قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1434 الموافق 28 يناير سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السّكن والعمران وتعيين أعضائها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : -" السيد عبد الله شعبان (رئيس مكتب) بصفته عضوا مستخلفا، ممثلا للوزير المكلف بالتجارة، خلفا للسيد العيد كرماش. ............................(الباقي بدون تغيير).................."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 16 ربيع الأول عام 1434 الموافق 28 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.