية الموارد البشرية مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-142 (ج.ر عدد 33 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ...............................................
1 - ........................................
2 - ........................................
3 - ........................................ 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج،
- مديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مديرية التنمية والاستشراف،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص".
المادة 2
فتح المادةمديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج، وتكلف بما يأتي :
وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، وذلك بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف الأطوار والفروع وإغلاقها وتنظيمها وتأهيل البرامج في التكوين العالي في التدرج، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م تحديد القواعد العامة لطرق مراقبة المعارف والانتقال
- القيام بتقييم سير التكوين العالي للتدرج ومنح الشهادات
- تحديد طرق وإجراءات التعديل والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية وكذا اعتماد ومراقبة ومتابعة مؤسسات التكوين العالي ، الخاص
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات أخرى وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد معايير القبول في كل تخصص وتصور في سياسات توجيه الطلبة، تحديد الإطار العام في مجال الانتقال والتقييم والمراقبة المستمرة للمعارف،
- المساهمة في تحديد سياسة وطنية للتكوين المتواصل للمكونين
- اقتراح عناصر سياسة قطاعية في مجال الوسائل البيداغوجية والتعليمية والأرصدة الوثائقية.
ب - المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات ج – المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة وتكلّفان، كل في مجال اختصاصها، بما يأتي :
- تحديد معايير فتح وإغلاق فروع التكوين
- إعداد مناهج المواد التعليمية في مختلف التخصصات التابعة لمجال اختصاصها والسهر على تحيينها بهدف تكيفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- وضع إجراءات التصديق الخاصة بكل نمط من أنماط التكوين.
د - المديرية الفرعية للاعتمادات والمراقبة والمعادلات، وتكلّف بما يأتي :
- القيام باعتماد المؤسسات الخاصة للتكوين العالي وضمان مراقبة ومتابعة سيرها،
- تحديد طرق وإجراءات المعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات التي تمنح في الخارج،
- إنشاء بنك للمعطيات حول أنظمة التكوين العالي في العالم وذلك بالاتصال مع الهياكل الأخرى.
المادة 3
فتح المادةمديرية الدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
تصور سياسة تطوير التكوين في الدراسات لما بعد التدرج وتنفيذها، تحديد شروط تأهيل المؤسسات التي تتكفل بالتكوين في دراسات ما بعد التدرج والتأهيل الجامعي، تحديد شروط وطرق إعداد برامج التكوين في دراسات ما بعد التدرج، القيام بالمتابعة والمراقبة المستمرة للتكوين العالي في دراسات ما بعد التدرج، وإعداد حصيلتها وتقويمها بانتظام
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث والتكوين في مؤسسات التعليم العالي وضمان متابعتها وتقويمها،
- السهر في مجال اختصاصها على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابع لقطاعات أخرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجات في مجال التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية، وذلك بالاتصال مع القطاع المعني،
- تحديد شروط ومقاييس التأهيل في مجال تنظيم التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقويمها،
- تحديد التدابير التنظيمية التي تحكم السير البيداغوجي والعلمي وتسييره لمختلف مستويات التكوين في دراسات ما بعد التدرج في العلوم الطبية والسهر على تطبيقها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية ب – المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي:
متابعة وتنسيق كل الأعمال المرتبطة بتأهيل وتنظيم التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص
- ضمان متابعة وتقويم التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي في مجال تنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
- تحديد شروط تأهيل مؤسسات التكوين التي تضمن التكوين في الدكتوراه ودراسات ما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.
ج المديرية الفرعية للبحث والتكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخطط قطاعي لتكفل أحسن بالبحث والتكوين وذلك بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
- إعداد برامج البحث والتكوين وضمان متابعتها وتقويمها، ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث والتكوين والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
- تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث والتكوين تشجيع عمليات التنشيط العلمي ومتابعتها وتنسيقها وذلك بالاتصال مع المؤسسات المعنية.
المادة 4
فتح المادةمديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح البرامج الوطنية ذات الأولوية الخاصة بالبحث القيام بكل دراسة استشرافية وضمان المتابعة المستديمة للتطوير التكنولوجي،
- تنفيذ توصيات المجلس الوطني للبحث العلمي وضمان سير أمانته
- القيام بتقييم مستمر لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اقتراح تدابير تحفيزية لتثمين نتائج البحث -ضمان التنسيق ما بين القطاعات لنشاطات البحث العلمي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد واقتراح أهداف وعمليات ومواضيع البحث، السهر على تطبيق البرامج الوطنية للبحث ومتابعتها وتحيينها، المبادرة والقيام بالدراسات الاستشرافية حول تطوير البحث العلمي،
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج البحث والتكوين بالاتصال مع الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة تمويل البحث وتكلّف بما يأتي :
تحضير عناصر إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد واقتراح ميزانيات التسيير والتجهيز بالنسبة لكل هيئة بحث وحسب أهداف البحث،
- القيام بالتحاليل المالية وتطبيق التدابير والإجراءات الهادفة إلى تحسين التسيير المالي،
- ضمان متابعة استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث.
ج - المديرية الفرعية للتنسيق ما بين القطاعات والتقويم، وتكلّف بما يأتي :
المساهمة في وضع مؤسسات عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي ووحدات البحث ومخابر البحث وضمان متابعة نشاطاتها،
- السهر على ضمان الانسجام الشامل لأهداف البحث وعملياته ووسائله بين مختلف هيئات البحث،
- إعداد الأدوات المنهجية لتقييم الباحثين ومشاريع البحث ووحدات البحث وبرامج البحث، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م
- ضمان متابعة وتحليل وتلخيص الأعمال التقييمية التي تنجزها هيئات التقييم والتنسيق المؤهلة،
- التكفل بأمانة اللجان ما بين القطاعات المشتركة لترقية البحث العلمي والتقني وتنسيقه وتقويمه، ومتابعة أشغالها.
د – المديرية الفرعية للتثمين والابتكار والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الإجراءات ووضع آليات تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اقتراح تدابير تحفيزية لتشجيع الإنتاج وتثمين نتائج البحث
- اقتراح التدابير لإعادة تحديد مهام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الاقتصادية قصد تطوير علاقاتها بقطاع البحث.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-250 (ج.ر عدد 46 لسنة 2008)
المادة 5
فتح المادةمديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، وتكلّف بما يأتي : -تكييف نظام التعليم العالي مع تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستعمالها في جميع مجالات نشاطاته وضع آليات المتابعة والتطوير المستمر للشبكة الوطنية الجامعية تشجيع استعمال التكنولوجيات الجديدة في نشر الإعلام العلمي والتقني
– تطوير التعليم عن بعد والجامعات الافتراضية، تصور وتطبيق مخطّط تعميم استعمال الأداة المعلوماتية في القطاع،
- السهر على عصرنة شبكة المكتبات وتطويرها،
- ضمان نشر إعلامي واسع لنشاطات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للشبكات، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على وضع الشبكة الوطنية الجامعية وتطويرها، تشجيع استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في مجالي البيداغوجية والبحث،
- إعداد وتنفيذ مخطط تطوير استعمال الأداة المعلوماتية في كلّ مؤسّسات التعليم والبحث ومتابعة تطبيقه،
- السهر على ربط مؤسّسات التعليم والبحث فيما بينها، وربطها ببنوك المعطيات الرئيسية في العالم.
ب – المديرية الفرعية للأنظمة، وتكلف بما يأتي:
تنسيق مجموع النشاطات التي تقوم بها مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم الافتراضي، تنفيذ مشروع الجامعة الافتراضية وضمان متابعته
- الإشراف بالاتصال مع الهياكل المعنية، على عملية تحديث المكتبات الجامعية وتطويرها وذلك بتشجيع إنشاء شبكة من المكتبات الافتراضية، ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للتوزيع في مجال الإعلام العلمي والتقني.
ج - المديرية الفرعية للإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
وضع كل معلومة مفيدة تخص القطاع تحت تصرف المستعملين بكل وسائل الاتصال،
- نشر مجلة دورية إعلامية حول نشاطات القطاع الرئيسية،
- تصوّر ونشر دلائل مخصصة للاستعمال الوطني والدولي بالاتصال مع الهياكل المعنية بهدف التعريف بالقطاع وترقيته تنسيق علاقات القطاع، في إطار إعلام واسع للجمهور، مع مختلف الأجهزة الإعلامية.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنمية والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
ضمان التخطيط لتطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيعها،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع، تنشيط وإنجاز كلّ دراسة استشرافية ضرورية لتحديد الأهداف المسطرة ولتطوير نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية اقتراح ووضع أنظمة منسجمة لتوجيه الطلبة، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الإنجازات ومراقبة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية
- متابعة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف ومقاييس المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- تنفيذ التمويلات الخارجية المحصل عليها لفائدة أهداف ومخططات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط وتكلّف بما يأتي :
ضمان كل دراسة استشرافية ضرورية لتنمية القطاع وتطويره، تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية لمؤسسات التكوين العالي،
- المساهمة في إطار ضبط التدفقات الطلابية بتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة.
ب - المديرية الفرعية للبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق نشاطات التخطيط والبرمجة في القطاع وتنفيذها.
ج المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات الجامعية اللامركزية،
- تحديد المحتوى المادي لبرامج تحضير الدخول الجامعي،
- إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس برامج المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية
- السهر على تطبيق المقاييس والتدابير الرامية إلى ضمان صيانة أحسن للممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار.
المادة 7
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره، ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظ ذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج أعمال القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها، ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة وهذا بدراسة النصوص المقدمة وفحصها، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م مساعدة الهياكل في التكفل بالقضايا التي هي محل النزاع،
- المساهمة في الدراسات المتصلة بإصلاحات القطاع ولا سيما في جوانبها القانونية.
ج - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعلومات ذات الطابع القانوني وضمان نشرها، السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة ترقية سياسة قطاعية في مجال الوثائق القانونية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح مخطّط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة.
المادة 8
فتح المادةمديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات، وتكلّف بالاتصال مع القطاع المعني، بما يأتي :
البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
- اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح آليات تسهيل الإدماج في الوسط المهني،
- اقتراح كلّ نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من منحة، والأساتذة، وكلّ المستخدمين الذين أرسلوا للتكوين أو لتحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقدير الحاجات في مجال تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح آليات تسهيل إدماج الطلبة الذين أتموا تكوينهم في الوسط المهني اقتراح كلّ نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره.
ب - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي:
البحث عن فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين والبحث
- تنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان متابعة الطلبة الأجانب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي،
- إعداد مخططات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، بالإتصال مع القطاع المعني، ضمان نشر كلّ دراسة أنجزتها هذه الهيئات الإقليمية والدولية.
ج - المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات وتكلّف بما يأتي :
مسك بطاقية الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج ووضع الآليات التي تسمح بمساهمتها في ميادين التأطير البيداغوجي والبحث
- ترقية التبادل بين الجامعات ولا سيما في ميادين التأطير والتعليم والبحث
- استغلال كل فرصة تبادل في ميادين التكوين بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي ونظيراتها في الخارج، القيام بتقييم منتظم للتبادل بين الجامعات. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 9
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها، المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف المدرسين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل المدرسين والباحثين الأجانب،
- اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلّف بما يأتي :
- تصوّر واقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف المدرسين والباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
- القيام بالمراقبة الداخلية لتسيير الموارد البشرية في القطاع.
ب المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم، ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع، مسك البطاقية المركزية لمجموع المدرسين والباحثين في القطاع، ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع، ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، متابعة أي شكوى أو أية قضية محل نزاع ترتبط بتسيير الموارد البشرية، السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل والأمن
- القيام بتوظيف المدرسين الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية، تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف المدرسين الباحثين بالاتصال مع القطاع المعني.
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين وتحسين المستوى للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- ضمان مساعدة ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق مخططات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي الإدارة المركزية،
- التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع.
المادة 10
فتح المادةمديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلّف بما يأتي :
تقييم ميزانية التسيير للقطاع وإعدادها، تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 6 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 يناير سنة 2003 م
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية
- ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام العقود،
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها، تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية تسيير القطاع، -تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية، تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها،
- القيام بتحديد وتخصيص مخصصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالاتصال مع الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادية والمالية والمحاسبية، ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية مراقبة حركة الذمة المالية، ضمان استغلال ومتابعة التقارير التي تعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة.
ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وتسييرها،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية -ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية بالاتصال مع الهيكل المعني.
د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلّف بما يأتي :
ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها، تحضير وتقديم ملفات إبرام الصفقات التي تدخل ضمن صلاحيات اللجنة الوطنية،
- ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحيات اللجنة الوزارية وكذا تلك التابعة لاختصاص اللجان الولائية مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في القيام بإبرام الصفقات والعقود.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 399-98 المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 13-78
- قرار (2013)
- قرار (2013)
- قرار (2013)
- قرار (2013)
- قرار (2013)
- + 12 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-250
« تلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003، المعدل والمذكور أعلاه. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-78
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-78
مرسوم تنفيذي رقم 13-78 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفوي ض الإمض اء إلى مدير التنمية والاستشراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سن ة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ش وال عام 1433 الموافق 16 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرالتكوين العالي في مرحلة التدرج
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 12 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 22 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-251
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-251 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يح دد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-142
مرسوم تنفيذي رقم 07-142 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-01 ال مؤرخ في 2 ذي ال ق ع دة عام 1423 ال موافق 4 ين اي ر سنة 2003 وال متضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-143
مرسوم تنفيذي رقم 07-143 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-221 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 وال متضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للتّعليم العالي والبحث وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1425 الموافق 27 سبتمبر المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سنة 2004، يعدّل ويتمم القرار الوزاري 2003 الذي يحدد عدد المناصب العليا في 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-221
مرسوم تنفيذي رقم 03-221 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 ، ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 399-98 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.