قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان 46 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 76 و 98 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 4 مساعد بالديوان 5 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010.
وزير السكن والعمران عن وزير المالية نور الدين موسى الأمين العام ميلود بوطبة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.