قرار مؤرخ في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 15 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرارإلى تعديل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : ........................................................
- تعيّن الآنسة غنية حمزة (مفتشة مركزية للخزينة)، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة) بصفتها عضوة مستخلفة، خلفا للسّيد محمود غانم (مكلف بمفتشية). .......... (الباقي بدون تغيير) "..........
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1434 الموافق 3 ديسمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.