قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعض ائها طبقا لأحكام المادة 152 مكرّر من المرسوم المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةفي إطار اختصاصها والحدود المنصوص عليها في أحكام المرسوم المذكور أعلاه، تتكون اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران من السّيّدة والسّادة الآتية أسماؤهم :
- محمد ريال، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا،
- كمال ناصري، نائب مدير مركزي، ممثلا لوزارة السكن والعمران، نائبا للرئيس،
- صادق بلقاضي (نائب مدير مركزي) وعبود بوشريط (متصرف إداري رئيسي) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثل ين لوزارة السكن والعمران،
- يوسف بودوان (نائب مدير مركزي) وياسين لكحل (نائب مدير مركزي) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزارة السكن والعمران،
- نجيب آيت سليم ان (مراقب م الي) وأمين عبد الحق لوزري (متصرف إداري) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- صفية بن كزيم (رئيسة مكتب) ومحمود غانم (مكلّف بمفتشية) على الت والي عض وا دائم ا وعض وا مستخلفا، ممثلين لوزي ر المالية (المديري ة العامة للمحاسبة)،
- أحسن زنطار (نائب مدير مركزي) والعيد كرماش (رئيس مكتب) على التوالي عضوا دائما وعضوا مستخلفا، ممثلين للوزير المكلّف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةتسند مهام إدارة أمانة اللجنة القطاعية إلى مديرية الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران.
المادة 4
فتح المادةتقوم اللجنة القطاعية بمجرد تنصيبها بالمصادقة على نظامها الداخلي النموذجي، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-118 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 16 مارس سنة 2011 والمتضمّن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية.
المادة 5
فتح المادةيكلّف مدير الإدارة العامة لوزارة السكن والعمران ورئيس اللجنة القطاعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة .2012 نور الدين موسى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.