مرسوم تنفيذي رقم 11-318 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتمم المرسوم الت ن فيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الحالة الخامسة من المادة الأولى من الم رسوم التنفي ذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
"المادة الأولى : ................................................
5 - الهياكل الآتية :
- مديرية متابعة وتقييم قدرات الإنجاز".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : مديرية متابعة وتقييم قدرات الإنجاز، وتكلف بمتابعة وتقييم مدى تنفي ذ السياسة الوطنية في مجال إعادة تنشيط القدرات الوطنية للإنجاز لمؤسسات قطاع السكن والبناء.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات الملحقة بها قصد مشاركة أوسع في إنجاز برامج الاستثمارات العمومية السنوية والمتعددة السنوات لقطاع السكن والبناء،
- إعداد عناصر السياسة القطاعية في مجال دراسات قدرات الإنتاج وتنفيذها وتحديد كيفيات تطوير القدرات الوطنية في مجالات الاستشارة الفنية و التحكم في المشروع وإنجاز برامج السكن والهياكل العمومية، بالتنسيق مع الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية،
- العمل من أجل تطوير تنافسية مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال السكن والبناء،
- السهر على استعمال السلع والمنتجات والمواد والخدمات والحرف المتوفرة محليا،
- السهر على تحكم أحسن في متابعة وتقييم المجموعات والمؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية المنتمية لقطاع السكن والعمران،
- تأسيس بنك معطيات متصل بالمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في الإنجاز وهندسة البناء وتحيينه. / العدد 50 13 شوال عام 1432 ه 11 سبتمبر سنة 2011 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لمتابعة قدرات المؤسسة، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة البرامج بالسهر على تحسين تسيير الوسائل المستعملة في البناء، لا سيما فيما يخص تكاليف الإنجاز،
- وضع كل الإجراءات والآليات والأنظمة التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نجاعة المؤسسات ومكاتب الدراسات حيز التنفيذ على أساس دراسات وتحقيقات دورية،
- تحليل كل التقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتقييم نجاعة المؤسسات ومكاتب الدراسات وإعداد الحصائل السنوية والمتعددة السنوات،
- متابعة إنجاز المشاريع الكبرى للتجهيزات العمومية وفق الرزنامة المحددة من قبل السلطات العمومية والمبادرة بكل إجراء تصحي حي عن د الضرورة و/أو اقتراحه وذلك من أجل إنجاز مشاريع البناء بسرعة واستغلالها في أقرب الآجال،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام الإعلام القطاعي وتحيينه وتقييم القدرات التقنية للمؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال البناء والسكن بصفة دورية ومنتظمة . * المديرية الفرعية لت ق ييم المؤس س ة، و تك لف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ جميع الأدوات والطرق والإجراءات التي من شأنها ضمان تقييم قدرات الإنجاز للمؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في قطاع السكن والبناء،
- إنجاز كل الدراسات المتعلقة بتقييم قدرات الإنجاز في مجالات الاستشارة الفنية والتحكم في الإنجاز وإنجاز مشاريع البناء،
- إعداد أنظمة الإعلام الموجهة للتقييم الدوري لقدرات ووسائل المؤسسات ومكاتب الدراسات وتنفيذها،
- تحليل جميع التقارير والمعلومات والوثائق المتعلقة بتسيير إدارة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات الناشطة في قطاع البناء،
- إجراء عمليات مراقبة وقائية للمؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع السكن والعمران فيما يتعلق بإنجاز المشاريع العمومية والتحقق من النفقات المتعلقة بها. 13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2011 م * المديرية الفرعية لتنسيق وتطوير وسائل الإنجاز، و تكلف بما يأتي :
- إعداد كل معلومة ومعطيات تقنية واقتصادية ضرورية لإنجاز مشاريع مقررة بعنوان قطاع السكن والعمران على أساس برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتحيينها، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- تشجيع ودعم المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية في مجال تأهيل أنظمة التسيير وإنشاء التجمعات الوطنية وعمليات الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني والفعالية الاقتصادية وتحسين نجاعتها،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ إجراءات ومخططات العمل وكذا مطابقتها مع استراتيجية تطوير قطاع السكن والعمران، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.