مرسوم تنفيذي رقم 13-151 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران، الموضوعة تحت سلطة الوزي ر، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
2 - رئيس الديوان، ويساعده عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة والأعمال المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الدولية والتعاون والشراكة وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابعة البرامج التنموية الكبرى للقطاع،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي ومتابعتها،
- تحضير ومتابعة الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع والتحليل والإحصائيات،
- تحضير ومتابعة الدراسات الاستشرافية.
3 - المفتشية العامة، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسكن،
- المديرية العامة للتجهيزات العمومية،
- المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية،
- المديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز،
- المديرية العامة للموارد،
- مديرية التنظيم والمنازعات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-394 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ............................................... :
4 - الهياكل الآتية :
- .............................،
- المديرية العامة للمدينة "، ..................(الباقي بدون تغيير) ..................."،
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للسكن، وتكلف بإعداد وتقييم و تنفيذ ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسكن، لا سيما فيما يتعلق بتصور وإنجاز ومراقبة المشاريع المنجزة.
و بهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- التعريف بالسياسة الوطنية من خلال الأهداف والنشاطات ومتابعة تنفيذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- تحديد حجم البرامج السكنية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد وضمان تغطية احتياجات التمويل مع القطاعات المعنية،
- إعداد مؤشرات تقييم أثر تنفيذ سياسة السكن على المستوى الوطني،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال النوعية التقنية لبرامج السكن في الوسط الحضري والوسط الريفي،
- إعداد واقتراح السياسات المتعلقة بتمويل السكن والترقية العقارية عمومية كانت أو خاصة،
- المشاركة واقتراح آليات الحصول على العقار الموجه لتثبيت البرامج السكنية،
- إعلان عن أفكار سياسة الحصول على ملكية السكن،
- اقتراح أنظمة الإعانات العمومية والتدابير المتعلقة بالجباية على السكن والمساهمة في تنفيذ أحكام الإعانة الخاصة للحصول على الملكية وتصور الآليات المتعلقة بها،
- السهر على وضع القواعد والمواصفات التقنية وكذا معايير البناء والسهر على تنفيذها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بامتصاص السكن الهش،
- تصور وإنشاء بنك للمعطيات الخاصة ببرامج السكن والترقية العقارية.
ويساعد المدير العام للسكن مدير (1) دراسات.
و تضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية السكن العمومي الإيجاري، وتكلف بما يأتي :
- تعريف و اقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز السكنات العمومية الإيجارية،
- تحديد معايير توزيع وتثبيت برامج السكنات العمومية الإيجارية على كامل التراب الوطني،
- المبادرة والمتابعة ومراقبة برامج السكنات العمومية الإيجارية وتقييم إنجازها وتطورها ومدى انسجامها مع برامج التهيئة والتجهيزات في إطار المجمعات السكنية المدمجة،
- المبادرة بدراسات ضبط واختيار النموذج في مجال السكنات العمومية الإيجارية،
- التعريف والتقييم والتكفل باحتياجات تمويل برامج السكنات العمومية الإيجارية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظمية في مجال السكن العمومي الإيجاري،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار توحيد تقنيات البناء،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي للبرامج السكنية المحددة،
- المشاركة في تحديد القواعد المسيرة لإدارة المشروع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد حجم برامج السكنات، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- المبادرة بدراسات الضبط واختيار النموذج في مجال السكن العمومي الإيجاري،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها والمتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري،
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية لتمويل البرامج السكنية العمومية الإيجارية بالاتفاق مع القطاعات المعنية،
- اقتراح الوسائل المالية الملائمة لتطور برامج السكنات العمومية الإيجارية والمشاركة في إعدادها،
- المبادرة بالإجراءات الموجهة لتحسين شروط تمويل البرامج العمومية الإيجارية،
- تجنيد الخبرات المالية المتعلقة بتوزيع وتثبيت برامج السكنات العمومية الإيجارية،
- متابعة حالة التطور المالي للبرامج السكنية العمومية الإيجارية والعمل على تطهيرها،
- إعداد الحصائل المالية المتعلقة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية وضمان نشرها،
- اقتراح كل دراسة وخبرات مرتبطة بتكاليف إنجاز السكنات العمومية الإيجارية.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة تنفيذ نشاطات توزيع البرامج السكنية العمومية الإيجارية مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للسكنات المبرمجة،
- تحضير العناصر بغرض السماح في بعث وفتح مشاريع السكنات العمومية الإيجارية،
- المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بضبط السكنات و ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، 25 أبريل سنة 2013 م
- تأطير ومساعدة ومرافقة و متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال مرحلة دراسة وإنجاز البرامج السكنية العمومية الإيجارية،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بمختلف الصعوبات خلال الإعلان عن فتح الورشة بالتشاور مع مختلف المتدخلين،
- تحديد آليات متابعة البرامج السكنية العمومية الإيجارية و تقييم مدى تقدمها والتكفل بالاختلالات بين أهداف الإنجازات والسهر على امتصاصها،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات العمومية الإيجارية وضمان نشرها.
2 - مديرية السكن الترقوي، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال ترقية النشاط العقاري في مجال السكن الترقوي،
- المبادرة واقتراح البرامج السنوية والمتعددة السنوات للترقية العقارية،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للترقية العقارية،
- تأطير وترقية المهام والأدوار ومسؤوليات المرقين في إنجاز برامج الترقية العقارية،
- اقتراح والمشاركة في إعداد السياسة وإجراءات واستراتيجيات تمويل الترقية العقارية،
- المبادرة بضبط الدراسات واختيار النموذج في مجال برامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
- تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للترقية العقارية،
- تنسيق أعمال تنفيذ سياسة الترقية العقارية،
- تصور واقتراح كل ميكانيزمات جديدة والترتيبات المالية بالاتفاق مع المؤسسات المالية في إطار الترقية العقارية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي في برامج الترقية العقارية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ- المديرية الفرعية للبرمجة والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد وضبط النفقات العمومية الضرورية لتمويل برامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
- تحليل تطور الاستثمارات المخصصة لبرامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات المتعلقة بالترقية العقارية،
- اقتراح الأدوات المالية المكيفة مع تطور برامج السكن الترقوي والمساهمة في إعدادها،
- الالتزام بالخبرات المالية المتعلقة بتوزيع تثبيت برامج السكن الترقوي،
- تصور واقتراح والمساهمة في إعداد الميكانيزمات المالية الجديدة بالاتفاق مع المؤسسات المالية المتخصصة،
- متابعة حالة التقدم المالية لبرامج السكن المتعلقة بالترقية العقارية،
- إعداد الحصائل المالية المتعلقة ببرامج السكن المتصلة بالترقية العقارية وضمان نشرها.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة الإنجازات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة وتقييم ورقابة تنفيذ نشاطات إنجاز برامج السكنات التابعة للترقية العقارية مع الهيئات غير الممركزة للوزارة والهياكل غير الممركزة الموضوعة تحت الوصاية،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح الورشات لبرامج السكن التابعة للترقية العقارية،
- تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة المرقين خلال مرحلة دراسة وإنجاز هذه المشاريع،
- مساعدة المرقين في التكفل بمختلف الصعوبات أثناء بعث المشاريع وبعث الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحديد آليات المتابعة للبرامج السكنية التابعة للترقية العقارية و تقييم مدى حالة تقدم الأشغال والتكفل بالاختلالات بين الأهداف والإنجازات والسهر على امتصاصها،
- تنفيذ وتأطير ومتابعة وتقييم ورقابة البرامج السكنية التابعة للترقية العقارية،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للترقية العقارية،
- القيام بالرقابة المتعلقة بنوعية إنجاز البرامج الترقوية،
- تصور معايير نوعية إنجاز البرامج وضمان نشرها والسهر على تنفيذها من طرف المتعاملين،
- تشجيع وتحفيز الدراسات العلمية والتقنية المتعلقة بنوعية إنجاز عمليات الترقية العقارية،
- مساعدة المصالح اللامركزية والهيئات تحت الوصاية في تنفيذ البرامج الترقوية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات المتعلقة بالترقية العقارية وضمان نشرها.
3 - مديرية السكن الريفي وامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد السياسة الوطنية في مجال التنمية الريفية،
- تحديد معايير توزيع وتثبيت برامج السكن الريفي على كامل التراب الوطني،
- تحديد التصورات وكيفيات المعالجة والتدخل على مناطق السكن الهش،
- متابعة ومراقبة تنفيذ نشاطات توزيع برامج السكنات الريفية وتلك الموجهة لامتصاص السكن الهش مع الهيئات غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح الورشات للسكنات الريفية والبرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش،
- المبادرة ومتابعة ومراقبة برامج السكنات الريفية وكذا عمليات إعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني وتقييم إنجازها وتطويرها وكذا مدى انسجامها مع برامج التهيئة،
- المبادرة بدراسات التقييس واختيار النموذج في مجال السكنات الريفية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال السكنات الريفية وإعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني،
- المبادرة بالإجراءات الموجهة لتحسين شروط تمويل برامج السكنات الريفية وإعادة تأهيل السكن الهش والإطار المبني،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج السكنات الريفية والبرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعي ة للس كن الريفي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج السكنات الريفية المبرمجة بالاتفاق مع المصالح غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز برامج السكن الريفي،
- تحديد وسائل وآليات متابعة وتقييم برامج السكن الريفي،
- اقتراح الأدوات المالية الملائمة لتحسين برامج السكنات الريفية والمشاركة في إعدادها،
- تجنيد الخبرات المالية المتعلقة بتوزيع وتثبيت برامج السكنات الريفية،
- اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات الريفية،
- متابعة حالة التقدم المالي لبرامج السكنات الريفية والعمل على تطهيرها،
- إعداد الحصائل المادية والمالية المتعلقة ببرامج السكنات الريفية والعمل على نشرها،
- مقارنة التدفقات المادية والمالية وتحليل الاختلالات،
- المبادرة بدراسات الضبط واختيار النموذج في مجال السكن الريفي.
- المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء السكن الريفي،
- المبادرة واقتراح ونشر إجراءات متعلقة بضبط السكنات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها المرتبطة بالسكن الريفي،
ب - المديرية الفرعية لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ومتابعة حالة تقدم برامج المساعدة الموجهة لامتصاص السكن الهش و البناء القديم،
- اقتراح وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية للتأطير التقني للبرامج الموجهة لمعالجة السكنات الهشة والبناء القديم،
- تنفيذ في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات الملزمة لمعالجة السكنات الهشة أو السكن القديم،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية في تنفيذ برامجها،
- تحضير عناصر للسماح بتعريف وتحديد التكاليف الضرورية لتمويل البرامج الموجهة لامتصاص السكن الهش والبناء القديم،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارم للبرامج الموجهة للتكفل بالسكن الهش والبناء القديم، 25 أبريل سنة 2013 م
- اقتراح كل الدراسات والخبرات المتعلقة بتكاليف إنجاز السكنات الريفية المجمعة وكذا التدخلات على النسيج الهش أو المبني،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، القواعد الملزمة لمعالجة السكنات الهشة أو البناء القديم،
- المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء السكن الهش والبناء القديم،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة ببرامج إعادة التأهيل،
- المبادرة واقتراح وكذا نشر الإجراءات المتعلقة بضبط السكنات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها المتعلقة بعمليات إعادة التأهيل.
4 - مديرية التسيير العقاري، وتكلف بما يأتي :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال تسيير الحظيرة العقارية وضمان تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توجيه ومراقبة أدوات تسيير الحظيرة العقارية،
- متابعة تكاليف النفقات المخصصة للحفاظ على الأملاك العقارية الإيجارية وتقييم آثارها،
- إعداد واقتراح التشريع والتنظيم الخاصين بالتسيير العقاري،
- دراسة وضبط الإجراءات المتعلقة بتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية،
- تصور واقتراح سياسة الإيجار واكتساب الأملاك العقارية،
- تصور ووضع بنك للمعطيات الخاصة بالأملاك العقارية،
- متابعة نشاط هيئات تسيير الحظيرة العقارية.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لمتابعة المنح والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديث جرد الحظيرة العقارية بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة،
- إعداد وتنفيذ قواعد صيانة الحظيرة العقارية،
- اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير الحظيرة العقارية، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية،
- اقتراح الأدوات التنظيمية والمالية لتسيير الحظيرة العقارية،
- المبادرة بكل الإجراءات التي تؤدي إلى تحسين قواعد منح السكنات العمومية،
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالإيجارات والتنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية،
- متابعة منح الأملاك العقارية الإيجارية،
- متابعة عمليات تحويل البرامج المنجزة لصالح هياكل التسيير المؤهلة،
- متابعة و مراقبة نشاط الوكلاء العقاريين بالاتصال مع الهيئة المركزية المعنية،
- السهر على تحديث جرد الحظيرة العقارية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد قواعد الملكية المشتركة وتسيير الأجزاء المشتركة للحظيرة العقارية وتنفيذها،
- اقتراح الأدوات التنظيمية لضمان التسيير المالي للأجزاء المشتركة للملكية المشتركة،
- متابعة و تفعيل نشاطات تنفيذ تسيير الأجزاء المشتركة.
ب - المديرية الفرعية لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته، وتكلف بما يأتي :
- توجيه ومراقبة أدوات تسيير الحظيرة العقارية،
- متابعة تكاليف النفقات المخصصة للحفاظ على الأملاك العقارية الإيجارية وتقييم آثارها،
- متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية،
- دراسة وضبط الإجراءات المتعلقة بالتنظيم وكيفيات تسيير الأملاك العقارية،
- تصور ووضع بنك المعطيات للأملاك العقارية.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية، بالإضافة في مجال تصور وإنجاز ومراقبة المشاريع، وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ ومتابعة إعداد السياسة الوطنية في مجال التجهيزات العمومية في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- تحديد برامج التجهيزات العمومية بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان التشاور في مجال الإنجاز مع القطاعات المستغلة للتجهيزات العمومية،
- إعداد واقتراح التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع،
- السهر على مراقبة النوعية التقنية لمشاريع التجهيزات العمومية،
- إعداد واقتراح السياسة المالية المرتبطة بالتجهيزات العمومية،
- اقتراح نصوص الحصول على العقار الموجه لتثبيت التجهيزات العمومية،
- سن القواعد والمواصفات التقنية بالإضافة إلى معايير بناء التجهيزات العمومية،
- اقتراح التشريع والتنظيم المرتبطين بالتجهيزات العمومية وامتصاص السكن الهش،
- تصور وإنشاء بنك معطيات للتجهيزات العمومية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية لقطاعات التكوين، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز التجهيزات العمومية،
- تحديد مواصفات توزيع وتثبيت التجهيزات العمومية بالتعاون مع أصحاب مشاريع برامج السكن والقطاعات المستغلة،
- المبادرة والمتابعة ومراقبة التجهيزات العمومية وتقييم إنجازها وتطور انسجامها مع إنجاز برامج السكن،
- المبادرة بدراسات الضبط والمشاركة مع القطاعات المعنية، في عمليات الضبط وتوحيد نمط بناء التجهيزات العمومية واختيار أنظمة البناء،
- تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للتجهيزات العمومية،
- المبادرة بنصوص تشريعية وتنظيمية في مجال التجهيزات العمومية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة تطور التخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية،
- إحداث بطاقية تتعلق بتطور إنجازات التجهيزات العمومية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لمتابعة إنجاز برامج تجهيزات التربية الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- وضع البرامج الموقوفة للهياكل القاعدية المدرسية ( ثانوية، مجموع المدارس والمتوسطات ) مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز التجهيزات،
- تحضير العناصر التي تسمح بانطلاق ورشة تجهيزات التربية الوطنية،
- تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال جميع المراحل من الدراسة إلى إنجاز التجهيزات المدرسية،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضين في التكفل بالصعوبات المختلفة في إطلاق الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الدقيق لبرامج تجهيزات التربية الوطنية،
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية لتمويل التجهيزات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتجهيزات العمومية وضمان نشرها،
- المبادرة بدراسات الضبط والتصنيف النموذجية في مجال التجهيزات التربوية،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تطبيق التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات التربوية،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء التجهيزات التربوية،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة بالتجهيزات التربوية،
- المبادرة واقتراح ونشر المعايير المتعلقة بضبط التجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات المعمول بها والمقاييس المرتبطة بالتجهيزات التربوية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة برامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ برامج التجهيزات المبرمجة في المراكز الجامعية وملحقاتها ( أحياء جامعية وقاعة احتفالات ومطاعم ومكتبات ورئاسة جامعة ومبنى إداري وقاعة 25 أبريل سنة 2013 م تكنولوجية ومنشآت رياضية ومركز الأرشيف ومركب رياضي وميدياتيك وفضاء أنترنيت ومراكز طبية اجتماعية ومراكز حسابات واستعلام تلفازي وتجهيزات أخرى) بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة للوزارة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- تنفيذ برامج التجهيزات المتعلقة بالتكوين المهني المبرمجة مع الهياكل غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات للتعليم العالي والتكوين المهني،
- تحديد الأدوات والآليات بغرض المتابعة والتقييم الصارم لبرامج تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- تأطير ومساعدة ومرافقة و متابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة طيلة مراحل الدراسة وإنجاز تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بالصعوبات المحتملة في بعث وفتح الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحضير العناصر بغرض تحديد النفقات الضرورية للتمويل،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتجهيزات التعليم العالي،
- المبادرة بدراسات الضبط واختيار المواصفات في مجال تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تطبيق التنظيم والمعايير المرتبطة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء تجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المتصلة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني،
- المبادرة بالمعايير المتعلقة بضبط التجهيزات واقتراحها، ونشرها، و ضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المرتبطة بتجهيزات التعليم العالي والتكوين المهني.
2 - مديرية متابعة إنجاز برامج التجهيزات الإجتماعية والثقافية والتجهيزات الأخرى، وتكلف بما يأتي : 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال إنجاز التجهيزات العمومية،
- تحديد معايير توزيع وتثبيت التجهيزات العمومية بالتنسيق مع أصحاب المشاريع المفوضين لبرامج السكنات والقطاعات المستغلة،
- المبادرة بالتجهيزات العمومية ومتابعتها ورقابتها وتقييم إنجازها وتطورها ومدى تناسقها مع إنجاز البرامج السكنية،
- المبادرة بدراسات الضبط والمشاركة مع القطاعات المعنية لعمليات التقييس وتوحيد نمط التجهيزات العمومية مع اختيار أنظمة البناء،
- تحديد وتقييم والتكفل بالاحتياجات المالية للتجهيزات العمومية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التجهيزات العمومية،
- إعداد ومراقبة ومتابعة التطور والتخطيط الفضائي للتجهيزات العمومية،
- إحداث بطاقية تتعلق بتطور إنجازات التجهيزات العمومية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ البرامج المبرمجة من تجهيزات ثقافية وتلك المتعلقة بالشبيبة والرياضة (مراكز ثقافية ودور الثقافة ومعهد الفنون ومتاحف ومكتبات ومسارح ودور الحرف ومركبات تاريخية ومعاهد الموسيقى ومدارس الفنون الجميلة وقاعات المؤتمرات ومراكز التصوير الفني وبهو المعارض الحرفية ومراكز المخطوطات ومقرات الإذاعة وملاحق علم المكتبات ومركبات رياضية وملاعب ومساحات للعب ومسابح وقاعات متعددة الاختصاصات وقاعات متعددة الرياضات ومؤسسات الشباب ودور الشباب ومخيمات الشباب وإقامات الشباب وملاعب الرياضات الجوارية) وذلك بالاتصال مع الهياكل غير الممركزة للوزارات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز هذه التجهيزات،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارمين لبرامج تجهيزات الثقافة والشباب والرياضة،
- تأطير أصحاب المشاريع المفوضين ومساعدتهم ومرافقتهم ومتابعتهم ومراقبتهم خلال مرحلة دراسة وإنجاز التجهيزات،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضين في التكفل بمختلف الاختلالات في بعث وفتح الورشة، بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحضير العناصر التي تسمح بتحديد التكاليف الضرورية للتمويل،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي واقتراحها في إطار ضبط تقنيات بناء هذه التجهيزات العمومية،
- إعداد الحصائل المتعلقة بتجهيزات الثقافة والشباب والرياضة،
- المبادرة بدراسات ضبط و اختيار نموذج في مجال التجهيزات،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تنفيذ تطبيق التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار تقييس تقنيات بناء التجهيزات العمومية،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم والمعايير المرتبطة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بتقييس التجهيزات وضمان متابع ة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المتصلة بالتجهيزات العمومية.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة برامج التجهيزات الإدارية الأخرى، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ البرامج المحددة في مجال الهياكل القاعدية الإدارية وتجهيزات الصحة (المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات ومراكز معالجة الإدمان والأمومة ووحدات الجراحة الطبية و المدارس شبه الطبية و المراكز متعددة الخدمات و مصالح الأمراض العصبية و مراكز معالجة الحروق الكبرى وأجنحة الاستعجالات الطبية والتجهيزات الأخرى) وهذا بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة وكذا الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- متابعة وتقييم حالة تقدم وإنجاز هذه التجهيزات،
- تحضير العناصر التي تسمح ببعث وفتح ورشة التجهيزات،
- تأطير ومساعدة ومرافقة ومتابعة ومراقبة أصحاب المشاريع المفوضة خلال مراحل الدراسة وإنجاز تجهيزات التعليم العالي،
- مساعدة أصحاب المشاريع المفوضة للتكفل بالصعوبات المحتملة في بعث وفتح الورشة بالاتفاق مع مختلف المتدخلين،
- تحضير العناصر بغرض تحديد التكاليف المالية الضرورية،
- تحديد الأدوات والآليات التي تسمح بالمتابعة والتقييم الصارمين لبرامج التجهيزات الإدارية والصحية،
- المبادرة واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء هذه التجهيزات،
- إعداد الحصائل المتعلقة بالتجهيزات الإدارية والصحية،
- المبادرة بدراسات ضبط واختيار النموذج في مجال التجهيزات،
- تحديد الأدوات التي تسمح بتقييم تنفيذ التنظيم والمعايير المتعلقة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة بكل النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط تقنيات بناء التجهيزات العمومية،
- متابعة تطبيق التشريع والتنظيم وكذا المعايير المتصلة بالتجهيزات العمومية،
- المبادرة واقتراح ونشر الإجراءات المتعلقة بضبط التجهيزات وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المشاركة في إعداد المعايير والمواصفات الموحدة المتصلة بالتجهيزات العمومية.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعمير والهندسة المعمارية.
و بهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- اقتراح التشريع والتنظيم المتعلقين بالتعمير والهندسة المعمارية وحماية الإطار المبني،
- مساعدة الجماعات الإقليمية لإعداد أدوات التعمير والسهر على تطبيقها، 25 أبريل سنة 2013 م
- المشاركة مع السلطات المعنية بوضع مخطط توجيهي لتهيئة الإقليم،
- المشاركة مع السلطات المعنية على تنفيذ مخطط تهيئة البلديات ومجموعات من البلديات أو جزء من البلديات والسهر على تطبيقها،
- المبادرة واقتراح إجراءات تطبيقية من أجل إنجاز سياسة وطنية لاكتساب العقار،
- المبادرة بالقواعد المنظمة للقنوات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى معايير استعمال الهياكل القاعدية الحضرية لاسيما في مجال الصحة والأمن والصيانة والسهر على تنفيذها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز جميع الدراسات بهدف التهيئة وتثمين المواقع المسترجعة في إطار امتصاص السكن الهش،
- تحديد المعايير القانونية والمكانية المرتبطة بخلق وتنمية ومراقبة قطع أرضية والتجمعات السكانية،
- اقتراح تشريعات في مجال إتمام البنايات وقواعد تنفيذها،
- اقتراح قواعد وآليات شرطة العمران والهندسة المعمارية،
- تحديد القواعد التقنية المنظمة للمهن والنشاطات في مجال التعمير والهندسة المعمارية،
- اقتراح إطار تنظيمي لقواعد الهندسة المعمارية التقليدية والخصوصيات المحلية في مجال التصميم المعماري،
- تشجيع الإبداعات في مجال الهندسة المعمارية والإطار المبني،
- إجراء اختيار أحسن عمل وطني في الهندسة المعمارية والتعمير وتنظيم تسليم الجوائز وميزات أخرى مرتبطة بمهامه،
- المشاركة في نشاطات الهيئات المهنية للهندسة المعمارية وهندسة البناء،
- تصور ووضع بنك معطيات متعلق بأدوات التعمير وتعبئة الأوعية العقارية.
ويساعد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية مدير دراسات.
و تضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية التعمير، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية في مجال التعمير والسهر على تنفيذها، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- السهر على احترام أدوات التعمير وانسجامها مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- تطوير تنفيذ أدوات التعمير،
- المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي في إطار تنفيذ سياسة وطنية للتعمير،
- دراسة وتبني مخطط التهيئة والتعمير والمتعلق باختصاص على مستوى الوزارة،
- توجيه وتقديم طبقا للتنظيم المعمول به عقود التعمير المتعلقة باختصاص الوزير المكلف بالتعمير،
- السهر على مراقبة مطابقة البناءات لأدوات وعقود التعمير،
- تنفيذ نظام متابعة ومراقبة الديناميكيات الحضارية واقتراح المقاييس المناسبة،
- ضمان متابعة ومراقبة استشارة مكتب الدراسات العمومي في العمران.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لأدوات التعمي ر، وتكلف بما يأتي :
- تصور والتحضير بالاتصال مع الهيئات المعنية عناصر السياسة الوطنية للتعمير والعناصر الضرورية لتنفيذها،
- إعداد بالاتصال مع الهيئات المعنية الإجراءات التنظيمية المتعلقة بأدوات التعمير للتحكم في تنمية البلديات أو جزء من البلديات أو مجموعة من البلديات،
- توجيه أدوات وعقود التعمير المصادق عليها ضمن اختصاصات الوزارة،
- البتّ في أي ة مسأل ة مرتبط ة بالتهيئة و التعمير عندما تطلب منها القطاعات الأخرى ذلك.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة ومراقبة عقود التعمير، وتكلف بما يأتي :
- توجيه في حدود صلاحياتها، ممارسة الرقابة في مجال التعمير،
- تصور واقتراح عقود وأدوات مراقبة التعمير والإجراءات الضرورية لتنفيذها،
- تنظيم بالتعاون مع الهيئات المختصة إطار تطبيق التنظيم في مجال التعمير،
- نشر المعايير التنظيمية والإجراءات،
- إنشاء وتحيين أرشيف عقود التعمير المتعلقة باختصاص الوزير.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالإطار القانوني والمؤسساتي لممارسة الاستشارة الفنية للتعمير،
- تعزيز البحث المطبق في مجال التعمير،
- المبادرة والتنسيق وتطوير وضع برامج وأنظمة إعلام جغرافية بالإضافة إلى استغلالها،
- ضمان متابعة وتثمين الأدوات التقنية للإنتاج،
- مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في تصور وتنفيذ برامج التكوين،
- المساهمة في تعزيز الشراكة أو تجمع يهدف إلى نقل المعرفة،
- السهر على التأهيل في مجال التنظيم المتعلق بالنشاط المتصل بهيئات الدراسات،
- تنشيط التظاهرات العلمية ونشر المعلومات المرتبطة بهذا ا لمجال.
2 - مديرية تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
- وضع سياسة وطنية لتهيئة العقار واسترجاع الأوعية العقارية التي يجب تسخيرها من خلال عمليات إحياء وتجديد الأنسجة الموجودة،
- تأطير ديناميكيات التنمية العمرانية عن طريق ترقية العمليات العقارية والتحسين العمراني وإعادة تأهيل الأنسجة العمرانية،
- متابعة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، دراسات التهيئة العقارية الرامية إلى التحكم في التنمية العمرانية،
- تنفيذ، في إطار التنظيم المعمول به، المواصفات التي تمليها أدوات التهيئة والعمران، في مجال التنمية العمرانية والتدخل في الأنسجة الموجودة،
- السهر على تسخير الموارد المالية الضرورية لترقية العمليات العقارية والتدخلات في الأنسجة الموجودة،
- المبادرة والسهر على تنفيذ القواعد التي تسير القنوات والشبكات المختلفة وكذا معايير استعمال المنشآت الحضرية،
- اقتراح الإجراءات الرامية إلى تحسين وإعادة التأهيل العمراني،
- تنظيم شروط وكيفيات ممارسة استشارة مكتب الدراسات المتخصص في مجال التدخلات في الوسط العمراني الموجود،
- تشجيع البحث في مجال التقنيات الجديدة وإجراء التدخلات في الأنسجة الموجودة.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ- المديرية الفرعية للتهيئة العقارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح القواعد التي تسير التهيئة العقارية وكيفيات تمويل أشغال التهيئة،
- تأطير ديناميكيات التنمية العمرانية في القطاعات القابلة للتعمير،
- تسخير التمويلات المخصصة لإنجاز دراسات وأشغال التهيئة الضرورية لترقية العمليات العقارية،
- توجيه التنمية العمرانية إلى الأوعية العقارية الملائمة بالتطابق مع أدوات التعمير.
ب- المديرية الفرعية للتدخلات في الأنسجة الموجودة، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الحفاظ على التراث الهندسي والتدخلات في الأنسجة الموجودة،
- المبادرة بإطار تنظيمي يتعلق بشروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية الموجودة،
- السهر على تنفيذ مواصفات أدوات التهيئة والتعمير في مجال التدخل في الأنسجة الموجودة،
- اقتراح الإجراءات الرامية لتحسين وإعادة التأهيل العمراني وتقييم تطبيقها،
- اقتراح الإجراءات الرامية إلى ضبط أدوات التكفل بعمليات إحياء وتجديد الإطار المبني،
- تشكيل وتحيين أرشيف عمليات التدخل في الأنسجة الموجودة.
3 - مديرية الهندسة المعمارية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
- المبادرة بجميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في ميدان الهندسة المعمارية والحفاظ على الإطار المبني،
- إعداد القواعد المنظمة لمهن الاستشارة الفنية للبناء ومتابعة تنظيمهم وتسييرهم،
- ضمان تعميم الأعمال الهندسية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- المساهمة ف ي كل الأنشط ة التي تطور العلاق ات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء، 25 أبريل سنة 2013 م
- القيام بكل الأنشطة الموجهة إلى ترقية التنظيم الأمثل للفضاء وللإطار المبني وكذا تكييف الأعمال المعمارية مع أنماط عيش السكان،
- تصور واقتراح، بالعلاقة مع الهيئات الأخرى، المعايير الوظيفية والطرق وأدوات تطوير الهندسة المعمارية ذات نوعية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الهندسية لمشاريع المنشآت والتجهيزات واقتراح على السلطات العمومية التعديلات الضرورية،
- اقتراح المعايير الوظيفية والتقنية فيما يخص الهندسة المعمارية،
- المساهمة في إنتاج ونشر ثقافة الهندسة المعمارية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
أ- المديرية الفرعية لتأطير وتنشيط الإنتاج الهندسي، وتكلف بما يأتي :
- تصور واقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
- تأطير وترقية العلاقات بين مهنيي الهندسة المعمارية والمتدخلين الآخرين في مجال البناء،
- ترقية وتطوير طرق وأدوات تطوير الهندسة المعمارية ذات النوعية،
- تنظيم وتنشيط إطار ممارسة مهنة الهندسة المعمارية،
- متابعة إنتاج الأعمال المعمارية وتنظيم المسابقات والمنافسات المتعلقة بها،
- تحضير وتنظيم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير والمميزات الأخرى.
ب - المديرية الفرعية للبرمجة و المعايير والمراقبة الهندسية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة، مع القطاعات المعنية، في عمليات البرمجة وضبط التجهيزات العمومية،
- تصور واقتراح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، المعايير الوظيفية المظهرية للبنايات،
- المبادرة بالنصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في إطار ضبط التقنيات في مجال الهندسة المعمارية،
- نشر المعايير الوظيفية والتقنية المتعلقة بالهندسة المعمارية وبالبناء، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- السهر على تطبيق التوجيهات الوطنية في مجال الهندسة المعمارية،
- ضمان المتابعة والمراقبة الهندسية لمشاريع التجهيزات واقتراح على السلطات العمومية، التعديلات الضرورية.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية العمومية في البناء، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة وتثمين الأداة التقنية للإنتاج،
- مساعدة ومتابعة هيئات الدراسات في التصور وتنفيذ برامج التكوين،
- المبادرة وتعزيز البحث في هندسة معمارية تتكيف مع كل الأوضاع بتنمية المرجعيات المحلية وتشجيع إدماج استعمال المواد المحلية مع المتطلبات العصرية،
- المساهمة في كل نشاط محفز للشراكة أو التجمع،
- السهر على التأهيل في مجال التنظيم المرتبط بمجال نشاط الهيئة،
- المشاركة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، في تصنيف وتأهيل أصحاب المشاريع في البناء،
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة للبناء ووسائل الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
تحديد ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية فيما يخص تطوير المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران، وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات المتصلة بها، وتحديد الإطار التقني والمعياري في مجال البناء.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- تأطير ومراقبة ومتابعة وتقييم القدرات الوطنية لإنجاز الإستشارات الفنية وإدارة المشاريع،
- العمل على تطوير التنافس بين المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات الناشطة في مجال السكن والعمران،
- تشجيع والمصادقة على كل منظمة التي من شأنها تعزيز التنافس ونجاعة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات المرتبطة بها،
- تحديد أهداف التكفل بالسياسة القطاعية في مجالات ترقية وتثمين وسائل الدراسات والإنجاز،
- إعداد وتنفيذ بالتنسيق مع الهيئات المركزية والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، عناصر السياسة القطاعية فيما يتعلق بالتكوين وتحسين القدرات البشرية وضمان متابعتها،
- ضمان متابعة وتقييم المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع السكن والعمران،
- إنشاء وتحديث بنك معطيات متعلق بالمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في الهندسة وإنجاز برامج السكن والبناء،
- مرافقة تطوير المهن والحرف المرتبطة بمجال البناء والعمران من خلال معايير دعم التحكم في التكنولوجيا.
ويساعد المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز مدير
(1) دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية متابعة وسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- تحديد وتنفيذ كل الإجراءات والنشاطات التي من شأنها تحفيز تطوير ومراقبة ومتابعة القدرات العملية والتكنولوجية لمؤسسات الإنجاز بالعلاقة مع مخططات وبرامج الاستثمارات المتعلقة بقطاع السكن والبناء،
- المساهمة في إعداد إجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تأهيل وتطوير المؤسسات، وتنفيذها،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات الرامية لتنفيذ كل أشكال المجمعات الوطنية والشراكة التي من شأنها تعزيز تحويل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية،
- مساعدة المؤسسات في استحداث أنظمة التسيير قصد تحسين نجاعتها ومتابعة تطورها،
- تصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية المهن والحرف وكذا تأهيل المؤسسات ف ي مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، وكذا تثمين المهن والحرف،
- ضبط وتنفيذ البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئة المركزية المعنية،
- ضمان أمانة لجان تأهيل وتصنيف المؤسسات،
- المبادرة بكل الإجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تثمين وتكوين وتأهيل القدرات البشرية لمكاتب الدراسات وتنفيذها،
- تشجيع ودعم كل مبادرات الشراكة التي من شأنها عصرنة أنظمة التسيير وتحسين نجاعة مكاتب الدراسات،
- ضمان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية وتأهيل مكاتب الدراسات في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية،
- جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات ومكاتب الدراسات و الهياكل والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- إجراء كل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع لا سيما في مجال السكن والإسكان و إعانات الأسر،
- إعداد مذكرة ظرفية ودورية واستشرافية تتضمن وضعية وتطور قطاع السكن والبناء واقتراحها على السلطة ا لمختصة،
- إنشاء بنك معطيات حول نشاطات قطاع السكن والعمران والبناء،
- تنفيذ سياسة تطوير لأداة الدراسات وضمان مراقبتها ومتابعتها مع استحداث معايير تسيير ونجاعة مكاتب الدراسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- تحديد كل الأدوات والكيفيات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان مراقبة ومتابعة وتقييم قدرات الإنجاز الخاصة بالشركات التي تنشط في قطاع السكن والبناء وتنفيذها،
- تنفيذ كل الإجراءات والآليات والأنظمة، لا سيما بالعلاقة مع الآجال وتكاليف الإنجاز، التي تسمح بضمان متابعة وتقييم المؤشرات الخاصة بتطور نجاعة المؤسسات على أساس الدراسات والتحقيقات الدورية،
- إجراء مراقبات وقائية لمؤسسات الإنجاز والهيئات الموضوعة تحت الوصاية التي تتدخل في قطاع السكن والبناء فيما يخص إنجاز البرامج العمومية وكذا التحقق من النفقات المرتبطة بها،
- إعداد وتطبيق أنظمة المؤشرات التي تسمح بمتابعة وتقييم المعايير الخاصة بالمؤسسات،
- إنشاء بنك معطيات في إطار نظام المعلومة القطاعي وتحيينه وتقييم القدرات التقنية لمؤسسات الإنجاز الناشطة في مجال السكن والبناء بصفة دورية ومنتظمة. 25 أبريل سنة 2013 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لمتابعة مؤسسات الإنجاز، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والمناهج التي تسمح بضمان متابعة المعايير المميزة لتطور النشاط ونجاعة المؤسسات،
- المشاركة في إعداد وضمان متابعة تنفيذ الإجراءات ومخططات النشاط التي تهدف إلى تحديث وتدعيم القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات،
- السهر على وضع المؤسسات لأنظمة تنظيم وتسيير تهدف لتحسين النجاعة،
- السهر على وضع المؤسسات لسياسات فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
- ضمان ومتابعة مخططات استثمار المؤسسات،
- تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة المؤسسات بالإضافة إلى شركات التسيير ومجموع المؤسسات المرتبطة بالقطاع وإعداد تقارير دورية مدعمة،
- تشجيع المؤسسات لعمليات الشراكة ومتابعة تنفيذها بهدف نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية،
- تقييم قدرات المؤسسات على أساس تحقيقات دورية،
- تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بإدارة وتسيير المؤسسات وكذا شركات تسيير المساهمات والمجموعات التابعة للقطاع وإعداد تقارير دورية،
- المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات وضمان متابعتها،
- المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير المؤسسات بما يتصل مع الأهداف المحددة،
- إجراء كل رقابة وقائية للمؤسسات المتدخلة في قطاع السكن والبناء في مجال إنجاز البرامج العمومية واقتراح إذا اقتضى الأمر نشاطات تصحيحية والسهر على تنفيذها،
- إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي.
ب- المديرية الفرعية لمتابعة مكاتب الدراسات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والطرق التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نشاط ونجاعة أداة الدراسات، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- المشاركة في إعداد وضمان تنفيذ إجراءات مخططات عمل بهدف تطوير أدوات الدراسات،
- ضمان متابعة مخططات استثمار مكاتب الدراسات،
- السهر على وضع مكاتب الدراسات لنظام تنظيم وتسيير بهدف تحسين نجاعتها،
- السهر على وضع من طرف مكاتب الدراسات، سياسة فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
- تحليل واستغلال جميع الحصائل والتقارير والوثائق المتعلقة بنشاط ونجاعة مكاتب الدراسات وإعداد تقارير مدعمة دورية،
- تفضيل ومتابعة تنفيذ، من طرف مكاتب الدراسات، عمليات الشراكة وفي جميع الصور الأخرى للتعاون والعلاقات التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا ومستوى الخبرة،
- تقييم قدرات مكاتب الدراسات على أساس تحقيقات دورية،
- تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بالإدارة وتسيير مكاتب الدراسات وإعداد تقارير دورية،
- المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية لمكاتب الدراسات وضمان متابعتها،
- المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير مكاتب الدراسات بما يتصل مع الأهداف المحددة،
- إجراء رقابة وقائية لمكاتب الدراسات المتدخلة في قطاع السكن والبناء في مجال إنجاز البرامج العمومية واقتراح، عند الاقتضاء، نشاطات تصحيحية والسهر على وضعها،
- إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي.
ج- المديرية الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية ومراكز البحث، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتنفيذ الإجراءات والأدوات والطرق التي تسمح بضمان متابعة المقاييس التي تميز تطور نشاط ونجاعة المؤسسات العمومية و مراكز البحث بالأهداف المحددة،
- ضمان متابعة تنفيذ إجراءات ومخططات العمل التي تهدف إلى تأهيل وعصرنة وتدعيم القدرات التقنية والخبرة والقدرات التسييرية والمؤسسات العمومية و مراكز البحث،
- السهر على وضع، من طرف المؤسسات العمومية ومراكز البحث سياسة تنظيم وتسيير تهدف إلى تحسين نجاعتها،
- السهر على وضع، من طرف المؤسسات العمومية و مراكز البحث سياسات فعالة لتثمين وتسيير الموارد البشرية،
- تحليل واستغلال جميع التقارير والحصائل والوثائ ق المتعلقة بنش اط ونجاع ة المؤسسات العمومي ة و مراكز البحث وإعداد تقارير مدعمة دورية،
- تفضيل ومتابعة تنفيذ من طرف المؤسسات العمومية و مراكز البحث، عمليات التعاون و/أو الشراكة التي تهدف إلى تدعيم نقل التكنولوجيا والفعالية الاقتصادية،
- تقييم دوري للقدرات التقنية والميدانية للمؤسسات العمومية و مراكز البحث، واقتراح ومتابعة تنفيذ إجراءات التحسين بالعلاقة مع مخطط العمل المعتمد،
- تحليل جميع التقارير والوثائق المتعلقة بالإدارة وتسيير المؤسسات العمومية و مراكز البحث وإعداد تقارير دورية،
- المشاركة في إعداد برنامج قطاعي لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية لتسيير المؤسسات العمومية و مراكز البحث وضمان المتابعة فيما يخص المؤسسات العمومية و مراكز البحث،
- المشاركة، بالاتصال مع الأجهزة المعنية، في تحديد مستويات النجاعة ومعايير تقييم تأطير المؤسسات العمومية ومراكز البحث بما يتصل مع الأهداف المحددة،
- إجراء عمليات رقابة وقائية للمؤسسات العمومية ومراكز البحث في القطاع واقتراح نشاطات تصحيحية عند الاقتضاء، والسهر على وضعها،
- إنشاء وتحيين بنك المعطيات في إطار نظام إعلام قطاعي.
2 - مديرية البطاقيات، وتكلف بتشكيل وتحيين مختلف البطاقيات المتعلقة بالسكن وبنشاط المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في مجال السكن والعمران، وبتحديد ووضع إجراءات دراسات التحليل والبحث الاستشرافي وكذا جمع المعطيات الإحصائية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لبطاقية السكن، وتكلف بما يأتي :
- تشكيل وتحيين بطاقيات طالبي السكن وتوزيعه،
- متابعة ومراقبة عمليات مسك وتحيين البطاقيات،
- مساعدة المصالح غير الممركزة في وضع وتحيين البطاقيات،
- ضمان شرح الإجراءات والآليات في مجال بطاقية السكن.
ب - المديرية الفرعية للتأهيلات والتصنيفات، وتكلف بما يأتي :
- تصور وإعداد وضم ان تنفيذ سياسة القطاع في مجال ترقية المهن والحرف وك ذا تأهيل المؤسسات في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء وكذا تثمين المهن والحرف،
- ضمان تسيير الرخص وتصنيف أصحاب المشاريع في البناء والهندسة المعمارية وهندسة البناء وكذا المكتب الخبير أو المستشار للطلبات العمومية.
ج- المديرية الفرعية للاعتم ادات : وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ التشريع والتنظيم المتعلقين بممارسة نشاط الوكلاء العقاريين،
- دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين،
- متابعة ومراقبة نشاط الوكلاء العقاريين،
- تحديث بطاقية الوكلاء العقاريين المعتمدين،
- دراسة عرائض تظلم المواطنين والوكلاء العقاريين والإجابة عليها،
- تأطير مهام ونشاطات ومسؤوليات المرقين العموميين المتعلقة بإنجاز برامج السكن التابعة للترقية العقارية العمومية وترقيتها،
- تصور نشاطات تطوير وتثمين مهنة المرقين ومتابعة تطورها وتنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بنشاط اعتماد المرقين،
- تشكيل مختلف البطاقيات بالتنسيق مع نشاط المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة الناشطة في قطاع السكن والعمران وتحديثها،
- مساعدة الهياكل اللامركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في إعداد وتحيين بطاقياتها الخاصة في مجالات الدراسات والإنجاز ومتابعة تطورها، 25 أبريل سنة 2013 م
- متابعة ومراقبة ضبط المقاييس وتحيين البطاقيات التي قامت بإعدادها مختلف الهيئات والهياكل غير الممركزة الموضوعة تحت الوصاية،
- المشاركة في إعداد وتطبيق الإجراءات ومخططات العمل التي تتضمن تأهيل وتطوير المؤسسات،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أشكال مجموعات وطنية والشراكة التي من شأنها تدعيم تحويل التكنولوجيات والنجاعة الاقتصادية،
- مساعدة المؤسسات في استحداث أنظمة التسيير قصد التشجيع على تحسين آدائها ومتابعة تطورها،
- تصور وإعداد وضم ان تنفيذ سياسة القطاع فيما يتعلق بترقي ة الم هن والحرف وكذا تأهيل الشركات في مجالات السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء وكذا تثمين المهن والحرف،
- ضبط وتنفيذ البرامج القطاعية لتجديد المعارف وتحسين المستوى وتأهيل القدرات البشرية للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وضمان متابعتها،
- ضمان أمانة لجان تأهيل وتصنيف المؤسسات.
د- المديرية الفرعية للإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- جمع واستغلال ونشر المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء،
- تحليل واستغلال المذكرات والحصائل والتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات ومكاتب الدراسات والهياكل و الهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- القيام بكل الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور القطاع، لا سيما، فيما يتعلق بالسكن والإسكان وإعانات الأسر،
- إعداد واقتراح على السلطة المختصة مذكرة ظرفية دورية واستشرافية حول وضعية تطور قطاع السكن والبناء،
- إنشاء بنك للمعطيات حول أنشطة قطاع السكن والعمران والبناء،
- المبادرة وتأطير دراسات دورية متعلقة بنشاط وقدرة المؤسسات بالعلاقة مع حجم البرامج،
- المبادرة وتأطير التحقيقات وتحاليل سداسية تسمح بتحديث المؤشرات المتعلقة بالمواد والأجور الضرورية لمراجعة وتحديث الصفقات العمومية،
- المبادرة وتأطير الدراسات الإحصائية التي تسمح بتحديد علامات الإنتاج في مجال البناء واقتراح كل إجراء يهدف إلى التحكم في التكاليف وفي آجال الإنجاز، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- القيام بكل الدراسات الاقتصادية المتعلقة بقطاع السكن والعمران والبناء.
3 - مديرية تكنولوجيات البناء، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المراجع التقنية المسيرة لمجال البناءات خصوصا، والبناء عموما،
- ترقية أنظمة البناء والمواد والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
- تشجيع استعمال تكنولوجيات البناء المبتكرة في إطار التنمية المستدامة واقتصاد البناء،
- تحديد أهداف التعاون الثنائي الأطراف والمتعدد الأطراف في المجالات التقنية للبناء،
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المؤهلة في اتخاذ إجراءات التخفيض والوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية،
- المساهمة بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، في إعداد المعايير المتعلقة بمواد البناء والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
- المشاركة في التنشيط التقني للقطاع وفي تأهيل المستخدمين التقنيين المكلفين ببرامج السكن والتجهيزات العمومية المرافقة، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتكنولوجيات البناء، وتكلف بما يأتي :
- تعزيز وتشجيع استعمال أنظمة البناء ومواد البناء الناجعة،
- تشكيل بنك معطيات حول القدرات الوطنية لإنتاج المواد الأساسية والمنتجات ومحتويات البناء،
- اقتراح مواضيع لدورات التكوين في مجال البناء بهدف تحسين نوعية الإطار المبني،
ب- المديرية الفرعية للبحث والتنظيم التقني للبناء، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح محاور البحث التي تغطي قطاع السكن والعمران والبناء، بالعلاقة مع احتياجات القطاع ومتابعة حالة تقدم مشاريع البحث المتعلقة بها،
- متابعة أشغال إعداد وتحيين الوثائق التقنية التنظيمية للبناء،
- المساهمة بالعلاقة مع الهيئات المؤهلة في أشغال إعداد المعايير المتعلقة بالمواد والمنتجات والمحتويات التي تدخل في البناء،
- السهر على تعميم المراجع التقنية ودعم الدراسات الاستشارية العمومية في تطبيقها.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة للموارد : وتكلف بإعداد برامج التسيير التقديري للموارد البشرية والمادية والميزانية وتنفيذ كل العمليات المتعلقة بها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي:
- السهر على تسخير الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- إعداد القوانين الأساسية والتنظيمية الخاصة بمستخدمي القطاع،
- ضمان العلاقات مع الشريك الاجتماعي والسهر على الحوار الاجتماعي،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك العقارية والمنقولة والقيام بجردها،
- ضمان تسيير وتطوير وعصرنة أنظمة الإعلام الآلي،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز المخصصة للقطاع، ومراقبة استعمالها،
- وضع الهياكل الداخلية للرقابة والسهر على تنفيذ الإجراءات المطلوبة في مجال الصفقات العمومية،
- الإشراف على الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من القطاع.
و تضم مديريتين (2) :
1 - مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- إحصاء وتحديد وتنفيذ الوسائل المادية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية،
- إعداد ميزانية التسيير للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة بالتعاون مع الهيئات المعنية، لإعداد ميزانية التجهيز،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- وضع حيز التنفيذ إجراءات تسيير الصفقات العمومية،
- ضمان التسيير والاستغلال والتنمية والمساعدة التقنية في ميدان الإعلام الآلي والتقنيات الجديدة للمعلومة.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد التوقعات في مجال الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية،
- تصور وإعداد بالتعاون مع الهيئات المعنية ميزانية التجهيز،
- ضمان تنفيذ الميزانية ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- ضمان عمليات الالتزام والأمر بالتفويض وتصفية نفقات التسيير والتجهيز،
- مسك وضبط الدفاتر التنظيمية،
- ضمان تسيير ومتابعة تسبيقات النفقات.
ب- المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي:
- ضمان الأمانة والسهر على سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- إعداد دفاتر الشروط للعمليات المرتبطة بالمنشآت والتجهيز والدراسات،
- السهر على وضع الهياكل الداخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- إعداد عقود الدراسات و إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية.
ج- المديرية الفرعية للوسائل العام ة، وتكلف بما يأتي:
- تصور وتنفيذ مخطط سنوي لتموين الإدارة المركزية،
- ضمان صيانة وترميم وتصليح الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والقيام بجردها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
د- المديرية الفرعية لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ووضع وتطوير أنظمة الإعلام الآلي للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تركيز بنك المعطيات وتطوير أنظمة التسيير،
- ضمان المساعدة التقنية للهيئات المركزية والمصالح الخارجية،
- متابعة وتطوير تسيير حظيرة الإعلام الآلي. 25 أبريل سنة 2013 م
2 - مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي:
- تحديد وتنفيذ على أساس الأهداف المسطرة سياسة تسيير الموارد البشرية،
- ضمان تسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية وتأطير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت وصاية وزارة السكن والعمران،
- إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه،
- ضمان العلاقات مع الشريك الاجتماعي والسهر على الحوار الاجتماعي،
- دراسة واقتراح حلول للمنازعات المهنية،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد ووضع سياسة لتثمين الموارد البشرية للقطاع،
- إعداد وتحديث البطاقية الوطنية للموارد البشرية والتأطير،
- إعداد القانون الأساسي والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع.
و تضم مديريتين (2) فرعيتين:
أ- المديري ة الفرعي ة للمستخدمين، وتكلف بما يأتي:
- ضم ان عمليات التوظيف وتنظيم الامتحانات و المسابقات والانتقاء المهنية،
- تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين،
- ضمان وضع هيئات استشارية في مجال تسيير المستخدمين وضمان تنفيذ مقرراتهم،
- دراسة منازعات مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومتابعة تسويتها طبقا للتنظيم المعمول به،
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية لمستخدمي القطاع ومتابعة تطبيقها،
- تسيير المسار المهني للوظائف العليا والمناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية،
- إعداد مخطط للتسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية ومساعدة المصالح الخارجية في هذا ا لمجال، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضمان انضباط مستخدمي الإدارة المركزية،
- تنظيم المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين.
ب- المديرية الفرعية للتكوين والقوانين الأساسية، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين التابعين للقطاع،
- وضع ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسينه،
- المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والانتقاءات المهنية،
- تشجيع إنشاء مؤسسات التكوين والسهر على مراقبة نشاطاتها البيداغوجية، بالعلاقة مع القطاعات المعنية.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي:
- دراسة واستغلال وتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع،
- تبني المساعدة الضرورية في المجال القانوني لمصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- متابعة قضايا منازعات الوزارة أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم ومساعدة المصالح الخارجية في هذا ا لمجال،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع،
- الإشراف على الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، المبادر بها من قبل القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص المقترحة من القطاعات الأخرى و تركيزها وتحليلها وإبداء الرأي فيها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقطاع والسهر على تطبيقها،
- تبني المساعدة الضرورية للمصالح المركزية والمصالح الخارجية في المجال القانوني،
- مساعدة الهيئات والمصالح الخارجية الموضوعة تحت الوصاية في المجال القانوني.
ب- المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي:
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها، وتبني المساعدة الضرورية للمصالح الخارجية في هذا ا لمجال،
- جمع العناصر المرتبطة بقضايا منازعات القطاع ومتابعة تطورها وتسويتها القانونية،
- تركيز ودراسة واقتراح التسوية الودية للمنازعات المالية والتقنية المسيرة من قبل منفذي الصفقات العمومية وحالات أخرى لها تأثير مالي و/أو تقني،
- توحيد، تطبيقا للتنظيم الساري المفعول بالعلاقة مع المصالح المختصة القواعد التي تطبق على التكفل ودراسة وتسوية النزاعات والصراعات،
- تحديد قوائم بالنظر لوضعيات سبق دراستها، المنازعات القابلة أن تضع مقاييس دقيقة من أجل تسويتها،
- تلقي ودراسة واقتراح الحلول بالنسبة للنزاعات المالية التي تكون المصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية طرفا فيها،
- تلقي ودراسة، بالتعاون مع الهياكل المعنية، الطعون المتعلقة بالاعتمادات والتصنيفات والتأهيل المهني.
ج- المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان بالتعاون مع الهيئات والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني الحفاظ وتسيير أرشيف القطاع،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والهيئات تحت الوصاية،
- الحفاظ وإجراء النشرية الرسمية للوزارة والمجلات المتخصصة ذات الصلة بنشاطات القطاع.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، في مجال السكن والعمران والهندسة المعمارية والبناء، على الهيئات التابعة للقطاع، الصلاحيات والمهام المسندة لها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادّ ة 10 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 08-190 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 ورقم 08-388 ورقم 08-389 المؤرخين في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكورة أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-394 (ج.ر عدد 62 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : المديرية العامة للمدينة، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحضير شروط تطوير سياسة المدينة،
- المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة والمساهمة في ذلك،
- المساهمة في تحسين التشاور والتنسيق بين مختلف متدخلي سياسة المدينة وتنفيذ البرامج الحضرية،
- تحسين آليات التسيير الجوارية في المجمعات الحضرية وفي المدينة،
- ترقية التدابير الهادفة إلى تحسين الحكم الراشد في جميع جوانب تسيير المدينة،
- ضمان متابعة الأعمال والتدابير المتخذة في إطار إنجاز وترقية المدن الجديدة،
- السهر على تحسين نوعية الإطار المعيشي في المدينة،
- اقتراح برنامج إعادة تصنيف الأحياء في المدن،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ التخطيط الحضري الوطني والمحلي. 11 ديسمبر سنة 2013 م ويساعد المدير العام للمدينة مديرا (2) دراسات.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية سياسة المدينة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- تحديد أدوات تأطير المدينة ووضعها بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في تحضير الشروط التي تسمح بالتحكم في تطور المدن وتوجيهها،
- المساهمة في تنفيذ برامج سياسة المدينة وضمان متابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لأدوات تأطير المدينة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمدينة،
- السهر على انسجام أدوات تأطير المدينة،
- مراقبة وتقييم تنفيذ أدوات تأطير المدينة،
- إعداد البرامج والدراسات وأدوات التأطير وكذا كل معالجة خاصة موجهة للمدينة.
ب - المديرية الفرعية لتنسيق برامج سياسات المدينة ما بين القطاعات، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تحديد مشاريع وبرامج سياسة المدينة،
- توفير شروط التشاور مع المتدخلين المعنيين،
- ترقية كل عمل شراكة مع مختلف المتدخلين، طبقا لتوجيهات سياسة المدينة وأهدافها،
- تشجيع الشراكة مع المتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين بالتشاور مع القطاعات المعنية، من أجل تنفيذ برنامج سياسة المدينة.
2 - مديرية ترقية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى ترقية المدينة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والقيام بتنفيذها،
- تنفيذ برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 ديسمبر سنة 2013 م
- دراسة واقتراح كل التدابير التي تسمح بترقية تطوير المدينة،
- المساهمة في تحديد ووضع شروط عصرنة آليات التسيير والتحكم في نمو المدن،
- المبادرة والمساهمة في ترقية الشراكة والتعاون ما بين المدن،
- متابعة وتنسيق تقدم أشغال التهيئة، بالاتصال مع هيئات تسيير المدن الجديدة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لنوعية الإطار المعيشي، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الهادفة إلى ترقية المدن وتنشيطها،
- اقتراح برامج تحسين الإطار المعيشي للمواطن،
- وضع برنامج للاتصال والتحسيس من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
ب - المديرية ال فرع يةل لمدن الجديدة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة المدن الجديدة،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية وتنفيذ برامج المنشآت الأساسية للأشغال الكبرى والتجهيزات المهيكلة والمنشآت الأساسية للمدن الجديدة،
- اقتراح التدابير التي تشجع الاستثمار وجاذبية المدن الجديدة.
3 - مديرية برمجة ومتابعة وتقييم أعمال تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد المناطق المؤهلة للاستفادة من برامج أعمال تحسين وضعية المدينة واقتراحها،
- تنفيذ برامج تحسين وضعية المدينة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان تنسيق برامج أعمال تحسين وضعية المدينة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ضمان متابعة عمل تحسين وضعية المدينة وتقييمه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لبرامج تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح برامج تحسين وضعية المدينة،
- وضع ترتيب يسمح بالتشاور ومشاركة المواطن من أجل تحسين وضعية المدينة بالاتصال مع الجماعات المحلية المعنية،
- اقتراح كل التدابير لترقية برامج تحسين وضعية مناطق التأثير للمدن الجديدة.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم عمل تحسين وضعية المدينة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بضمان متابعة برامج تحسين وضعية المدينة والتأكد من انسجامها مع المشروع الحضري للمدينة،
- اقتراح تدابير تسمح بتقييم برامج تحسين وضعية المدينة،
- تقييم برامج أعمال تحسين وضعية المدينة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-230
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–151 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-230
مرسوم تنفيذي رقم 26-230 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1445 الموافق 10 غشت سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-323
مرسوم تنفيذي رقم 16-323 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائم ة الأعوان التابعين لإدارة السكن والع مران الم ؤهلين لمعاينة مخ الفات الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقاري ة، وكذا كيفيات تعيينهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1438 الموافق 6 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-152
مرسوم تنفيذي رقم 13-152 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة السكن والعمران وتنظيمها وعملها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-394
مرسوم تنفيذي رقم 13-394 مؤرخ في 21 محرم عام 1435 الموافق 25 نوفمبر سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التن في ذي رقم 13-151 الم ؤرّخ في 4 جم ادى الثاني ة ع ام 1434 الم وافق 15 أبريل سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سن ة 2013، يع دّل الق رار الم ؤرّخ في 22 رب يع الثاني ع ام 1433 الموافق 15 م ارس سن ة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.