قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يعدّل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعم ران، كما يأتي:
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة بدون تغيير الترجمة - الترجمة الفورية بدون تغيير الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات مسؤول الشبكة بدون تغيير بدون تغيير 1 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات المكلف بالبرامج الإحصائية الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 1 1 "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير السكن عن الأمين العام للحكومة وزير المالية والعمران وبتفويض منه كريم جودي عبد المجيد تبون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.