قرار
قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة كلثوم بوفروم، مديرة الاستشراف والإحصائيات وأنظمة الإعلام، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 عبد المجيد تبون ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.