ج.ر عدد 77 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-380 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ رقم 07-381 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ رقم 07-382 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-384 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني……………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها……………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يح دد مستوى وكيفيات منح الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل……………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية…………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1428 الموافق 15 نوفمبر سنة 2007، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة………………………………………………………………………… 26

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-374 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مج ال مح اربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المش روع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، الموقّع بالجزائر في 22 نوفمبر سنة .1999 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مج ال مح اربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المش روع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، الموقّع بالجزائر في 22 نوفمبر سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، الموقّع بالجزائر في 22 نوفمب ر سن ة 1999، وينش ر في الج ريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإيطالية المدعوتين فيما يلي ب”الطرفين”،
  • اعتبارا للعلاقات التاريخية الودية الموجودة بين الجزائر وإيطاليا، وقناعة منهما بضرورة تدعيمها على أسس ثابتة وفي إطار احترام مصالح الطرفين،
  • وإذ يعبّران عن انشغالهما الشديد بالتهديد الذي يمثله الإرهاب والإجرام ال دولي المنظم للأمن والاستقرار،
  • واقتناعا منهما بالحاج ة إلى ترقي ة التع اون من أجل المكافحة الفعالة لهذه الظواهر،
  • ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف البلدين في مجال محاربة الإجرام بكل أشكاله، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى اتفق الطرفان، في إطار احترام تشريعاتهما، على تطوير التعاون في مجالات محاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية، حسب الكيفيات الآتية : أ) محاربة الإرهاب : 1 - تبادل المعلومات حول التقنيات والكيفيات العملياتية للمنظمات الإره ابية وقواعده ا الخلفي ة وكذا الجرائم التي ترتكبها خصوصا لأغراض الدعم اللوجيستيكي والمالي. 2 - المساعدة فيما بين الشرطة في مجال التعرّف على الهوية والبحث عن الأشخاص الذين

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها في التشريع ات الوطني ة لك لا البلدين، دون المس اس بالنشاطات المدرجة في إطار انتربول. 3 - تبادل المعلومات والتجارب حول الطرق والتقنيات في إطار الوقاية من الإرهاب ومحاربته. ب) محاربة الإجرام الدولي المنظم : 1 - تبادل المعلومات عن المنظمات الإجرامية الدولية والأعضاء المكونة لها، طرقها، وسائلها ونشاطاتها غير المشروعة والمرتكبة في هذا ا لمجال. 2 - تبادل المعلومات حول شبكات تهريب الأسلحة والمتفجّرات. 3 - تبادل المعلومات والتجارب حول الطرق والتقنيات المستعملة في مجال محاربة الإجرام الدولي المنظم. ج) محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية : 1 - تبادل المعلومات عن الإنتاج والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، طبقا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين. 2 - تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي لضمان التنسيق حول التسليم المراقب. ولهذا الغرض يحدّد الطرفان هيئتيهما الوطنيتين ا لمختصتين. 3 - تبادل المعلومات في مج ال الخبرات وتحاليل المخدرات المحجوزة لغرض تحديد مناطق الزراعة والإنتاج. 4 - تبادل المعلومات حول الطرق والتقنيات المستعمل ة في مج ال مح ارب ة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. د) محاربة الهجرة غير الشرعية : 1 - تبادل المعلومات حول تدفق الهجرة غير الشرعية وكذا المنظمات الإجرامية التي تساعدها والكيفيات العملياتية والممرات التي تسلكها. 2 - المساعدة المتبادلة والتعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية. المادّة 2 يلتزم الطرفان بالتعاون :

  • في مجال التكوين والتدريب، ولا سيّما التكوين المتخصص وكذا ترقية هذا التعاون بين مؤسسات تكوين الشرطة في كلا البلدين. الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م
  • فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول المعارف واستعمال الوسائل التقنية المستخدمة في مجال محاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. المادّة 3 اتفق الطرفان، عند الاقتضاء، على تبادل الوثائق المتعلّقة بمحاربة الإجرام بكل أشكاله وكذا التش اور حول التعاون المباشر على مستوى المنظمات الدولية التي هما طرفان فيها. المادّة 4 يلتزم الطرفان بتجاوز كل العراقيل لضمان المساعدة المتبادلة والتعاون في مج ال مح ارب ة الإجرام المنظم. المادّة 5 بقرار مشترك للطرفين، سيتم عقد مشاورات دورية لمحاربة الإرهاب والإجرام المنظم والاتج ار غي ر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية. تعقد هذه المشاورات التي يترأسها بالاشتراك ممثلا الحكومتين واللذان هما، بالنسب ة للجزائر وزي ر الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبالنسبة لإيطاليا وزير الداخلية، كلما رأى الطرفان في ذلك ضرورة لإعطاء دفع أكبر للتعاون ولتجاوز العراقيل التي تتطلب تسويات على مستوى عال. تعقد اجتماعات دورية مشتركة لموظفين سامين من الوزارات المعنية أو المشاركين في المشاورات، وذلك لتقييم النشاط المشترك وتحديد الأهداف المنشودة. المادّة 6 يضمن كل من الطرفين الحماية لسرية المعلومات المتبادلة طبقا للتشريع الوطني للطرف الذي يقدمها. لا يجوز تبليغ المعل ومات المتبادل ة لط رف آخر إلاّ بعد الموافقة الصريحة للطرف الذي قدمها. المادّة 7 يمكن كل من الطرفين أن يرفض كليا أو جزئيا، الاستجابة لطلب المساعدة أو التعاون أو يضع شروطا لذلك، في حالة ما إذا كان هذا الطلب ينقص من سيادته الوطنية أو يمس بأمنه أو بمصالحه الأساسية. المادّة 8 لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالالتزامات الناتج ة عن المعاه دات الثنائي ة أو المتعددة الأط راف المعقودة من قبل الطرفين.

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ استلام آخر التبليغين اللذين يخطر بموجبهما الطرفان بعضهما البعض، رسميا، بإتمام الإجراءات الوطنية. ويسري هذا الاتفاق لمدة غير محدودة. يستطيع ك ل من الطرفين نقض هذا الاتف اق عب ر القن اة الدّبلوماسية بإخط ار كتابي مسبق مدته ستة أشهر. يمكن إضافة تعديلات لهذا الاتفاق بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيّز التّنفيذ عن طريق القناة الدّبلوماسية. المادّة 10 يلتزم الطرفان بالاتصال المباشر أو عن طريق القناة الدّبلوماسية لتنفيذ هذا الاتفاق. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان أصولا من طرف حكومتيهما بتوقيع هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 22 نوفمبر سنة 1999 في نسختين أصليتين، بالعربيّة والفرنسية والإيطالية، ولكل النصوص نفس الحجّية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يرجّح النص الفرنسي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية وزيرة الداخلية وزير الداخلية والجماعات روزة يرنولينو روسو المحلية والبيئة عبد المالك سلال ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-375 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقّع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5
  • وبعد الاطّلاع على الاتف اق بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّ ة وحك وم ة الجمهوريّ ة الف رنسي ة المتعلّق بالتع اون في مجال الأمن ومكافحة الإج رام المنظم، الموقّع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة .2003 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم، الموقّع بالجزائر في 25 أكتوبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية متعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثقافي، العلمي والتقني، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، الموقّعة بباريس بتاريخ 11 مارس سنة 1988، إذ يعربان عن انشغالهما أمام التهديد الذي يشكّله الإجرام المنظم بكل أشكاله والإرهاب، ورغبة منهما في تعزيز تعاونهما في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم خدمة لمصلحة البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يق يم الط رف ان تع اون ا عملياتي ا وتقني ا في مج ال الأمن الداخلي ويتبادلان المس اعدة، بالأخص في المجالات الآتية :

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - مكافحة الإجرام الدولي المنظم، 2 - مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيماوية، 3 - مكافحة الإرهاب، 4 - مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي لا سيّما تبييض الأموال، 5 - مكافحة الاتجار بالبشر، 6 - مكافحة الاتجار بالأملاك الثقافية والتحف الفنية المسروقة، 7 - مكافحة التزوير والتزييف، 8 - مكافحة الهجرة السري ة والتدل يس في الوثائق المتعلّقة بها، 9 - أمن وسائل النّقل الجوية والبحرية، 10 - مكافحة الاحتيالات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة، 11 - النظام والأمن العامان، 12 - تكوين المستخدمين، 13 - الشرطة الجوارية، 14 - الشرطة التقنية والعلمية، 15 - شرطة الاستعلامات، 16 - تقنيات المتفجّرات، 17 - الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي، 18 - مكافحة الإجرام عن طريق الإعلام الآلي. يمكن هذا التعاون أن يشمل مجالات أخرى، متعلّقة بالأمن الداخلي عن طريق ترتيبات تتم بين الوزراء المعينين المسؤولين عن تنفيذ هذا الاتفاق. المادّة 2 1 - مجمل النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق الخاص بالتعاون في مجال الأمن الداخلي، يقوم بها كل طرف مع الاحترام الصارم لتشريعه الوطني والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها. 2 - يمكن أيا من الطرفين، إذا ما قدّم له طلب معلومات في إطار هذا الاتفاق، أن يرفضه إذا ما اعتبر أن قبوله بمقتضى تشريعه الوطني قد يمس بالحقوق الأساسية للشخص. 3 - يمكن أيا من الطرفين، إذا ما قدّم له طلب تعاون، سواء كان تقنيا أو عملياتيا في إطار هذا الاتفاق، أن يرفضه إذا ما اعتبر أن قبوله قد يمس بالسيادة والأمن والنظام العامّ وقواعد تنظيم وتسيير السلطة القضائية أو مصالح أساسية أخرى لدولته. الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م 4 - عندم ا يرفض أحد الطرفين، تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، طلب تعاون، يعلم الطرف الآخر بذلك. المادّة 3 يتعاون الطرفان في مجال الوقاية والبحث عن الأفعال المعاقب عليها التي يشملها الإجرام المنظم بمختلف أشكاله لهذه الأغراض : 1 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجماعات التي يشتبه فيها المشاركة في مختلف أشكال الإجرام الدولي وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص بهيكلة وسير وطرق عمل المنظمات الإجرامية وبظروف ارتكاب الجريمة في هذا السياق، وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها وبالإجراءات المتخذة، إذا ك ان هذا ض روريا لل وقاي ة من مثل هذه الجرائم. 2 - يتخذ كل طرف، بطلب من الآخر، إجراءات شرطية، إذا كانت تبدو ضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق. 3 - يكون تعاون الطرفين في شكل إجراءات شرطية منسقة وتعاون متبادل فيما يخص الموظفين والعتاد على أساس ترتيبات تكميلية موقّعة من طرف السلطات ا لمختصة. 4 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالطرق والأشكال الجديدة للإجرام الدولي. في هذا الإطار، يمكن كل طرف وضع عينات أو أشياء أو معلومات ذات الصلة تحت تصرّف الطرف الآخر، وهذا بناء على طلب الطرف الرّاغب في ذلك. 5 - يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التي قاما بها في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام مع الاستعلام المتبادل حول الطرق المنتهجة في التحقيق وكذا وسائل مكافحة الإجرام الدولي. 6 - يتبادل الطرفان المختصين بهدف اكتساب المع ارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف ال وسائل والطرق والتقنيات الحديثة الخاص ة بمكافحة الإجرام الدولي. المادّة 4 قصد منع زراعة المخدرات واقتلاعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين والمؤثرات العقلية وسلائفها، يتخذ الطرفان إجراءات منسقة ويقومان بتبادل : 1 - المعل وم ات المتعلّقة بالأشخاص المش اركين في الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م والمؤثرات العقلية وسلائفها والطرق المنتهجة ومخابئهم ووسائل نقلهم وأماكن قدومهم وعبورهم واقتناء وتوجيه المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وكذلك كل التفاص يل المتعلّقة بهذه الجرائم التي قد تساهم في الوقاية منها ومنعها والمساعدة على اكتشاف الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للأمم المتحدة حول المخدرات ل 30 مارس سنة 1961 والمعدّلة ببروتوكول 25 مارس سنة 1972 والاتفاقية المتعلّقة بالمؤثرات العقلية ل 21 فبراير سنة 1971 وكذا اتفاقية 19 ديسمبر سنة 1988 المتعلّقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 2 - المعلومات العملياتية حول الطرق المستعملة في الاتجار الدولي غيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبييض الأموال المتأتية من هذه العملية. 3 - نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام التي تم القيام بها في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤث رات العقلية والتعسف في استعمالها. 4 - عينات المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي يتم استعمالها وكذا المعلومات التقنية حول العينات التي أخذت. 5 - نتائج التجارب الخاصّة بالرقابة والاتجار القانوني بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها. المادّة 5 في إط ار مكافح ة الإرهاب، يشرع الطرف ان في تبادل المعلومات المفيدة المتعلّقة ب : 1 - الأعمال الإرهابية المخطط لها أو المرتكبة وطرق التنفيذ وكذا الوسائل التقنية المستعملة لتنفيذ مثل هذه الأعمال. 2 - الجماعات الإرهابية وأفرادها الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتمس بمصالح الطرف الآخر. 3 - يدرج الطرفان تع اونهما في إطار الالتزامات المنصوص عليه ا في الق رار رقم 1373 لمجلس الأمن للأمم المتحدة والالت زامات المتعاقد عليها في المنتديات الأورو متوسطية. المادّة 6 يتم ثل الموض وع الرئيسي للتعاون التقني في كل من المج الات الم ذكورة في المادّة الأولى من هذا الاتفاق في : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 1 - التكوين العامّ والمتخصص. 2 - تبادل المعلومات والخبرات المهنية. 3 - الاستشارة التقنية. 4 - تبادل الوثائق المتخصصة. 5 - وعن د الح اج ة، الاستقب ال المتب ادل للموظفين والخبراء. المادّة 7 قصد تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ التع اون كما هو مذكور، تم إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون التقني في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم. بالنسبة لمسائل التكوين العامّ والمتخصص، فإن الطرفين يستغلان اللجنة المشترك ة للمشاريع الفرنسية - الجزائريّة للمصادقة على البرمجة. تجتمع اللجنة سنويا أو بطلب من أحد الطرفين بالتناوب بالجزائر وبفرنسا. تعد اللّجنة المحاور ذات الأولوية لنشاطات التعاون التقني للسنة القادمة، وتبرز هذه البرمجة مساهمة كل طرف في حدود إمكانياته الماليّة. عند الحاجة، تحدّد الترتيبات التقنية بين الإدارات المعنية، كيفيات التنفيذ الملموس للنشاطات التي سيتم قبولها. المادّة 8 الوزراء المعنيون مسؤولون عن التنفيذ الحسن لهذا الاتفاق. وعليه، فإنهم يعينون الهيئات المكلّفة بتنفيذ مختلف مجالات التعاون المشار إليها في هذا الاتفاق، ويتم إطلاع الطرف الآخر على هذا التعيين عن طريق القناة الدّبلوماسية. المادّة 9 قصد ضمان حمايتها، فإن المعطيات الاسمية التي يتم موافاة الطرف الآخر بها في إطار التعاون المقام بناء على هذا الاتفاق، تخضع للشروط الآتية : 1 - لا يمكن الطرف المستقبل للمعطيات الاسمية استعمالها إلا للأغراض وبالشروط المتفق عليها مع الطرف المرسل بما فيها الآجال التي يجب فيها إتلاف هذه المعطيات. 2 - يعلم الطرف المستقبل للمعطيات الاسمية الطرف المرسل، بطلب منه، بالمجالات التي استعملت فيها والنتائج المتحصّل عليها.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 - لا ترسل المعطيات الاسمية إلاّ للسلطات ا لمختصّة للنشاط الذي تعد هذه المعطيات ضرورية له كما أن إرسال هذه المعلومات لسلطات أخرى لا يمكن أن يتم إلاّ بموافقة كتابية للطرف المرسل. 4 - يضمن الطرف المرسل دقة المعطيات الموجّهة بع د تأكّ ده من ضرورتها ومطابقتها لله دف المرجو. وإذا ثبت أنه تم إرس ال معل ومات غي ر صحيحة أو لا يمكن إرسالها، يقوم الطرف المرسل بإعلام الطرف المستقبل فورا بذلك لتصحيحها أو إتلاف المعطيات التي لا يمكن إرسالها. 5 - يجب إتلاف المعطيات الاسمية بمجرد أن يتبيّن أنها لم تعد صالحة للاستعمال من قبل الطرف المستقبل، يع لم الطرف المستقب ل بدون تأخير الط رف المرسل بإتلاف المعطيات المرسلة مع توضيح أسباب هذا الإتلاف. 6 - يح وز كلط رف على سج ل للمعطيات المرسلة وإتلافها. 7 - يضمن الطرفان حماية المعطيات الاسمية المرس لة إليهم ا م ن الاطلاع عليه ا ب دون رخصة أو تعديلها أو نشرها. 8 - في حالة إلغاء هذا الاتفاق أو عدم تمديده، يجب إتلاف كل المعطيات الاسمية بدون تأخير. المادّة 10 1 - يضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات المصنّفة سرية من قبل الطرف الآخر. 2 - لا ترسل العينات والأشياء والمعلومات المتبادلة في إطار هذا الاتفاق إلى دولة ثالثة دون موافقة الطرف المرسل. المادّة 11 يسوى أي اختلاف متعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق مشاورات بين الطرفين. المادّة 12 يبلغ كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة فيما يخصه، لسريان مفعول هذا الاتفاق الذي يدخل حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر تبليغ. يبرم هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات ويمكن تجدي ده بالتمديد الضمني لفت رات جديدة تمت د على ثلاث (3) سنوات. الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م يمكن كل طرف إلغاءه في أي وقت، بتبليغ كتابي يوجّه للطرف الآخر مع إشعار مسبق مدّته ثلاثة (3) أشهر. هذا الإلغاء لا يمس في أي حال من الأحوال حقوق والتزامات الطرفين المتعلّقة بالأعمال التي ش رع فيها في إطار هذا الاتفاق. يمكن تبني تع ديلات تدخل على هذا الاتف اق في نفس أشكال هذا النص. إثباتا لذلك، وقّع ممثلا الطرفين، المفوضان رسميا لهذا الغرض، على هذا الاتفاق، ووضعا ختميهما. حرّر بالجزائر، في يوم السبت 25 أكتوبر سنة 2003، في نسختين باللّغة الفرنسية واللّغة العربيّة، ولكل النصّين نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية نيكولا ساركوزي نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية وزير الدولة، وزير والأمن الداخلي الداخلية والجماعات والحريات المحلية المحلية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-376 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّع بأبو ظبي في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّع بأبو ظبي في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتف اق التعاون السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة دول ة الإم ارات الع ربيّة المتح دة،

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م الموقّع بأبو ظبي في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سن ة 2007، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون سياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة إن حكومتي الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ودولة الإمارات العربيّة المتحدة،

  • رغبة منهما في تعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة بينهما،
  • شع ورا منهما بض رورة الاستفادة المتبادل ة من تجاربهما في مجال السياحة،
  • أخذا بعين الاعتبار لدور السياحة في التنمية الاقتصادية وتقريب الشعوب، اتفقتا على توسيع التعاون بينهما في مجال السياحة خصوصا فيما يتعلّق بالنشاطات الآتية : المادّة الأولى يعمل الطرفان على تكثيف اللقاءات بين الهيئات والأجهزة المشرفة على نشاطات الترفيه، الترويج والتسويق السياحي بين البلدين بهدف تبادل المعلومات والخبرات. المادّة 2 يشجع الطرفان اللقاءات بين المتعاملين السياحيين بصفة عامة وبين وكالات السياحة والسفر بصفة خاصة بهدف تحفيز السياحة البينية. المادّة 3 يعمل الطرفان على تشجيع المشارك ة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات السياحية المنظمة في كلا البلدين. المادّة 4 يسعى الطرفان إلى إقامة أسابيع سياحية متبادلة بهدف التعريف بالمؤهلات السياحية والتراثية المتوفرة في كلا البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 المادّة 5 يعمل الطرفان على التعريف بالإمكانيات السياحية في البلدين عن طريق تنظيم الرحلات الاستكشافية والإعلامية بين البلدين. المادّة 6 يعمل الطرفان على استغلال كل الفرص المتاح ة لتشجيع الاستثمار والش راكة في السياح ة بين البلدين. المادّة 7 يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجالات التخطيط وتهيئة المناطق السياحية وتبادل التشريعات والتنظيمات والإحصائيات والدّراسات الخاصة بالنشاط السياحي. المادّة 8 يعمل الجانبان على بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال تدريب العاملين في القطاع السياحي. المادّة 9 يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية ا لمختصة. المادّة 10 يعمل الط رفان على تشك يل لجن ة قطاعية مشتركة تك لّف ب وض ع ومتابعة البرنامج التّنفيذيّ لهذه الاتفاقية. تجتمع هذه اللّجنة بالتناوب في كلا البلدين مرّة كل سنتين وكلّما استدعت الحاجة لذلك. المادّة 11 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ منذ تاريخ الإشع ار بالمصادقة عليها، طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدّد تلقائيا لمدة مماثلة م ا لم يع لم أحد الطرفين الآخ ر كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذها برغبته في إنهاء العمل بها. لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تطبيق البرامج أو المشاريع المتّفق عليها خلال مدة سريانها إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك. ح رّر في أب و ظبي بت اريخ 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة كريم جودي لبنى بنت خالد القاسمي وزير المالية وزيرة الاقتصاد

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه

مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-380 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ةسنة 2007 اعتم اد قدره عش رة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زانية سنة 2007 اع ت ماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة 9 ديسمبر سنة 2007 م تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-381 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-234 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد ق دره أربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف دي ن ار 4.706.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اع ت ماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة وستة آلاف دي ن ار 4.706.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبين ة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 9 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 3 : ينشر ه ذا الم رس وم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-382 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزان ية الت كاليف المش تركة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة سنة 2007 اعتم اد ق دره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار 482.560.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزانية سن ة 2007 اعتم اد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة وستون ألف دينار 482.560.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ال ع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………….. 200.000 15. مجموع القسم الرابع 200.000 15. مجموع العنوان الثالث 200.000 15. مجموع الفرع الجزئي الأول 200.000 15.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه

9 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات……………………………………… 360.000 467. مجموع القسم الرابع 360.000 467. مجموع العنوان الثالث 360.000 467. مجموع مجموع مرسوم تنفيذيّ رقم 07-383 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل و التضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير التضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها، عناصر الفرع الجزئي الثاني 360.000 467. مجموع الفرع الأول 482.560.000 الاعتمادات المخصصة 482.560.000 السياسة الوطنية في مجال التضامن الوطني والتنمية الاجتماعية، و يتولى متابعتها و مراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. و يقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة و مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يختص وزير التضامن الوطني، بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني. وبهذه الصفة، يتولى في حدود صلاحياته، عند الاقتض اء، بالاتصال مع ال دوائر ال وزارية الأخرى، ما يأتي :
  • المبادرة بالدراسات الاستشرافية والبحوث الكفيلة بتحديد اختيارات الحكومة فيما يخص التضامن الوطني،
  • اقتراح ووضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش و الإقصاء و التخفيف من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية و تنفيذها و مراقبتها، وتشجيع الحفاظ على التلاحم الاجتماعي و تدعيمه،
  • دعم كل عمل يرمي إلى التكفل بالفئات المستضعفة و حمايتها و ترقيتها، و تحسين ظروف معيشتها،

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م

  • تحديد، بالعلاقة مع مؤسسات الدولة والقطاعات المعنية والحركة الجمعوية، البرامج الموجهة خصيصا للفئات الاجتماعية في وضع صعب أو في وضعية حرمان و تنفيذها،
  • اقتراح، في إطار قطاعي مشترك، الاستراتيجية الوطنية لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
  • اقتراح، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، برامج عمل تهدف إلى حماية و ترقية الأسرة و المرأة والشخص المسن و الطفل المحرومين أو في وضع اجتماعي صعب، و تنفيذها،
  • تشجيع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي، وتطويرها،
  • المبادرة ببرامج التنمية الجماعية، و تراتيب المساعدة و النشاط الاجتماعي للدولة، بما فيها النشاط الاجتماعي الجواري وتنفيذها و مراقبتها،
  • تطوير، في إطار آليات و برامج المساع دة والتضامن، نشاطات بإمكانها أن تخلق موارد ترمي إلى محاربة الفقر و المساهمة في الإدماج الاجتماعي والمهني لفئات السكان في وضع اقتصادي و اجتماعي صعب،
  • المساهمة في تنفيذ الأعمال ذات الطابع الإنساني و الاجتماعي المبادر بها خلال حالات الكوارث والنكبات. المادّة 3 : يقترح وزير التضامن الوطني، في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق قطاعية مشتركة أو كل جهاز استشارة و تشاور من شأنه ضمان أحسن للتكفل بالمهام المسندة إليه. المادّة 4 : يبادر وزير التضامن الوطني بوضع شبكة الإعلام و الاتصال ذات الصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. ويحدّد أهدافها و يعد الاستراتيجيات المرتبطة بها. المادّة 5 : يتولى وزير التضامن الوطني، ما يأتي :
  • المساهمة، مع السلطات المعنية، في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،
  • السهر على تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع الذي يسيره،
  • ضمان تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات الجهوية و الدولية المختصة في مجال التضامن الوطني بالتشاور مع المؤسسات المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 المادّ ة 6 : يقترح وزير التضامن الوطني، قصد ضمان تنفيذ المهام و تحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية و يسهر على سير الهياكل غير الممركزة و المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها. يقدم وزير التضامن الوطني مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها. يسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع. يبادر بتنفيذ نشاط الدولة، لا سيما في ميادين التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين و يقترح ذلك و يشارك فيه. يقيّم الاحتياجات، فيما يخص الوسائل البشرية والمالية والمادية و يتخذ التدابير المناسبة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقيّم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته و يطور كل عمل من شأنه تحسين النتائج المتحصل عليها. الم ادّة 7 : تلغى أحكام المرس وم التن فيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-384 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية و أجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب الب ريد والمكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئي س الديوان، ويس اعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها،
  • تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتحضيرها،
  • تحضير زيارات الوزير و تنظيم النشاطات في مجال العلاقات الخارجية،
  • تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العامة، و تنظيمها،
  • متابعة برامج التكفل و الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
  • متابعة برامج التلاحم الاجتماعي،
  • متابعة برامج التكوين الخاص بقطاع التضامن الوطني،
  • متابعة برامج التجهيز و الاستثمار لقطاع التضامن الوطني. وأربعة (4) ملحقين بالديوان. الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م 3 - المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • المديرية العامة للتلاحم الاجتماعي،
  • مديرية الدراسات والتخطيط،
  • مديرية التكوين،
  • مديرية الاتصال والتعاون،
  • مديرية الحركة الجمعوية و العمل الإنساني،
  • مديرية المستخدمين والتنظيم،
  • مديرية المالية والوسائل. المادّة 2 : المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح عناصر سياسة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم وتحديدها،
  • اقتراح كافة التدابير المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي والإدماج الاجتماعي و المهني للأشخاص المعوقين و تنفيذها،
  • المبادرة بجميع الدراسات الاستشرافية التي تهدف إلى حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
  • المبادرة بالبرامج والمناهج الضرورية للتّكفل الإقامي بالأشخاص المعوقين وتطبيقها،
  • السّهر على وضع آليات تهدف إلى ضمان الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقة،
  • وضع أدوات التحليل والتقييم لسياسة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم،
  • تطوير آليات التشاور والتنسيق و الشراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة والجمعيات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات :
  • مديرية البرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان التصور والتنشيط والمراقبة في مجال المساعدات الاجتماعية،
  • القيام بكل الأعمال و الدراسات و البحوث التي ترمي إلى تطوير نشاطات المساعدة الاجتماعية وترقيتها،

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م

  • ضمان متابعة تطبيق برامج المساعدة الاجتماعية و تقييمها، و تضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير العناصر اللازمة لإعداد المنح الموجهة للأشخاص المعوقين،
  • وضع المساعدات الاجتماعية و متابعة تنفيذها وتقييم أثرها،
  • ضمان جمع المعطيات والإحصائيات الخاصة بالأشخاص المعوقين،
  • ضمان تنسيق و متابعة نشاطات المصالح الاجتماعية المكلفة بالمساعدات الاجتماعية الممنوحة للأشخاص المعوقين، بالاتصال مع المؤسسات تحت الوصاية و الهياكل و المصالح غير الممركزة و القطاعات المعنية. . المديرية الفرعية لدعم الوصول للخدمات الاجتماعية، وتكلف بما يأتي :
  • القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج المساعدة التقنية والمساعدة للأشخاص المعوقين،
  • وضع البرامج التي تسمح وصول الأشخاص المعوقين للخدمات الاجتماعية الأساسية و متابعة تنفيذها،
  • اقتراح التدابير التي تسمح للأشخاص المعوقين الوصول إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لا سيما الأماكن العمومية و السهر على تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات و الهيئات المعنية،
  • اقتراح و إعداد النصوص القانونية في مجال المساعدة والإعانة للأشخاص المعوقين بالاتصال مع الهياكل المعنية.
  • مديرية مؤسسات التربية و التعليم المتخصّصين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة سير مؤسسات التربية و التعليم المتخصصين العمومية والخاصة و تقييمها،
  • المبادرة بجميع التدابير للتحسيس و ترقية الاندماج المدرسي للأطفال المعوقين في الوسط العادي،
  • السهر على إعداد برامج مؤسسات التربية والتعليم المتخصصين العمومية و الخاصة، و متابعتها وتقييمها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15
  • إعداد كافة الإجراءات و الأدوات الهادفة إلى ترقية إدماج و اندماج الأطفال المعوقين في منظومة التربية الوطنية و التكوين المهني، والسّهر على تطبيقها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا و ذهنيا، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة التّكفل بالأطفال المعوقين الموضوعين في مؤسسات للتربية و التعليم المتخصّصين، وتقييمها،
  • السهر على تطبيق برامج التربية و التعليم المتخصّصين للأطفال المعوقين،
  • السّهر على انسجام وتقييس سيرالمؤسسات بتشجيع المناهج الحديثة المكيفة والتفاعلية،
  • ضمان التّكفل الطّبي- البيداغوجي بالأطفال المعوقين. . المديرية الفرعية لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح، بالاتصال مع القطاع المعني، كافة التّدابير الرامية إلى ترقية إدماج الأطفال المعوقين في الوسط التربوي العادي و تنفيذها،
  • السّهر على إعداد الدعائم البيداغوجية والمساعدات التقنية و التعليمية الضرورية لتطبيق برامج التّكفل،
  • المساهمة في وضع الأدوات الضرورية للمتابعة و التقييم التقني و البيداغوجي،
  • ضمان متابعة تطبيق البرامج البيداغوجية المطبقة، بالاشتراك مع المؤسسات و الهياكل المعنية.
  • مديرية الوقاية و إدماج الأشخاص المعوقين، وتكلّف بما يأتي :
  • ضمان التصور و التنشيط و المراقبة في مجال الوقاية و الإدماج،
  • القيام بكل الأعمال أو الدراسات أو البحوث في إطار الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقات،
  • إعداد جميع التدابير التي تهدف إلى تطوير الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، والسّهر على تنفيذها،
  • تشجيع إنشاء مؤسسات متخصّصة عمومية وخاصة للإدماج المهني للأشخاص المعوقين البالغين،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وضع كافة التدابير لضمان المساعدة بالمنزل للأشخاص المعوقين في وضع تبعية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين: . المديرية الفرعية للتّكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية، وتكلف بما يأتي :
  • تصور برامج الإعلام والتوعية في إطار الوقاية و الكشف عن الإعاقات، بالاتصال مع القطاعات المعنية، وتطبيقها،
  • تحضير العناصر الإحصائية الضرورية لإعداد برامج الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
  • ضمان متابعة تطبيق برامج الوقاية و التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية. . المديرية الفرعية لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير وترقية الإدماج الاجتماعي والمهني للشخص المعوق وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان متابعة سير المؤسسات المساهمة في التّكفل و الإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
  • المساهمة في تطوير جميع الأعمال الرامية إلى تسهيل ظروف المعيشة للأشخاص المعوقين. المادّة 3 : المديرية العامة للتلاحم الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
  • تصور سياسة التنمية الاجتماعية، بالاتصال مع المؤسسات و القطاعات و الهيئات العمومية والخاصة المعنية، و ضمان متابعتها و تقييمها،
  • ترقية أعمال التحسيس بالمواطنة لمكافحة الفقر و الهشاشة و الإقصاء، و تنظيمها،
  • تطوير ثقافة التضامن والمشاركة الجوارية والشراكة المتعددة الأشكال،
  • المبادرة بكافة أعمال التضامن لفائدة السكان المحرومين و القيام بها،
  • تطوير كافة أعم ال حماية و ترقية الطفولة و الشباب والمرأة والأشخاص المسنّين في وضع صعب و/أو في حالة شدة،
  • إنجاز دراسات و تحاليل و تقارير حول الفقر والهشاشة الاجتماعية والآفات الاجتماعية،
  • وضع آليات و أدوات الوقاية من الآفات الاجتماعية، الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م
  • تشجيع الاندماج الاجتماعي و المهني للأشخاص في وضع صعب أو المحرومين أو المهمّشين،
  • ترقية الشراكة مع الحركة الجمعوية العاملة في المجالين الاجتماعي و الإنساني وتشجيعها. وتضم ثلاث (3) مديريات :
  • مديرية ترقية و حماية العائلات المحرومة والأشخاص المسنّين، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد استراتيجيات الوقاية و حماية العائلات المحرومة و النساء في وضع صعب و الأشخاص المسنين، وتنفيذها،
  • اقتراح تدابير الحماية و التكفل الإقامي بالأشخاص المسنين و النساء في وضع صعب و السّهر على تنفيذها،
  • المبادرة ببرامج المرافقة الهادفة إلى إبقاء الأشخاص المسنين في منازلهم، و السهر على تدعيم التضامن العائلي،
  • وضع البرامج المتعلقة بطب الشيخوخة والدراسات الخاصة بالشيخوخة، مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • المبادرة بكافة الأعمال للمساعدة بالمنزل التي تسمح للشخص المسن الحفاظ على استقلاليته،
  • تشجيع كل التدابير التي تمكن الأشخاص المسنين من المساهمة في المجهود الوطني،
  • ضمان تقييم برامج الحماية و ترقية العائلات المحرومة والنساء في وضع صعب و الأشخاص المسنين، و مراقبة تنفيذها،
  • اتخاذ جميع التدابير التي ترمي إلى الوقاية من إهمال الأشخاص المسنين و التخلي عنهم و تشجيع بقائهم في و سطهم العائلي،
  • اقتراح استراتيجية التدخل الاستعجالي و بعد الاستعجالي للتكفل بالأشخاص في وضع صعب و/أو في حالة شدة اجتماعية. و تضم ثلاث(3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتكفل الإقامي و المرافقة الاجتماعية للأشخاص المسنين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة هياكل الاستقبال العمومية والخاصة، و مراقبتها،
  • العمل على إعادة إدماج الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي،

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م

  • تحضير العناصر الضرورية لإعداد المساعدات الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين، ومتابعتها،
  • وضع برامج للمساعدات و المرافقة التي من شأنها تشجيع بقاء الأشخاص المسنين في منازلهم،
  • ضمان المساعدات المتعلقة بأداء أعمال الحياة اليومية الضرورية لفائدة الأشخاص المسنين في وضع تبعية. . المديرية الفرعية لحماية و ترقية المرأة والعائلات المحرومة و في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
  • وضع برامج الوقاية وحماية العائلات المحرومة والنّساء في وضع صعب و/أو في حالة شدة، و ضمان متابعتها،
  • ضم ان الوسائل الض رورية للتّك فل بالنّساء ف ي وضع صع ب و/ أو في حالة شدة الموضوعات في وسط إقامي عمومي وخاص،
  • تنفيذ كافة أعمال التضامن التي ترمي إلى الحفاظ على العائلات و النّساء من جميع أشكال الإقصاء والتّهميش،
  • اقتراح برامج اجتماعية منتجة، في إطار آليات المساعدات والتضامن، الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي للنّساء و الأشخاص في وضع صعب من خلال نشاطات بإمكانها أن تدر موارد،
  • القيام بدراسات استشرافية و بحوث بخصوص وقاية و حماية النساء و الأشخاص في وضع صعب، . المديرية الفرعية لبرامج الاستعجال الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
  • وضع أعمال الاست عجال الاجت م اع ي و بعد الاست عجال الم وجهة للأطفال في وضع صعب والأشخاص في حالة إقصاء،
  • تنظيم أعمال التّدخل الاستعجالي الموجهة للأطفال و كل الأشخاص في وضع صعب،
  • وضع كافة التراتيب للتكفل النفسي والاجتماعي في حالة الكوارث والنكبات.
  • مديرية حماية و ترقية الأطفال في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح برامج حماية الأطفال و ترقيتهم، وتقييم تنفيذها،
  • وضع الوسائل الضرورية لاستقبال الأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي والتكفل بهم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17
  • ضمان متابعة هياكل الاستقبال، ومراقبتها،
  • العمل على إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني والعائلي للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي،
  • المبادرة بجميع التدابير الرامية إلى تعزيز الوقاية و تربية الأطفال في الوسط المفتوح،
  • ضمان المساعدة و الدعم للأطفال المتمدرسين في أقسام داخل الوسط الاستشفائي. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للتّكفل بالأطفال في الوسط الإقامي و في الوسط المفتوح، وتكّلف بما يأتي :
  • ضمان متابعة مؤسسات التكفل في الوسط الإقامي و الوسط المفتوح للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي،
  • وضع آليات تهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي و المهني للأطفال في وضع اجتماعي صعب و/أو في خطر معنوي، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • وضع ترتيب دائم لمتابعة برامج التربية و إعادة التربية و المرافقة الضرورية للتكفل بفئات الأشخاص المستقبلة وتحيينها ومراقبتها،
  • وضع آليات متابعة رياض وحدائق الأطفال وتقييمها و مراقبتها. . المديرية الفرعية للطّفولة المحرومة من العائلة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان وضع مؤسسات استقبال الأطفال المحرومين من العائلة و متابعتها،
  • اقتراح والمبادرة بكل التدابير قصد ترقية وإدماج الأطفال المحرومين من العائلة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • القيام بجميع التّدابير لتشجيع الوضع العائلي للأطفال المحرومين من العائلة،
  • السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الوضع العائلي و متابعة تطور حالة الطفل الموضوع في الوسط العائلي.
  • مديرية برامج مكافحة الفقر و الإقصاء، وتكلف بما يأتي :
  • تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر و الإقصاء وضمان متابعتها و تقييمها وتحيينها،
  • ضمان التنسيق بين القطاعات في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر و الإقصاء،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وضع جميع نشاطات الشّراكة مع المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة المعنية بالتنمية الاجتماعية،
  • السهر على إعداد البرامج الهادفة إلى تجسيد التنمية الاجتماعية،
  • السّهر على وضع البرامج الهادفة إلى التنمية الجماعية التساهمية،
  • تطوير جميع نشاطات التضامن الجواري. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لمتابعة برامج مكافحة الفقر، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير استراتيجيات مندمجة لمكافحة الفقر والإقصاء و ضمان متابعتها،
  • وضع المؤشّرات المستخدمة في قياس التّقدم المسجل في إطار تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر والإقصاء،
  • تنفيذ مشاريع الشّراكة مع المؤسسات الوطنية و الدولية و الحركة الجمعوية. . المديرية الفرعية لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بجميع نشاطات التّضامن الجواري تجاه الفئات المحرومة وتطويرها وتنفيذها،
  • وضع آليات تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة لسكان المناطق المعزولة و المحرومة،
  • متابعة جميع النشاطات الجوارية التي يطورها القطاع وتقييمها،
  • تنفيذ مشاريع التنمية الجماعية، بالاتصال مع الجماعات المحلية و الحركة الجمعوية وتقييمها. المادّة 4 : مديرية الدراسات و التخطيط، و تكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الحاجات و الوسائل الضرورية لنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • القيام بكل الدراسات الاستشرافية ذات الصلة بالمهام الموكلة للقطاع،
  • إعداد برامج الاستثمار السنوية و المتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها، الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م
  • تحيين المعلومات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية المسجلة، و تقييم أثرها على الفئات المستهدفة،
  • تحليل و اقتراح الوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرف القطاع و متابعة تقييسها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الف رعية لبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد برامج التجهيز السنوية و المتعددة السنوات ذات التسيير المركزي و ضمان متابعة إنجازها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
  • تحديد حاجات التجهيز بالتنسيق مع مصالح وهيئات الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة و تحيين مدونة عمليات التجهيز. . المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد دراسات استشرافية و ضمان تنفيذ المخططات و البرامج المحددة ومتابعتها،
  • التقييم الدوري لإنجاز البرامج السنوية لدراسات القطاع، و اقتراح التدابير التعديلية الضرورية،
  • جمع المعطيات التي تسمح بالتعرف على الحاجات الاجتماعية و تحليلها و استغلالها. المادّة 5 : مديرية التكوين، و تكلف بما يأتي :
  • إعداد استراتيجية التكوين الخاصة بالقطاع الاجتماعي،
  • إعداد مخططات التكوين السنوية و المتعددة السنوات الخاصة بالقطاع،
  • إعداد دراسات و بحوث في المجال الاجتماعي والبيداغوجية الخاصة بفئات الأشخاص المتكفل بها،
  • اتخاذ التدابير و التفكير في الإجراءات التي ترمي إلى المصادقة على المكتسبات المهنية لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • إعداد البرامج والمناهج والوسائل التقنية والتعليمية و ضمان مراقبة تطبيقها،
  • ضمان الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة للقطاع. و تضم مديريتين (2) فرعيتين :

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م . المديرية الفرعية للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، و تكلف بما يأتي :

  • تحديد حاجات التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
  • إعداد برامج التكوين و تقييمها،
  • تحديد تخصصات التكوين و تنظيم المسابقات للالتحاق بالتكوين،
  • تقييم أثر التكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. . المديرية الفرعية للبرامج و المتابعة والمراقبة، و تكلف بما يأتي :
  • وضع ترتيب دائم للمصادقة على البرامج المطبقة و تكييفها و تحيينها،
  • ضمان متابعة تطبيق البرامج و المناهج ومراقبتها،
  • السهر على تطبيق برامج التربية و التعليم المتخصصين للأشخاص المعوقين،
  • ضمان تناغم و تقييس تنظيم المؤسسات وسيرها بتشجيع مناهج التسيير و البيداغوجية العصرية المكيفة و المتفاعلة. الم ادّة 6 : مديري ة الات صال و الت عاون، وتكلف بما يأتي :
  • تصور استراتيجية الاتصال للقطاع و السهر على تنفيذها،
  • السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار و تقييم برامج القطاع،
  • ضمان نشر و ترويج المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
  • السهر على حسن سير المنشآت و التطبيقات المعلوماتية،
  • إنشاء الرصيد الوثائقي و تسييره و ضمان حفظ الأرشيف،
  • المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 . المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، و تكلف بما يأتي :
  • تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع و تنفيذه،
  • إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
  • تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني و المحلي و تقييم أثرها،
  • تسيير النظام الإعلامي للتسيير و وضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية و غير الممركزة و تطوير العمل عبر الشبكة،
  • تسيير الرصيد الوثائقي و أرشيف القطاع،
  • إنشاء بنك للمعطيات و الإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية. ب- المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • تحضير ملفات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف و إعدادها و متابعة تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية و الجهوية ا لمختصة، و تنسيقها مع القطاعات المعنية،
  • إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع. المادّة 7 : مديرية الحركة الجمعوية والعمل الإنساني، و تكلف بما يأتي :
  • تنظيم الأعمال الإنسانية و التضامن لفائدة الفئات المحرومة و متابعة برامج المساعدات التي تبادر بها الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني،
  • تطوير استراتيجيات عمل المساعدة و النجدة بالاتصال مع المنظمات و الهيئات المعنية،
  • تطوير استراتيجيات العمل الجواري تجاه فئات الأشخاص في وضع اجتماعي صعب بمشاركة الحركة الجمعوية و بالتشاور مع القطاعات و المؤسسات المعنية. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية لترقية الحركة الجمعوية، وتكلف بما يأتي :
  • ترقية الحركة الجمعوية العاملة في المجال الاجتماعي و الإنساني،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • دراسة الأنشطة الجمعوية و ترقيتها من خلال دعم إنجاز المشاريع،
  • تشجيع الشراكة الجمعوية الوطنية،
  • تسهيل الشراكة مع الجمعيات الدولية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان متابعة المشاريع الجمعوية و تقييم أثرها، . المديري ة الفرعية للع مل الإنس اني، وت كلف بما يأتي :
  • تنظيم جمع الهبات و تسييرها و إيصالها،
  • تطوير، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، الأعمال الإنسانية بالشراكة مع الجمعيات الوطنية والدولية،
  • تطوير برامج تحسيسية تجاه المجتمع المدني والمحسنين للمساهمة في العمل الإنساني والتطوع. المادّة 8 : مديرية المستخدمين والتنظيم، و تكلف بما يأتي :
  • تصور سياسة تسيير مستخدمي قطاع التضامن الوطني و تنفيذها،
  • المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، و دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات،
  • ضمان معالجة قضايا المنازعات التي تخص القطاع و متابعتها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين: أ - المدي ري ة الفرع ية للمستخدمين، و تك لف بما يأتي :
  • المساهمة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين،
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
  • إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي القطاع وتحيينها،
  • ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم،
  • تسيير الوظائف العليا للدولة و المناصب العليا للإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
  • المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوا نين الأساسية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني، الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م
  • تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية. . المديرية الف رعية للتنظيم و المنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • مركزة و ضمان انسجام المشاريع التمهيدية ومشاريع النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقتها مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات و جمع آراء و ملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة،
  • معالجة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع،
  • متابعة و ضمان تقييم و تحليل قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع بصفة دورية،
  • اقتراح كل التدابير الوقائية لكل حالة نزاع،
  • إعداد النشرة الرسمية للقطاع. المادّة 9 : مديرية المالية والوسائل، وت كلف بما يأتي :
  • تقييم الاحتياجات من الاعتمادات المالية لتسيير الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
  • إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية للوزارة وتنفيذهما،
  • القيام بمراقبة التسيير المالي و المحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل التدابير لتحسين نجاعة التسيير،
  • ضمان تسيير أملاك القطاع،
  • ضمان التسيير العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف القطاع،
  • ضمان صيانة أملاك القطاع والحفاظ عليها. و تضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانيتي التسيير و التجهيز للإدارة المركزية وضمان تنفيذهما،
  • مركزة وإعداد مشاريع ميزانيتي التسيير والتجهيز للمصالح غير الممركزة و المؤسسات التابعة لقطاع التضامن الوطني، بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م

  • مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيتي التسيير و التجهيز،
  • ضمان سير اللجنة الوزارية للصفقات العمومية و السهر على احترام أحكام و إجراءات إعداد العقود،
  • ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات المصالح غير الممركزة و الهياكل و المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • اقتراح كافة التدابير التي من شأنها تحسين وعقلنة استعمال النفقات العمومية. . المديرية الفرعية للأملاك و الوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير وسائل الإدارة المركزية،
  • ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية،
  • متابعة تسيير أملاك القطاع،
  • السهر على نظافة أملاك الإدارة المركزية و أمنها و الحفاظ عليها وصيانتها،
  • توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية و ضمان التنظيم المادي للندوات والاجتماعات، المادّة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني و الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني على هيئات ومؤسسات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات و المهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها. المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-108 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-385 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-109 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتّضامن الوطني وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-383 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-384 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة التضامن الوطني وسيرها. المادّ ة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة الوزير في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعمول بهما، في قطاع التضامن الوطني وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة، بعنوان الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للسلطة المكلفة بالتضامن الوطني، المهام الآتية :

  • التأكد من السّير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والوقاية من العجز في تسييرها،
  • السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرّشيد والأمثل،
  • التأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته، ومتابعتها،
  • تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • التأكد من نوعية الخدمات والصّرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية في ميدان التّضامن الوطني،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسّن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتّشة وتنظيمها. يمكن أن يطلب من المفتّشية الع امة، زي ادة على ذلك، القي ام بم ه م ات ظرفي ة لمراق بة مل فات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التّضامن الوطني. المادّة 4 : تتدخل المفتّشية العامّة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على وزير التّضامن الوطني ليوافق عليه. ويمكنها التّدخل، زيادة على ذلك بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأيّة مهمّة تحقيق ضروريّة بفعل وضعية خاصّة. المادّة 5 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتّش العام إلى وزير التضامن الوطني. يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاطات المفتشية العامة ثم يرسلها إلى الوزير . المادّة 6 : تلزم المفتشية العامّة بالحفاظ على سريّة المعلومات والوثائق التي تتولّى تسييرها أو متابعتها أو تطلّع عليها وبتجنّب أيّ تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها لا سيما بالامتناع عن أيّ أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح. الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م يخوّل المفتّشون الحقّ في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمّة للقيام بذلك. المادّة 7 : يشرف على المفتّشية العامّة في وزارة التضامن الوطني، مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتّشين يكلّفون بما يأتي:
  • مراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة على المستوى المحلي،
  • التّحقيقات الإداريّة واستغلال العرائض ذات الصّلة بالمديريات المعنيّة،
  • اقتراح أيّ تدبير من شأنه تحسين سير هياكل الإدارة المركزية والمحليّة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، على الوزير،
  • مراقبة سير المؤسسات المتخصصة العمومية والخاصة التي تستقبل الأشخاص في وضع اجتماعي صعب،
  • مراقبة كيفيات تنفيذ التراتيب الخاصة بالتنمية الاجتماعية،
  • مراقبة كيفيات تنفيذ المساعدات الاجتماعية،
  • مراقبة سير مؤسسات الاستقبال العمومية والخاصة ذات الطابع الاجتماعي التي تضمن التربية والتعليم المتخصصين. المادّة 8 : ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامّة التي يمارس عليهم السّلطة السّلمية وينسّقها. يوافق الوزير على توزيع المهام بين المفتشين. المادّة 9 : يفوّض إلى المفتّش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. الم ادّة 10 : تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 03-109 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذيّ رقم 07-386 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يحدد مست وى وكيفيات منح الامت ي ازات المنص وص عل يها ف ي القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-370 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مستوى الامتيازات وكيفيات منحها لصالح المستخدمين الذين يشغلون طالبي العمل، تطبيقا لأحكام المواد 4 و 6 و 11 إلى 15 من القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل. الفصل الأول مستوى الامتيازات المادة 2 : يستفيد المستخدم الذي يشغل طالبي العمل من تخفيض نسبته 20 % من قسط اشتراكه في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : يستفيد المستخدم ال ذي يشغل طالبي عمل مبتدئي ن من تخفيض نسبته 28 % من قسط اشتراك ه في الضمان الاجتماعي عن كل طالب عمل مبتدئ تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل. المادة 4 : يمنح، على التوالي، تشغيل طالبي العمل الذين سبق لهم العمل وطالبي العمل المبتدئين في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وشركات الخدمات لمدة ستة (6) أشهر على الأقل الاستفادة من تخفيض في قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم يساوي النسبتين المحددتين في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم. المادة 5 : يمنح التشغيل في مناطق الهضاب العليا والجنوب، تخفيضا بنسبة 36 % من قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم عن كل طالب عمل تمّ تشغيله لمدة تساوي اثني عشر (12) شهرا على الأقل. المادة 6 : يمنح التشغيل في قطاعات السياحة والصناعات التقليدية والثقافة والفلاحة وفي ورشات البناء والأشغال العمومية وفي شركات الخدمات في مناطق الهضاب العليا والجنوب لمدة ستة (6) أشهر على الأقل تخفيضا من قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم يساوي النسبة المحددة في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : في حالة مضاعفة العدد الأصلي للعمال من قبل المستخدمين الذين يشغلون تسعة (9) عمال على الأقل، يؤكده الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، يحدد التخفيض لمدة سنة بنسبة %8 من قسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي على عاتق المستخدم والمستحقة بعنوان العدد الأصلي للعمال. يقصد بالعدد الأصلي للعمال المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، مجموع العمال العاملين في المؤسسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 8 : يعفى المستخدم من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي بعنوان العمال الموضوعين في التكوين أو تحسين المستوى، لفترات تحدد كما يأتي :

  • شه ر واحد عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تمتد من خمسة عشر (15) يوما إلى شهر واحد، الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م
  • شهران (2) عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تفوق شهرا واحدا وتساوي شهرين (2)،
  • ثلاثة (3) أشهر عن التكوين أو تحسين المستوى لفترة تفوق شهرين .(2) المادة 9 : عندما يستفيد العامل خلال نفس السنة من عدة فترات للتكوين أو تحسين المستوى، يحدد الإعفاء من الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي عن هذه الفترات مجتمعة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : يستفيد المستخدم من إعانة شهرية عن التشغيل يقدر مبلغها ب 1.000 دج عن كل طالب عمل تمّ تشغيله على أساس عقد عمل مبرم لمدة غير محدودة. المادة 11 : تمنح الامتيازات المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 5 و 10 أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات كحد أقصى. الفصل الثاني إجراءات منح الامتيازات المادة 12 : قصد الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في أحكام المواد من 2 إلى 6 أعلاه، يجب على المستخدمين الذين يشغلون طالبي العمل تقديم طلب مرفوق بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، المختصة إقليميا، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ الانتساب، حسب الإجراءات والأشكال التي يحددها هذا المرسوم. يعد طلب منح الامتيازات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، في استمارة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 13 : يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، ما يأتي :
  • نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين،
  • طلب انتساب العمال الذين تمّ تشغيلهم،
  • وثائق تثبت تسجيل البطال لدى الهيئات والهياكل المكلفة بتنصيب العمال. يودع الملف لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا مقابل تسليم وصل إيداع.

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م المادة 14 : قصد الاستفادة من التخفيض بعنوان مضاعفة العدد الأصلي للعمال المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، يجب على المستخدم أن يقدم طلبا في استمارة يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 15 : قصد الاستفادة من الإعفاء من دفع مستحقات الاشتراك الإجمالي للضمان الاجتماعي بعنوان العمال الموضوعين في تكوين أو تحسين مستواهم، وكذا من الإعانة بعنوان التشغيل ذي المدة غير المحدودة، يجب على المستخدمين أن يقدموا طلبا مرفوقا بملف للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المختصة إقليميا. يعدّ الطلب المنصوص عليه في الفقرة أعلاه في استمارة يسلمها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. المادة 16 : يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، ما يأتي :

  • نسخ من عقود العمل الموقعة من الطرفين المعنيين،
  • نسخ من عقود التكوين مؤشر عليها قانونا من قبل هيئة التكوين،
  • قرارات منح الامتيازات يسلمها الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي. المادة 17 : تقوم صناديق الضمان الاجتماعي المعنية بمراقبة الملفات وتبت في طلبات منح الامتيازات التي يلتمسها المستخدمون الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يبلغ القرار في الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ اتخاذ القرار. المادة 18 : يعوّض الصندوق الوطني للتأمين عن البط ال ة مب اشرة للمستخدم المبلغ المست حق بعنوان الإعف اء من الاشت راك الإج مالي في الضمان الاجتماعي الممنوح بعنوان العمال الموضوعين في تكوين أو تحسين مستواهم في نهاية السنة المالية. عندما يتمّ هذا التكوين أو تحسين المستوى لصالح عمال استفاد من أجلهم المستخدم تخفيضا في قسط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 المستخدم في الضمان الاجتماعي، يتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تعويض مبلغ الاشتراك الفعلي الذي دفعه المستخدم خلال فترة التكوين. المادة 19 : يدفع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة للمستخدم مباشرة مبلغ الإعانة المنصوص عليها بعنوان تشغيل العمال لمدة غير محدودة في نهاية السنة المالية. المادة 20 : تكون ملفات العمال الذين منحت من أجلهم الامتيازات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم للمستخدمين محل تسيير ومتابعة خاصين طيلة فترة الاستفادة من هذه الامتيازات، من الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. الفصل الثالث الطعن المادة 21 : للمستخدم أجل ثمانية (8) أيام لتقديم طعنه لدى اللجنة الولائية المختصة إقليميا :
  • إما ابتداء من تاريخ التبليغ في حالة اعتراضه على قرار هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
  • أو عند نهاية آجال الفصل المحددة قانونا بخمسة عشر (15) يوما في حالة عدم رد هذه الهيئة على طلباته المتعلقة بمنح الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 22 : تتشكل لجنة الطعن الولائية المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، كالآتي :
  • ممثل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، رئيسا،
  • ممثل الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي،
  • ممثل مفتشية العمل،
  • ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل. يكون مقر لجنة الطعن على مستوى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الذي يتولى ضمان أمانتها التقنية. المادة 23 : تجتمع لجنة الطعن الولائية مرتين (2) في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. وتصح اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها. تتخذ قرارات لجنة الطعن بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتدوّن في محاضر وتسجل في سجل يفتح لهذا الغرض.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تدرس اللجنة الطعون وتبت فيها بصفة ابتدائية ونهائية في الثمانية (8) أيام الموالية لإخطارها، وتبلغ قرارها للمستخدم. المادة 24 : تعد لجنة الطعن الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتعدّ تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 25 : تحدد العلاقات بين الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والصندوق الجزائريّة / العدد 77 29 ذو القعدة عام 1428 ه 9 ديسمبر سنة 2007 م الوطني للتأمين عن البطالة، المترتبة عن تسيير التدابير التشجيعية المنصوص عليها في القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم في إطار اتفاقية تبرم بين الصندوقين المذكورين. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية الجزائرية. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007 يعيّن، في المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنيّة الجزائرية، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-149 المؤرّخ في 2 محرّم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمّن القانون الأس اسي للمكتبة ال وطني ة، المعدّل والمتمّم، الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • رشيد حاج ناصر، ممثل الوزي ر المكلّف بالثقافة، رئيسا،
  • فافة قوال، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عبد اللطيف بن تومي، ممثل الوزير المكلّف بالماليّة،
  • مولود بولسان، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
  • عيسى مق دم، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • حميد لاك ر، ممثل ال وزير المكلّف بالشباب والرياضة،
  • عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني،
  • مصطفى فاسي، مدير معهد اقتصاد المكتبات. يلغى القرار المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمكتبة الوطنية. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1428 الموافق 15 نوفمبر سنة 2007، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 84 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 9 ديسمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1425 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب و الرياضة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يعفي وزير الشباب والرياضة المتعاملين المتعاقدين معه من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات والخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه. المادة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادّة الأولى أعلاه :
  • الصفقات التي تبرم بين وزير الشباب والرياضة ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات، لا سيما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعات المحاضرات والتكفل بالوفود بمناسبة الزيارات الرّسميّة أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطعام وكل الخدمات الأخرى المرتبطة بهذا النوع من تقديم الخدمات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • الصفقات التي تبرم بين وزير الشباب والرياضة وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل،
  • الصفقات المتعلقة بصيانة وتنظيف مقر وزارة الشباب والرياضة وملحقاتها،
  • الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع الشباب والرياضة،
  • الصفقات المبرمة بين وزير الشباب والرياضة والمتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • الصفقات المتعلقة بتقديم خدمات صيانة الأجهزة والتركيبات الصحية والكهربائية وأجهزة التبريد وأجهزة الإعلام الآلي،
  • الصفقات المتعلقة بالتأمينات بكل أنواعها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1428 الموافق 15 نوفمبر سنة .2007 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي هاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة