مرسوم تنف يذي رقم 13-80 م ؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الم وافق 30 يناي ر سنة 2013، يحدد تن ظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة للبيداغوجيا".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للبيداغوجيا في إطار مهمتها العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بالنشاطات البيداغوجية في المؤسسات التابعة لقطاع التعليم العالي وكذا في مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص.
وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق برامج التعليم في كل الأطوار والميادين والشعب وتخصصات التكوين وكل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- السهر على الاستعمال العقلاني للوسائل والدعائم البيداغوجية والتعليمية اللازمة وضمان المطابقة والتجانس الإجمالي لسير البيداغوجيا والتنبيه عن كل تقصير،
- المساهمة في الملاحظة وجمع وتحليل المعطيات الإحصائية وتقدير التطورات المسجلة و درجات تحقيق الأهداف في مجال البيداغوجيا،
- اقتراح الأدوات والمناهج والأنشطة التي تهدف إلى تحسين أداءات تسيير البيداغوجيا،
- اقتراح التدابير لتصحيح الاختلالات بالاتصال مع المديريات المعنية،
- السهر على احترام المهام القانونية الأساسية لكل أسلاك الأساتذة الباحثين واحترام التنظيم المعمول به في مجال التقييم والانتقال وتوجيه الطلبة،
- السهر على السير الحسن والتجديد العادي والمنتظم للهياكل والكيانات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والمتمثلة في المجالس العلمية والفرق البيداغوجية وفرق ميدان التكوين وفرق الشعب وفرق التخصصات وانتخاب المجالس البيداغوجية وسير مهمة الإشراف، ولجان المداولات ولجان مناقشة المذكرات والأطروحات،
- السهر على احترام تطبيق دفتر الشروط الذي تخضع له مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- التكفل بالانشغالات المطروحة من طرف الأساتذة الباحثين في المجالات البيداغوجية والعلمية.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة للبيداغوجيا على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليوافق عليه.
و يمكنها التدخل بصفة فجائية، بناء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج مهام التفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش العام للبيداغوجيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تلزم المفتشية العامة للبيداغوجيا بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها وتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، ولا سيّما بالامتناع على الخصوص عن إصدار أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة للبيداغوجيا مفتش عام برتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي يساعده ثمانية (8) مفتشين.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وطلبها، ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.
المادّ ة 6 : يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي توزيع المهام وبرنامج النشاطات بين المفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، بناء على اقتراح من المفتش العام للبيداغوجيا.
المادة 7
فتح المادةيمكن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يفوض إمضاءه إلى المفتش العام للبيداغوجيا في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيمارس المفتش العام للبيداغوجيا السلطة السلمية على جميع مستخدمي المفتشية العامة للبيداغوجيا وينشط أعمالهم وينسقها ويضمن متابعتها.
المادة 9
فتح المادةيعد المفتش العام للبيداغوجيا تقريرا سنويا عن النشاطات ويعرضه على وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تن فيذي رقم 13-81 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدّد م هام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية"، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 6 فبراير سنة 2013 م 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، التي تدعى في صلب النص "المديرية العامة".
الباب الأول — المهام
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالبحث، بتنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات، كما هي محددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تكلف بتنفيذ مجموع أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالبرمجة والتقييم والتنظيم المؤسساتي وتطوير الموارد البشرية والبحث الجامعي والتطوير التكنولوجي والهندسة والبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية والإعلام العلمي والتقني والتعاون العلمي وتثمين نتائج البحث والهياكل القاعدية والتجهيزات الكبرى وتمويل البرنامج الخماسي.
المادّ ة 3 : تتكفل المديرية العامة بمقررات وتوصيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وتنفيذها، وتتولى أمانة أشغاله. 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةتمارس المديرية العامة، لا سيما عن طريق اللجان المشتركة بين القطاعات والوكالات الموضوعاتية للبحث، التنسيق الجماعي والمشترك بين القطاعات لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبالاتصال مع اللجان القطاعية الدائمة التابعة للقطاعات المعنية بهذه الأنشطة.
الباب الثاني التنظيم المادّ ة 5 : يكلف المدير العام بضمان تسيير نشاطات الهياكل الموضوعة تحت مسؤوليته وتنشيطها وتنسيقه ا، ويكلف به ذه الصف ة، على الخص وص، بما يأتي:
- يمارس السلطة السلمية على كافة الموظفين،
- يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، لا سيما الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
- يوقع كافة العقود والقرارات والمقررات، في حدود صلاحياته،
- يعين موظفي المديرية العامة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
المادة 6
فتح المادةتسجل اعتمادات تسيير المديرية العامة وتجهيزها كل سنة في ميزانية الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام، في تأدية مهامه، مديران (2) للدراسات.
المادّ ة 8 : تضم الإدارة المركزية للمديرية العامة الهياكل الآتية :
- مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف،
- مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية،
- مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار.
المادة 9
فتح المادةمديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
- تنسيق إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية للبحث المدرجة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- تحديد المبادئ واقتراح الإجراءات المتعلقة بترتيب الأولويات،
- المبادرة بأنشطة الاستشراف،
- إقامة شبكات للبحث،
- تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المساهمة في تقييم مدى تنفيذ السياسة الوطنية للبحث،
- تنفيذ سياسة المساهمة في البرامج الدولية للبحث الثنائية أو المتعددة الأطراف،
- ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات لأنشطة البحث.
المادة 10
فتح المادةتتشكل مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
- تنسيق إعداد البرامج الوطنية للبحث وتحيينها،
- تحضير واقتراح العناصر المتعلقة بتحديد الأولويات في البرامج الوطنية للبحث،
- ضمان متابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث،
- المساهمة في تحديد المشاريع الكبرى وبرامج البحث المنسقة،
- تشجيع ومرافقة وضع خلايا للاستشراف واليقظة داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث، وتكلف بما يأتي:
- وضع جهاز تنظيمي يسمح باستقطاب فرص التمويل الجهوي والدولي،
- تحديد استراتيجية لاكتشاف المعرفة والمهارة والتكنولوجيا وتنفيذها،
- ترجمة هذه الاستراتيجية في شكل برامج ومشاريع تعاون علمي ثنائي ومتعدد الأطراف،
- السهر على تنفيذ برامج ومشاريع التعاون.
3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد دليل مرجعي وطني للتقييم،
- المساهمة في إعداد ميثاق الأخلاقيات في ميدان التقييم،
- المساهمة في تنظيم التقييم الدوري لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والسهر على التناسق بين كل أشغال التقييم التي تقوم بها الهيئات المؤهلة،
- توفير عناصر التحليل والتلخيص حول نتائج التقييم،
- تنظيم التقييم الاستراتيجي بالاتصال مع المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تحضير اجتماعات المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بأمانته.
4 - المديرية الفرعية لتنسيق أنشطة البحث بين القطاعات، وتكلف بما يأتي:
- السهر على التناسق الشامل لأهداف ونشاطات ووسائل البحث بين مختلف الدوائر الوزارية،
- متابعة نشاطات مراكز وهياكل البحث،
- متابعة نشاطات أجهزة البحث القطاعية والمشتركة بين القطاعات،
- اقتراح إجراءات من شأنها توطيد العلاقات المشتركة بين القطاعات وتعزيزها،
- تحضير اجتماعات اللجان المشتركة بين القطاعات وضمان أمانتها.
المادة 11
فتح المادةمديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية المديرية العامة وتنفيذها،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 6 فبراير سنة 2013 م
- ضمان تسيير الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ضمان متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات،
- إعداد ومتابعة تنفيذ مجمل إجراءات التسيير،
- تحضير دورات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية وترقيتها المتواصلة،
- وضع كافة الإجراءات التحفيزية التي تمكّن التجنيد الأمثل للأسرة العلمية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةتتشكل مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية لتمويل البحث، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانية التسيير المتعلقة بنشاطات البحث حسب كل كيان وبرنامج بحث،
- إعداد ميزانية التجهيز المتعلقة بنشاطات البحث حسب كل كيان وبرنامج بحث،
- تحديد وتخصيص مخصصات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لفائدة هيئات البحث،
- إعداد الميزانية الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تحضير العمليات المالية ومتابعتها،
- إنجاز التحاليل المالية،
- إعداد مجمل إجراءات التسيير والسهر على تطبيقها،
- إعداد التدابير واقتراح إجراءات تحفيزية لصالح الأعوان والمتعاملين الاقتصاديين للمساهمة في المجهود الوطني لترقية البحث العلمي.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم البحث والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بإنشاء مؤسسات وهياكل البحث وتنظيمها وسيرها في إطار تشاوري، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- متابعة وضع هياكل إنجاز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتكفل بها،
- تحضير اجتماعات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني والتكفل بأمانته،
- ضمان تسيير أرشيف ووثائق المديرية العامة بالاتصال مع الهياكل المعنية.
3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي البحث، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- إعداد مخطط تنمية الموارد البشرية الذي له علاقة بالأهداف العلمية ومتابعته،
- إعداد مخطط التكوين عن طريق البحث ولأجل البحث،
- إعداد مخطط للتكوين المتواصل للباحثين وموظفي دعم البحث ومتابعة إنجازه،
- إعداد واقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى مساهمة الباحثين الجزائريين العاملين بالخارج،
- إعداد وتحيين ونشر الحولية الوطنية لموظفي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- إعداد واقتراح إجراءات تحفيزية تساعد على حركة الباحث،
- تحسين آليات مشاركة مهنيي القطاع الاقتصادي على الخصوص في نشاطات البحث.
4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في المديرية العامة، والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وتنفيذها،
- إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي المديرية العامة والسهر على انتظامها،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات المرتبطة بالمسار المهني لموظفي المديرية العامة،
- إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة للمديرية العامة،
- الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز للمديرية العامة،
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح المديرية العامة فيما يخص الهياكل الأساسية،
- تسيير الوسائل الضرورية لسير المديرية العامة،
- ضمان تزويد المديريات والمصالح بالعتاد والتجهيزات وتسييرها،
- مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح المديرية العامة.
المادة 13
فتح المادةمديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- التخطيط للاستثمارات المتعلقة بوضع الهياكل الأساسية للبحث وضمان متابعته،
- المساهمة في تحديد التجهيزات الواجب اقتناؤها من مؤسسات وهياكل البحث وكذا التجهيزات المشتركة بين المؤسسات وتخطيط اقتنائها،
- المشاركة في مناقشة تقدير الاعتمادات المتعلقة باقتناء التجهيزات لفائدة مؤسسات البحث،
- السهر على التناسق بين أهداف ونشاطات ووسائل البحث،
- إعداد جرد للتجهيزات الثقيلة المكتسبة ونشره،
- اقتراح عناصر وضع سياسة لصيانة التجهيزات العلمية والتقنية،
- السهر على تطبيق المعايير وتقييس الهياكل الأساسية وتجهيزات البحث.
المادة 14
فتح المادةتتشكل مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة مشاريع إنجاز الهياكل الأساسية،
- السهر على وضع هياكل أساسية للبحث القطاعي التابعة لكل القطاعات المعنية بالبحث،
- ضمان متابعة إنجاز المصالح المشتركة والأرضيات التقنية ما بين المؤسسات،
- المساهمة في وضع شبكات البحث،
- السهر على تطبيق المعايير وتقييس الهياكل الأساسية للبحث.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد حالة تجهيزات البحث،
- تحديد برمجة متعددة السنوات لاقتناء التجهيزات وتجديدها،
- السهر على التناسق بين أهداف البحث والتجهيزات التي يجب رصدها لإنجاز تلك الأهداف،
- المشاركة في توزيع الاعتمادات اللازمة لتمويل تجهيزات مؤسسات البحث وهياكله،
- إعداد الجرد الوطني للتجهيزات الكبرى وتحيينه ونشره،
- تشجيع شبكات تجهيزات البحث وتدعيمها،
- السهر على تطبيق المعايير وتقييس تجهيزات البحث.
3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته، وتكلف بما يأتي :
- إعداد إجراءات متابعة استغلال الهياكل الأساسية للبحث والسهر على تطبيقها،
- وضع آليات تسيير منشآت البحث،
- إعداد إجراءات متابعة الاستغلال الأمثل لتجهيزات البحث،
- إعداد نظام "إدارة" النوعية المتعلقة بالهياكل الأساسية والتجهيزات،
- المساهمة في دراسة ملفات بناء الهياكل الأساسية الجديدة واقتناء التجهيزات، والسهر على إدخال شروط متعلقة بالصيانة الوقائية والعلاجية، وبمنظومة تسيير الهياكل الأساسية،
- السهر على تحيين أنظمة المعلومات وقواعد المعارف المتعلقة بسير التجهيزات. 6 فبراير سنة 2013 م
4 - المديرية الفرعية للإحصائيات وتخطيط الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- تخطيط الاستثمارات المتعلقة بإنشاء هياكل البحث الجديدة،
- تخطيط الاستثمارات المتعلقة بتجهيز هياكل البحث،
- إعداد خارطة الهياكل الأساسية والمصالح المشتركة للبحث،
- إعداد وبث الإحصائيات المتعلقة بنشاط البحث،
- إعداد الحولية الوطنية لكيانات ومؤسسات البحث وتحيينها ونشرها،
- إنجاز الدراسات الإحصائية حول العلوم والتكنولوجيات والابتكار.
المادة 15
فتح المادةمديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد بمعية القطاعات والمؤسسات والمتعاملين المعنيين، أهداف وبرنامج التطوير التكنولوجي والابتكار وكذا الوسائل الكفيلة بإنجازها،
- تنظيم المتابعة التكنولوجية ومتابعة تطور التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها في الميادين الاقتصادية،
- وضع هياكل دعم التثمين،
- المساهمة في وضع هياكل تثمين منتوجات البحث وتزويدها بالوسائل اللازمة لصناعة النماذج والسلاسل الأولية،
- إعداد آليات التعاون بين فرق البحث والشركاء الاقتصاديين،
- تشجيع ودعم إنشاء الفروع والمؤسسات الابتكارية،
- تشجيع الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال الابتكار،
- تشجيع وضع الحاضنات والمؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات،
- وضع جهاز تنظيمي ومالي يعمل على تشجيع وتجسيد الأفكار الابتكارية، 25 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2013 م
- إعداد الإجراءات وضمان متابعة وإنجاز النشاطات المتعلقة بإنتاج المعلومات العلمية والتكنولوجية ومعالجتها وتخزينها ونشرها.
المادة 16
فتح المادةتتشكل مديرية التطوير التكنولوجي والابتكار، من المديريات الفرعية الآتية :
1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث والتعميم، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح مشاريع النصوص المتعلقة بالإجراءات التحفيزية على الإنتاج العلمي والتكنولوجي،
- تصميم وتنسيق تجسيد سلاسل تثمين الإنتاج العلمي والتكنولوجي لا سيما إعداد ووضع الآليات التي تسمح بتحويل نتائج البحث إلى منتوجات قابلة للتثمين،
- تحديد والقيام بأنشطة من شأنها الترويج لنتائج البحث والتعميم العلمي والتكنولوجي،
- السهر على تفعيل مصالح التثمين على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث.
2 - المديرية الفرعية للابتكار والرصد التكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- تحديد آليات المساعدة ودعم الابتكار،
- اقتراح المواضيع ذات القيمة الاستراتيجية في مجال النشاطات الصناعية،
- إعداد كيفيات وإجراءات ترقية الابتكار وتنظيم نشر التقدم التقني،
- إعداد إجراءات تحفيزية لإيداع براءات الاختراع،
- تشجيع ومرافقة وضع خلايا الرصد التكنولوجي داخل مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات وهياكل البحث بالتنسيق مع القطاعات الصناعية.
3 - المديرية الفرعية للتطوير التكنولوجي والشراكة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع وسير الأرضيات التكنولوجية ومراكز لتوصيف المواد والأرضيات التقنية والحاضنات والشركات الابتكارية،
- المساهمة في إعادة تحديد مهام البحث والتطوير التكنولوجي ضمن المؤسسات الاقتصادية قصد تعزيز نشاط البحث - التطور في المؤسسات،
- وضع آليات تحويل نتائج البحث لا سيما لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وضع كافة الآليات والإجراءات التي تساعد على تعزيز الشراكة بين قطاع البحث والمؤسسات الاقتصادية.
4 - المديرية الفرعية للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في وضع نظام وطني للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
- تحديد استراتيجية نشر وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية،
- وضع دلائل لإعداد حوليات وفهارس المعلومات المتعلقة بنشاط البحث التطويري،
- إعداد أساليب التحقيقات حول العلوم والابتكار والبحث والتطور،
- تحديد مفاهيم ومؤشرات خاصة بالعلوم والتكنولوجيات والابتكار،
- قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبحث وتحليله.
المادة 17
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية تنظيم المديرية العامة في شكل مكاتب في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير .2013 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-135
« العامة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 13-80 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تنظيم المفتشية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-135
مرسوم تنفيذي رقم 21-135 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.