قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للسكن والبناء
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الطاهر بوخاري، المدير العام للسكن والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السّكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة .2010 نور الدين موسى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.