قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب. 9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب البرامج الوطنية للبحث،
- مكتب المشاريع الكبري وبرامج البحث فيما بين القطاعات.
2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب البرامج الدولية للبحث،
- مكتب متابعة تمويل برامج البحث الدولية.
3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التقييم الدوري،
- مكتب التقييم بالتنسيق مع المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مكتب التحليل والاستغلال.
4 - المديرية الفرعية للاستشراف والمتابعة الاستراتيجية وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات الاستشرافية،
- مكتب متابعة شبكات البحث في ميادين التكنولوجيات.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتمويل البحث وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب ميزانية تسيير البحث،
- مكتب ميزانية التجهيز لهيئات البحث،
- مكتب المتابعة والتحليل المالي.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم البحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة تنصيب كيانات البحث،
- مكتب تنظيم ومتابعة دورات الهيئات الاستشارية للبحث.
3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب تنمية الموارد البشرية،
- مكتب التكوين المتواصل والتنقل.
4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب تطوير وتخطيط الهياكل الأساسية القطاعية وما بين القطاعات،
- مكتب متابعة إنجاز الهياكل الأساسية القطاعية،
- مكتب متابعة الهياكل الأساسية ما بين القطاعات،
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب برمجة تجهيزات البحث،
- مكتب متابعة ملاءمة تجهيزات البحث،
- مكتب جرد منشآت وتجهيزات البحث.
3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة استغلال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- مكتب صيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات.
4 - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي والإحصائيات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب الإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
- مكتب الإحصائيات،
- مكتب النشريات والمجلات والدوريات.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب نشر نتائج البحث،
- مكتب استغلال نتائج البحث.
2 - المديرية الفرعية للابتكار وتتك ون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب العلاقات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
- مكتب ترقية وتشجيع الابتكار.
3 - المديرية الفرعية للتحويل التكنولوجي والشراكة وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب دعم التحويل التكنولوجي،
- مكتب ترقية الشراكة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 أكتوبر سنة 2009 م
4 - المديرية الفرعية لمؤشرات العلم والتكنولوجيات والابتكار وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التحقيقات والمؤشرات العلمية والتكنولوجية،
- مكتب الدراسات الإحصائية.
المادّ ة 6 : تلغى المادة 4 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 الذي ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.