ج.ر عدد 67 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-320 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يؤسّس تعويضا لصالح أعضاء لجنة تكييف العقوبات………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها……………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة…………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير الصناعة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميد كلية العلوم بجامعة تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الجامعي بالطارف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتكوين المهني في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مدي رين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني……………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا……………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التعيين في المديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 3 24 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين عمداء كليات…………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة وهران……………………………… 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير مكلّفين بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعتين……………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير م رك ز التقنيات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائريّة……………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني……………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير معهد التكوين المهني بالمدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب…………………………………………………………………………. 21

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 07-322 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتضمن التصديق على وثائق المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة ببوخارست في 5 أكتوبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع ع لى البروتوكول الإضافي السابع إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي، المحرر ببوخارست في 5 أكتوبر سنة 2004،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي، المحررين ببوخارست في 5 أكتوبر سنة 2004،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية، المحرر ببوخارست في 5 أكتوبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى وثائق المؤتمر الثالث والعشري ن للاتحاد البري دي العالم ي المح ررة ببوخارست في 5 أكتوبر سنة 2004، وتلحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 07-323 مؤرخ في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة 2007، يتض من التصديق على ات ف اق ي ة الت ع اون ال ق ضائي والإعلانات والإن اب ات القض ائي ة وتنفي ذ الأحكام وتسلي م المجرمين بي ن الجمهورية ال جزائرية ال ديمقراطية ال شعبي ة ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة .1983 إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع ع لى اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة 1983، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بالجزائر في 6 محرم عام 1404 الموافق 12 أكتوبر سنة 1983، وتنش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1428 الموافق 23 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ودولة الإمارات العربيّة المتحدة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، ح رصا منهما على إرس اء تعاون أخوي مستمر في المج الين القضائي والق انوني ورغبة منهم ا في تحقيق هذا التعاون على أسس سليمة دائمة ليكون خطوة في طريق الوحدة العربيّة،

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م اتفقتا على ما يأتي : الباب الأوّل أحكام عامّة المادّة الأولى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المعلوم ات والوثائق القضائية والقانونية وبالعمل المشترك من أجل التنسيق بين تشريعات كل منهما. المادّة 2 ضمانا للتعاون بين الجزائر ودولة الإمارات العربيّة المتحدة في المجال القضائي تتبادل الحكومتان رج ال القض اء وتشجع ان عقد المؤتم رات والن دوات في المجالات المتصلة بالقضاء والتشريع. المادّة 3 يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن يطلب إليهم عند التجائهم للجهات القضائية المذكورة تقديم أية كفالة - شخصية أو عينية- بأي وصف كان إمّا لكونهم أجانب وإمّا لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة. وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص الاعتبارية التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين. المادّة 4 يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخ ل ح دود الدول ة الأخ رى بالحق في الحص ول ع لى المساعدة القضائية التي يتمتع بها مواطنو الدولة أنفسهم وبشرط اتباع أحكام قانون الطرف المطلوب إليه المساعدة. المادّة 5 يتبادل وزيرا العدل في كل من الدولتين المتعاقدتين البيانات عن الأحكام الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية من المحاكم الجزائية التابعة لكل منهما ضد مواطني الدولة الأخرى. وفي حال ة توج يه اته ام من السلطة القضائي ة في أي من الدولتين المتعاقدتين يج وز للنيابة العامة أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحال ة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه إليه الاتهام أو على بيان بتلك الحالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 5 الباب الثاني إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية (التبليغات) المادّة 6 تتم إجراءات الإعلان في الدولتين المتعاقدتين عنط ريق النياب ة العام ة التي يق يم المرسل إليه في دائرتها ويجري الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان، ويعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كأنه قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان. ولا تحول أحكام الفقرة السابق ة دون حل كل من الدولتين المتع اقدتين في أن تقوم بواسط ة ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين بإبلاغ الوثائق والأوراق القضائية إلى مواطنيها المقيمين ل دى الدولة الأخرى. ولا تتحمل الدولة الج اري الإعلان لديها وفقا لذلك أية مسؤولية. وفي حالة تنازع قوانين الجنسية يحدد قانون الدولة المطلوب الإعلان فيها جنسية المرسل إليه. المادّة 7 يجب أن يتضمن طلب الإعلان البيانات المتعلقة بهوية الشخص المطلوب إعلانه (اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته) ويحرر الطلب من صورتين تسلم إحداهم ا إلى الشخص المطل وب إعلان ه وتعاد الثانية موقعا عليها أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه. ويبين الموظف المكلّف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه. المادّة 8 لا يجوز رفض تنفيذ طلب إعلان يكون مطابقا لأحكام هذا الاتفاق إلاّ إذا رأت الدولة المطلوب إليها أن الوثائق والأوراق المطلوب إعلانها تتضمّن ما يخالف النظام العامّ أو الآداب العامة فيها. ولا يجوز رفض تنفيذ الإعلان استنادا إلى أن قانون الدولة المطلوب إليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى موضوع الإعلان أو لعدم وجود أساس قانوني يساند موضوع الطلب. وفي حال ة رفض تنفيذ الإعلان تقوم الجهة المطلوب إليها بإخطار الجهة الطالبة ف ورا مع بيان أسباب الرفض.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 9 تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان ال وثائق والأوراق وفق ا للأحك ام المنص وص عليه ا في قوانين هذه الدولة. ويجوز دائما تسليمها إلى الشخص المرسل إليه إذا قبلها باختياره. ويج وز إتمام الإعلان وفقا لطريقة خاصة تحدده ا الدولة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة المطلوب إليها. المادّة 10 يقتصر تحمل الجهة المختصة في الدول ة المطلوب إليها تسل يم الوثائق والأوراق على تسليمها إلى المرسل إليه. ويتم إثبات التسل يم، إما بتوقيع المرس ل إليه على صورة الوثيقة أو الورقة، وإما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب، وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليه، ويبين فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة أو الورق ة الموقّع عليها من المرسل إليه أو الشهادة المثبتة للتسليم للجهة الطالبة مباشرة. المادّة 11 ليس للطرف المطلوب إليه إعلان الأوراق القضائية وغير القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مص اريف عن هذا الاعلان وتكون نفقات حضور الش اهد أو الخبير على عاتق الدولة التي يقع الإجراء في إقليمها. الباب الثالث الإنابات القضائية المادّة 12 لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب إلى الدولة الأخرى أن تباشر في إقليمها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلّق بدعوى قيد النظر، وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين. المادّة 13 ترس ل طلبات الإنابة القضائية مباشرة من وزي ر العدل في الدولة طالبة الإنابة إلى وزير العدل في الدولة المطلوب إليها اتخاذ الإجراء القضائي. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م وتقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها. وتحاط السل طة القضائية الطالب ة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغبت في ذلك صراحة لك ي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر بشخصه أو بوكيل عنه. ولا يحول ذلك دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في سماع شهادة مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين. وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الإنابة فيها. المادّة 14 تلتزم الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات الإنابة الق ض ائي ة ال تي ت رد لها وفق أحكام هذا الاتفاق وليس لها أن ترفض تنفيذها إلاّ في مجال الأحوال الآتية : أ) إذا ك ان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية في الدولة المطلوب إليها، ب) إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدول ة المطلوب إليه ا أو بأمنه ا أو بالنظ ام العامّ أو الآداب العامّة فيها، ج) إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها الدولة المط ل وب إلي ه ا جريم ة س ياسية أو حربية مرتبطة بها. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الإنابة القضائية، تق وم الجه ة المطلوب إليها بإخط ار الجه ة الطالبة بذلك فورا مع إع ادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى رفض تنفيذ الطلب. المادّة 15 لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية أية مصاريف أو رسوم على الجهة الطالبة. المادّة 16 يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة أية إنابة قضائية وفقا للأ حكام المتقدمة الأثر القانوني ال ذي يك ون له فيم الو تم أمام السلطة المختص ة في الدولة الطالبة.

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م الباب الرابع تنفيذ الأحكام المادّة 17 كل حكم قض ائي مق رر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاضي بالتزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلّق بالأحوال الشخصية صادر عن جهة قضائية قائمة بشكل قانوني في إحدى الدولتين المتعاقدتين يك ون قابلا للتنفيذ في الدول ة الأخ رى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادّة 18 يقدّم طلب التنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة وفقا لقانون الدولة المقدّم إليها الطلب وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه الحكم المطلوب تنفيذه معلنا ومصدق ا من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد أن الحكم أو الق رار صالح للتنفيذ. المادّة 19 يكون الصلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذا الاتفاق في بلد أي من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدول ة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل ع لى نصوص تخ الف النظ ام العامّ أو الآداب العامّ ة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ. ويتعين على الط رف الذي يطلب الاعتراف بالص لح أو تنفيذه أن يقدم ص ورة رسمي ة وشه ادة من الجهة القضائي ة تثبت أن الص لح حائز لقوة السند التنفيذي. المادّة 20 لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطل وب إليه ا التنفيذ أن تبحث في م وض وع الدعوى ولا يجوز له ا أن ترفض تنفيذ الحكم إلاّ في الحالات الآتية : أ) إذا كانت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها وفقا لقوانينها أو لسبب كون المنازعة التي صدر فيها الحكم معتبرة في الدولة المطلوب منها التّنفيذ من اختصاص محاكمها دون سواها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 7 ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح أو لم يمثلوا تمثيلا صحيحا، ج) إذا كان الحكم والسبب الذي بني عليه يخالف النظام العامّ أو الآداب العامّة في الدولة المطل وب إليها التّنفيذ، د) إذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التّنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل إقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه، ه) إذا كان الحكم صادرا على الدول ة المطلوب إليها التّنفيذ أو كان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة المطلوب إليها التّنفيذ. المادّة 21 مع عدم الإخلال بأحكام المادّة (العشرين) من هذه الاتفاقية تكون أحك ام المحكمين قابل ة للتنفيذ في أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز للسلطة القضائية المختص ة في الدول ة المطلوب إليها التّنفيذ أن تبحث في موض وع التحكيم ولا أن ت رفض تنفيذ الح كم إلاّ في الأحوال الآتية : أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم، ب) إذا ك ان ح كم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل، ج) إذا ك ان المحكم ون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه، د) إذا ك ان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح، ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العامّ أو الآداب العامّة في الدولة المطلوب إليها التّنفيذ. و) إذا لم يكن حكم المحكمين نهائيا طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها. الباب الخامس تسليم المجرمين المادّة 22 يجرى تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام هذا الباب.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 23 يكون التسليم واجبا بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين بأرض إحدى الدولتين المتعاقدتين والموجه إليهم اتهام أو المحك وم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك إذا توافرت الشروط الآتية : أ) أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم أو أن تكون قد ارتكبت خارج إقليم الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا ارتكب على إقليمها. ب) أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الأقل في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة (6) أشهر على الأقل. أما إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم، فلا يكون التسل يم واجبا إلاّ إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها. المادّة 24 لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريم ة سياسية وفي تطبيق أحك ام ه ذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية : أ) جرائم التعدي أو الشروع فيه التي تقع على رئيس إحدى الدولتين المتعاقدتين أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وكذلك جرائم التعدي أو الشروع فيه التي تقع على أحد أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ب) جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الأموال العامّة أو وسائل النقل والمواصلات. 2 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب إليها التسليم، ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها، وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من التحقيقات. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م 3 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم بب راءته أو بإدانته واست وفى الع ق وب ة المحك وم به ا أو كان يجري تنفيذها في شأنه. 4 - إذا كانت الجريمة أو العقوبة سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم في إقليمها عند وصول طلب التسليم. 5 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها. المادّة 25 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤج ل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. المادّة 26 تقدم طلبات التسليم كتابة وتوجه بطريق وزارة العدل وترفق بطلب التسليم البيانات والوثائق الآتية : أ) بيان مفصّل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن، ب) أمر القبض (مذكرة التوقيف أو الإي داع) أو أية وثيق ة أخرى له ا نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق، ج) تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المطبقة عليها مع نسخ ة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه، د) صورة رسمية للحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضوريا (وجاهيا) أو غيابيا. المادّة 27 تفصل في طلبات التسليم في كلتا الدولتين المتعاقدتين السلطات المختصة فيها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب لكل منها.

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م المادّة 28 إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة بإقليمها ثم للدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة. فإذا اتحدت الظ روف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسل يم أم ا إذا كانت طلب ات التسل يم عن ج رائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها. المادّة 29 للدولة طالبة التسليم أن تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادّة 26 وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين (30) يوم ا من تاريخ طلب التوقيف أن تأم ر بالإف راج عن الشخص المطل وب تسل يمه ولا يحول قرار الإفراج دون إيقافه من جديد إذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق سالفة البيان. أما إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات. وفي جميع الحالات يجرى التوقيف طبقا لقوانين الدولة المطلوب إليها التسليم. المادّة 30 تخطر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار عن طريق وزارتي العدل في كلا البلدين ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم معللا، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم. المادّة 31 على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم لاستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال إشعار إليها بذلك، وإلاّ كان للدولة المطلوب إليها التسليم حق إخلاء سبيله وفي هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 9 المادّة 32 أ) - لا تج وز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدول ة طالبة التسل يم ولا تنفّذ عليه عقوب ة إلاّ عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها ع لى أنه إذا كان ق د أتيحت له وس ائل الخروج من إقليم الدولة التي سلم لها ولم يستفد منها خلال الثلاثين (30) يوما التالية للإف راج عنه نهائيا أو كان ق د غادر إقليم الدولة خلال تلك المدة ثم ع اد إليها ثانية بمحض اختي اره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى، ب) لا يج وز لل دولة المسلم إليه ا الشخص أن تقوم بتسليمه إلى دول ة ثالثة إلاّ بن اء على موافق ة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسل يم الشخص إلى دول ة ثالث ة إذا كان ق د أق ام في إقليم الدول ة المسلم إليها أو عاد إليه باختياره وفقا للأحك ام المنصوص عليه ا في الفق رة السابقة من هذه المادّة. المادّة 33 إذا وقع أثناء سير الإجراءات - وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه - تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه، فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلاّ إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد ممّا يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. المادّة 34 تخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه. المادّة 35 مع ع دم الإخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليم وبحقوق الغير حسني النية، يحتجز جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطل وب تسليمه ح ين ضبطه أو إيقافه أو فيما بعد من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المسندة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها أو يمكن أن تتخذ دليلا عليها، ويسلم ما تم احتجازه إلى الدولة طالبة التسليم. المادّة 36 توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما عبر إقليمه ا وذلك

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه بناء على طلب يوجه إليها عن طريق وزارة العدل ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر يتعلق بجريمة يمك ن أن ت ؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذا الاتفاق. المادّة 37 تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين على سبيل التقابل جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب تسليمه. وتدفع الدولة طالبة التسليم كذلك جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته. الباب السادس أحكام ختامية المادّة 38 تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-320 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يؤسّس تعويضا لصالح أعضاء لجنة تكييف العقوبات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و (125 الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 24 أكتوبر سنة 2007 م المادّة 39 يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلن إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى قبل سنة برغبتها في إنهاء مفعولها. وإثباتا لما تقدم فقد وقّع المفوّضان على هذه الاتفاقية. حرّرت بمدينة الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ السادس من محرّم من عام 1404 الموافق الثاني عشر من أكتوبر سنة .1983 عن الجمهورية الجزائرية عن دولة الديمقراطية الشعبية الإمارات العربية المتحدة وزير العدل وزير العدل بوعلام باقي عبد اللّه حميد المزروعي تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يؤسّس تعويض جزافي خاص لفائدة أعضاء لجنة تكييف العقوبات وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يقدّر مبلغ هذا التعويض بعشرة آلاف دينار(000.01 دج) شهريا. المادة 3 : يخصم التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم من ميزانية وزارة العدل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتض ى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جم ادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فب راير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى الأم ر رقم 03-03 الم ؤرخ في 19 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 11
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-257 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 و المتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها تطبيقا لأحكام المادتين 208 و 208 مكرر من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المؤسسة الاستشفائية الخاصة هي مؤسسة علاج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب والجراحة بما فيها طب النساء والتوليد وأنشطة الاستكشاف. ويجب عليها بالنسبة للتخصص أو التخصصات التي تمارسها، القيام على الأقل بالأنشطة الآتية :
  • الفحص الطبي،
  • الاستكشاف والتشخيص،
  • الاستعجالات الطبية و/أو الطبية الجراحية بما فيها إزالة الصدمات والإنعاش والمراقبة،
  • الاستشفاء. المادة 3 : تتمتع المؤسسة الاستشفائية الخاصة بالشخصية المعنوية وتوضع تحت المسؤولية الفعلية والدائمة لمدير تقني طبيب وتزود بلجنة طبية . المادة 4 : تحدد طاقة الاستيعاب الدنيا للمؤسسة الاستشفائية الخاصة بسبعة ( )7 أسرّة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : يجب على المؤسسة الاستشفائية الخاصة أن تضمن خدمة دائمة و مستمرة. المادة 6 : يتعين عل ى المؤسسة الاستشفائية الخاص ة اكتت اب تأمين لتغط ي ة المسؤول ي ة المدني ة للمؤسسة و مستخدميها ومرضاها. المادة 7 : يجب أن تكون الم ؤسسة الاستشفائية الخاص ة مطابقة للش روط والمقاييس المعم ارية والتقنية والصحية التي يحددها التنظيم المعمول به. الفصل الثاني شروط الإنجاز والفتح المادة 8 : يخضع إنجاز المؤسسة الاستشفائية الخاصة إلى ترخيص الوزير المكلف بالصحة على أساس ملف إداري وتقني يودع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة ويحتوي، علاوة على الوثائق والمستندات المطلوبة في البناء، المخططات والوصف التفصيلي للمشروع وموقع إقامته والأنشطة والأعمال المزمع القيام بها. يسلم وصل إيداع إلى صاحب المشروع . المادة 9 : يحتوي الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 8 أعلاه على الوثائق الآتية :

  • طلب إنجاز يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة، المختصة إقليميا،
  • نسخة من شهادة ميلاد صاحب أو أصحاب المشروع،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لصاحب أو أصحاب المشروع،
  • نسخة من شهادة جنسية صاحب أو أصحاب المشروع،
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
  • سند الملكية أو أية وثيقة آخرى تثبت الاستغلال الشرعي للملك العقاري، لاسيما عقد الملكية أو عقد الإيجار،
  • البطاقة التقنية الوصفية للمش روع وتتضمن ما يأتي :
  • التخصصات الطبية،
  • بيان مفصّل للأنشطة،
  • المقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط، / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م
  • طاقة الاستيعاب من الأسرة،
  • الطاقم التقني، لا سيما العتاد المتعلق بالأشعة والاستكشاف الوظيفي والتصوير الطبي والتجهيزات الطبية،
  • تقرير خبرة تعده مصالح المراقبة التقنية للبن اء أو مكتب معتمد للدراسات والخبرة في مجال البناء في حالة هيكل موجود،
  • تقرير المطابقة لمقاييس الأمن تعده مصالح الحماية المدنية في حالة هيكل موجود،
  • مخطط الوضعية يبيّن موقع المشروع وحدوده،
  • المخطط الإجمالي ( 50 / )1 يوضح كل البيانات الضرورية،لا سيما التسوية العامة للأرضية والتوجيه والبنايات المجاورة والطرقات الموجودة ومواقف السيارات والشبكات المختلفة و المساحات الخضراء،
  • المخططات المفصلة لأنواع التصميمات الاستشفائية ( 50/1 )،
  • المخططات المفصلة للمقرات الموجهة لممارسة الجراحة 50( / 1)،
  • المقاطع العرضية و الطولية،
  • ارتفاع مختلف الواجهات . المادة 10 : تتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف الإداري والتقني وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي المكلف بالصحة في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين ( )45 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادة 11 : يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب الإنجاز في أجل ثلاثة 3( ) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الملف. المادة 12 : يمنح صاحب المشروع أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسليمه الترخيص لإنجاز مشروعه. ويمكن تمديد هذا الأجل بسنتين (2) بطلب من صاحب المشروع على أساس عناصر مبررة قانونا. تسلم مديرية الولاية المكلفة بالصحة، عند انتهاء إنجاز المشروع، مقرر المطابقة لصاحب المشروع . المادة 13 : يخضع فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة إلى ترخيص الوزير المكلف بالصحة على أساس ملف يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة. يسلم وصل إيداع الملف إلى صاحب المشروع .

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م المادة 14 : يحتوي الملف المذكور في المادة 13 أعلاه، على الوثائق الآتية :

  • طلب الفتح يودعه صاحب المشروع لدى مديرية الولاية المكلفة بالصحة المختصة إقليميا،
  • نسخة من شهادة ميلاد صاحب أو أصحاب المشروع،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لصاحب أو أصحاب المشروع،
  • نسخة من شهادة جنسية صاحب أو أصحاب المشروع،
  • بطاقة تقنية وصفية للمشروع المنجز وتتضمن ما يأتي :
  • التخصصات الطبية،
  • الأنشطة المفصلة،
  • طاقة الاستيعاب من الأسرّة،
  • المقرات والمساحات المخصصة لكل نشاط،
  • الطاقم التقني المذكور في المادة 9 أعلاه،
  • نسخة من مقرر الترخيص بالإنجاز،
  • نسخة من مقرر المطابقة المذكور في المادة 12 أعلاه،
  • تقرير الموافقة النهائية لمصالح الحماية المدنية،
  • التقرير النهائي للمراقبة التقنية للبناء أومكتب معتمد للخبرة في مجال البناء،
  • تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الكهربائية تسلمه المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية،
  • تقرير المطابقة الخاص بالمنشآت الإشعاعية التي تنبعث منها مصادر أيونية تسلمه محافظة الطاقة الذرية،
  • محضر إقامة آلة حرق النفايات معتمد من مصالح البيئة المعنية أو عند انعدامها نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة عمومية أو خاصة لحرق النفايات أو كل طريقة أخرى لمعالجة النفايات الاستشفائية معتمدة من الوزارة المكلفة بالصحة،
  • وثائق تثبت اقتناء سيارة إسعاف واحدة أو عدة سيارات إسعاف أو نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعامل نقل صحي خاص معتمد،
  • نسخة من الاتفاقية المبرمة مع مركز حقن الدم الولائي والمتعلقة بالتموين بمنتجات الدم غير الثابتة،
  • الملف الإداري للمدير التقني،
  • الملفات الإدارية للمستخدمين الطبيين و شبه الطبيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 13 المادة 15 : تتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف المذكور في المادة 13 أعلاه و ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بتقرير زي ارة يعده المدي ر الولائي المكلف بالصحة المعني يذكر فيه الملاح ظات والتحفظات المحتملة، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الملف. المادة 16 : يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب الفتح في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. المادة 17 : يمكن أن تتوفر المؤسسات الاستشفائية الخاصة على ملحقات تمارس فيها أنشطة الفحص الطبي تحدد شروط إنشائها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 18 : يخضع كل تغيير في تخصيص المقرات أو الأنشطة الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة أو إلغاؤها إلى ترخيص صريح ومسبق للوزير المكلف بالصحة. المادة 19 : تحدد كيفيات تنظيم مؤسسات الصحة الخاصة من النوع الذي لا يتوفر على إقامة للمرضى وسيرها وكذا المقاييس التقنية والصحية الخاصة بها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 20 : يجب على المؤسسة الاستشفائية الخاصة أن تتوفر على نظام داخلي. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 21 : يحدد تنظيم المؤسسة الاستشفائية الخاصة وفقا للشكل القانوني المنصوص عليه في قانونها الأساسي طبقا للتشريع المعمول به. المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 21 أعلاه، يسيّر المؤسسة الاستشفائية الخاصة والمنشأة من قبل التعاضديات والجمعيات طبقا للتشريع المعمول به، مجلس إدارة ويديرها مدير. المادة 23 : يمكن أن يدير المؤسسة الاستشفائية الخاصة المدير التقني الطبيب. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 24 : يتشكل مجلس الإدارة كما يأتي :
  • صاحب أو أصحاب مشروع المؤسسة الاستشفائية الخاصة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
  • رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • ممثل مستخدمي المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • ممثلان اثنان (2) عن جمعيات المرتفقين،
  • ممثل عن الممارسين الطبيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل عن المستخدمين شبه الطبيين ينتخبه نظراؤه، ينتخب أعضاء مجلس الإدارة رئيسا من بينهم . يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر المدير أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري. المادة 25 : يت داول مجلس الإدارة، لا سيم ا فيما يأتي :
  • برامج عمل المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية،
  • مشاريع توسيع المؤسسة الاستشفائية الخاصة وتهيئتها،
  • برامج حفظ البنايات و التجهيزات و صيانتها،
  • قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
  • التقرير السنوي للنشاط يعده ويقدمه المدير التقني للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • كل مسألة تخص سير المؤسسة الاستشفائية الخاصة. المادة 26 : تحدّد قواعد سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة. القسم الثاني المدير المادة 27 : يجب أن يثبت المدير الذي يتولى تسيير المؤسسة الاستشفائية الخاصة خبرة مهنية تقدر بخمس (5) سنوات على الأقل. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م المادة 28 : يكلف المدير بضمان السير الحسن للمؤسسة الاستشفائية الخاصة ويتولى بهذه الصفة المهام الآتية :
  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • تمثيل المؤسسة الاستشفائية الخاصة أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • ضمان التسيير الإداري والمالي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • تحضير ميزانية وحسابات المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • السهر على ضمان خدمة المناوبة،
  • تطبيق الإجراءات والمقاييس المع مول به ا في مجال السير و الأمن و الوقاية الصحية الاستشفائية،
  • السهر على أن يكون العتاد و التجهيز الموضوع من المؤسسة تحت تصرف المستخدمين الطبيين، مناسبا وفي حالة سير جيدة و يضمن أمن المريض،
  • السه ر على وجوب مسك ملف طبي لكل مريض،
  • السهر على المسك الجيد لمختلف السجلات التي تحدد طبيعتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة،
  • إعداد التقرير السنوي عن النشاط وعرضه على مجلس الإدارة. المادة 29 : يكلف المدير التقني الطبيب بما يأتي :
  • تنظيم النشاط الطبي والاستشفائي في المؤسسة الاستشفائية الخاصة وضمان مراقبته ومتابعته،
  • التأكد من الحضور الدائم للممارسين الطبيين والمستخدمين شبه الطبيين الضروريين لنشاط الاستشفاء،
  • القيا م بالتسيير الصارم للأدوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • السهر على السير الجيد للمناوبة. ويمارس، زيادة على ذلك، المهام المنصوص عليها في المواد 28 و 30 و 32 من هذا المرسوم، عندما يتولى إدارة المؤسسة الاستشفائية الخاصة.

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م المادة 30 : يجب أن يرسل المدير إلى المدير الولائي المكلف بالصحة القائمة الاسمية مرفقة بنسخ من شهادات المستخدمين الطبيين والمساعدين الطبيين والمستخدمين الإداريين والتقنيين ال ذين يق وم ون بأن شطة في المؤسسة مع توضيح التخصص الممارس والوظيفة الممارسة في المؤسسة لكل واحد منهم، وعند الاقتضاء، الوضعية تجاه الخدمة المدنية. المادة 31 : يجب على مسؤول المؤسسة أن يبلغ المدي ر الولائي المكلف بالصحة عن كل تغيير يخص المدير في أجل خمسة عشر(51) يوما، ويجب أن يستجيب من سيخلفه للشرط المنصوص عليه في المادّة 27 أعلاه. المادة 32 : يجب على مدير المؤسسة الاستشفائية الخاصة أن يرسل حصيلة النشاطات كل ثلاثة (3) أشهر وكذا التقرير السنوي عن النشاطات إلى مديرية الولاية المكلفة بالصحة. القسم الثالث اللجنة الطبية المادة 33 : اللجنة الطبية هيئة استشارية تتمثل مهامها في إبداء رأيها فيما يأتي :

  • برامج نشاط المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • إنشاء مصالح طبية في المؤسسة الاستشفائية الخاصة أو إلغاؤها،
  • برامج التظاهرات العلمية والتقنية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • اتفاقيات التكوين الخاصة بالمؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • تقييم أنشطة العلاج والتكوين للمؤسسة الاستشفائية الخاصة. المادة 34 : تضم اللجنة الطبية، زيادة على الرئيس :
  • ممارسا طبيا لكل تخصص طبي في المؤسسة الاستشفائية الخاصة،
  • ممثلا عن المستخدمين شبه الطبيين يعينه مسؤول المؤسسة الاستشفائية الخاصة. تنتخب اللجنة الطبية رئيسها من ضمن أعضائها. يمكن اللجنة الطبية الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 15 المادة 35 : تحدد قواعد سير اللجنة الطبية في النظام الداخلي للمؤسسة الاستشفائية الخاصة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 36 : يجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على ميزانية خاصة بها. المادة 37 : تضم ميزانية المؤسسة الاستشفائية الخاصة بابا للإيرادات و بابا للنفقات. في باب الإيرادات :
  • الموارد الخاصة بها،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الناتجة عن أنشطتها وخدماتها،
  • المساهمات المحتملة أيا كانت طبيعتها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الضرورية لإنجاز مهامها. المادة 38 : تمسك محاسبة المؤسسة الاستشفائية الخاصة وفقا للشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 39 : يتولى المراقبة المالية للمؤسسة الاستشفائية الخاصة محافظ حسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . الفصل الخامس كيفيات المراقبة المادة 40 : دون الإخلال بأشكال المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع المؤسسات الاستشفائية الخاصة لمراقبة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 41 : تنصب المراقبة، لا سيما على ما يأتي :
  • نوعية الخدمات المقدمة،
  • تطبيق أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما في مجال المقاييس والتسيير والوقاية الصحية الاستشفائية،
  • حالة السير الجيّد للمصالح والتجهيزات والعتاد،
  • التسيير الجيّد للمنتجات الصيدلانية،
  • شروط أمن الممتلكات والأشخاص.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه المادة 42 : يتعيّن على أعوان المراقبة تدوين النقائص والتقصير المعاين في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه المدير الولائي المكلف بالصحة المعني. ويعدون محاضر بهذا الشأن يرسلونها إلى مصالح الصحة المعنية مع تسليم نسخة منها إلى مسؤول المؤسسة الاستشفائية الخاصة . المادة 43 : في حالة معاينة مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يعذر الم عني الذي يجب عليه الامتثال في أجل لا يتجاوز شهرا . وفي حالة عدم احترام الإعذار، يتعرض للعقوبات الآتية :

  • توقيف ممارسة نشاط الاستشفاء لمدة شهرين (2)،
  • غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر،
  • سحب ترخيص فتح المؤسسة الاستشفائية الخاصة. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة :
  • حورية كريدي، بمحكمة القليعة،
  • أحمد زرقي، بمحكمة الشلف،
  • نور الدين خامد،
  • الطاهر خرباني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس ديوان وزير الصناعة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 4 يونيو سنة 2007، مهامّ السّيد سليم عاليا، بصفته رئيسا لديوان وزي ر الصناعة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 24 أكتوبر سنة 2007 م يقرر الوزير المكلف بالصحة العقوبات المذكورة أعلاه، على أساس تقرير مفصل تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادة 44 : يتعين على العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة أن تتطابق في أجل سنتين (2) مع أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 45 : تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير الع امّ للمركز الاستشفائي الجامعي في غ رب مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد بوشامة، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في غرب مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميد كلية العلوم بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عمر لمروس، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه.

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الجامعي بالطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى، ابتداء من 31 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد رشيد أوزروت، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المركز الوطني للتقنيات الفضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مدني عريزو، بصفته مديرا للمركز الوطني للتقنيات الفضائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهم ا، بصفتهما مديرين للتك وين المهني في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين : 1 - نور الدين بلعاليا دومة، في ولاية أدرار، 2 - أحمد العريش، في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد خليل خليلي، بصفته مدي را للتك وين المهني في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مه امّ مدي رين لمعهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 17 السّيد دوادي لعلاوي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد المالك ستر الرحمان، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المه ني بتوق رت في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة نظيرة رحال، زوج ة شنتوف، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة العم ل والضمان الاجتماعي - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد بلعابد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص ب وزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد الصالح لنوار، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن التعيين في المديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتي ة أسماؤهم في المديرية العام ة للحماية المدنية : 1 - خيرة برادعي، نائبة مدير الكوارث الكبرى، 2 - مالك كسال، نائب مدير العمليات، 3 - كم ال ه لاوي، ق ائد ال وح دة ال وطني ة للتدريب والتدخل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد س امي عثم اني م رابوط، مديرا للدّراسات بوزارة ا لمجاهدين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بوشامة، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنسة عفاف قاسمي الحسني، نائبة مدير للضبط والأنشطة التقنية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد كمال بوختاله، عميدا لكلية الرياضيات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد الهاشمي جودي، عميدا لكلية الطب بجامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عيسى مرازقة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد القادر بلع ربي، عميدا لكلية العلوم بجامع ة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد اللطيف بوبلنزة، عميدا لكلية الطب بجامع ة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد سمير حجري، عميدا لكلية علوم المهندس بجامعة سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدي ر مك لّف بالتك وين الع الي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م بوشامة شوام، نائب مدي ر مكلّفا بالتكوين الع الي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة وهران. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين نائبي مدير مكلّفين بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد حسن صمادي، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتك وين الم تواصل والش هادات بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد قادة مؤذن، نائب مدير مكل ّف ا بالتك وين الع الي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير م ركز التقنيات الفضائية بالوك ال ة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد مدني ع ري زو، مديرا لمرك ز التقنيات الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد جمال دباش، نائب مدير للتخطيط والإحصائيات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتكوين المهني في الولايتين الآتيتين : 1 - أحمد العريش، في ولاية البيض، 2 - نور الدين بلعالية دومة، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد خليل خليلي، مدي را للتك وين المهني في ولاي ة تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الله فلوح، مديرا للتكوين المهني في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد الطيب زواوي، مدي را للتك وين المهني في ولاي ة سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد خير الدين مطالسي، مديرا للتكوين المهني في ولاية غليزان. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين لمعاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عيسى سليم بوتاروك، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالبليدة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بوزار، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقرة (ولاية البليدة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد ميل ود بن عيسى، مدي را للمعه د الوطني المتخصص في التكوين المهني بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد بافو، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بوليو (ولاية الجزائر). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد طاهري، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسعد (ولاية الجلفة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد المالك ستر الرحمان، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد دوادي لعلاوي، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتوقرت (ولاية ورقلة). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن السّيدة زهرة فركال، مديرة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوهران. / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه 24 أكتوبر سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد طيب بغداد براهيم، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف حمداني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجانت (ولاية إيليزي). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير معهد التكوين المهني بالمدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمود سكوتي، مديرا لمعهد التكوين المهني بالمدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد بلعابد، مفتشا عاما لوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمض ان ع ام 1428 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2007 تعيّن الآنسة شبيلة بسكر، مديرة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

12 شوّال عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 أكتوبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب. إن الأمين العامّ للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-95 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكي ة واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب. المادّة 2 : تنظم مديرية الدّراسات التقنية والصيانة كما يأتي :
  • المديرية الفرعية للدّراسات التقنية والبرامج وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الدّراسات التقنية والتقييس،
  • مكتب البرامج،
  • مكتب الوثائق التقنية.
  • المديرية الفرعية لصيانة الراديو كهربائية وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الراديو ديكا متري،
  • مكتب الراديو متري،
  • مكتب صيانة تجهيزات الطاقة.
  • المديرية الف رعية لصيان ة التحويل وتتكوّن من مكتبين (2) :
  • مكتب الصيانة الهاتفية،
  • مكتب الصيانة التلغرافية. المادّ ة 3 : تنظم مديرية الاستغلال والشبك ات كما يأتي :
  • المديرية الف رعي ة لتسيير الشبك ات وتتكوّن من مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير الشبكات السّلكية،
  • مكتب تسيير اتصالات الراديو كهربائي.
  • المديرية الفرعية للاتصالات وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الاستغلال التلغ رافي وال راديو كهربائي،
  • مكتب ضبط ومراقبة البرقيات،
  • مكتب الاستغلال الهاتفي.
  • المدي رية الف رعية للتقنين والتنسيق وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التنظيم والمنازعات،
  • مكتب التنسيق،
  • مكتب الأرشيف والتوثيق. المادّة 4 : تنظم مديرية الإعلام الآلي كما يأتي :
  • المديري ة الفرعي ة للتخطيط وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب إدارة الشبكات،
  • مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي،
  • مكتب أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 67 12 شوّال عام 1428 ه

  • المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تطوير التطبيقات ذات الطابع التنظيمي،
  • مكتب تطوير تطبيقات التسيير،
  • مكتب تطوير مواقع الويب.
  • المديري ة الفرعية للمكتبية وتتكوّن من مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة تطبيقات الإعلام الآلي،
  • مكتب التجهيزات والصيانة. المادّ ة 5 : تنظم مدي ري ة الإمداد والتك وين كما يأتي :
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكوّن من مكتبين (2) :
  • مكتب الميزانية والصفقات العمومية،
  • مكتب المحاسبة.
  • المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الجرد، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 24 أكتوبر سنة 2007 م
  • مكتب التجهيزات والتغطية السمعية البصرية،
  • مكتب المنشآت الأساسية والصيانة.
  • المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتتكوّن من مكتبين (2) :
  • مكتب المستخدمين،
  • مكتب التكوين. المادّة 6 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة .2007 وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة