قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان 46 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.