قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - عامل مهني من المستوى الأول 3 - حارس 5 - المجموع العام 26 -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق عقد محدد المدة
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- - 2 7 348
- - 8 5 288
- - 3 3 240
- - 5 2 219
- - 3 1 200
- - 5 1 200
- - 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 13 أكتوبر سنة .2011 قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
إن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-428 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، ممثلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المترجمون - التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي اللجنة 1 المهندسون الإحصائيون 3 الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو المخبر والصيانة الصيادلة مهندسو السكن والعمران العمال المهنيون اللجنة 2 3 سائقو السيارات الحجاب 13 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 7 رجب ع ام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى إنشاء لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجنتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 جمال ولد عباس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.