قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد إسماعيل طواهري، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1434 الموافق 5 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.