مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية التي يمكن أن يمارسها الأطباء والصيادلة و جراحو الأسنان والمساعدون الطبيون، في حدود اختصاصات كل منهم، وتسعيرها.
المادة 2
فتح المادةتحدد المدونة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبيعة أعمال الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتحديد سعرها. وتعطى الأعمال المجمعة حسب طبيعتها رمزا في شكل حرف مشفوعا بمعامل كل عمل.
تحدد المدونة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة و الضمان الاجتماعي. 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةيحدّد التسعير المذكور في المادة الأولى أعلاه، قيمة نقدية أساسية لكل حرف.
المعامل هو عدد تضرب فيه القيمة النقدية الأساسية للحروف ويحدد مبلغ كل عمل.
يحدد التسعير بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي والمالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الثاني — لجنة المدونة
المادة 4
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالصحة لجنة للمدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين، وتدعى في صلب النص "لجنة المدونة".
المادة 5
فتح المادةتكلف لجنة المدونة باقتراح المدونة العامة ومراجعتها على الوزير المكلف بالصحة وتكلّف على الخصوص بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات حول ما يأتي :
- كيفيات استعمال المدونة وتطبيقها، جدوى الأعمال المهنية المذكورة آنفا وسلامتها، قائمة أعمال التشخيص والعلاج التي يجب أن ترد في المدونة و تصنيفها وكذا الترقيم المرتبط بها، عناوين الأعمال المهنية المشفوعة قدر الإمكان بالقواعد المعتمدة والمتعلقة باستعمالها الرشيد والملائم.
تعد لجنة المدونة نظامها الداخلي و تعرضه على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة المدونة كما يأتي :
- الوزير المكلف بالصحة أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي نائب رئيس ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصحة ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ثلاثة (3) ممثلين عن هيئة أدبيات الطب بممثل واحد عن كل فرع ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الصحية، سبعة (7) رؤساء مصالح يعينهم الوزير المكلف بالصحة، أربعة (4) ممارسين مستشارين لدى هيئات الضمان الاجتماعي يعينهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المساعدين الطبيين يعينهم الوزير المكلف بالصحة ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
يعين أعضاء لجنة المدونة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
تزود لجنة المدوّنة بأمانة دائمة تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 7
فتح المادةتتحمل الوزارة المكلفة بالصحة نفقات تسيير لجنة المدوّنة وكذا التعويضات الممنوحة لأعضائها وأتعاب الخبراء الذين قد تستعين بهم.
الفصل الثالث — لجنة التسعير
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، لجنة تسعير الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتدعى في صلب "النص" لجنة التسعير".
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة التسعير باقتراح أسعار مسؤولية الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تعد لجنة التسعير نظامها الداخلي و تعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ليوافق عليه.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة التسعير كما يأتي :
- الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائب رئيس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- خمسة (5) ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عضوان (2) من لجنة المدوّنة ، يعينهما رئيسها، ثلاثة (3) ممثلين عن المؤسسات العمومية للصحة يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
- ممثلان (2) عن الهياكل الصحية الخاصة يعينهما الوزير المكلف بالصحة.
يعين أعضاء لجنة التسعير بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي، بالضمان الاجتماعي والصحة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
تزود لجنة التسعير بأمانة دائمة تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
المادة 11
فتح المادةتتحمل الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي نفقات تسيير لجنة التسعير وكذا التعويضات الممنوحة لأعضائها و أتعاب الخبراء الذين قد تستعين بهم.
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 12
فتح المادةيمكن اللجنتين المنصوص عليهما في هذا المرسوم أن تستعينا بأي شخص مختص من شأنه مساعدتهما في أشغالهما.
المادة 13
فتح المادةيمكن اللجنتين إحداث لجان فرعية ضمنهما.
المادة 14
فتح المادةتجتمع كل لجنة وجوبا مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. 26 يوليو سنة 2005 م
المادة 15
فتح المادةتكون اقتراحات كل لجنة موضوع محاضر تدون في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس كل لجنة.
المادة 16
فتح المادةتعد كل لجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها تعرضه على الوزيرين المكلفين على التوالي بالضمان الاجتماعي والصحة.
المادة 17
فتح المادةتحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعضاء اللجنتين وكذا أتعاب الخبراء طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةيحدّد العدد الأقصى للجلسات المدفوعة الأجر بخمس وعشرين (25) جلسة لكل لجنة خلال السنة الأولى التي تخصص لتحيين مدونة الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها.
غير أن العدد الأقصى للجلسات المدفوعة الأجر يحدد بأربع (4) لكل لجنة في السنة بالنسبة للسنوات اللاحقة التي تخصص للمراجعة الدورية للمدونة والتسعير المذكورتين في الفقرة أعلاه .
المادة 19
فتح المادةيحدد العدد الأقصى للخبرات المدفوعة الأجر التي تطلبها كل لجنة بخمسين (50 ) خبرة خلال السنة الأولى، التي تخصص لتحيين مدونة الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها.
غير أن العدد الأقصى للخبرات المدفوعة الأجر التي تطلبها كل لجنة يحدّد بأربع (4) خبرات في السنة بالنسبة للسنوات اللاحقة التي تخصص للمراجعة الدورية للمدونة والتسعير المذكورتين في الفقرة أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالصحة و الضمان الاجتماعي.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-283 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه .
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م الملحق مبالغ التعويضات المخصصة لأعضاء لجنتي المدونة والتسعير وأتعاب الخبراء
1 - تعويضات أعضاء اللجنتين :
طبيعة التعويضات المبلغ تعويضات عن المشاركة 5000 دج عن كل جلسة في أشغال اللجنتين وعن كل عضو
2 - أتعاب الخبراء :
طبيعة الأتعاب المبلغ الخبرات التي تطلبها 5000 دج عن كل خبرة اللجنتان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-116
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-116 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدّد الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والأطباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-321
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-283
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.