مرسوم تنفيذي رقم 13-78 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد والاتصال.
2 - ديوان الوزير، و يتشكل من :
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
- تنظيم علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات والتنظيمات المهنية - الاجتماعية وتحضيرها،
- متابعة نشاطات الخدمات الجامعية،
- إعداد مخططات أعمال كل القطاع وحصائل نشاطاته ومتابعتها،
- متابعة الإصلاحات وبرامج تطوير القطاع،
- متابعة الشكاوى والعرائض.
- وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
4 - المفتشية العامة للبيداغوجية، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
5 - الهياكل الآتية:
- المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين،
- المديرية العامة لتطوير تكنولوجيات أنظمة المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص،
- المديرية العامة للتكوين بالخارج والتعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية التنمية ومتابعة إنجاز الهياكل الأساسية الجامعية،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - (......................... بدون تغيير)...................
2 - (......................... بدون تغيير)...................
3 - (......................... بدون تغيير)..................
4 - (......................... بدون تغيير)..................
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص،
- مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مديرية التنمية والاستشراف،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي ."
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليين،
- المشاركة في إعداد استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
- وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوارالأول والثاني والثالث،
- تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة المعارف وانتقال الطلبة،
- تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
- القيام بتصديق الوثائق البيداغوجية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- القيام باعتماد مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الأخرى،
- القيام بكل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- السهر على وضع آليات لتنظيم التربصات في الوسط المهني للشعب والتخصصات المعنية،
- السهر على احترام مرافقة الطالب خاصة عن طريق الإشراف حسب الشروط المحددة،
- السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، طبقا للتنظيم المعمول به، على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين المتواصل،لا سيما تكوين المكونين وإعداد حصيلة دورية والسهر على تنفيذها،
- السهر، بالتشاور مع الهيئ ات والهي اكل المختص ة، على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان النوعية في كل أبعادها وترقيتها،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
و تضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلف بما يأتي :
- تصور عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
- إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
- السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وإغلاقها،
- متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
- إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين في التدرج وفي الطورين الأول والثاني. 6 فبراير سنة 2013 م و تضم أربع (4) مديريات فرعية وهي :
أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتكلف بما يأتي:
- تنسيق ومتابعة النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي،
- تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
- تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهر على تحيينها دوريا،
- تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وإغلاقها،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي.
ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس العليا في مختلف الأطوار والشعب والتخصصات وإغلاقها وتنظيمها وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المرتبطة بها،
- تحديد معايير الالتحاق بمختلف الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس العليا،
- ضمان متابعة سير الأقسام والمدارس التحضيرية والمدارس الوطنية العليا،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تضمنه هذه المؤسسات.
ج - المديرية الفرعية للتقييم والاستشراف وضمان النوعية، و تكلف بما يأتي :
- وضع تصور على المدى القصير والمتوسط والطويل لتطوير خارطة التعليم العالي ومتابعة تنفيذها،
- تحديد الإطار العام ومراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم،
- القيام بالتحاليل والتلخيصات والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع،
- متابعة ضمان النوعية في التكوين العالي وتنفيذه وتعزيزه، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية. 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
د - المديرية الفرعية لمرافقة الطالب والإشراف، وتكلف بما يأتي :
- مرافقة الطلبة في بناء مسار تكوينهم وانتقالهم في الدراسات،
- السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتحسين كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية،
- المشاركة في تنفيذ التربصات في الوسط المهني لطلبة الشعب والتخصصات المعنية ومتابعتها،
- تقييم تنفيذ اتفاقات الشراكة ما بين القطاعات في إطار التكوين المفتوح، وتأثيرها على التكوين،
- المشاركة في وضع آليات تحضير الطلبة للحياة المهنية.
2 - مديرية التكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي :
- تصور تنفيذ سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث،
- ضمان التقييم المنتظم وحصيلة التكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته،
- تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين في الدكتوراه،
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
- اقتراح فتح مدارس الدكتوراه وعند الحاجة إغلاقها،
- متابعة التكوين فيما بعد التدرج والتكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وعلوم البيطرة وتقييمه واقتراح كل إجراء يسمح بتطويره،
- المشاركة مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية في وضع نظام للتأهيل الجامعي ومتابعته،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل استراتيجية في مجال تنظيم الدراسات في الطور الثالث وما بعد التدرج ومدارس الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتقييمها،
- المشاركة في تحديد شروط تأهيل مختلف أنماط التكوين ومدارس الدكتوراه،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
ب - المديرية الفرعية للبحث التكويني، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط قطاعي، للتكفل الأحسن بالبحث التكويني، بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
- إعداد برامج البحث التكويني وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث التكوين ي والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
- تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث التكويني.
ج - المديرية الفرعية للتكوين في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات والميادين الجديدة للتكوين في العلوم الطبية، بالاتصال مع القطاع المعني،
- تحديد شروط ومعايير التأهيل في مجالات تنظيم التكوين في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقييمها،
- اقتراح الإجراءات التنظيمية التي تحكم السير والتسيير البيداغوجي والعلمي في مختلف مستويات التكوين في العلوم الطبية والسهر على احترام تطبيقها،
- التنسيق والسهر على حسن سير مختلف هيئات التشاور والتقييم والمداولات في العلوم الطبية وضمان متابعتها،
- ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية الخاصة بالإقامة وبالأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين.
3 - مديرية التكوين المتواصل والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة والوصاية البيداغوجية، وتكلف بما يأتي:
- مرافقة تطور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تمكينها من تحسين مردودها وجعلها قادرة على أداء مهامها في التكوين العالي المستوى بالعلاقة مع مشروع التطور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للبلد،
- تعزيز اندماج الجامعة في المحيط الاجتماعي والاقتصادي الوطني والدولي،
- ضمان انسجام المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين بواسطة ممارسة الوصاية البيداغوجية،
- ضمان التحسين المستمر لنوعية الموارد البشرية بواسطة تنفيذ سياسة ملائمة للتكوين المتواصل .
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل للمكونين،
- المشاركة في إعداد مخطط وطني للتكوين المتواصل للمكونين، بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات المعنية، وضمان متابعته وتقييم تنفيذه،
- اقتراح طرق ووسائل تدعيم التكوين المتواصل للمكونين وتطويرها،
- المشاركة في وضع برامج التكوين المتواصل وضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للتربصات والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لسير تربصات الطلبة في الوسط المهني،
- متابعة تنفيذ آليات تنظيم تربصات الطلبة في الوسط المهني في الشعب والتخصصات المعنية،
- تشجيع التكوين العالي في الوسط المهني،
- العمل على التقارب بين الجامعة والمؤسسة من أجل ترقية العلاقات اللازمة لتطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
ج - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، وتكلف بما يأتي : 6 فبراير سنة 2013 م
- السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى في ميدان اختصاصها،
- السهر على احترام الإجراءات المرتبطة بممارسة الوصاية البيداغوجية،
- القيام بالتقييم الدوري لشروط سير الوصاية البيداغوجية،
- القيام بإعداد الترخيصات الضرورية لفتح مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- القيام باعتماد التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص.
4 - مديرية الشهادات والمعادلات والتنشيط والتوثيق البيداغوجي والعلمي، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالشهادات وبالإجازات الأجنبية،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
- تنسيق النشاطات العلمية، بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية، وضمان متابعتها وتقييمها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتكلف بما يأتي:
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة مع الشهادات المسلمة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال منح الشهادات،
- القيام بالتصديق والمصادقة على الشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- ضمان مسك البطاقية الوطنية لشهادات التعليم العالي وتحيينها.
ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتكلف بما يأتي:
- السهر على مطابقة الشروط البيداغوجية للتكوين للمعايير المعمول بها،
- ضمان تصديق محتويات البرامج المعتمدة والشهادات الجامعية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تحديد شروط وكيفيات منح المعادلات والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية.
ج - المديرية الفرعية للتنشيط والتوثيق العلميين والوسائل البيداغوجية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات العلمية، بالعلاقة مع المؤسسات الجامعية، و ضمان متابعتها وتقييمها،
- متابعة نشاطات كراسي الأستاذية والجمعيات العلمية والنوادي العلمية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد معايير تقييم وتصنيف المجلات والمطبوعات الجامعية،
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
- السهر على نشر المعلومات المتعلقة بالبيداغوجيا لفائدة الأسرة المعنية بالعلاقة مع المؤسسات،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الوسائل والوسائط البيداغوجية والتعليمية والرصيد الوثائقي الجامعي،
- المشاركة في إعداد مخطط تطوير التجهيزات العلمية والتقنية والوسائل البيداغوجية للقطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، وتكلف بما يأتي :
- تصور السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليين،
- تصور استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
- وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوار الأول والثاني والثالث،
- تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة معارف الطلبة وارتقائهم،
- القيام بكل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- السهر، بالتشاور مع الهيئات والهياكل ا لمختصة، على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان الجودة في كل أبعادها وترقيتها،
- القيام بتقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
- القيام بتصديق الوثائق البيداغوجية الممنوحة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات أخرى،
- القيام باعتماد مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، طبقا للتنظيم المعمول به، على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تصور عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
و تضم أربع (4) مديريات:
1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلف بما يأتي :
- تصور عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
- إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
- السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وإغلاقها،
- متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
- إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين في التدرج وفي الطورين الأول والثاني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
- تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهرعلى تحيينها دوريا،
- تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وإغلاقها،
- تنسيق ومتابعة النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي،
- تقييم تنفيذ الاتفاقيات ما بين القطاعات.
ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد معايير الالتحاق بمختلف المدارس خارج الجامعة،
- تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الشعب والتخصصات وإغلاقها وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المرتبطة بها،
- ضمان متابعة سير المدارس خارج الجامعة،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تضمنه هذه المؤسسات.
ج - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الإطار العام للمراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم،
- القيام بالتحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع،
- متابعة ضمان الجودة في التكوين العالي وتنفيذه وتعزيزه، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية،
- السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتحسين كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية.
2 - مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث وتنفيذها،
- اقتراح فتح مدارس الدكتوراه وعند الحاجة إغلاقها،
- ضمان التقييم المنتظم وحصيلة التكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته،
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين،
- متابعة التكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وتقييمه واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح كل استراتيجية في مجال تنظيم دراسات التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتقييمها،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظي
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لتطوير تكنولوجيات أنظمة المعلومات للتعليم العالي والبحث العلمي، وتكلف بما يأتي:
- تنظيم اليقظة الاستراتيجية والإعلامية ومتابعة تطورات المفاهيم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم، من أجل التحديث الدائم للمحيط المعلوماتي للقطاع،
- المساهمة في وضع التنظيمات والمقاييس والسهر على تطبيقها في القطاع،
- تصور الاستراتيجية القطاعية في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم والبحث وتأكيدها، والسهر على تنفيذها و تقييمها،
- تأطير ومرافقة تطوير مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما فيها هياكل الإدارة المركزية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم،
- وضع سياسة لتكوين المستخدمين المكلفين بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليم، في القطاع وفي القطاعات الشريكة،
- المساهمة في تصميم القاعدة القطاعية للابتكار والبحث ووضعها وتطويرها، ومرافقة توسيعها إلى قطاعات التربية والصحة،
- ترقية التسيير الأمثل للوسائل المعلوماتية للقطاع، بتسهيل الوصول إلى آليات فعالة وخدمات ذات نوعية راقية، تعتمد على تكنولوجيا متقدمة، وهياكل أساسية مطابقة،
- تحديد سياسة قطاعية في مجال أمن الهياكل الأساسية والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- الإشراف على وضع النظام الإعلامي المؤسساتي للقطاع، وضمان تطويره،
- دعم مؤسسات القطاع لتطوير الخدمات عبر الانترنيت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي التأطير والدعم وكذا المواطن،
- ترقية استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في جميع هياكل القطاع،
- الإشراف على وضع أرضيات للتعليم عن بعد وفضاءات جامعية رقمية مندمجة،
- ترقية التعليم عن بعد لفائدة المجتمع باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي،
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحوسبة المكتبات الجامعية،
- تثمين الإنتاج العلمي من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
- اقتراح استراتيجية الاتصال للقطاع والقيام بتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا .
وتضم خمس (5) مديريات، وهي :
1 - مديرية الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على الإدماج الأمثل للأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع،
- السهر على حسن سير الشبكة المعلوماتية للقطاع وإدارتها،
- التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال الوسائل والمقاييس المعلوماتية،
- المساهمة في إعداد الإطار التقني والمعياري المرتبط بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
- إعداد المواصفات التقنية لغرض اقتناء الهياكل الأساسية والأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع،
- السهر على مطابقة عقود الشراء والإيجار والصيانة مع المعايير التقنية المعمول بها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- القيام بدراسات من أجل إعداد المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات،
- ضمان حسن استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع في إطار ميثاق،
- ضمان ترابط مراكز المعلومات لمؤسسات القطاع،
- ضمان إدارة الشبكة القطاعية على المستوى الوطني والجهوي وداخل المؤسسات،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها. 6 فبراير سنة 2013 م
ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الرقمية، وتكلف بما يأتي :
- نشر هياكل أساسية رقمية تسمح بإنجاز حسابات مكثفة على المعطيات العلمية،
- وضع مخابر وشبكات افتراضية للتعاون من أجل البحث على المستوى الوطني،
- تسهيل مشاركة الشبكات الوطنية للبحث، في الشبكات الدولية المماثلة،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لصيانة الشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات في مجال التسيير والصيانة وتزويد الخدمات بين مختلف المتعاملين ومؤسسات القطاع،
- ضمان الخبرة في عقود الشراء والإيجار والصيانة المبرمة من قبل مؤسسات القطاع، من أجل مطابقتها مع المقاييس التقنية والتنظيم المعمول بها،
- ضمان صيانة نظام التعليم عن بعد والشبكة الوطنية للتعليم المتلفز،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
2 - مديرية الأمن المعلوماتي ونوعية الخدمة، وتكلف بما يأتي :
- التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية،
- السهر على تنفيذ استراتيجية أمن أنظمة وشبكات المعلوماتية للقطاع، ونوعية الخدمة المقدمة،
- التقييم الدوري لحاجيات القطاع في مجال الآليات والمقاييس الخاصة بالأمن المعلوماتي،
- ضمان احترام مقاييس وقواعد الأمن المعلوماتي،
- السهر على استعمال كافة الوسائل التقنية والتنظيمية والقانونية والبشرية لضمان أمن الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية أمن مراكز المعلومات للقطاع وترابطها، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للأمن ونوعية الخدمة للاتصالات والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- وضع مخططات الأمن المادي للمواقع المعلوماتية وضمان تطبيقها،
- تنفيذ استراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع وضمان مطابقته للمقاييس التقنية والقواعد المعمول بها،
- تنفيذ ميثاق استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع، لا سيما تلك المتعلقة بالشبكة القطاعية،
- تنفيذ مخطط نوعية الخدمة الذي يستجيب لحاجيات القطاع، لا سيما تقديم تدفقات واستجابات متنوعة للمستعملين،
- وضع آليات تصفية المحتويات،
- وضع آليات تسيير سرعة التدفق وضمان تبادليتها،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيات في ميادين أمن الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية ونوعية خدماتها، قصد ترقيتها دوريا،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للأمن ونوعية خدمة أنظمة التشغيل والبرمجيات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير منهجيات الأمن الوقائي في مرحلة إنتاج البرمجيات: بوابات ومواقع الويب وخدمات عبر الإنترنيت،
- تطوير وسائل وطرق كشف الحساسيات الأمنية للبرمجيات، وصيانتها التصحيحية،
- ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج الإعلامية الخبيثة،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين أمن البرمجيات والأنظمة المعلوماتية ونوعية الخدمة المقدمة، من أجل ترقيتها دوريا،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية للوقاية من الهجمات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- وضع إطار قطاعي للوقاية وتقديم المساعدة ومعالجة الحساسيات الأمنية، والرد على التنبيهات والهجمات ضد الشبكات والأنظمة المعلوماتية، وضمان تسييره، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع والمتعاملين ومزودي الوصول إلى الإنترنيت،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين طرق الاختراق والهجمات، من أجل الترقية الدورية،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
3 - مديرية أنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي:
- تصميم أنظمة الإعلام والتطبيقات المعلوماتية لدى الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع وتطويرها وتنفيذها وصيانتها،
- جرد التطبيقات المعلوماتية المطورة أو المكتسبة من طرف المؤسسات من أجل تقييمها وتبادلها،
- السهر على تطبيق المناهج الحديثة لقيادة المشاريع، وتصميم التطبيقات المعلوماتية وإنجازها وصيانتها،
- ضمان المساعدة الدائمة للمستعملين وتكوينهم حول التطبيقات المطورة أو المكتسبة من طرف القطاع،
- ترقية توفير الخدمات عبر الإنترنيت لفائدة الإدارات ومستعملي القطاع والمواطن،
- ترقية تطوير البرمجيات المفتوحة المصدر واستعمالها،
- تسهيل التواصل داخل الأسرة الجامعية،
- ضمان نشر كل معلومة تتعلق بالقطاع، بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصال، لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والمستخدمين وكذا المواطن وتوزيعها،
- متابعة تطور مفاهيم وبرمجيات التقنيات المعلوماتية، من أجل اقتراح إدماجها في القطاع،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تصميم وتطوير واستغلال النظام المعلوماتي الشامل للقطاع وكذا مرجعه،
- السهر على انسجام أنظمة إعلام القطاع وإدماجها،
- إنجاز مجمل التطبيقات الحرفية للإدارة المركزية ووضعها واستغلالها،
- ضمان الاقتناء المشترك،،عند الحاجة، لحقوق استخدام البرمجيات من طرف القطاع،
- ضمان المصادقة على التطبيقات المطورة أوالمكتسبة من طرف المؤسسات لغرض تكاملها، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- مرافقة التغيير المترتب عن استعمال تكنولوجيات الاتصال الجديدة،
- ضمان متابعة مواقع الويب للمؤسسات،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للعمل التعاوني والتشارك والاتصال الموحد، وتكلف بما يأتي :
- تصور بوابة القطاع وتنفيذها واستغلالها،
- وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة داخل القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها،
- تصور النظام التعاوني والاتصال الموحد للقطاع وتنفيذه واستغلاله،
- نشر بوسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصال كل معلومة تتعلق بالقطاع،
- استغلال إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة الجوارية للقطاع والاستماع لانشغالات الأسرة الجامعية والمواطنين،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
ج - المديرية الفرعية للخدمات عبر الخط، وتكلف بما يأتي :
- ضمان توفير وترقية الخدمات عبر الإنترنيت وتوفيرها لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع، 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنيت لفائدة المواطن،
- المشاركة في تنفيذ الخدمات عبر الإنترنيت في إطار الحكومة الإلكترونية،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصه،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
د - المديرية الفرعية لتطوير وترقية البرامج مفتوحة المصدر، وتكلف بما يأتي :
- ترقية إنتاج البرامج مفتوحة المصدر في القطاع مع الحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- المساهمة في تطوير برامج مفتوحة المصدر بواسطة المشاركة وتنظيم التكوين والملتقيات والندوات،
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- تسهيل مشاركة القطاع في دوائر مطوري برامج مفتوحة المصدر،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
4 - مديرية أنظمة دعم المعرفة، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق النشاطات التي تقوم بها مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم المتلفز،
- ترقية إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري،
- ضمان متابعة نظام التعليم عن بعد،
- الإشراف على عمليات إنشاء المكتبات الافتراضية ووضعها في الشبكة وتعزيزها،
- قيادة حوسبة المكتبات الجامعية،
- ترقية رقمنة الرصيد الوثائقي والأرشيف،
- ترقية إنتاج المعلومة العلمية والتقنية وتوزيعها، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- استغلال إمكانيات شبكات التواصل الاجتماعي للتكوين عن بعد من أجل ترقية التعلم والتعاون بين المتعلمين، والتقارب بين المتعلمين والمكونين،
- السهر على احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالملكية الفكرية،
- المساهمة في إعداد الإطار التقني والمعياري المتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والإعلامية في ميدان اختصاصها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتعليم المتلفز، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق السياسة الوطنية لاستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال للتعليم في مؤسسات القطاع ومؤسسات القطاعات الشريكة،
- تنسيق نشاطات مؤسسات التكوين والبحث في مجال التعليم المتلفز، بوضع أدوات حديثة لتوزيع المحتويات وأدوات الاتصال المناسبة وإجراءات تنظيمية مكيفة ومخططات التكوين،
- المساهمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في تطوير الطب المتلفز، بوضع أجهزة وأدوات وبرمجيات لضمان سرية وأمن المعطيات طبقا للمعايير الأخلاقية وآداب المهنة،
- ضمان إنشاء المحتويات البيداغوجية لمساندة التكوين الحضوري وعن بعد، في إطار الميثاق البيداغوجي الوطني مع احترام حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- مرافقة وضع التكوين عن بعد،
- ضمان تجميع الموارد البيداغوجية في إطار إنشاء المكتبة الافتراضية الجامعية،
- إنشاء شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة الجزائرية وتشجيع استعمالها في إطار التعليم الإلكتروني والعمل التعاوني،
- إعداد مخططات التكوين في مجال التعليم المتلفز لفائدة الأساتذة الباحثين والتقنيين والمستعملين وتنفيذها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
ب - المديرية الفرعية للمكتبات الرقمية، وتكلف بما يأتي:
- ضمان حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
- ضمان الاستغلال المشترك للموارد المكتسبة وتشجيع التبادل بين المكتبات،
- دعم التعاون مع الشبكات الدولية المماثلة،
- ضمان التكوين المستمر لمسيري المكتبات الجامعية،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
ج - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني، وتكلف بما يأتي:
- ضمان توزيع الإنتاج العلمي الوطني عبر شبكة الويب،
- ضمان الاستغلال المشترك لموارد الإنتاج وطباعة المحتويات ونشرها وتوزيعها،
- ترقية إنشاء ونشر الإعلام العلمي والتقني من خلال تطوير وسائل تعريف الإنتاج الوطني، مع الحفاظ على حقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وضع وتطوير أدوات البحث التوثيقي وأدوات دعم القرار، لغرض تحسين نوعية الإعلام العلمي والتقني،
- إقامة التعاون في مجال الإعلام العلمي والتقني على الصعيد الجهوي والدولي،
- إعداد مخططات تكوين المستخدمين والمستعملين في ميدان اختصاصها وتنفيذها،
- وضع أدوات اليقظة الإعلامية في ميدان اختصاصها.
5 - مديرية الإعلام والاتصال ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح استراتيجية الاتصال للقطاع والقيام بتنفيذها وتقييم تأثيرها دوريا،
- تنظيم نشاطات الإعلام وتوزيعها بكل الوسائل الإعلامية والرقمية لصالح الأسرة الجامعية وكل هياكل الوزارة والمؤسسات تحت الوصاية والرأي العام،
- ضمان وصول المعلومة الواردة من الهياكل والمؤسسات الجامعية نحو وسائل الإعلام،
- إعداد حصيلة دورية للنشاطات الإعلامية المبرمجة والمباشر فيها،
- تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة الإطارات المكلفة بالاتصال على مستوى المؤسسات.
وتضم مديريتن (2) فرعيتين، وهما :
أ - المديرية الفرعية للإعلام واليقظة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- توفير المعلومة المتعلقة بتنظيم القطاع وسيره، ووضعها في متناول مكونات الأسرة الجامعية والمواطن،
- جمع وترتيب النشاطات والأحداث التي تمس المؤسسات الجامعية ومكونات الأسرة الجامعية وضمان توزيعها،
- تنظيم مختلف الحملات الإعلامية بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وضمان متابعة الأبواب المفتوحة المنظمة سنويا من طرف المؤسسات الجامعية، لا سيما في مرحلة تسجيلات المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا،
- تزويد الموقع الإلكتروني للوزارة بالمعلومات والسهر على تحيينه عن طريق الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية للاتصال ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- وضع المخطط القطاعي للاتصال حيز التنفيذ ومتابعة تنفيذه،
- تطوير مهمة الاتصال في المؤسسات الجامعية،
- تنسيق برنامج نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع مع جميع وسائل الإعلام الجامعية من إذاعات وتلفزيون وإذاعات الإقامات الجامعية، وضمان متابعتها وتقييمها دوريا،
- إعداد دليل مؤسسات وهيئات القطاع، لفائدة شركاء القطاع وتحيينه دوريا،
- المشاركة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، في تنسيق تنظيم التظاهرات ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي التي تنظمها الهياكل المركزية للوزارة، وضمان ترقيتها، 6 فبراير سنة 2013 م
- متابعة التظاهرات التي تنظمها المؤسسات برعاية الوزارة،
- تنظيم دورات تكوينية دورية وتجديد المعلومات لفائدة الإطارات المكلفة بالاتصال على مستوى المؤسسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح آليات تسهيل الإدماج في الوسط المهني،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة،
- السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
- اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- اقتراح كل نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من منحة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، والمستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقدير الحاجات في مجال تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح آليات تسهيل إدماج الطلبة الذين أتموا تكوينهم في الوسط المهني.
ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة الأجانب، وتكلف بما يأتي:
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة الأجانب في الجزائر، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
- تنفيذ البرنامج السنوي للمنح لفائدة الطلبة الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية والتنسيق مع مؤسسات التكوين وإدارة الخدمات الجامعية،
- متابعة وضع تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وضمان المتابعة البيداغوجية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد بطاقية الطلبة الأجانب وكذا المتخرجين الأجانب وضبطها دوريا.
ج - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- البحث عن فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين والبحث،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المشتركة بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ كل تدبير من شأنه تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحث في برامج التعاون الثنائي،
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الدولية بين الجامعات في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- تنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها.
د - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وتحضير مشاركة القطاع في مختلف نشاطاتها وترقيتها ودعمها،
- المشاركة في برامج هذه المنظمات وضمان تنفيذها ومتابعتها، ونشر كل معلومة أو دراسة تنجز من قبلها،
- تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أو المعروضة للتنافس الدولي،
- ضمان تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتحليلها وتلخيصها ومتابعتها،
- تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية لمشاركة القطاع في الأحداث العلمية الدولية الكبرى،
- نشر كل فرص التعاون الدولي المعروضة من طرف هذه المنظمات ."
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للتكوين و التعاون بالخارج والتبادل ما بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مخططات التكوين وتحسين المستوى بالخارج، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح ووضع آليات التكفل ومتابعة تكوين الطلبة والمتربصين الأجانب بالتنسيق مع الهياكل المعنية لوزارة الشؤون الخارجية والممثليات الدبلوماسية وهيئات البلدان الشريكة،
- تحضير ومتابعة تنفيذ مخططات التكوين للمترشحين الوطنيين الذين يتابعون تكوينا بالخارج، بالتنسيق مع تمثيلياتنا الدبلوماسية وهيئات الدول المعنية،
- اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على إدماجهم المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- تحضير اتفاقات التعاون الثنائية ومتابعة تنفيذها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى بالخارج،
- البحث عن إمكانيات وفرص التعاون والشراكة ما بين الجامعات،
- استكشاف وترقية التعاون المتعدد الأطراف، لاسيما مع الهيئات الدولية والجهوية والمجمعات الكبرى العاملة في ميدان التكوين العالي والبحث العلمي،
- تصور الآليات المناسبة التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في التنمية الوطنية،
- اقتراح كل مشروع نص يتعلق بتنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج وسيره.
و تضم ثلاث (3) مديريات، وهي :
1 - مديرية التكوين بالخارج، وتكلف بما يأتي : 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- استكشاف واستغلال فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين بالخارج والسهر على إعادة إدماج الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج،
- اقتراح مخططات التكوين وتحسين المستوى بالخارج بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ضمان تحضير ومتابعة تنفيذ مخططات التكوين للمترشحين الجزائريين الذين يتابعون تكوينا بالخارج، بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية وهيئات الدول المعنية،
- اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة، الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على إدماجهم المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- تقييم الاحتياجات فيما يخص تمويل التكوين وتحسين المستوى بالخارج.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، وهما:
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج وإعادة الإدماج المهني، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل المستخدمين الذين يتابعون تكوينا أو تحسين المستوى بالخارج، بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- تقييم تمويل الاحتياجات فيما يخص تمويل تحيين التكوين وتحسين المستوى بالخارج،
- تحيين بطاقيات الطلبة المتحصلين على المنح والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وكل المستخدمين الذين هم في تكوين أو تحسين المستوى بالخارج،
- اقتراح آليات تسهيل ومرافقة الطلبة الذين أنهوا تكوينهم بالخارج، على الإدماج المهني بالتشاور مع القطاعات المستعملة.
ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة والمتربصين الأجانب، وتكلف بما يأتي :
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة والمتربصين الأجانب في الجزائر، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
- دراسة واقتراح كل إجراء يرمي إلى تنظيم التعاون في مجال تكوين الطلبة والمتربصين الأجانب وتطويره،
- متابعة تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وضمان متابعتهم البيداغوجية،
- تنفيذ البرنامج السنوي للمنح المخصص لفائدة الطلبة والمتربصين الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية وبالتنسيق مع مؤسسات التكوين وإدارة الخدمات الجامعية،
- إعداد بطاقية الطلبة والمتربصين الأجانب وكذا المتخرجين الأجانب وتحيينها دوريا.
2 - مديرية التعاون، وتكلف بما يأتي:
- تحضير مشاريع اتفاقات التعاون والشراكة الثنائية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- استكشاف فرص التعاون والمبادلات مع كافة الدول الشريكة و المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية واستغلالها،
- جمع كل المعطيات المتعلقة بمشاركة القطاع في اللجان المشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار لجان مشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها.
وتضم مديريتين(2) فرعيتين، وهما:
أ - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي:
- البحث عن فرص التعاون الثنائي في مجال التكوين والبحث،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المشتركة ما بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ الاتفاقات الثنائية للتعاون وضمان متابعتها،
- القيام بالتقييم المنتظم للتعاون الثنائي .
ب - المديرية الفرعية للتعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وتحضير مشاركة القطاع في مختلف نشاطات هذه المنظمات وترقيتها ودعمها،
- المشاركة في برامج هذه المنظمات وضمان تنفيذها ومتابعتها، ونشر كل معلومة و دراسة تنجز من قبلها،
- تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع، في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أوالمعروضة للتنافس الدولي،
- ضمان تحليل تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتلخيصها ومتابعتها،
- تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية المتعلقة بمشاركة القطاع في التظ اهرات العلمية الدولية الكبرى.
3 - مديرية الشراكة والتبادل مابين الجامعات والجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ كل تدبير من شأنه تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحثية في برامج التعاون الثنائي،
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الجامعية الدولية، لا سيما في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- استغلال كل فرص التبادل في مجال التكوين ما بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي و نظيراتها الأجنبية، ونشر كل معلومة لها علاقة بذلك لفائدة الأسرة الجامعية،
- نشر لدى المؤسسات الجامعية والبحث فرص التعاون الممنوحة وإعداد الإجراءات الواجب وضعها لغرض تفعيل مشاركتها لا سيما في البرامج المجتمعية للتعاون والحركية،
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، وهما :
أ - المديرية الفرعية للشراكة والتبادل مابين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الجامعية الدولية، لا سيّما في مجالات التأطير البيداغوجي والبحث، 6 فبراير سنة 2013 م
- استغلال كل فرص التبادل في مجال التكوين ما بين المؤسسات الجزائرية للتعليم العالي ونظيراتها الأجنبية، ونشر كل معلومة لها علاقة بذلك لفائدة الأسرة الجامعية،
- نشر لدى المؤسسات الجامعية والبحث فرص التعاون الممنوحة وإعداد الإجراءات الواجب وضعها لغرض تفعيل مشاركتها لا سيما في البرامج المجتمعية للتعاون والحركية.
ب - المديرية الفرعية للجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج، وتكلف بما يأتي :
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- تطوير الشراكات مع الجامعيين والجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج،
- نشر لدى المؤسسات الجامعية، كل مساهمة أنجزت من طرف الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج لفائدة تنمية القطاع،
- مسك بطاقية الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج .
المادّة :5 مديرية التنمية ومتابعة إنجاز الهياكل الأساسية الجامعية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع، في مجال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- ضمان تخطيط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات الجامعية وتوسيعها،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، كل دراسة ضرورية لتحديد الاستثمارات المخططة للقطاع،
- المشاركة في إعداد ووضع أنظمة ملائمة لتوجيه الطلبة، بالعلاقة مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة إنجازات الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- السهر، بالعلاقة مع الهيئات المعنية، على احترام المعايير التقنية والتنظيمية،
- وضع حيز التنفيذ التمويلات المحصل عليها لإنجاز أهداف ومخططات تنمية القطاع، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخططات تطوير القطاع في مجال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، كل دراسة ضرورية لتنمية وتطوير القطاع،
- تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية للقطاع وإعداد الحوليات،
- المشاركة في إطار ضبط التدفقات الطلابية وتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة، بالتنسيق مع الهيكل المعني.
ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ودراسة المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية و المتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمارات والتجهيزات القطاعية،
- القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات الجامعية والتقييس، وتكلف بما يأتي :
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات غير الممركزة،
- إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
- تحديد المحتوى المادي لاحتياجات الدخول الجامعي على مستوى كل مدينة جامعية،
- المبادرة بدراسات تحديد تكاليف ومقاييس برامج الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار القطاعية.
د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة والمحافظة على ممتلكات القطاع،
- القيام بتقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها،
- إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الجامعية الموجودة والقيام بتحيينها دوريا.
المادّة :6 مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان الرصد والتحري عن المعلومة القانونية،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره،
- ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية ووثائقها وحفظها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها،
- إعداد النصوص المتعلقة بسير المؤسسات تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة، وهذا بدراسة النصوص المقدمة وفحصها،
- المشاركة في الدراسات المرتبطة بإصلاحات القطاع، لا سيما في جوانبها القانونية،
- مساعدة الهياكل في التكفل بالقضايا التي هي محل النزاع،
- ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.
ج - المديرية الفرعية للمراقبة و الرصد القانوني، وتكلف بما يأتي :
- ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه،
- اقتراح نصوص تطبيقية للنصوص التشريعية المعمول بها ذات العلاقة بنشاطات القطاع،
- اقتراح كل تدبير هدفه تحسين عمل الإدارة المركزية وحسن سير المؤسسات تحت الوصاية،
- السهر على مطابقة الأعمال الإدارية للمؤسسات تحت الوصاية مع التشريع والتنظيم المعمول بهما.
د - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح مخطط رئيسي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
- السهر على المحافظة على أرشيف الإدارة المركزية باستعمال التقنيات الملائمة،
- السهر على نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع و/أو التي تهمه وتعمل على تقنينها،
- ترقية سياسة قطاعية في مجال الوثائق القانونية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تصميم وإعداد النشرة الرسمية للقطاع ونشرها وتوزيعها. 6 فبراير سنة 2013 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ استراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع وضمان مطابقته للمقاييس والقواعد المعمول بها،
- ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة داخل القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها،
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- ضمان إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ ميثاق استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع،
- مراقبة نشاطات الصيانة وتسيير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- وضع معايير من أجل إعداد المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات والسهر على تنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
ب - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الأمن المعلوماتي للقطاع طبقا للقواعد المعمول بها،من خلال وضع مخططات الأمن المادي للمواقع،
- وضع آليات وقائية وعلاجية لمعالجة الحساسيات والتنبيهات والهجمات على الشبكات والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- التقييم الدوري لحاجات القطاع في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والآليات والمقاييس الخاصة بالأمن المعلوماتي،
- ضمان وقاية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين أمن الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية ونوعية الخدمة المقدمة، من أجل ترقيتها دوريا،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع نظام تعاوني للاستغلال والاتصال الموحد في القطاع،
- ضمان متابعة مواقع الواب لمؤسسات القطاع من أجل النشر الأحسن للمعلومة،
- نشر كل معلومة تتعلق بالقطاع بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على الاشتراك في حقوق استعمال البرمجيات،
- السهر على ترقية إنتاج برامج مفتوحة المصدر مع احترام حقوق المؤلف،
- المشاركة في تنفيذ الخدمات عبر الإنترنت في إطار الحكومة الإلكترونية،
- ضمان توفير وترقية الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع،
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة المواطن،
- المساهمة في تطوير برامج مفتوحة المصدر بواسطة المشاركة وتنظيم التكوين والملتقيات والندوات،
- تسهيل مشاركة القطاع في دوائر مطوري برامج مفتوحة المصدر،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة، وتكلف بما يأتي :
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- دعم إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني،
- السهر على تطوير التكوين عن بعد،
- ضمان حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
- ضمان الاستغلال المشترك لموارد الإنتاج وطباعة المحتويات ونشرها وتوزيعها،
- ترقية إنشاء الإعلام العلمي والتقني ونشره من خلال تطوير وسائل التعريف بالإنتاج الوطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ضمان توزيع الإنتاج العلمي الوطني على شبكة الواب،
- وضع وتطوير أدوات البحث التوثيقي وأدوات دعم القرار، لغرض تحسين نوعية الإعلام العلمي والتقني،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها ."
المادة 7
فتح المادةمديري ة الموارد البشري ة، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل الأساتذة الباحثين الأجانب،
- اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية،
- تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
- القيام بالمراقبة الداخلية لتسيير الموارد البشرية في القطاع.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع،
- مسك البطاقية المركزية لمجموع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين في القطاع،
- ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- متابعة أي طعن أو أية قضية محل نزاع مرتبطة بتسيير الموارد البشرية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل والأمن،
- القيام بتوظيف الأساتذة الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية،
- تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين بالاتصال مع القطاع المعني.
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان دعم ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق مخططات تكوين مستخدمي الإدارة المركزية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : مديرية الموارد البشري ة، وتكلف بما يأتي:
- تصور واقتراح سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل الأساتذة الباحثين الأجانب،
- تحضير وتنظيم دورات الهيئات المكلفة بتقييم الأساتذة الباحثين من أجل ترقيتهم،
- متابعة تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية،
- تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
- المشاركة في إعداد كل نص يتعلق بتوزيع التعدادات،
- اقتراح آليات توزيع الاعتمادات من المناصب المالية للأساتذة الباحثين وتنفيذ القرارات المتخذة،
- مسك البطاقية المركزية لمجموع الأساتذة الباحثين في القطاع.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلف بما يأتي:
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم،
- ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع،
- ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- متابعة أي طعن أو أية قضية محل نزاع ترتبط بتسيير الموارد البشرية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل، مع الهياكل المعنية،
- القيام بتوظيف الأساتذة الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية،
- تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بالاتصال مع القطاع والهياكل المعنية.
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان دعم ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق مخططات تكوين مستخدمي الإدارة المركزية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع ."
المادة 8
فتح المادةمديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- تقييم ميزانية تسيير القطاع وإعدادها،
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إبرام العقود،
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وضمان تسييرها،
- تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز التابعة للإدارة المركزية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروع ميزانية تسييرالقطاع،
- تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير المؤسسات تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك محاسبتها.
ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي:
- تحديد وتنفيذ إجراءات التسيير المادية والمالية والمحاسبية،
- ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية،
- مراقبة حركة الذمة المالية،
- ضمان استغلال ومتابعة التقارير التي تعدها مؤسسات وأجهزة الرقابة.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل المادية وتسييرها،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
- ضمان أمن ونظافة وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية بالاتصال مع الهيكل المعني.
د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي :
- ضمان سير اللجنة الوزارية لإبرام الصفقات والتكفل بأمانتها،
- تحضير وتقديم ملفات الصفقات التي تدخل ضمن صلاحية اللجنة الوطنية،
- ضمان متابعة إبرام الصفقات التي تدخل في صلاحية اللجنة الوزارية وكذا تلك التابعة لصلاحية اللجان الولائية،
- مساعدة المؤسسات تحت الوصاية في القيام بإبرام الصفقات والعقود.
المادة 9
فتح المادةمديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح عناصر استراتيجية قطاعية ترمي إلى تحسين ظروف حياة الطلبة ودراستهم في مؤسسات التعليم العالي،
- قيادة إصلاح النظام الوطني للخدمات الجامعية، بالاتصال مع المديريات المعنية،
- المشاركة في تحديد السياسة القطاعية في مجال تطوير الخدمات الجامعية وضمان تقييمها الدوري،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، دراسات تقييم نوعية الخدمات وسير النظام الوطني للخدمات الجامعية،
- السهر على الانسجام الشامل لأهداف ونشاطات ووسائل الخدمات الجامعية،
- ضمان تحليل وتلخيص أشغال تقييم وحصائل وتقارير منجزة من طرف الهيئات المؤهلة للتقييم.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية لظروف الدراسة والحياة للطلبة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مرافقة الطلبة في جميع الفضاءات الجامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي،
- مساعدة المؤسسات الجامعية في وضع الدليل البيداغوجي ودليل الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- السهر على متابعة سير نشاطات الخدمات الجامعية لا سيما، في مجال الإطعام والإيواء والمنح، طبقا للمعايير المطلوبة وتقييمها،
- دعم تنظيم حملات التوعية والإعلام والوقاي ة، لا سيما في مجالات الصحة والنظافة والأمن والوقاية من الأخطار في مؤسسات التعليم العالي،
- المشاركة في نشر كل معلومة تتعلق بفرص العمل والإدماج المهني للمتخرجين.
ب - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية والوقاية من الأخطار، وتكلف بما يأتي:
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها،
- القيام أو طلب القيام بكل دراسة استشرافية من أجل تطوير الخدمات الجامعية،
- إنجاز أو طلب إنجاز دراسات تقييم نوعية الخدمات الجامعية التي تقدمها الإقامات الجامعية، 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان تحليل وتلخيص أعمال التقييم والحصائل والتقارير المنجزة من طرف الهيئات المؤهلة للتقييم،
- السهر على تطبيق التدابير التي يفرضها التنظيم المعم ول به في مجال الوقاية من الأخطار والأمن في مؤسسات التعليم العالي.
ج - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي، لا سيما العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية،
- تنظيم نشاطات التبادل بين المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني،
- مرافقة الطلبة لإنشاء نوادٍ علمية وجمعيات ثقافية ورياضية في الأوساط الجامعية،
- تنظيم التظاهرات والمنافسات الثقافية والرياضية لفائدة الطلبة،
- جمع المعطيات الخاصة بالمنظمات الطلابية المعتمدة ومعاينة نشاطاتها المرتبطة بظروف الدراسة والحياة،
- تنسيق الأعمال والنشاطات العلمية والثقافية التي تطورها المؤسسات الجامعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- تصور عناصر استراتيجية قطاعية لتحسين ظروف دراسة الطلبة وحياتهم في مؤسسات التعليم العالي،
- الإشراف على إصلاح النظام الوطني للخدمات الجامعية، بالاتصال مع المديريات المعنية،
- المشاركة في تحديد السياسة القطاعية في مجال تطوير الخدمات الجامعية وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي وتنسيقها،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، دراسات تقييم نوعية الخدمات وسير النظام الوطني للخدمات الجامعية،
- السهر على الانسجام الشامل لأهداف الخدمات الجامعية ونشاطاتها ووسائلها،
- ضمان تحليل وتلخيص أشغال التقييم والحصائل والتقارير التي تنجزها الهيئات المؤهلة للتقييم،
- إعداد برامج الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها لدى مؤسسات القطاع، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية لظروف الدراسة والحياة للطلبة، وتكلف بما يأتي:
- ضمان مرافقة الطلبة في جميع الفضاءات الجامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي،
- مساعدة المؤسسات الجامعية في وضع الدليل البيداغوجي ودليل الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- السهر على متابعة سير نشاطات الخدمات الجامعية لا سيما في مجال الإطعام والإيواء والمنح طبقا للمعايير المطلوبة وتقييمها،
- المشاركة في نشر كل معلومة تتعلق بفرص العمل والإدماج المهني للمتخرجين.
ب - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي، لا سيما العلمية منها والثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة الطلبة،
- تنظيم نشاطات التبادل العلمي والثقافي التي تطورها المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتنسيقها،
- مرافقة الطلبة لإنشاء نواد علمية وجمعيات ثقافية ورياضية في الأوساط الجامعية،
- جمع المعطيات الخاصة بالمنظمات الطلابية المعتمدة ومعاينة نشاطاتها المرتبطة بظروف الدراسة والحياة.
ج - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- القيام أو طلب القيام بكل دراسة استشرافية من أجل تطوير الخدمات الجامعية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز أو طلب إنجاز دراسات تقييم نوعية الخدمات الجامعية التي تقدمها الإقامات الجامعية،
- ضمان تحليل وتلخيص أعمال التقييم والحصائل والتقارير التي تنجزها الهيئات المؤهلة للتقييم.
د - المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها،
- السهر على تطبيق التدابير التي يفرضها التنظيم المعمول به في مجال الوقاية من الأخطار والأمن في مؤسسات التعليم العالي،
- دعم تنظيم حملات التوعية والإعلام والوقاية، لا سيما في مجالات الصحة والنظافة والأمن والوقاية من الأخطار في مؤسسات التعليم العالي . ....................(الباقي بدون تغيير) ................ ."
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مؤسسات القطاع وأجهزته، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل والمتمم.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-22 (ج.ر عدد 5 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : مديرية التنمية والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
- تصور تطوير خريطة التعليم العالي في المدى القصير والمتوسط والطويل ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تخطيط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيعها،
- اقتراح أنظمة منسجمة ووضعها لتوجيه الطلبة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنشيط كل دراسة استشرافية ضرورية وإنجازها لتحديد الأهداف المسطرة ولتطوير نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تنفيذ التمويلات الخارجية المحصل عليها لفائدة أهداف ومخططات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي،
- متابعة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف ومقاييس المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- ضمان متابعة الإنجازات ومراقبة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
- ضمان كل دراسة استشرافية ضرورية لتنمية القطاع وتطويره،
- تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية لمؤسسات التكوين العالي،
- المشاركة في إطار ضبط التدفقات الطلابية وتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة.
ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلف بما يأتي:
- دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز،
- القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات الجامعي ة غير الممركزة،
- تحديد المحتوى المادي لبرامج تحضير الدخول الجامعي،
- إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات تحديد تكاليف ومقاييس برامج المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار.
د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة والمحافظة على ممتلكات القطاع،
- القيام بتقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها،
- إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الجامعية الموجودة والقيام بتحيينها دوريا ."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 21-134
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- + 50 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-134
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-134
مرسوم تنفيذي رقم 21-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 2 فبراير سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو والتطوير التكنولوجي 18 سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية 18 سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو 16 سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو الجامعات. 16 سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
قرار
قراران مؤرّخان في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. 25
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق العلمي والتطوير التكنولوجي 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل 13 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ومراقبة التسيير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات 12 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق والتوثيق الجامعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات القانونية والأرشيف
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق والتطوير التكنولوجي. 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي 10
-
قرار
قرارات مؤرخة في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، تتضمن وزارة الثقافة 11 تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن والوسائل ومراقبة التسيير. 10 تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1440 الموافق 24 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنمية والاستشراف
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.