ج.ر عدد 63 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-295 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 07-296 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل……………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها…………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي…………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 07-301 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 80-184 الم ؤرخ في 7 رم ضان ع ام 1400 الم وافق 19 ي ولي و سن ة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 07-302 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن الطرق الوطنية………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 07-303 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 الم ؤرخ في 18 ذي الحج ة ع ام 1422 الم وافق 2 م ارس سن ة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قاض……………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ محافظ الغابات في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية………………………………..،……………………………………………………………………….. 20

25 رمضان عام 1428 ه 63 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 أكتوبر سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميد كلية الرياضيات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي بجامعة تيزي وزو……………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مستشار بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية الجزائر الوسطى……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة تيزي وزو…………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الكيمياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ق رار مؤرخ في 22 رجب عام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز وطني يتعلق بالتنظيم الصحي الدولي لاستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي و تنظيمه و سيره…………………………………………….. 23 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم………………………………………………… 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-288 مؤرخ في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة 2007، يتضمن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الإسبانية في مجال العلاقات مع البرلمان الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة .2007 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة المملكة الإسبانية في مجال العلاقات مع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية وحكومة المملكة الإسبانية في مجال العلاقات مع البرلمان، الموقّع بالجزائر في 13 مارس سنة 2007، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1428 الموافق 24 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملكة الإسبانية في مجال العلاقات مع البرمان إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المملك ة الإسبانية، المشار إليهما أدناه ب”الطرفين”،
  • إدراكا منهما لأهمية تعميق العلاقات في تطوير الآلي ات التي تع زز روح إعلان ب رشل ون ة وأملا في تحقيق الأهداف الطموحة للحوار والتعاون ما بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط،
  • ورغبة منهما في مزيد من التشجيع لعلاقات الصداقة عن طريق إنشاء فضاءات مشتركة للتعاون وتوطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج المخصصة لخبراء البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف العامة 1 - يتضمن هذا الاتفاق إطار العمليات المفصلة لبرامج التعاون بين الطرفين في مجال العلاقات مع البرلمان وذلك على أساس التبادل والفائدة المشتركة. 2 - يعمل الطرفان على تشجيع وتسهيل الاتصال والتعاون بين الهيئات المختصة في البلدين. المادّة 2 ميادين التعاون يطور الطرفان التعاون في الميادين الآتية :
  • الدراسات البرلمانية،
  • إجراءات إعداد القواعد القانونية،
  • تنسيق العلاقات ما بين السلطة التنفيذية والبرلمان في مجال متابعة الإجراءات التشريعة والرقابة البرلمانية،
  • ميادين أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادّة 3 أشكال التعاون 1 - طبقا للأهداف المحددة في هذا الاتفاق، سيشجع الطرفان التعاون بين مختلف الهيئات في الميادين المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 2 - يعمل الطرف ان على إقام ة تع اون وثيق من خلال :

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م أ) تبادل الزيارات للموظفين والخبراء المعنيين من طرف الهيئات ا لمختصة، ب) تنظيم دورات تكوين، ج) المشارك ةفي الملتقي ات والندوات والأي ام الدراسي ة المنظم ة من قبل ط رف واحد أو كلا الطرفين، د) تبادل الأعمال والمطبوعات والدراسات في الميادين المنصوص عليها في المادّة 2، ه) وضع بصفة مشتركة مناهج عمل وتقنيات تحرير النصوص القانونية وقواعد معطيات تشريعية وقضائية وتطبيقات معلوماتية ملائمة. المادّة 4 شبكة نقاط الاتصالات الوطنية 1 - يع ين الطرف ان الموظفين والخبراء كنقاط للاتصالات الوطنية، الذين سيتكفلون بوصف وتطوي ر وتطبيق آليات التعاون المعدة على أساس هذا الاتفاق. 2 - يعزز الطرفان استعمال تكنولوجيات المعل ومات والاتص الات في الج وانب الض روري ة حتى يتم التكفل بإنشاء شبك ة نقاط الاتص الات الوطنية التي ستضمن سيولة تبادل المعلومات وتطبيق المشاريع. 3 - يجتمع ممثلو الطرفين مرة في السنة من أجل فحص مختلف نقاط الاتفاق وإجراء تقويم لها وإذا اقتضت الحاجة تقديم اقتراحات قصد تحسينها. المادّة 5 التنفيذ 1 - يعد الطرفان برنامجا سنويا يشمل أدوات خاصة بالتطوير لتنفيذ هذا الاتفاق بالتنسيق الوثيق مع آليات التعاون القائمة. 2 - ستحتوي الأدوات الخاصة الأحكام الض رورية المتعلق ة بتمويل مختلف البرامج المقررة وك ذل ك نظ ام الملك ية الفك رية الخاضعة له. 3 - ستكون أدوات تطوير هذا الاتفاق مدرجة كذيول ويعمل بها طبقا لأحكام المادّة .8 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 المادّة 6 تعديل الاتفاق في حالة ما إذا أصبح تعديل هذا الاتفاق ض روريا، يتم إعداد ذيل أو عدة ذيول، باقتراح من أحد الطرفين، تدخ ل حيز التنفيذ وفق ا للإجراء المنصوص عليه في المادّة .8 المادّة 7 تسوية النزاعات يتم تسوية أي نزاع بخصوص تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق عن طريق التشاور والمفاوضات بين الطرفين. المادّة 8 الدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد إتمام الطرفين إجراءاتهما الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. المادّة 9 الصلاحية يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد تلقائيا لنفس المدة، ما لم ينقضه أحد الطرفين بإشعار مسبق إلى الطرف الآخر، ستة أشهر قبل انقضائه. تبقى البرامج جاري تنفيذها بين الطرفين مستمرة حتى تاريخ انتهاء مدتها. حرر بالجزائر في 13 مارس سنة 2007 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية المملكة الإسبانية الديمقراطية الشعبية ميقال أنخيل محمد بجاوي موراتينوس كييوبي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-295 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره ثلاثة وعشرون مليارا وستمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 23.685.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعون مليارا وتسعمائة مليون دينار 40.900.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات ال طابع الن ه ائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتم اد دفع قدره ثلاث ة وعشرون مليارا وستمائة وخمسة وثمانون مليون دينار 23.685.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها أربعون ملي ارا وتسعمائة مليون دين ار 40.900.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 7 أكتوبر سنة 2007 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • البرنامج التكميلي لفائدة 23.685.000 40.900.000 الولايات المجموع 23.685.000 40.900.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • الفلاحة والري 3.500.000 6.920.000
  • دعم الخدمات المنتجة 100.000 180.000
  • المنشآت القاعدية 4.100.000 8.110.000 الاقتصادية والإدارية
  • التربية والتكوين 2.500.000 4.900.000
  • المنشآت القاعدية 6.800.000 13.465.000 الاجتماعية والثقافية
  • دعم الحصول على السكن 3.600.000 7.250.000
  • المخططات البلدية للتنمية 75.000 75.000
  • دعم النشاط الاقتصادي 3.010.000 - المجموع 23.685.000 40.900.000

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-296 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمق تضى القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
  • وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-37 المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .2007 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 “المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-03 “الإدارة المركزية - اللوازم”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إن جاز م نشآت ال نقل ب واس طة الأن ابيب وع مل ي ات ن قل المحروقات بواسطة الأنابيب. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 75-4 منه،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 90-245 الم ؤرخ في 27 مح رم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضبط الغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-246 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضبط البخار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75-4 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب : هي الأنابيب والمنشآت المدمجة الملحقة بها، لاسيما منشآت التخزين المرتبطة بقنوات النقل بواس طة الأنابيب ومحط ات الضغط والض خ والتمدي د الأولي ومراكز القطع والتقسيم و تجهيزات الحساب الملحقة بالأنابيب المذكورة. الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م
  • العمليات : كل عمل يسمح باستغلال منشأة وفقا للمعايير والمقاييس التقنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ال مادة 3 : يطبق هذا المرسوم على منشآت النقل بواسطة الأنابيب التي تضمن نقل المحروقات السائلة أو الغازية بغية المعالجة الصناعية و التمييع والتصدير والتزويد العام لشبكة قنوات التوزيع انطلاقا، لاسيما من مركز رئيسي لفصل الزيت أو الغاز أو عن طريق وصل مرتبط. لا تخضع لنطاق تطبيق هذا المرسوم ما يأتي :
  • شبكات التجميع والتوزيع على مستوى الحقول،
  • شبكات الغاز التي تمون السوق الوطنية دون سواها والتي تخضع للقانون رقم 02-01 الم ؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني إجراءات الحصول على رخصة إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الفرع الأول الإجراء الذي يطبق في ميدان إنجاز منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ال مادة 4 : تخضع مشاريع إنجاز منشآت نقل المح روق ات ب واس طة الأنابيب التي تمر بولاية واحدة أو عدة ولايات لإجراء الموافقة من طرف سلطة ضبط المحروقات عن طريق تقديم ملف محدد في الملحق. المادة 5 : يقوم الوزير المكلف بالمحروقات بإخضاع الطلب المطابق للملحق، إلى آراء وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلي ة والم وارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والبناء والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والمالية والنقل وكذا إلى آراء ولاة الولايات التي تقام فيها المنشأة المعنية. المادة 6 : يجب على القطاعات الوزارية ومصالح الولاي ات المذكورة في الم ادة 5 أعلاه، أن تجيب خلال خم سة وأربعين ( )45 يوما ابتداء من استلامها الطلب. وعند انقضاء هذا الأجل يعد مشروع الإنجاز موافقا عليه من طرفها. ال مادة 7 : توافق سلطة ضبط المحروقات، بعد استشارة القطاعات الوزارية و الولايات المعنية و في

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م حالة عدم صدور أي ملاحظة من طرفها، على هذا المشروع خلال تسعين (90) يوما التالية لتاريخ تسلمها الملف، بإعداد قرار الموافقة على هذا الإنجاز وإعلام صاحب الامتياز بذلك. ال مادة 8 : تقوم سلطة ضبط المحروقات، في حالة صدور ملاحظات سديدة، بإعلام صاحب الامتياز، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، حيث يجب عليه خلاله إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات، في أقرب الآجال. ال م ادة 9 : تقوم سلطة ضبط المحروقات، بعد استقبالها الملف الم عدل بإحال ة هذا الأخي ر إلى الهيئات المذكورة في المادة 5 أعلاه، حيث يجب عليها الرد خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما. وعند انقضاء هذا الأجل، يعد التعديل مقبولا. ال مادة 10 : توافق سلطة ضبط المحروقات، عندما ترفع جميع التحفظات، على المشروع النهائي المعدل، وتبلغ صاحب الامتياز بقرار الموافقة في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 11 : عند انقضاء الآجال المذكورة في المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم، وفي حالة عدم إعلام صاحب الامتياز بقرار الموافقة على الانجاز، يمكن لهذا الأخير أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 12 : لا يمكن البدء في إنجاز أي منشأة، وذلك بعد تسليم سلطة ضبط المحروقات رخصة الإنجاز، بغير سند قانوني لشغل الأرضية التي سيقام فيها هذا الانجاز. المادة 13 : تخضع منشآت النقل، موضوع هذا المرسوم أيضا، لإجراء الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما. الفرع الثاني الإجراء الذي يطبق في ميدان تحويل منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادة 14 : تتمتع منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بحماية خاصة نظرا لكونها هياكل مهمة كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 المادة 15 : يجب أن يكون أي تحويل لمنش أة، استثنائيا ولا يقع في هذا الخصوص إلا لأغراض مبررة قانونا، لاسيما تلك المرتبطة بأمن و سلامة الأشخاص والأملاك. ال مادة 16 : يجب أن يقدم كل شخص معني بالأمر كل طلب لتحويل منشأة إلى سلطة ضبط المحروقات التي تنطق بخصوص قبوله. و في ج ميع الحالات يبلغ القرار للطالب في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما التالية لتاريخ استلام الطلب. المادة 17 : يمكن للطالب، في حالة رفض طلبه، أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالمحروقات. و تقوم سلطة ضبط المحروقات، في حالة ما إذا كان الطلب مقبولا، بتبليغ الأطراف المعنية بذلك. المادة 18 : تتحمل الهيئة التي قدمت الطلب، في جميع الأحوال كامل النفقات الناتجة عن أشغال تحويل تلك المنشآت أو تغييرها إلا إذا تعلق الأمر بتبعية خدمة عمومية تفرضها الدولة، و في هذه الحالة تكون نفقات التحويل أو التغيير على عاتق ميزانية الدولة. ال م ادة 19 : يخضع كل أجل مقترح لإنجاز تحويل المنشأة لتقدير سلطة ضبط المحروقات. وفي كل الحالات، يجب أن يأخذ هذا الأجل بعين الاعتبار استمرارية الخدمة العمومية. المادة 20 : يخضع أي تحويل للمنشأة، لنفس الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني- الفرع الأول من هذا المرسوم. المادة 21 : يجب أن يتم تنفيذ عملية التحويل في إطار الاحترام الصارم للمعايير والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثالث إجراءات الحصول على رخص العمليات المادة 22 : يجب على صاحب الامتياز، قبل إجراء أي عملية، أن يقدم لسلطة ضبط المحروقات ملف يتضمن رخصة الاستغلال في مجال البيئة وفقا للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والسندات القانونية لشغل الأرضية التي سيقام فيها هذا الإنجاز. تباشر سلطة ضبط المحروقات بفحص الوثائق المكونة لهذا الملف.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 23 : تتحقق سلطة ضبط المحروقات في إطار صلاحياتها بعد انتهاء إنجاز المنشأة، وفقا للمقاييس والإجراءات في هذا ا لمجال، بأن الأجهزة تحت الضغط، كانت موضوع استلام تقني من مصالحها أو من هيئة معتمدة، معينة من طرف الوزير المكلف بالمحروقات وتباشر بالمراقبات قبل شروعها في الاستخدام وفقا لإجراءات الاستلام االتي تحددها سلطة ضبط المحروقات. المادة 24 : يخضع الشروع في الإنتاج الكلي أو الجزئي للمنشأة إلى الترخيص المسبق لسلطة ضبط المحروقات. المادة 25 : يمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تسمح لصاحب الامتياز، بعد دراستها لطلبه وبعد الانتهاء من إجراء المراقبات التقنية القانونية، بالشروع في سير المنشأة، حتى يتسنى له القيام بتجارب خاصة لسير المنشآت. المادة 26 : يمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تفوض كل أو جزء من المراقبات المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى هيئة أو عدة هيئات للمراقبة معتمدة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 27 : يجب على صاحب الامتياز، أن يضع تحت تصرف المختصين الذين عينتهم سلطة ضبط المحروقات والمكلفين بالمراقبة، خلال زيارتهم، كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ مهامهم. المادة 28 : تمنح رخصة العمليات والشروع في الاستغلال وفقا للقانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بعد أن يقضي بأن المنشأة مطابقة للتنظيم التقني والتنظيم في مجال النظافة والأمن الصناعي والبيئة وللمقاييس والمعايير المحددة وفقا للتنظيم المعمول به وتحصلت على جميع رخص الاستغلال المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و بعد أن تكون تجارب سير المنشأة والشروع في استخدامها إيجابية. وتخضع جميع العمليات الأخرى، لاسيما تلك التي تخص التغييرات التي تجري على المنشأة لنفس أحكام هذا الفصل. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م الملحق الملف التمهيدي للموافقة على مشروع إنجاز منشأة لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف الموافقة على مشروع إنجاز منشأة لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية : )1 نسخ ة من القرار المتضمن منح امتياز لنقل المحروقات بواسط ة الأنابيب، كما ينص عليه القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، )2 مذك رة وص فية للمنشأة تبين على الخصوص ما يأتي :

  • طبيعة المواد التي يجب نقلها،
  • الطول والقطر الاسمي والتقسيم والحد الأعلى للضغط أثناء العمل ومنسوب التدفق الأقصى في الساعة في مختلف الأجزاء والأوضاع الرئيسية للمنشآت الملحقة التي تكون جزءا من الأنبوب وخاصة لمحطات الضخ والضغط ومراكز القطع ومراكز التقسيم ومنشآت الخزن والشحن.
  • دراسة التأثير على البيئة ومخطط تسييرها الذي يشتمل بالضرورة على وصف وسائل الوقاية من الأخطار البيئية وتسييرها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة.
  • دراسة الخطر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • برنامج إنجاز أشغال الأعمال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل الإنجاز،
  • وعند الاقتضاء، تفصيل التوسع المتوقع في أملاك الدولة والجماعات المحلية والملكيات الخاصة،
  • قرار الموافقة المسبقة المسلم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لحماية البيئة. )3 جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الأنابيب الموجودة التي يربط بها الأنبوب المراد تركيبه والأنابيب المراد تركيبها. )4 الخرائط والرسوم البيانية الآتية :
  • تصميم ذو مقياس مناسب لمجموع المنشآت،
  • رسم ج ان بي بياني مأخوذ من خارطة بمقياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الأنابيب يبين بدقة مسار هذه الأنابيب،

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 7 أكتوبر سنة 2007 م

  • تصاميم اجتياز ( طريق، واد، سكة حديدية إلخ…..)
  • رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة،
  • تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة،
  • إحصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
  • خارطة عامة لمسار الأنابيب، )5 أما فيما يخص محطات الضغط ومحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
  • تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة،
  • التصاميم التفصيلية للأنابيب والتركيبات الكهربائية،
  • وصف أنظمة الأمن،
  • تصميم مواقع البنايات ومساكن الاستغلال،
  • مخطط التطهير. ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، الوثائق
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 7 (الفقرة 3) من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ تحصيل المستحقات الناجمة عن معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها. المادّة 2 : يتم تحصيل المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند إعداد الوثائق الواردة بالقائمة المذكورة في المادة 3 أدناه. المادّة 3 : يحدد مبلغ المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي : المبلغ (دج)
  • قرار منح مزايا الإنجاز المتعلق باستثمارات الإنشاء والتوسع وإعادة التأهيل 10.000 وإعادة الهيكلة.
  • قرارات تعديلية وقرارات تمديد آجال الإنجاز، قرارات التنازل أو تحويل الاستثمار وقرارات الإلغاء بطلب من المستثمر،
  • تعديل قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة القوائم الإضافية و/أو التصحيحية)،
  • صورة أصلية لقائمة السلع والخدمات أو للقرارات. 5.000 من المزايا (القوائم التعديلية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : تستثنى من دفع هذه المستحقات قرارات الإلغاء المتخذة من الوكالة وكذا كل وثيقة معدّة لتصحيح خطأ أو سهو غير ناجم عن المستثمر. المادّة 5 : تدفع هذه المستحقات لدى المحاسب العمومي التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على أساس سند إيرادات يعده الآمر بالصرف في الوكالة. غير أنه يمكن تحصيل هذه المستحقات من الوكيل و/أو الوكلاء الفرعيين في حالة فتح وكالة للإيرادات لدى الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وفقا للشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به. المادّة 6 : تدفع إيرادات تسديد هذه المستحقات في حساب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المفتوح لدى الخزينة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق ال رسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيّما المادة 117 منه، الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لاسيما المادة 205 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-138 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 الذي ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة والصلبة في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 205 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي. المادّة 2 : يخص الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم القصوى المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-138 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م المادّة 3 : يحدّد توزيع المعامل المضاعف كما يأتي :

  • الكميات المنبعثة التي تتجاوز 10 % إلى 20 % من القيم القصوى : المعامل 1،
  • الكميات المنبعثة التي تتجاوز 21 % إلى 40 % من القيم القصوى : المعامل 2،
  • الكميات المنبعثة التي تتجاوز 41 % إلى 60 % من القيم القصوى : المعامل 3،
  • الكميات المنبعثة التي تتجاوز 61 % إلى 80 % من القيم القصوى : المعامل 4،
  • الكميات المنبعثة التي تتجاوز 81 % إلى %100 من القيم القصوى : المعامل .5 المادّة 4 : تحدد كميات التلوث المنبعثة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على أساس تحاليل الانبعاثات الجوية ذات المصدر الصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ترسل مصالح البيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للولاية. المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 مضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيّما المادة 117 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادة 54 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 94 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يخص الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي كمية التلوث الصادرة التي تتجاوز حدود القيم القصوى المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يحدّد توزيع المعامل المضاعف كما يأتي :

  • كمية التلوث التي تتجاوز 10 % إلى 20 % من القيم القصوى : المعامل 1،
  • كمية التلوث التي تتجاوز 21 % إلى 40 % من القيم القصوى : المعامل 2،
  • كمية التلوث التي تتجاوز 41 % إلى 60 % من القيم القصوى : المعامل 3،
  • كمية التلوث التي تتجاوز 61 % إلى 80 % من القيم القصوى : المعامل 4،
  • كمية التلوث التي تتجاوز 81 % إلى 100 % من القيم القصوى : المعامل .5 المادّة 4 : تحدد كميات التلوث الصادرة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق على أساس تحاليل مصبات المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ترسل مصالح البيئة للولاية المعنية المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة إلى قابض الضرائب المختلفة للولاية. المادّ ة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-301 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007،يعدّ ل ويتمّم المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 ي ولي و سن ة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمتضمن إقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام الم ادة 2 م ن الم رسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يحدّد مقر اللجنة الوطنية لحماية الغابات في الوزارة المكلفة بالغابات”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 : تضم اللجنة الوطنية لحماية الغابات :
  • الوزير المكلف بالغابات أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م

  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل وزير الاتصال،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل وزير التربية الوطنية،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • المدير العام للغابات،
  • قائد الدرك الوطني أو ممثله،
  • المدير العام للأمن الوطني أو ممثله،
  • المدير العام للحماية المدنية أو ممثله،
  • المدير العام للحرس البلدي أو ممثله،
  • المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية أو ممثله،
  • المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل أو ممثله،
  • المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله،
  • ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
  • ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز)،
  • ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
  • ممثل الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. ويمكن أن تستعين اللجنة في اجتماعاتها بأي شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها”. المادة 4 : تعدّل أحكام الم ادة 5 م ن الم رسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 5 : تتولى مصالح الوزير المكلف بالغابات أمانة اللّجنة”. المادة 5 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 “المادة 8 : تضم لجنة حماية الغابات في الولاية، برئاسة الوالي :
  • رئيس القطاع العسكري،
  • رئيس المجلس الشعبي الولائي،
  • النائب العام المختص إقليميا،
  • قائد مجموعة الدرك الوطني،
  • رئيس الأمن الولائي،
  • محافظ الغابات للولاية،
  • مدير الحماية المدنية للولاية،
  • مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على مستوى الولاية،
  • مندوب الحرس البلدي،
  • المديرين التنفيذيين للولاية المعنيين أو ممثليهم،
  • ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
  • ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
  • مسؤول محطة الأرصاد الجوية للولاية”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 11 : تضم لجنة العمليات الدائمة في الولاية، برئاسة الأمين العام للولاية :
  • قائد مجموعة الدرك الوطني،
  • رئيس الأمن الولائي،
  • محافظ الغابات للولاية،
  • مندوب الحرس البلدي للولاية،
  • مدير الحماية المدنية للولاية،
  • مدير المصالح الفلاحية للولاية،
  • مدير الصحة للولاية،
  • مدير الهياكل القاعدية للولاية،
  • مدير البيئة للولاية،
  • مدير المناجم والصناعة للولاية”. المادة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 13 : تضم لجنة العمليات في الدائرة، برئاسة رئيس الدائرة :

  • قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني،
  • رئيس أمن الدائرة،
  • ممثل الحرس البلدي،
  • رئيس دائرة الغابات،
  • مسؤول وحدة الحماية المدنية،
  • مدير القطاع الصحي بالدائرة،
  • رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية،
  • رئيس القسم الفرعي للفلاحة”. المادة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 80-184 المؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 15 : تضم لجنة العمليات في البلدية، برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي :
  • رئيس فرقة الدرك الوطني،
  • رئيس الأمن الحضري،
  • رئيس فرقة الحرس البلدي،
  • رئيس المنطقة الغابية،
  • رئيس وحدة الحماية المدنية،
  • ممثلي لجان السكان المحاذين للغابة الذين تعيّنهم إدارة الغابات المختصة إقليميا”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-302 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تصنيف بعض مقاطع طرق المواصلات ضمن الطرق الوطنية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور،لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
  • وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية،
  • وبعد الاستماع إلى اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتصنيف “الطرق الوطنية” وإعادة تصنيفها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تصنيف بعض مقاطع الطرق ضمن الطرق الوطنية. المادة 2 : تصنف مقاطع الطرق المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ضمن الطرق الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م الولاية رقم بداية مقطع الطريق الطريق ط، ول 05 ن.ك 0 + 000 ط، وط 50 (ن،ك 702 + )000 تيندوف غير ن.ك 0 + 000 مصنف حاسي عبد الله ن.ك 63 + 000 بجاية ط، ول 42 حدود ولاية برج بوعريريج ن.ك 28 + 500 ط، ول 42 مدينة برج بوعريريج برج ن.ك 0 + 000 بوعريريج ط، ول 64 ط، وط 05 (سيدي مبارك) ن.ك 0 + 000 ط، ول 38 (رأس الواد) سطيف ط، ول 63 حدود ولاية برج بوعريريج ط، ول 23 ن.ك 0 + 000 ط، وط 18 (ن،ك 78 + )050 ط، ول 23 ن.ك 10 + 000 ط، وط 64 (ن،ك 60 + )000 المدية ط، ول 95 ن.ك 0 + 000 ط، وط 08 (ن،ك 56 + )500 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 الملحق نهاية مقطع الطول الترقيم الجديد ن ك التحديدية الجديدة الطريق بالكلم ن.ك الأصلية ن.ك الأصلية ن.ك 25 + 000 25 ط، وط 50 ن.ك 0 + 000 ن.ك + 000 حاسي عبد الله امتداد لمجمل ط، وط 1252 لمجمل ط، لط، و ط 50 50 يقع في وط 50 تقع الموجود عبادلة ( ولاية عند الحدود مع بشار ) ولاية أدرار ن.ك 525 + 000 525 شناشن (حدود ولاية أدرار) ن.ك 95 + 500 32,5 ط، وط 106 ن.ك 0 + 000 ن.ك 67 + 000 ط، وط 26 (ن.ك مدينة برج ط، وط 26 55 + )000 بوعريريج (ولاية بجاية) ن.ك 63 + 000 34,5 حدود ولاية بجاية ن.ك 22 + 000 22 ط، وط 103 أ ط، وط 05 ط، وط 38 ط، ول 38 (رأس (سيدي مبارك) (رأس الواد) الواد) ن.ك 45 + 000 45 ن.ك 0 + 000 (حدود ولاية ن.ك 79 + 800 سطيف) ط، وط 103 رأس الواد (ولاية برج ط، وط 75 (ثلة ط، وط 75 (ثلة 34,8 بوعريريج) إفسن) إفسن) ن.ك 10 + 000 10 ط، وط 64 ب ط، وط 64 ط، وط 18 ط، وط 64 (ن،ك (ن،ك 57 + (000)ن،ك )050+78 57 + )000 ن.ك 34 + 500 24,5 ط، وط 64 أ ط، وط 64 ط، وط 01 ط، وط 01 (ن،ك (ن،ك 60 + (000)ن،ك 96 )300+ 96 + )300 ن.ك 26 + 200 26,2 ط، وط 64 ج ط، وط 64 ط، وط 64 ط، وط 64 (ن،ك (ن،ك 27 + (000)ن،ك 56 )500+ 27 + )000

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الولاية رقم بداية مقطع نهاية مقطع الطريق الطريق الطريق المدية ط، ول 90 ن.ك 23 + 000 ن.ك 26 + 600 (تابع) ط، وط 18 (ن،ك ط، وط 18 أ (ن،ك 94 + )900 4 + )100 ط، ول 39 ن.ك 0 + 000 ن.ك 9 + 900 ط، وط 18 أ ط، ول 20 (ن،ك (ن،ك 4 + )100 38 + )100 ط، ول 70 ن.ك 0 + 000 ن.ك 29 + 500 ط، ول 20 (ن،ك ط، وط 60 أ (ن،ك 38 + )100 136 + )000 جيجل ط، ول 02 ن.ك 35 + 700 ن.ك 43 + 000 حدود ولاية ط، وط 77 (جملة) ميلة ميلة ط، ول 02 ن.ك 7 + 800 ن.ك 35 + 700 حدود ولاية جيجل ط، ب ن.ك 0 + 000 ن.ك 8 + 500 ط، وط 79 (ن،ك ط، ول 02 20 + (880)ن،ك )800+07 ط، ول 55 ن.ك 0 + 000 ن.ك 23 + 300 سعيدة 06 ط، وط (ن،ك حدود ولاية 133 + )000 سيدي بلعباس ط، ول 55 ن.ك 32 + 100 ن.ك 38 + 400 حدود ولاية حدود ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس ط، ول 55 ن.ك 23 + 300 ن.ك 32 + 100 حدود ولاية حدود ولاية سعيدة سعيدة سيدي ط، ول 55 ن.ك 38 + 400 ن.ك 76 + 500 بلعباس حدود ولاية بئر الحمام سعيدة ط، ول ن.ك 0 + 000 ن.ك 27 + 000 55 أ رأس الماء بئر الحمام الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م (تابع) الطول الترقيم الجديد ن ك التحديدية الجديدة بالكلم ن.ك الأصلية ن.ك الأصلية 3,6 9,9 ن.ك 0 + 000 ن.ك 43 + 000 ط، وط 18 ب ط، وط 18 (ن،ك ط، وط 60 أ 29,5 94 )900+ (ن،ك 136 )000+ 7,3 ن.ك 0 + 000 ن.ك 43 + 700 27,9 ط، وط 105 ط، وط 77 ط، وط 79 (جملة) (ن،ك 20 )880+ 8,5 23,3 6,3 ن.ك 0 + 000 ن.ك 103 + 500 ط، وط 06 رأس الماء 8,8 ط، وط 104 (ن،ك 133 + ( ولاية سيدي )000 بلعباس) ( ولاية سعيدة) 38,1

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-303 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-97 الم ؤرخ في 18 ذي الحج ة عام 1422 الم وافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-158 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدّد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : الوكالة هي أداة الدولة في مجال تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يأتي :
  • إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تتولى بشأنه فحصا دوريا لاستعماله وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19
  • إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات وبإعداد الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية والقطاعية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
  • منح حزم الذبذبات،
  • تخصيص الذبذبات في الحزم المشتركة،
  • إعداد وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
  • القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. وتحضر بهذه الصفة مشاركة الجزائر في المؤتمرات والاجتماعات الدولية،
  • ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية،
  • تحضير العناصر الضرورية للدفاع على مصالح الجزائر في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة،
  • تحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية للملاحظة الأرضية ومواضع مدارات السواتل المستقرة الموافقة للسواتل الوطنية لخدمات الثابت عن طريق الساتل والإذاعي اللاسلكي بالساتل،
  • ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • تسليم شهادات العاملين اللاسلكيين الكهربائيين باستثناء الشهادات الموجهة للعاملين الممارسين على متن الطائرات وبواخر في العلم الوطني،
  • مراقبة المحطات والعاملين اللاسلكيين الكهربائيين،
  • منح سلطة ضبط للبريد والمواصلات والوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية لرخص استغلال الأجهزة اللاسلكية الكهربائية للمستفيدين، باستثناء تلك المسلّمة للغير،
  • إحصاء وإعداد وتحيين البطاقية الوطنية للمواقع اللاسلكية الكهربائية ومواقع المحطات اللاسلكية الكهربائية بالاتصال مع اللجنة الوطنية للنقط العليا،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تسليم الرخص لوضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا،
  • اقتراح التنظيم المتعلق بتحديد الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : لبلوغ أهدافها والاضطلاع بمهمتها، تزود الوكالة بلجنتين (2) متخصصتين هما :
  • لجنة منح حزم الذبذبات،
  • لجنة دراسة التداخلات. تتشكل اللجنتان المتخصصتان مما يأتي :
  • المدير العام للوكالة، رئيسا،
  • المدير المعني في الوكالة، الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م
  • ممثلين عن المستفيدين من حزم الذبذبات الذين تقترحهم السلطة التي يتبعونها. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 4 : يعوّض مصطلح “الوزير المكلف بالمواصلات” بمصطلح “الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والات صال”، في أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد أحمد راحم، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 23 مايو سنة 2007، مهامّ السّيد إدريس غراس، بصفته قاضيا بمحكمة معسكر، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ محافظ الغابات في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد كمال قريش، بصفته محافظا للغابات في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير دراسات بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 2006، مه امّ السّ يد محمد خلادي، بصفت ه مديرا للدّراسات بوزارة الأشغال العمومية.

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ عميد كلية الرياضيات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد رشيد ببوشي، بصفته عميد كلية الرياضيات بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الج امعي والب حث العلمي ب جامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان ع ام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى مهامّ السّيد موح ج رجر متيش، بصفت ه نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث الع لمي بجامع ة تي زي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مستشار بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سن ة 2007 تنهى، ابتداء من أوّل يونيو سنة 2007، مهامّ السّيد عبد القادر تامر، بصفت ه مستشارا بمجلس المحاسب ة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّنان تعيين مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد مراد عروج، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد القادر عبد اللاوي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان والي ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد رشيد عابد، رئيسا لديوان والي ولاية وهران. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد بلعبدي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة بني حواء في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد حسين بوص وار، أمينا عاما لدى رئيس دائرة ك رزاز في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحم د معطي، أمينا عاما ل دى رئيس دائ رة تبلبال ة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محم د لهشمي، أمينا عاما ل دى رئيس دائرة إن غ ار في ولاية تامنغست.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد أحم د قدي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة تين زواتين في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الحليم عز الدين، أمينا عاما لدى رئيس دائرة الكويف في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد خ الد دين، أمينا عاما ل دى رئيس دائرة عين ك رمس في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد عبد الهادي بوعزة، أمينا عاما لدى رئيس دائرة الحمادية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد بولنوار غبشي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد الطاهر ونوفي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة برج منايل في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد ابراهيم وادي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة بابار في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد عيساوي، أمينا عاما لدى رئيس دائرة بوحمامة في ولاية خنشلة. الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية الجزائر الوسطى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد علي شريشي، كاتبا عاما لبلدية الجزائر الوسطى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 المواف ق أوّل سبتمبر سن ة 2007 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما محافظين للغابات في ولايتين : 1 - كمال قريش، في ولاية برج بوعريريج، 2 - حسين حمادوش، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير مكلّف بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد موح جرجر متيش، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين عميد كلية الكيمياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 شعب ان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 يعيّن السّيد محمد شاطر، عميدا لكلية الكيمياء بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مركز وطني يتعلق بالتنظيم الصحي الدولي لاستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي و تنظيمه وسيره. إن وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدّل و المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري و حماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-428 المؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ لدى الوزير المكلّف بالصحة، مركز وطني يتعلق بالتنظيم الصحي الدولي يكلف باستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي والمسمى أدناه “ المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي”. المادة 2 : يحدد مقر المركز الوط ني للتنظيم الصحي الدولي بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات. المادة 3 : المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي هيئة استشارية و تشاورية دائمة. المادة 4 : يضطلع المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي بمهمة المساهمة في تطبيق التنظيم الصحي الدولي قصد حماية التراب الوطني من دخول و تمركز و انتشار الأمراض الواردة من الخارج و يكون ذلك باكتساب و تدعيم والحفاظ على القدرات الوطنية الخاص ة بالمراقبة و الكشف والتكفل بكل تفاقم وبائي للأمراض المتنقلة أو كل حادثة من شأنها أن تسبب خطرا على الصحة العمومية من النوع المتنقل أو غير المتنقل. وب هذه الصفة، يكلف المركز الوطني الصحي الدولي لا سيما بما يأتي :
  • جمع كل المعلومات ذات العلاقة بحادثة يمكنها أن تسبب خطرا صحيا على السكان ويكون مصدرها القطاعات ا لمختلفة،
  • تنسيق تحليل الحوادث و تقييم خطر الانتشار الدولي لكل تفاقم وبائي للأمراض المتنقلة أو كل حادثة يمكنها أن تسبب خطرا على الصحة العمومية من النوع المتنقل أو غير المتنقل التي تحدث على التراب الوطني،
  • التصريح أو التبليغ لنقطة الاتصال الخاصة بالتنظيم الصحي الدولي و التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن كل المعلومات الاستعجالية أو المناسبة بعد التشاور مع السلطات المعنية،
  • الرد على طلبات المعلومات الواردة من منظمة الصحة العالمية بعد التشاور مع السلطات المعنية وفق

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجراءات المعمول بها مع التأكيد لها بالمعلومات الواردة من مصادر غير رسمية وإعطاء المعلومات الخاصة بخطر تم تعيينه خارج التراب الوطني.

  • نشر المعلومات على القطاعات الوزارية المختصة و القطاعات الأخرى المعنية، لا سيما القطاعات المسؤولة على المراقبة و تصريح الأمراض، و مصالح الصحة العمومية ونقاط الدخول : المطارات و الموانئ و المراكز الحدودية البرية.
  • تدعيم التنسيق بين مصالح الصحة و المصالح المعنية التابعة للقطاعات الوزارية الاخرى في هذا ا لمجال. المادة 5 : يرأس المركز الوطني للتنظيم الصحي ال دولي وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أو ممثله و يتكون من : 1 - بالنسبة للدوائر الوزارية :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني.
  • ممثل وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الشؤون الخارجية،
  • ممثل وزير الموارد المائية،
  • ممثل وزير التجارة،
  • ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل وزير النقل،
  • ممثل وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
  • ممثل وزير الاتصال،
  • ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، 2 - بالنسبة للإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
  • مدير الوقاية،
  • مدير الصيدلة،
  • مدير المصالح الصحية.
  • مدير التنظيم والوثائق. 3 - بالنسبة للمؤسسات تحت وصاية وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات :
  • ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • ممثل معهد باستور في الجزائر. الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م 4 - بالنسبة للسلطات الحدودية :
  • ممثل المديرية العامة للجمارك،
  • ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ( شرطة الحدود .) المادة 6 : يمكن المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. المادة 7 : تتولى مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أمانة المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي. المادة 8 : يجتمع المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي في دورة عادية باستدعاء من رئيسه كل ستة (6) أشهر و يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 9 : يعد المركز الوطني للتنظيم الصحي الدولي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1428 الموافق 6 غشت سنة .2007 عمار تو وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم. إن وزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أوّل يونيو سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 لمؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، لا سيما المادّة 20 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد القرار شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم تطبي قا لأح ك ام الم ادّة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه. مؤسسات الشباب المذكورة في الفقرة أعلاه هي :
  • دور الشباب،
  • بيوت الشباب،
  • القاعات المتعددة الخدمات للشباب،
  • مخيمات الشباب،
  • المركبات الرياضية الجوارية. الفصل الأول شروط الإنشاء والمهام المادة 2 : يخضع إنشاء كل مؤسسة شباب إلى تقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 - بالنسبة للمؤسسات المسجلة في إطار عمليات التجهيز العمومية اللامركزية للدولة :
  • مقرر تعيين مشروع الإنجاز بعنوان قطاع الشباب والرياضة،
  • التأمين العشاري المكتتب من طرف مؤسسات الأشغال الكبرى،
  • محضر الاستلام النهائي الممضى قانونا من طرف مكتب الدراسات والهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ومؤسسة الإنجاز وصاحب المشروع،
  • بطاقة تقنية تحدد لا سيما مميزات المؤسسة وقدراتها ومساحتها ومشتملاتها وملحقاتها،
  • تقرير نهاية أشغال المراقبة التقنية الذي تعده الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25
  • قرار تخصيص الأرضية،
  • مقرر قفل العملية،
  • شهادة تسوية النزاع في حالة القفل بنزاع،
  • قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها. 2 - بالنسبة للمنشآت أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب والرياضة من البلديات والولايات :
  • محضر مداولة الجماعة المحلية المعنية المتضمن التنازل النهائي غير المشروط أو تحويل المنشأة الموافق عليه من طرف السلطة الوصية،
  • قرار الوالي المتضمن تخصيص المنشأة المتنازل عليها لفائدة وزارة الشباب والرياضة،
  • التأمين العشري المكتتب من طرف مؤسسة الأشغال الكبرى، عند الاقتضاء،
  • تقرير تقني يبين المنشأة المتنازل عنها الذي يجب أن يوضح، لا سيما حالتها المادية ومؤشر قانونا من طرف هيئة أو مصلحة المراقبة التقنية،
  • مجموع الوثائق التقنية والإدارية للمنشأة،
  • تقرير يبرر إلحاق المنشأة لقطاع الشباب والرياضة ممضى من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية،
  • قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها. المادة 3 : يرسل الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلى وزارة الشباب والرياضة من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية. المادة 4 : يكرس إنشاء كل مؤسسة شباب بمقرر من وزير الشباب والرياضة. المادة 5 : تكلف دار الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لاسيما بمايأتي :
  • تلقين الشباب نشاطات التنشيط الثقافي والفني والعلمي والإعلام المتعدد الوسائط،
  • اقتراح تسليات ترفيهية تستجيب للاحتياجات الشبانية،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تطوير تنشيط جواري تجاه الشباب، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب،
  • المساهمة في التربية والمواطنة للشباب،
  • تطوير أنشطة الوقاية العامة والاتصال والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب،
  • تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية وتسلية،
  • تطوير أنشطة الإعلام تجاه الشباب ووضع في متناولهم كل المعلومات التي تسمح بتوجيههم وتمكن من إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
  • تقديم مساعدتها التقنية للشباب لتحقيق مشاريعهم،
  • توفير فضاءات للجمهور العريض موجهة لتعميم العلوم والتقنيات والإعلام المتعدد الوسائط. المادة 6 : تكلف بيت الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لا سيما بما يأتي :
  • تنظيم الأسفار و الزيارات والجولات السياحية للشباب،
  • تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب،
  • تنظيم نشاطات تسلية لفائدة مستعملي بيت الشباب،
  • إيواء الشباب المنخرط طبقا للتنظيم المنصوص عليه في هذا المجال الساري المفعول،
  • توفير كل الخدمات التي من شأنها ضمان شروط حسنة لإقامة المنخرطين،
  • توفير الوسائل الضرورية لتنظيم نشاطات سليمة وتربوية للمستعملين تشجع الصداقة والضيافة،
  • المساهمة في تطوير نشاطات الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب. المادة 7 : تكلف القاعة المتعددة الخدمات في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه 7 أكتوبر سنة 2007 م التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الم وافق 6 ين اير سن ة 2007 والمذك ور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
  • توفير فضاءات تعبير للشباب تسمح لهم بعرض إبداعاتهم وإبراز نشاطاتهم الفنية والثقافية والعلمية للجمهور العريض من خلال المعارض وتظاهرات الشباب الأخرى،
  • تطوير تنشيط اجتماعي ثقافي جواري داخل محيطها، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب،
  • تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة و التربية الصحية و الإصغاء النفساني لفائدة الشباب. المادة 8 : يكلف مخيم الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
  • تطوير حركية الشباب،
  • تنظيم وتطوير المبادلات الوطنية والدولية للشباب،
  • تنظيم نشاطات تسلية مثل الجولات على الأقدام أو بكل وسيلة أخرى والتخييم والمعسكر لفائدة الشباب،
  • تنظيم لقاءات ثقافية وعلمية لفائدة الشباب،
  • احتضان كل اللقاءات والأيام الدراسية وتربصات التكوين لفائدة الشباب والأطفال،
  • توفير كل الخدمات التي من شأنها ضمان الشروط الحسنة لإقامة الشباب،
  • توفير وسائل تنظيم نشاطات سليمة وتربوية للشباب قصد تدعيم الصداقة بين الشباب،
  • المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني، يمكن أن يستخدم مخيم الشباب خلال الموسم الصيفي كمكان تنظيم لمراكز العطل والتسلية للأطفال والشباب طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 9 : يكلف المركب الرياضي الجواري في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم

25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الم وافق 6 ين اير سن ة 2007 والمذك ور أعلاه، لاسيما بما يأتي :

  • توفير أعمال ترفيهية ورياضية للشباب،
  • ترقية الممارسة الرياضية الجوارية في الأحياء والمدن والبلديات،
  • تنظيم، لاسيما تظاهرات ثقافية و رياضية وتسليات مع الحركة الجمعوية للشباب،
  • المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 10 : يدير مؤسسة الشباب مدير وتزود بلجنة بيداغوجية. يساعد مدير مؤسسة الشباب :
  • فريق بيداغوجي،
  • مستخدمون إداريون وماليون ومستخدمو المصلحة والأمن. المادة 11 : يعين مدير مؤسسة الشباب بمقرر من مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية . المادة 12 : ي كلف مدير مؤسسة الشباب، لاسيما بما يأتي :
  • ضمان السير الحسن للمؤسسة،
  • ضمان التسيير البيداغوجي و الإداري والمالي للمؤسسة،
  • إعداد المشروع التربوي و البرامج وحصائل نشاطات المؤسسة،
  • السهر على تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم،
  • ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة. المادة 13 : يكلف الفريق البيداغوجي، تحت سلطة المدير، لاسيما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27
  • تلقين الشباب النشاطات الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية والرياضية،
  • تأطير فضاءات نشاطات المؤسسة،
  • المشاركة في تنظيم وتأطير التظاهرات الثقافية و الرياضية و العلمية والإبداعية وكذلك كل نشاط لفائدة الشباب،
  • حث الشباب على المشاركة في النشاطات التي تطورها المؤسسة وتشجيعها. المادة 14 : يكلف المستخدمون الإداريون ومستخدمو المصلحة و الأمن على الخصوص بالمهام الإدارية والتقنية، لا سيما في مجال النظافة والصيانة وأمن المؤسسة. يكلف الوكيل أو العون المالي، لا سيما في إطار التنظيم الساري المفعول، بما يأتي :
  • مسك محاسبة المؤسسة،
  • إمضاء الوثائق المحاسبية والمالية المطلوبة في القوانين والأنظمة السارية المفعول،
  • ضمان وكالة المؤسسة. المادة 15 : تكلف اللجنة البيداغوجية بدراسة وإبداء رأيها في كل مسألة تهم سيرالمؤسسة، لا سيما :
  • تنظيم المؤسسة وسيرها،
  • المشروع التربوي و البرامج وحصائل النشاطات،
  • توظيف المستخدمين الضروريين لسير المؤسسة. المادة 16 : تكتسي النشاطات داخل مؤسسات الشباب طابعا دائما أو مؤقتا. تهدف النشاطات الدائمة إلى تلقين الشباب المنخرط ممارسة التنشيط العلمي والثقافي والفني والرياضي والترفيهي. تهدف النشاطات المؤقتة إلى السماح للشباب بالالتحاق الحر بالفضاءات المشتركة والتظاهرات العلمية والثقافية والترفيهية و الرياضية. المادة 17 : تنظم في كل مؤسسة للشباب فضاءات لنشاطات مكيفة وجذابة وفضاءات مشتركة مهيئة لاستقبال الشباب وإعلامهم.

الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 رمضان عام 1428 ه

المادة 18 : يجب أن تنظم نشاطات مؤسسات الشباب بكيفية مستمرة طوال السنة بما في ذلك أيام العطل والأيام المدفوعة الأجر حسب حجم ساعي يحدد في النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 19 : يجب أن يتم الاستقبال والتوجيه والإعلام في شكل دائم حسب خصوصيات كل مؤسسة. الفصل الثالث تعداد المستخدمين العاملين بمؤسسات الشباب ومؤهلاتهم المادة 20 : تضم كل مؤسسة شباب مستخدمين يوافق نوع تخصصهم ومؤهلاتهم مهامها وطبيعتها. المادة 21 : تتوفر كل مؤسسة شباب على مستخدمين يحدد تعدادهم بالاشتراك مع مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والذي يترواح بين أحد عشر ( 11 ) وثلاثة عشر ( 13 ) شخصا لهم المؤهلات الآتية : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 أكتوبر سنة 2007 م

  • مدير مؤسسة الشباب،
  • معاون المصالح الاقتصادية أو مقتصد،
  • مربّ متخصص للشباب،
  • تقني سام في الرياضة،
  • أخصائي نفساني،
  • مربّ رياضي،
  • مربي الشباب،
  • عامل مهني. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 هاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة