ج.ر عدد 70 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-333 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 07-334 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية……………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-335 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط ح س اب وتص ف ية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات ……………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون……………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 07-338 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 07-339 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الحج ة عام 1417 الم وافق 30 أبري ل سنة 1997 الذي يح دّد قائ مة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف…………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 07-340 مؤرخ في 19 شوال ع ام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناي ر سنة 2003 الذي يح دد كيفي ات تطب يق أحك ام الم ادة 7 من القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 07-341 م ؤرّخ في 23 شوال عام 1428 الموافق 4 نوفم بر سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية و مميزاتها التقنية………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالمفتشية العامة للماليّة……………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للضرائب في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير جهوي للضرائب بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمفتشية العامّة للماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الضرائب بالحراش

  • الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للضرائب بولايتين…………………………………………………………………………………………………………………… 21

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 3 5 نوفمبر سنة 2007 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية…………………………………………………………………. 21 وزارة الشؤون الخارجيّة قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين……………………………………………………………………………………… 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-333 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 الجدول رقم الأبواب العناوين والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحك ومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتم اد قدره أح د عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ ص ص لمي زانية سن ة 2007 اع تماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.800.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرس وم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) مصالج رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-06 رئيس الحكومة - نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس الحكومة…….. 000.000 1. 34-08 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر ……………………………………………………………………….. 900.000 4. مجموع القسم الرابع 900.000 5.

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 5 نوفمبر سنة 2007 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ………………….. 900.000 5. مجموع القسم السابع 900.000 5. مجموع العنوان الثالث 11.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.800.000 مجموع الفرع الأول 11.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.800.000 الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب مصالج رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث……………………………………………. 500.000 1. 34-03 رئيس الحكومة - اللوازم ……………………………………………………… 500.000 1. 34-80 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات…………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 رئيس الحكومة - صيانة المباني ……………………………………………… 2.800.000 مجموع القسم الخامس 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 11.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.800.000 مجموع الفرع الأول 11.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.800.000

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه مرسوم تنفيذي رقم 07-334 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-236 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، الجدول رقم العناوين الأبواب 5 نوفمبر سنة 2007 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد قدره واحد وستون مليونا ومائة ألف دينار 61.100.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ ص ص لمي زانية سن ة 2007 اع تم اد قدره واحد وستون مليونا ومائة ألف دين ار 61.100.000( دج) يق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا الم رس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ………………….. 000.000 30. مجموع القسم الأول 000.000 30. مجموع العنوان الثالث 000.000 30. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 30. مجموع الفرع الأول 000.000 30.

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 5 نوفمبر سنة 2007 م الجدول “أ”(تابع) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة ……………….. 100.000 31. مجموع القسم الرابع 100.000 31. مجموع العنوان الثالث 100.000 31. مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 31. مجموع الفرع السادس 100.000 31. مجموع الاعتمادات الملغاة 100.000 61. الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة -معاش الخدمة والأضرار الجسدية…. 000.000 30. مجموع القسم الثاني 000.000 30. مجموع العنوان الثالث 000.000 30. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 30. مجموع الفرع الأول 000.000 30.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات …………………. 000.000 4. 34-07 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات …….. 000.000 3. 34-08 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال ………………… 000.000 3. 34-90 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات ………………. 800.000 5. مجموع القسم الرابع 800.000 15. مجموع العنوان الثالث 800.000 15. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العام ة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ……………………………………….. 500.000 1. مجموع القسم الثالث 500.000 1. مجموع العنوان الرابع 500.000 1. مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000 17. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم …………….. 800.000 4. 34-52 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العت اد التقني للمواصلات ……………………………………………………………………. 000.000 5. 34-91 المص الح اللام رك زية التابعة للم واصلات ال وطني ة - حظ يرة السيارات …………………………………………………………………….. 000.000 4. مجموع القسم الرابع 800.000 13. مجموع العنوان الثالث 800.000 13. مجموع الفرع الجزئي الثاني 800.000 13. مجموع الفرع السادس 100.000 31. مجموع الاعتمادات المخصصة 100.000 61.

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-335 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2007 اعتماد ق دره ثمانية وأربعون مليون دينار 48.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة ال ع دل - الف رع الثان ي - المديري ة الع امة لإدارة السجون وإع ادة الإدماج وفي الباب رقم 34-37 “مؤسسات السجون - الأدوات والأثاث ومعدات النوم والإطعام”. المادّة 2 : يخ ص ص لمي زانية سن ة 2007 اعت ماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار 48.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون الاعتمادات الملغاة (دج) وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون- تسديد النفقات……………………………………………… 000.000 2. 34-24 إدارة السجون- التكاليف الملحقة……………………………………………. 000.000 6. مجموع القسم الرابع 000.000 8. مجموع العنوان الثالث 000.000 8. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 8.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات……………………………………….. 000.000 20. 34-33 مؤسسات السجون - اللوازم…………………………………………………. 000.000 20. مجموع القسم الرابع 000.000 40. مجموع العنوان الثالث 000.000 40. مجموع مجموع مرسوم تنفيذي رقم 07-336 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يح دد نمط حساب وتصفية ح ق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 31 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، الفرع الجزئي الثاني 000.000 40. مجموع الفرع الثاني 000.000 48. الاعتمادات المخصصة 48.000.000 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نمط حساب وتصفية حق تحويل الح ق وق والالتزام ات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات. المادّة 2 : يعرف حساب وتصفية حق تحويل الحقوق والالتزامات في عقد بحث واستغلال أو عقد استغلال، وفقا للحالات الآتية :
  • في حالة التنازل عن فائدة في العقد،
  • في حالة تغيير الرقابة،
  • في حالة إدماج شركات أو حيازتها،
  • في حالة ضم شركة أو حيازتها وإذا لم يصرح بعد بقابلية استغلال أي اكتشاف استغلالا تجاريا،
  • أو في حالة أي تحويل آخر. المادّة 3 : في حالة التنازل عن الفائدة في العقد، وبغرض حساب حق التحويل، تعرف قيمة الصفقة على أنها : 1 - مبلغ التسديدات التي يقوم بها الحائز أوالمنضمون إليه لفائدة المتنازل أو المنضمين إليه أولمالكيه مقابل الحصول على المساهمة في العقد،

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م 2 - مبلغ التكاليف المقدرة لكل استثمار وأشغال وتمويل أو أي التزام آخر يتحمله الحائز أو المنضمون إليه باسم وعوضا عن المتنازل، باستثناء حصة تكاليف البترول المستقبلية الناجمة عن مساهمة الحائز حسب قيمة مساهمته في العقد، 3 - مبلغ قيمة كل فائدة أخرى مجمعة من طرف المتنازل أو المنضمين إليه أو مالكيه مقابل التنازل عن المشاركة في العقد، مع ادراج على الخصوص : أ ) كل تحويل من الحائز أو المنضمين إليه، أوالمشاركة في ملكية أخرى، أو مشروع أو مؤسسة للحائز أو المنضمون إليه، سواء في الجزائر أو خارجها، لصالح المتنازل أو المنضمين إليه، ب ) كل إلغاء لدين أو أي التزام آخر يكون الحائز أو المن ضمون إليه م دين ين به لف ائدة ال مت ن ازل أوالمنضمين إليه، ج ) كل استرجاع لدين أو أي التزام آخر يكون الحائز أو المنضمون إليه مدينين به لفائدة طرف آخر باسم المتنازل أو المنضمين إليه. المادّة 4 : يقص د في مفهوم ه ذا المرسوم “بتغيير الرقابة”، كل وضعية تك ون فيها أغلبية الحقوق المحازة في رأسمال شخص له مساهمة في عقد البحث والاستغلال أو عقد الاستغلال، أو في الشركة الأم أو أي شخص يحوز أكثر من خمسين بالمائة )%50( من ح ق وق التص ويت ض من ه ذا الش خص، وتباع أو تحول أغلبية هذه الحقوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة في صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات لشخص واحد أو لعدة أشخاص غير منضمين. طبقا للمادة 30 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يشكل تغيير الرقابة تحويلا يكون موضوع موافقة ودفع حق التحويل، حتى إذا بقيت المصالح بعنوان العقد لفائدة نفس الاسم. المادّة 5 : في حالة تغييرالرقابة، وبغرض حساب حق التحويل، تعرف “قيمة الصفقة” على أنها قيمة كل التسديدات التي يقوم بها حائز الحصص أو المنضمون إليه لصالح المتنازل أو المنضمين إليه، إلى جانب قيمة أية فائدة أخرى والتي لا تعد تسديدا ماليا، الذي جمعه المتنازل أو المنضمون إليه، مقابل حيازة حصص في شركة الشخص الذي له مصلحة في العقد، أو للشركة الأم التي تقوم بمراقبة أو أي هيئة وسيطة تنتمي إليها، أو أي شخص يحوز أكثر من خمسين بالمائة )%50( من حقوق التصويت ضمن الشخص الممثل للمتعاقد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 المادّة 6 : في حالة إدماج شركات أو حيازتها تتعلق بشخص مرتبط بعقد بحث واستغلال أو عقد استغلال المحروقات، تقدر قيمة الصفقة وفقا للإنتاج العائد للمتنازل في إطار العقد مضروبا في قيمة البرميل المعادل للنفط (ب.م.ن) المحصل عليه من الصلة بين القيمة الإجمالية للصفقة وأحجام مجمل الاحتياطات المحصل عليها من كل الفوائد والحقوق المكتسبة من طرف الحائز إجمالا تبعا لهذا الإدماج أوالحيازة. المادّة 7 : وفقا للمادة 6 المذكورة أعلاه، في حالة إدماج شركات أو حيازتها وإذا لم يصرح بعد بقابلية استغلال أي اكتشاف استغلالا تجاريا، تكون قيمة الصفقة مساوية لما يعادل مبلغ مجمل الالتزامات المتعلقة بالعقد التي سيتحملها الحائز باسم وفي مكان المتنازل، مضافة إلى كل تسديد أو فائدة تقدم لصالح المتنازل وعند الاقتضاء كل دين مظهر باسم المتنازل. المادّة 8 : في جميع حالات التحويل يعبر عن قيمة الصفقة بالدولار الأمريكي. وفي حالة ما إذا كان الدفع أو الالتزام أو قيمة أية فائدة أخرى قد عبر عنها تعاقديا بعملة أخرى، تحول هذه القيمة إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر الصرف المتوسط الشهري عند البيع أو الشراء للعملة المعنية، المنشور من قبل بنك الجزائر، للشهر الذي يسبق تاريخ الإعلان عن قيمة الصفقة. المادّة 9 : يجب على الشخص أو الأشخاص الذين يرغبون في تحويل مصالح في إطار عقد، أن يبلغوا كتابيا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بنيتهم في التخلي عن كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم الواردة في العقد. يجب أن يحدد هذا التبليغ بصفة واضحة اسم وعنوان المستفيد أو المستفيدين، كما يجب تحديد النسبة المئوية لحصة الفائدة التي تم اقتراحها للتحويل، وتقديم ملخص تفصيلي حول مقتضيات وشروط التحويل المقترح إضافة إلى الإعلان عن قيمة الصفقة مصادق عليها من قبل المتنازل والمستفيد المقترح معا. يجب إلحاق نسخة من كل الوثائق المتعلقة بالصفقة المقترحة، بالإضافة إلى مشروع ملحق العقد المتعلق بالتنازل، بهذا التبليغ. المادّة 10 : في حالة ما إذا كان هناك اقتراح تنازل أو أي نقل رقابة لصالح شخص واحد أو عدة أشخاص غير منضمين للشخص الممثل للمتعاقد، أو الشركة الأم أو الشخص الذي له حق في التصويت بنسبة تفوق خمسين بالمائة )%50( ضمن الشخص الممثل للمتعاقد

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة لصالح شخص أو عدة أشخاص غير منضمين، فإنه يجب على الشخص الممثل للمتعاقد المعني باقتراح تغيير الرقابة أن يبلغ كتابيا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في أجل أقصاه شهر (1) بهذا الاقتراح قبل التاريخ الفعلي لتغيير الرقابة. ويجب أن يحتوي هذا التبليغ على كل تفاصيل اقتراح تغيير الرقابة، لا سيما الأسماء والعناوين والمعلومات الخاصة بالحائز، وكذا التصريح بقيمة الصفقة المتعلقة بالمصالح للمتنازل في العقد. المادّة 11 : عندما يتم التنازل أو أي تحويل لحصص المتنازل في الآجال المطلوبة على مراحل، يشرع في طلب الموافقة على الصفقة وتسديد الحق الناتج عن التحويل من خلال اقتراح التنازل أو التحويل عندما ينتج عن الجمع مع التنازلات أو التحويلات التي تمت سابقا، تخفيض خمسين بالمائة )%50( من حصة المتنازل في رقابة الشركة. وعليه، لما يتم التنازل أو التحويل في الوقت المحدد أو عبر مراحل، يجب تقييم الرسم على التحويل لدى البدء فيه، بناء على القيمة الإجمالية للصفقة لكل التحويلات التي تمت إلى غاية التاريخ ال ذي كان التح ويل فيه قد مس أكثر من خمسين بالمائة )%50( من حصص المتعاقد أو المنضمين إليه. وي خضع كلت حويل تم بعد ذلك إلى دفع رسم التحويل، غير أنه يقتضي مصادقات أخرى بموجب القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، أو بموجب هذا المرسوم. ولكن يجب على المتنازل أن يبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وفي كل مرة بكل تحويل قد يقع لاحقا بنفس الطرق السالفة الذكر. المادّة 12 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) أن تطلب من المتنازل عن الفوائد أوعن حصص من الرقابة أن يقدم لها، على نفقته، تصديقا يثبت القيمة المصرحة لصفقة، يعده خبير محاسب مستقل مقبول من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّة 13 : يجب أن يكون التصريح بقيمة الصفقة مقسما إلى صنفين : أ) الالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة والتي يجب تسديدها عند القيام بتحويل المصالح أولدى التنازل عن الحصص أو ممتدة في الزمان، ب) الالتزامات التي تكون مرتبطة صراحة بتلبية الشروط الخاصة المذكورة سابقا. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 14 : تلبية لضرورات الحساب الأولي لتسديد حق التحويل، يجب دمج المبلغ الكلي لكل الالتزامات الثابتة غير القابلة للمراجعة والمتحملة من طرف الحائز للحصص الواجبة الدفع عند التحويل أوممتدة في الزمان والمذكورة في المادة 13 أعلاه، مع قيمة الصفقة التي يتم على أساسها دفع المبلغ الأولي لحق التحويل وفقا للمادة 17 أدناه. المادّة 15 : في حالة ما إذا كانت بعض عناصر قيمة الصفقة تتوقف صراحة على استيفاء الشروط الخاصة السابقة المذكورة في المادة 13 أعلاه، يبقى كل من المتنازل وحائز الحصص مسؤولين مسؤولية مشتركة ومتضامنة لإخطار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كلما تم استيفاء شرط من الشروط الخاصة، وبذلك تصبح قيمة الالتزام التبعي ثابتة وغير قابلة للتغيير. المادّة 16 : يجب ممارسة حق الشفعة لفائدة شركة سوناطراك، شركة ذات أسهم، والمنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، إذا كانت هذه الأخيرة ترغب في ذلك، ويتم ذلك على أساس نفس المقتضيات والشروط، وبنفس قيمة الصفقة المصرح بها من طرف المستفيد المقترح في الوثيقة المتعلقة بالإبلاغ. المادّة 17 : يجب أن يسدد حق التحويل للخزينة العمومية عن طريق تحويل إلى حساب الخزينة العمومية على مستوى بنك الجزائر حسبما تحدده الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). ويجب على الشخص أن يبلغ الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) بتفاصيل هذا التسديد في أجل ثمانية (8) أيام بعد تسديد المبلغ الخاص بالالتزامات الثابتة وغير القابلة للمراجعة. يجب أن يتم هذا التسديد في غضون سبعة (7) أيام بعد التاريخ الفعلي لملحق العقد. يتم التسديد الخاص بالالتزامات التابعة في أجل السبعة (7) أيام التي تلي إبلاغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموجب المادة 13 أعلاه بأن الالتزام أصبح ثابتا وغير قابل للمراجعة. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-337 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء وكالة تسيير نظام الري لبني هارون. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المادة 106 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-101 المؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للسدود، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “وكالة تسيير نظام الري لبني هارون”، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “الوكالة .” المادّ ة 2 : يتشكل نظام الري لبني هارون، من مجمل منشآت وهياكل وأجهزة تجنيد وتحويل ومعالجة وجر الموارد المائية المرتبطة بسد بني هارون والمبينة في قائمة يصادق عليها الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 4 : يكون مقر الوكالة في مدينة ميلة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بموجب مرسوم. المادّة 5 : تتمتع الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثاني المهام المادّة 6 : تكلف الوكالة بتسيير نظام الري لبني هارون بمفهوم أحكام المادة 2 أعلاه. وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي :

  • توفير المياه لمتعاملي توزيع المياه للاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي،
  • استغلال المنشآت والهياكل التابعة لنظام الري لبني هارون وضمان مراقبتها التقنية وصيانتها،
  • مراقبة نوعية المياه المنتجة. المادّة 7 : يمارس اختصاص الوكالة على كل المنشآت والهياكل والأجهزة التابعة لنظام الري لبني هارون والمبينة في القائمة المنصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه. المادّة 8 : تضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية الملقاة على عاتقها من قبل الدولة. توضح تبعات الخدمة العمومية وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة في دفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. المادّة 9 : يمكن أن تمنح الدولة، صاحبة المشروع، الوكالة بصفتها صاحبة المشروع المفوضة، القيام، باسمها ولحسابها، بالعمليات التي تتضمن تجديد المنشآت المشكلة لنظام الري لبني هارون، وترميمها وتوسيعها. بالنسبة لكل مشروع، تكون الحقوق والواجبات الناتجة عن هذه المهمة، موضوع اتفاقية توكيل الإشراف على المشروع بالتفويض. المادّة 10 : تؤهل الوكالة لأداء مهامها لما يأتي:
  • إنجاز كل دراسة لها علاقة بموضوع نشاطها، أوتكليف من يقوم بذلك،
  • جمع ومعالجة وحفظ ونشر كل معطيات ومعلومات ووثائق لها علاقة بموضوعها،
  • اقتناء أو استغلال أو إيداع كل براءة أو إجازة أو نموذج أو طريقة صنع تتصل بهدفها،
  • إبرام كل عقد أو اتفاقية تدخل في إطار مهامها،
  • إجراء كل عملية تجارية، مالية، صناعية أوعقارية لها علاقة بموضوع النشاط ومن شأنها تشجيع تنمية الوكالة، / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م
  • إبرام عقود قروض،
  • أخذ مساهمات في كل تجمعات مؤسسات أوشركات،
  • تطوير علاقات مهنية وعلاقات شراكة مع الهيئات المماثلة الوطنية منها أو الأجنبية. الفصل الثالث التنظيم - السير المادّة 11 : تزود الوكالة بمجلس إدارة. ويسيرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 12 : يرأس الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من:
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالسكن. يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده، بحكم كفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يتولى أمانة مجلس الإدارة المدير العام للوكالة. المادّة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها وهذا إلى غاية انتهاء العهدة.

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م المادّ ة 14 : يتداول مجلس الإدارة في كل مسألة ترتبط بنشاطات الوكالة، وخصوصا فيما يأتي:

  • مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخلات المرتبطة بمهامها،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • حصائل وحسابات النتائج،
  • التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
  • قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،
  • القروض والاقتراضات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • تقارير محافظ الحسابات،
  • أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
  • كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم وسير الوكالة أو من شأنها التشجيع على إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها. المادّة 15 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة في دورة عادية. يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية إذا اقتضت مصلحة الوكالة ذلك، وهذا باستدعاء من رئيسه أوبطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقادها. المادّة 16 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتقيد في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع وهذا للمصادقة على المداولات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 القسم الثاني المدير العام المادّ ة 18 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادّة 19 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة ويضمن التسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
  • يقترح مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخلات الوكالة،
  • يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يقدم حصائل وجداول حسابات النتائج،
  • يعد مشروع التنظيم الداخلي للوكالة،
  • يوظف ويعين الأشخاص الذين لا يخضعون لنمط آخر من التعيين كما يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
  • يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
  • يكتتب كل اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
  • يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن نشاط الوكالة، ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه. المادّة 20 : يصادق على التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير الوصي بعد استشارة مجلس الإدارة. الفصل الرابع الذمة المالية المادّة 21 : تتمتع الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتشكل من أملاك محولة و/أو مخصصة. تكون الأملاك المحولة و/أو المخصصة للوكالة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية وكذا مصالح مالكي أو حائزي التخصيص السابقين للمنشآت والهياكل المعنية.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 22 : تتشكل أموال الوكالة من الذمة المالية، المذكورة في المادة 21 أعلاه، وكذلك من تخصيص أولي من الدولة. المادّة 23 : يحدد مبلغ التخصيص الأولي المذكور في المادة 22 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 24 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 25 : تشتمل ميزانية الوكالة : في باب الإيرادات :

  • ناتج الخدمات المرتبطة بهدفها،
  • المكافآت المالية بعنوان الإشراف على المشروع بالتفويض،
  • إعانات بعنوان تبعات الخدمات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المبرمة،
  • كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بمهامها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها. الفصل السادس الرقابة المادّة 26 : تخضع الوكالة لرقابة الدولة التي تمارسها من خلال الهيئات والأجهزة المؤهلة للرقابة، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها . المادّة 27 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم الوزير الوصي. يعد محافظ (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة ويرسله (يرسلونه) إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م المادّة 28 : يرسل المدير العام الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقا بتقرير أو(تقارير) محافظ أو (محافظي) الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مداولات مجلس الإدارة. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-338 مؤرخ في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز للبحث في البيوتكنولوجيا. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 4 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل،

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ينشأ مركز للبحث يسمى “مركز البحث في البيوتكنولوجيا” ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية. يخ ضع المرك ز لأحكام المرسوم التن ف ي ذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يكون مقر المركز في قسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان البيوتكنولوجيا. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
  • التعرف على فرق البحث الموجودة في مجال البيوتكنولوجيا وتنشيطها والتنسيق بينها على شكل شبكة بحث، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17
  • المساهمة في ترقية البحث في ميادين البيوتكنولوجيا التطبيقية، لاسيما الفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات والصحة الإنسانية والحيوانية والزراعة الغذائية والبيئة،
  • المشاركة في ديناميكية التكوين من أجل البحث والتكوين المتواصل للباحثين ومستخدمي الدعم في مختلف ميادين البيوتكنولوجيا (دورات وندوات وتنظيم منتديات وورشات للتكوين واستقبال طلبة الدكتوراه)،
  • المساهمة في إعداد البرامج الوطنية للبحث في البيوتكنولوجيا وتنفيذها،
  • تشجيع إنشاء فرق و/أو مخابر مختلطة والمساهمة في تدعيم علاقات التعاون مع الشركاء الجزائريين و/أو الدوليين،
  • تثمين نتائج البحث في البيوتكنولوجيا (إصدارات وبراءات) ونشرها،
  • المساهمة في تطوير وتنسيق التشريع المرتبط بأخلاقيات علم الأحياء والسلامة الاحيائية والمعايير المرجعية،
  • ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذي العلاقة بالبيوتكنولوجيا،
  • ضمان متابعة السلامة الاحيائية ذات العلاقة بالبيئة،
  • المساهمة في دراسة وتقويم طلبات الاعتماد و/أو الترخيص للتسويق و/أو الانتشار الإرادي للكائنات المعدلة جينيا،
  • العمل على تشكيل ووضع قاعدة معطيات علمية في البيوتكنولوجيا،
  • العمل على تشكيل بنوك معطيات وتسييرها. المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتشكل مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة من :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-339 مؤرخ في 19 ش وال ع ام 1428 الموافق 31 أكتوبر س نة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الحج ة عام 1417 الم وافق 30 أبريل سن ة 1997 الذي يحدّد قائم ة نشاط ات الصناع ة التق ليدية والحرف. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الح ج ة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يح دّد قائ مة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الم وافق 30 أبريل سن ة 1997 الذي يحدّد قائم ة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. المادّة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-140 الم ؤرّخ في 23 ذي الح ج ة عام 1417 الم وافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “المادة 3 : تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف حسب الميادين الثلاثة (3) المذكورة في المادة 2 أعلاه، أربعة وعشرين (24) قطاع نشاط .” المادّة 3 : تعدّل المادة 4 م ن المرسوم التنفيذي رق م 97-140 المؤرّخ ف ي 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتح رر كما يأتي : “المادة 4 : يحتوي ترقيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على سبعة (7) أرقام، تكون على النحو الآتي :
  • يبين العددان واحد (1) واثنان (2) مجال النشاط،
  • تبين الأعداد من ث لاث ة (3) إلى سبعة (7) ما يأتي :
  • بالنسبة للعددين الأولين (2) : قطاع النشاط،
  • بالنسبة للأعداد الثلاثة (3) الأخرى : التسلسل الزمني للتسجيل في قطاع النشاط. المادّ ة 4 : تعوّض قائم ة نشاط ات الصناع ة التقليدية والحرف الملحقة بأصل المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الح جة عام 1417 الموافق 30 أبري ل سنة 1997 والمذكور أع لاه، بالقائمة الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-340 مؤرخ في 19 ش وال ع ام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 ج م ادى الأولى ع ام 1405 الموافق 16 ف ب راي ر سنة 1985 والمتعل ق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي : “المادّة 2 : تخصص منحة مالية قدرها 4.000 دج شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه ب 100 % ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل وبدون دخل”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 المادّة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 2007 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-341 م ؤرّخ في 23 ش وال عام 1428 الموافق 4 نوفم بر سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعض اء المجالس الشعبية البلدي ة و الولائية ومميزاتها التقنية. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحليّة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضويّ المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 36 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 ج م ادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يوني و سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-257 المؤرخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية. يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : طبقا لأحك ام الم ادة 36 من الأم ر رقم 97-07 ال مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 2007 ومميزاتها التقنية .

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ذات نموذج موحد و لونين مختلفين. يختلف شكل أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. و تكون أوراق التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد. يحدّد وزير الدولة، وزيرالداخلية والجماعات المحلية بقرار شكل أوراق التصويت و مميزاتها التقنية الأخرى. المادّة 3 : تعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض. وتعد ورقة التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق. المادّة 4 : يجب أن تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :

  • نوع الانتخاب،
  • الدائرة الانتخابية المعنية،
  • تاريخ الانتخاب،
  • تسمية الحزب السياسي باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
  • رقم تعريفي لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالمفتشية العامة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد المجيد بوبازين، بصفته رئيس دراسات مكلّفا بالبرامج والتلخيص بالمفتشية العامة للماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م حسب ترتيب مبني على أساس أكبر معدل من الأصوات المحصل عليها خلال الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة،
  • رقم تعريفي لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية عدة أحزاب سياسية يكون مواليا للرقم الأخير الوارد في الترتيب المذكور أعلاه،
  • تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة” باللغة العربية و بالحروف اللاتينية وبحرف عربي هجائي ( ألفبائي) يمنح على مستوى الولاية حسب تاريخ وساعة إيداع القائمة. و لما يفوق عدد قوائم المترشحين الأحرار عدد الحروف الهجائية، تعرف هذه القوائم بحرفين مركبين.
  • ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالحروف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. المادّة 5 : تتولى الإدارة الولائية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت و إيداعها به قبل افتتاح الاقتراع. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة عبد اللّ ه ساعد، بصفته مدي را للض رائب في ولاية الج زائر (الح راش)، لتكليفه ب وظيف ة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من أوّل أكتوبر سنة 2006، مهامّ السّيد سيد علي محديد، بصفته مديرا للضرائب في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير جهوي للضرائب بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد يوسف هيدوك، بصفته مديرا جهويا للضرائب بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد خالد مسيوري، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامّة للمحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد عباس مح رزي، نائب مدير للتقدير بالمديرية العامّة للدّراسات والتقدير بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس قسم بالمفتشية العامّة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد المجيد بوب ازين، رئيسا لقسم ال رقاب ة والتق ويم في إدارات السلطة والوكالات الماليّة وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة بالمفتشية العامّة للماليّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الضرائب بالحراش - الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سيد علي محديد، مديرا للضرائب بالحراش - الجزائر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين جهويين للضرائب بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف هيدوك، مديرا جهويا للضرائب بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد اللّه ساعد، مديرا جهويا للضرائب بوهران. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-257 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1428 الموافق 30 غشت سنة 2007 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-341 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمب ر سنة 2007 الّذي يحدّد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعض اء المجالس الشعبية البلدي ة والولائي ة ومميزاتها التقنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 2007 ذات نموذج موحد ولونين مختلفين. المادّة 2 : توضح المميزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في ملحق هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة .2007 نور الدين زرهوني المدعو يزيد

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعض اء المج الس الشعبية البلدي ة والولائية على ورق منل ون أبيض وزنه 72 غرام ا وحسب بع دين اثنين (2) مختلفين :

  • أوراق التصويت ببعد 9,5 سم X 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المق اعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بسبعة (7) وتسعة (9) وأحد عشر (11) وخمسة عشر (15) مقعدا.
  • أوراق التصويت ببعد 19 سم X 21 سم من وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بثلاثة وعشرين (23) وثلاثة وثلاثين (33) مقعدا. تعد ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق وزنه 72 غراما وحسب نموذجين (2) مختلفين :
  • أوراق التصويت ببعد 19 سم X 21 سم من وجهين (2) بالنسبة للولايات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بخمسة وثلاثين (35) وتسعة وثلاثين (39) وثلاثة وأربعين (43) وسبعة وأربعين (47) مقعدا.
  • أوراق التصويت ببعد 19 سم X 21 سم من وجهين (2) تطبع على رأس الوجه وعلى ظهره بالنسبة للولايات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها بخمسة وخمسين (55) مقعدا. تتضمّن ورقة التصويت بالحروف المطبعية باللّغة العربيّة، البيانات الآتية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • السمك : 16 ضعيف. 2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
  • السمك : 14 خشن. 3 - تاريخ الانتخاب :
  • السمك : 14 خشن (بالنسبة للشهر) و 12 خشن (بالنسبة لليوم والسنة). 4 - الولاية : ……………………………
  • السمك : 14 خشن. 5 - البلدية : ………… (بالنسبة لورقة التصويت الخاصة بانتخاب المجلس الشعبي البلدي).
  • السمك : 14 خشن. / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه 5 نوفمبر سنة 2007 م 6 - تسمية الحزب السياسي باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية.
  • باللّغة العربيّة : السمك : 14 خشن.
  • باللّغة اللاتينية : السمك : 12 خشن. 7 - تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرّة” باللّغة العربية وبالحروف اللاتينية.
  • باللّغة العربيّة : السمك : 14 خشن.
  • باللّغة اللاتينية : السمك : 12 خشن. 8 - على الجهة العلوية من ورقة التصويت وعلى سنتيمتر واحد 1( سم) من الحد الأقصى على اليمين : مساحة مخصصة لطبع رقم تعريفي بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية ولطب ع حرف عربي هج ائي بالنسبة لق وائم المترشحين الأحرار.
  • الرقم التعريفي : السمك : 60 خشن.
  • الحرف العربي : السمك : 60 خشن. 9 - على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
  • على يمين المساحة : ألقاب وأسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
  • المترشح متصدر القائمة :
  • الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 خشن.
  • الألق اب والأسماء باللغ ة العربي ة، السمك : 14 خشن.
  • المترشحون الآخرون المذكورون في القائمة : -الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 خشن.
  • الألق اب والأسماء باللغ ة العربي ة، السمك : 12 ضعيف.
  • على يسار المساحة : ألقاب وأسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين باللغة اللاتينيةحسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير.
  • المترشح متصدر القائمة :
  • الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 خشن.
  • الألقاب والأسماء بالحروف اللاتينية، السمك : 10 خشن.
  • المترشحون الآخرون المذكورون في القائمة : -الترتيب الرقمي للمترشح : السمك : 8 ضعيف.
  • الألقاب والأسماء بالحروف اللاتيني ة، السمك : 8 ضعيف.

24 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2007 م وزارة الشؤون الخارجيّة قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. إنّ وزير الشؤون الخارجيّة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صف ر عام 1386 الموافق 2 ي وني و سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القر ارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيّما الموادّ 19 و 20 و 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجيّة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. المادّة 2 : يمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادّة الأولى أعلاه : للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين : الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها. للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين : الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة والحائزون شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادّة 3 : يستفيد المجاهد وابن الشهيد من أحكام المادّة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 5 أبري ل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 المادّة 4 : يحدّد عدد المناصب المفتوحة بثلاثة عشر (13) منصبا بالنسبة للكتاب الدبلوماسيين وسبعة (7) مناصب بالنسبة للمستشارين الدبلوماسيين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجيّة لسنة .2007 المادّة 5 : يجري الامتحان المهني المذكور في المادّة الأولى أعلاه، يومي 13 و 14 ديسمبر سنة 2007 بمقر وزارة الشؤون الخارجيّة. المادّ ة 6 : يتضمّن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول الب رنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية :
  • اختبار في الثقافة العامة : (المدّة : 4 ساعات، المعامل 4، العلامة المقصية أقل من 7/02)،
  • اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية : (المدّة : 3 ساع ات، المعامل 3، العلامة المقصية أقل من 10/02)،
  • اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : (المدّة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية أقل من 7/02)،
  • اختبار في اللغة : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقل من 7/02)،
  • اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقل من 7/02)، 2 - الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص (العلامة المقصية أقل من 7 / .)20 المادّة 7 : يسم ح للمترشحين الذين تؤهلهم اللّجن ة المذكورة في المادّة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي. تحدّد اللّجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق. يتم إعلام المترشحين المقبولين عن طريق الإلصاق. المادّة 8 : تشرف اللّجنة البيداغوجية على اختيار المواضيع وتصحيح الاختب ارات وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الأم ين الع امّ لوزارة الشؤون الخ ارجيّ ة أو ممثله، رئيسا،
  • المدير العامّ للموارد،
  • مدير الموارد البشرية، أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 24 شوّال عام 1428 ه يمكن أن تستعين اللّجنة البيداغوجية بكل شخص مؤهّل في هذا ا لمجال، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدّد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي. المادّ ة 9 : يجري الامتحان الشفوي أمام لجن ة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الأمين الع امّ ل وزارة الشؤون الخ ارجيّة أوممثله، رئيسا، أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة. تحدّد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتحدّد ال زمن الممن وح لتحضير العرض ومدّة مناقشته. المادّة 10 : يحسب المعدّل العامّ للنجاح على علامة عشرين (02)، وهو نتيجة حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدّل الاختب ارات الكتابية وعلام ة الاختبار الشفوي. المادّة 11 : يعلن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدّل عامّ يفوق أو يساوي 10 / .20 المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1428 الموافق 16 أكتوبر سنة .2007 مراد مدلسي الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
  • القضايا المعاصرة الكبرى،
  • الحضارات والثقافات المعاصرة،
  • الحضارة الإسلامية،
  • تاريخ الدبلوماسية،
  • الديمقراطية والتعددية الحزبية،
  • تقنيات الاتصال الحديثة،
  • دور وسائل الإعلام،
  • المغرب العربي،
  • تاريخ الجزائر المعاصر، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 نوفمبر سنة 2007 م
  • المحاور الكبرى للسياسة الخارجية للجزائر،
  • مشاكل التنمية في الجزائر،
  • ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
  • المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
  • أشخاص القانون الدولي،
  • القانون الدولي الإنساني،
  • قانون البحار،
  • النظام الدستوري الجزائري،
  • الوظيفة العمومية الجزائرية،
  • التسوية السلمية للخلافات،
  • معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
  • نزع السلاح،
  • العلاقات الأورو - متوسطية،
  • حركة عدم الانحياز،
  • التجمعات الجهوية،
  • نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
  • المنظمات غير الحكومية،
  • الاتحاد الإفريقي،
  • المنازعات في إفريقيا،
  • المؤسسات الماليّة الدولية،
  • المديونية الخارجية وإعادة الجدولة،
  • المسؤولية الإدارية،
  • الماليّة العامّة،
  • التجمعات الاقتصادية الجهوية،
  • نظام المبادلات التجارية الدولية،
  • العولمة والشمولية،
  • اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
  • السياسات الطاقوية في العالم. التحرير الدبلوماسي أو الإداري : موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذكر :
  • تحرير وثيقة دبلوماسية :
  • مذكرة موجّهة لبلد أو منظمة دولية،
  • مذكرة شفوية.
  • التحرير الإداري :
  • مذكرة أو تقرير حول العلاقات مع بلد ما وتصرف شخص أو تسيير مصلحة،
  • قرار وتعليمة ومنشور ومحضر اجتماع،
  • مذكرة إعلامية وبرقية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة