قراران مؤرّخان في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد خليفة لوماني، نائب مدير للوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★ إنّ وزير السكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-190 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، بوزارة السكن والعمران، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة نبيلة شعبان، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.