قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية . 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه فهرس 13 نوفمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 05 – 429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها.
مرسوم تنفيذي رقم 05 – 430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين. مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8
نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. 7 مرسوم تنفيذي رقم 05 – 432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8
نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11 مرسوم تنفيذي رقم 05 – 434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88–04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 435 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 في ولاية تندوف.
نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء غرفة فلاحية
مرسوم تنفيذي رقم 05 – 436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها.
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في الولايات … مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر الاتصال والثقافة - سابقا…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر العلاقات مع البرلمان.
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة
سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر الولايات.
سنة 2005، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الثقافة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان.
11 شوال عام 1426 ه 13 نوفمبر سنة 2005 م
فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يحدّد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. 20 قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق وزارة العدل 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، للانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية. 21 وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم بالشؤون الاجتماعية. قرار مؤرخ في 4 شوال . عام 1426 الموافق 6 لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة
وزارة الشباب والرياضة نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، لا سيما المادة 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-35 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن إنشاء لجنة التنسيق لترقية إعادة تربية المحبوسين وتشغيلهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، 13 نوفمبر سنة 2005 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر. المادة 2 : يرأس اللجنة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله ، وتتشكل من ممثلي القطاعات الوزارية الآتية : وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وزارة التربية الوطنية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة الأشغال العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزارة الاتصال وزارة الثقافة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة السكن والعمران وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وزارة الشباب والرياضة وزارة السياحة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م يمكن اللجنة أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات والهيئات الآتية :
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ،
- الهلال الأحمر الجزائري الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي للجانحين. ويمكنها أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار مهمتها. المادة 3 : يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. ويجب أن يمارسوا على الأقل وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة قبل نهاية عهدته يتم استخلافه للمدة المتبقية، حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : في إطار الوقاية من الجنوح ومكافحته، تكلّف اللجنة بتنسيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتنشيطها ومتابعتها. وتكلّف بهذه الصفة، على ، الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا،
- المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم
- التقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية، تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال،
- اقتراح كل عمل والتشجيع عليه في مجال البحث العلمي بهدف محاربة الجريمة،
- اقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها. يحدد الرئيس تاريخ انعقاد اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها ويستدعي أعضاءها. ويمكن أن تعقد اللجنة حسب جدول الأعمال اجتماعات مصغرة تخص ممثلي القطاعات الوزارية المعنية . المادة 6 : تزود اللجنة بأمانة تكلف على الخصوص بما يأتي : تحضير اجتماعات اللجنة دراسة الملفات المقترحة على اللجنة
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية. يحضر أمين اللجنة اجتماعاتها بصفة مقرر دون أن يكون له صوت تداولي. المادة 7 : يعيّن أمين اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تماثل وظيفة أمين اللجنة من حيث الوضع القانوني والمرتب وظيفة مدير في الإدارة المركزية. المادة 8 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها. المادة 9 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها. تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية وزارة العدل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء ، بقرار مشترك بين وزير العدل ، حافظ الأختام ووزير المالية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 72-35 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين. المادة 2 : يقصد بوسائل الاتصال عن بعد في مفهوم هذا المرسوم “الهاتف”. المادة 3 : تجهز المؤسسات العقابية بخطوط هاتفية بغرض وضعها تحت تصرف المحبوسين المرخص لهم باستعمالها. 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 4 : يمكن الترخيص للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا أو الطاعنين بالنقض الاتصال هاتفيا داخل الوطن بالأشخاص المذكورين في المادة 66 ( الفقرة الأولى من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، دون الإخلال بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية. المادة 5 : يصدر مدير المؤسسة العقابية بناء على طلب المحبوس المحكوم عليه نهائيا أو الطاعن بالنقض، ترخيصا مكتوبا بالاتصال الهاتفي مراعيا في ذلك الاعتبارات الآتية : انعدام أو قلة زيارة المحبوس من طرف عائلته، بعد مقر إقامة عائلة المحبوس خطورة الجريمة مدة العقوبة السوابق القضائية للمحبوس سلوك المحبوس في المؤسسة العقابية، الحالة النفسية والبدنية للمحبوس وقوع حادث . طارئ يمكن الجهة القضائية المختصة أن تصدر ترخيصا للمحبوس مؤقتا أو المستأنف باستعمال الهاتف مع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه. المادة 6 : لا يمكن الترخيص للمحبوس باستعمال الهاتف إلا مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما ما عدا في الحالات الطارئة. يحدد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الحد الأقصى لمدة الاتصال الهاتفي وأيام استعمال الهاتف، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة العقابية. تتم الاتصالات الهاتفية خلال الأوقات المرخص فيها بحركة المحبوسين كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية. المادة 7 : لا يمكن المحبوس الاتصال برقم هاتفي غير المذكور في طلبه والمرخص به من مدير المؤسسة العقابية. يجب أن تنصب المكالمات الهاتفية على المواضيع العائلية وحاجات المحبوس المادية والمسائل المتعلقة بالتعليم والتكوين وإعادة التربية. يمنع التطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى المواضيع التي تتعلق بالأفعال المتابع بشأنها المحبوس أو بالأشخاص المتابعين قضائيا، وبصفة عامة بكل ما يمس بأمن المؤسسة العقابية.
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 8 : تخضع المكالمات الهاتفية إلى مراقبة إدارة المؤسسة العقابية للتأكد من هوية الأشخاص المتصل بهم. يمكن العون المكلف بمراقبة المكالمات الهاتفية أن يقطع المكالمة فورا في الحالات الآتية :
- تجاوز المدة المحددة للمكالمة الهاتفية
- تطرق المحبوس أو المتصل به إلى المواضيع المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة (3) المذكورة أعلاه،
- في حالة وجود أسباب جدية لديه تجعله يتوقع أن أمن المؤسسة أو الغير في خطر. وفي الحالتين الأخيرتين يخطر العون مدير المؤسسة العقابية فورا بتقرير مكتوب. المادة 9 : يمكن مدير المؤسسة العقابية أن يمنع بموجب مقرر المحبوس من استعمال الهاتف لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما في حالة مخالفته أحكام المادة 7 أعلاه، ويبلغ المحبوس بذلك بواسطة كاتب الضبط القضائي للمؤسسة العقابية. المادة 10 : تقتطع مصاريف الاتصال بالهاتف من المكسب المالي للمحبوس. تحدد كيفيات اقتطاع هذه المصاريف بمقرر من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، لا سيما المادة 114 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم . المادة 2 : يقصد بالمحبوس المعوز في مفهوم هذا المرسوم المحبوس الذي ثبت عدم تلقيه بصفة منتظمة مبالغ مالية في مكسبه المالي، وعدم حيازته يوم الإفراج عنه مكسبا ماليا كافيا لتغطية مصاريف اللباس والنقل والعلاج. المادة 3 : تشمل المساعدة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه منح مساعدات عينية تغطي على الخصوص حاجات المحبوس من لباس و أحذية وأدوية، وكذا إعانة مالية لتغطية تكاليف تنقله عن طريق البر حسب المسافة التي تفصله عن مكان إقامته. تسلم المساعدة مقابل وصل استلام يوقعه المحبوس المفرج عنه حسب الأصول، مع الاحتفاظ بنسخة من الوصل كوثيقة محاسبية. المادة 4 : يودع المحبوس طلب المساعدة لدى مدير المؤسسة العقابية قبل شهر من تاريخ الإفراج عنه. ويقيد هذا الطلب في سجل مخصص لهذا الغرض. يفصل مدير المؤسسة في طلبات المساعدة بموجب مقرر ، بالتنسيق مع المقتصد وكاتب ضبط المحاسبة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه المادة 5 : للاستفادة من المساعدة الاجتماعية والمالية، يؤخذ بعين الاعتبار سلوك وسيرة المحبوس وتقييم الخدمات والأعمال التي أنجزها خلال فترة حبسه. المادة 6 : يمكن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن يستثني بموجب مقرر المحبوسين الذين ارتكبوا بعض الجرائم من الاستفادة من هذا الإجراء . المادة 7 : تقيد الاعتمادات اللازمة للتكفل بصرف المساعدة الاجتماعية والمالية في ميزانية المؤسسة العقابية. المادة 8 : تحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، المعدل والمتمم 13 نوفمبر سنة 2005 م وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة
- وبمقتضى الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من الأمر رقم 07-05 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها، التي تدعى في صلب النص “المؤسسات الخاصة”.
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يمكن المؤسسة الخاصة أن تضم طورا تعليميا واحدا أو عدة أطوار. المادة 3 : تلزم المؤسسة الخاصة بتطبيق الحجم الساعي التعليمي المعمول به في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 4 : يمكن المؤسسة الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية موطن هذه المؤسسة. ويمكنها أيضا أن تنشئ أطوارا تعليمية جديدة في المؤسسة الأصلية وأن تقوم بتوسيع مقراتها. المادة 5 : تخضع طلبات الترخيص بإنشاء ملحقات وإنشاء أطوار تعليمية جديدة وتوسيع المقرات إلى نفس الكيفيات والإجراءات المطلوبة فيما يخص المؤسسة الأصلية. المادة 6 : لا يمكن أن تستعمل المؤسسة الخاصة التسميات المخصصة لمؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية. ويجب أن تكون تسميتها متبوعة بعبارة “الخاصة”. المادة 7 : تلزم المؤسسة الخاصة بإعلان تكاليف التمدرس المتعلقة بكل طور تعليمي عن طريق الإلصاق . الفصل الثاني إنشاء المؤسسة الخاصة وفتحها الفرع الأول الإنشاء المادة 8 : تنشأ لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية، موطن المؤسسة الخاصة، لجنة خاصة تتولى دراسة طلبات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. المادة 9 : يجب إيداع كل طلب ترخيص بالإنشاء مرفقا بملف تقني يشمل على الخصوص شهادة مطابقة تسلمها هيئة المراقبة التقنية للبناء ووثيقة تثبت دفع كفالة من المؤسس أو مسؤول المؤسسة المؤهل لتمثيل الشخص المعنوي لدى مؤسسة مالية عمومية، لدى مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة التي تراقب مدى مطابقته مع بنود دفتر الشروط. يحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها لدى المؤسسة المالية العمومية وكذا كيفية حسابها في دفتر الشروط المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 المادة 10 : تحدد بنود دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 11 : يسلم صاحب الطلب وصل إيداع بعد التحقق من مطابقة وثائق الملف التقني. المادة 12 : تكلف اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بدراسة طلبات الترخيص بإنشاء مؤسسات خاصة على أساس الملف التقني وتقديم رأيها للوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 13 : تتشكل اللجنة الخاصة التي يرأسها مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية، موطن المؤسسة الخاصة، من : 1- بعنوان مفتشية الأكاديمية أو مديرية التربية : مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالبرمجة والمتابعة مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتفتيش مدير أو رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس والامتحانات مدير أو رئيس المصلحة المكلف بحفظ الصحة المدرسية، مفتش للتربية والتعليم الأساسي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة
- مفتش للتربية والتكوين يقترحه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مدير مؤسسة عمومية لكل طور تعليمي يقترحه مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة. 2 - بعنوان الوزارات الأخرى : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية موطن المؤسسة الخاصة أو ممثله، ممثل عن مديرية الصحة للولاية، ممثل عن مديرية الحماية المدنية للولاية، ممثل عن المصالح الولائية المكلفة بالإدارة المحلية ممثل عن مديرية التعمير والبناء والسكن للولاية، ممثل عن مديرية الضرائب للولاية. يمكن اللجنة الخاصة أن تدعو للاستشارة، كل شخص من شأنه أن يفيدها نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول أعمال أشغالها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه المادة 14 : يعين أعضاء اللجنة الخاصة الذين يمثلون القطاعات الأخرى لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية بناء على اقتراح من السلطات الوصية التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة الجارية. المادة 15 : تعدّ اللجنة الخاصة نظامها الداخلي وتصادق عليه. وتتولى مصالح مفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، أمانة اللجنة. المادة 16 : يجب أن يبلغ قرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية الذي يرخص بإنشاء المؤسسة الخاصة إلى صاحب الطلب في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار وصل إيداع الملف. ويترتب على أي تحفظ أو طلب معلومات مكملة يقدم خلال أجل ثلاثة (3) أشهر المذكور أعلاه، إرجاء هذا الأجل دون أن تتجاوز المدة الكلية المحددة لدراسة طلب الإنشاء خمسة (5) أشهر. المادة 17 : يجب أن يكون كل رفض من اللجنة الخاصة لطلب رخصة إنشاء مؤسسة خاصة معللا، ويبلغ كتابيا إلى صاحب الطلب. ويمكن صاحب الطلب أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الملف، ويتم الفصل في الطعن خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه. الفرع الثاني الفتح المادة 18 : يخضع فتح المؤسسة الخاصة إلى مراقبة مسبقة للموقع بطلب من المؤسس، تقوم بها المصالح التقنية المؤهلة لمفتشية أكاديمية الجزائر أو مديرية التربية، ومديرية الصحة ومديرية التعمير والبناء والسكن، ومصالح الحماية المدنية للولاية موطن المؤسسة الخاصة، اعتمادا على دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. وفي حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط،يرسل مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة لدعوته إلى احترام بنود دفتر الشروط في أجل يحدد باتفاق مشترك على ألا يتجاوز الشهرين (2). 13 نوفمبر سنة 2005 م وبعد انقضاء هذا الأجل وإذا لم يمتثل المؤسس لبنود دفتر الشروط ، يلغي الوزير المكلف بالتربية الوطنية رخصة إنشاء المؤسسة الخاصة ، بناء على تقرير تقدمه اللجنة الخاصة. الفصل الثالث مراقبة المؤسسة الفرع الأول المدير والمستخدمون المادة 19 : يدير المؤسسة الخاصة بصفة فعلية ودائمة مدير يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يحمل الجنسية الجزائرية
- أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل.
- أن يثبت :
- إما حيازة شهادة التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها، وأقدمية خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل في نشاطات التدريس والتكوين،
- وإما أقدمية عشر (10) سنوات من الخبرة المهنية على الأقل بصفة مدير مؤسسة تعليم عمومية إذا كان غير حامل شهادة تعليم عال
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبات تأديبية بسبب سلوك مناف للأخلاق المهنية
- أن يتمتع بحقوقه المدنية
- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهام مدير. يجب إعلام مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة عند أي تغيير للمدير في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد المادة 20 : في حالة شغور منصب المدير يخلفه مؤقتا عضو من هيئة التدريس لفترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر . المادة 21 : تحدد شروط ممارسة مستخدمي التعليم في المؤسسة الخاصة في دفتر الشروط الذي يجب أن يوضح على الخصوص الشروط المتعلقة بالشهادات والمؤهلات البيداغوجية التي يجب أن تكون مماثلة على الأقل للشروط المطلوبة في مؤسسات التعليم العمومية. المادة 22 : يجب أن تعدّ المؤسسة الخاصة نظامها الداخلي وتعلنه إلى تلاميذ المؤسسة ومستخدميها عن طريق الإلصاق.
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م الفرع الثاني التلاميذ وحقوقهم المادة 23 : يجب على المؤسسة الخاصة أن تحضر تلاميذها للمشاركة في نفس الامتحانات التي تنظم لفائدة تلاميذ مؤسسات التعليم العمومية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 24 : يجب أن تكون العطل المدرسية الممنوحة لتلاميذ المؤسسات الخاصة مطابقة للرزنامة التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية المؤسسات التعليم العمومية. المادة 25 : يجب أن يبلغ التلاميذ وأولياؤهم بكل إغلاق للمؤسسة الخاصة يقرر بإرادة مؤسسها، قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من نهاية السنة الدراسية الجارية. غير أنه في حالة القوة القاهرة، وإذا توجب توقيف نشاط المؤسسة الخاصة أثناء السنة الدراسية، فإنه يتعين على المؤسس أن يخبر فورا مفتش أكاديمية الجزائر أو مدير التربية للولاية موطن المؤسسة الخاصة الذي يتولى تسييرها حتى نهاية السنة الدراسية. الفرع الثالث المراقبة البيداغوجية المادة 26 : تحدّد كيفيات ممارسة المراقبة البيداغوجية والإدارية على المؤسسة الخاصة المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 27 : يجب أن تقوم المؤسسة الخاصة بمسك كل الوثائق البيداغوجية والإدارية المتعلقة بالتلاميذ والمستخدمين المذكورة في دفتر الشروط، والقيام بتحيينها. المادة 28 : إذا كان غلق المؤسسة الخاصة فوريا كما هو منصوص عليه في المادة 27 من الأمر رقم 05-07 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يمكن نقل التلاميذ في حدود عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة إلى مؤسسات التعليم العمومية حال استيفائهم شرطي السن والمستوى. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 29 : تمنح المؤسسات الخاصة التي تمارس نشاطها مهلة ثلاثة (3) أشهر كي تمتثل لأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 30 : بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 29 أعلاه، تعتبر المؤسسة الخاصة التي تزاول نشاطها ولم تمتثل لأحكام هذا المرسوم في وضعية ممارسة نشاط غير قانوني وتطبق عليها أحكام الأمر رقم 07-05 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 485 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 85 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها، تطبيقا لأحكام المادة 85 من القانون رقم 1583 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : يعين أعضاء اللجنة المذكورون أدناه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها :
- مستشار بمجلس قضائي، رئيسا، يعينه رئيس مجلس القضاء، المختص إقليميا،
- طبيب خبير يعينه مدير الصحة في الولاية من قائمة يحددها الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي مجلس أخلاقيات الطب
- ممثل عن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يعين من بين الأعوان التابعين لقطاع الضمان الاجتماعي،
- ممثلان (2) عن العمال الأجراء من بينهما عامل ينتمي للقطاع العمومي بناء على اقتراح المنظمة النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل عن العمال غير الأجراء، بناء على اقتراح المنظمة المهنية التي تضم أكبر عدد من المنخرطين في نظام غير الأجراء على المستوى الوطني. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة الباقية من العضوية. 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 3 : يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص كفء من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، في مقر وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. المادة 5 : يتولى أمانة اللجنة عون له صفة الطبيب المستشار يعينه المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية. يحدد مقر أمانة اللجنة على مستوى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في الولاية المعنية. المادة 6 : يرسل رئيس اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة إلى مدير وكالة الضمان الاجتماعي المعنية في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة. يوقع قرارات اللجنة الرئيس. وتبلغ للأطراف المعنية من قبل أمين اللجنة في أجل عشرين (20) يوما مقابل وصل استلام. المادة 7 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 8 : يلتزم أعضاء اللجنة وكذا الأطباء الخبراء المكلفون بدراسة الملفات بالسر المهني. المادة 9 : تضع هيئة الضمان الاجتماعي تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها. المادة 10 : يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن الحضور مبلغه ألف دينار (1000) دج) عن كل جلسة. ويتقاضى الأطباء الخبراء أتعابا تحدد بألف وخمسمائة دينار (1500 دج) عن كل ملف. المادة 11 : يتكفل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالمصاريف الناتجة عن تطبيق المادة 10 أعلاه، ويتحملها كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء حسب الملفات المعالجة والتابعة لاختصاصات كل منهما.
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 12 : يتعين على اللجنة إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-434 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 0488 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضي الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 0488 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1426 الموافق أول مايو 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 88 – 04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في ولاية الجزائر”. . (الباقي بدون تغيير) المادة 3 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تكوين مخزون وطني أمني للقاحات الحيوانية”. . . الباقي بدون تغيير) ……. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 :
- إدخال تقنيات حفظ السلالات عن طريق التبريد شديد الانخفاض من أجل المحافظة على السلالات المحلية من البقر والغنم والماعز والخيل والإبل وسلالات الحيوانات الصغيرة وكذا كل السلالات الحيوانية الأخرى سواء الداجنة منها أو البرية، وتطويرها من أجل حفظ السلالة “. . . . (الباقي بدون تغيير المادة 5 : تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام”. ……. الباقي بدون تغيير) ………
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية :
- القانون الأساسي لمستخدمي المركز وأجورهم، تنظيم المركز وسيره
- دراسة النظام الداخلي للمركز والموافقة عليه، البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأعمال المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات المركز مشاريع البناءات والحصول عليها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز والتشجيع على إنجاز أهدافه”. المادة 7 : تعدّل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل المعهد الوطني للطب البيطري
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر،
- ممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص يفيده في أشغاله. يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. تتولى مصالح المركز أمانة مجلس الإدارة”. 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 8 : تعدل أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف في أجل أقصاه شهر واحد بعد معاينة حالة الشغور، حسب نفس الأشكال المنصوص عليها أعلاه”. المادة 9 : تعدّل أحكام المادة 14 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية، مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع ، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3/2) أعضائه. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورته الأولى. يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويقلّص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية، على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام”. المادة 10 : تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بناء على استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا”.
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 11 : تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر يوقعها رئيس مجلس الإدارة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. وترسل إلى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية التي تلي المداولات”. المادة 12 : تعدّل أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادة 13 : تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18: المدير العام للمركز مسؤول عن السير العام للمركز ويتولى ضمان تسييره في إطار التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة : يعد برامج نشاط المركز ويعرضها على مجلس الإدارة،
- هو الأمر بصرف ميزانية المركز
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتابع تنفيذ قراراته الموافق عليها، يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد التقارير الواجب عرضها على مجلس الإدارة ويرسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها ويتولى تنفيذها، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالفلاحة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، يمكنه تفويض إمضائه إلى مساعديه المقربين”. المادة 14 : تعدّل أحكام المادة 23 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 “المادة 23 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به. وتمسك وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تمنحها إياه الدولة”. المادة 15 : تعدّل أحكام المادة 25 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يعد المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها على مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنها. ثم يقدمها بعد ذلك إلى السلطة المعنية، لتوافق عليها، وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به”. المادة 16 : تعدّل أحكام المادة 26 من المرسوم رقم 04-88 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات :
- العائدات المتأتية من نشاطاته مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المبرمة الهبات والوصايا. 2 - في باب النفقات : نفقات التسيير والاستغلال نفقات الاستثمار، كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافه”. المادة 17 : يتولّى المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات المادة الأولى : يتولّى المركز مهام الخدمة العمومية الآتية : 1 - ضمان توفّر اللقاحات والأجنة المنتقاة التي تشكل المخزون الاستراتيجي للأمن، والتي لا يمكن استعمالها إلا بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالفلاحة وضمن الشروط المالية والتقنية التي يحددها. 2 - الإبقاء على هياكل دائمة للتحسين الوراثي وذلك حتى عندما تكون إيرادات المركز لا تسمح بذلك. وفي هذه الحالة، يشكّل الفارق بين القدرة على تمويل المركز والتكلفة الحقيقية للتحسين الوراثي، تبعات للخدمة العمومية. المادة 2 : يتلقّى المركز أجرة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها عن طريق دفتر الشروط هذا . المادة 3 : يرسل المركز إلى الوزير الوصي، وعن كل سنة مالية، قبل 30 أبريل من كلّ سنة، تقديرا عن المبالغ التي يجب أن تخصص من أجل تغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. تخصص الاعتمادات المالية التي يحددها كل من الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية الدولة. يمكن أن تكون مخصصات الاعتمادات موضوع مراجعة خلال السنة المالية في حالة ظهور أحكام تنظيمية جديدة تعدّل تبعات الخدمة الموضوعة على عاتق المركز. المادة 4 : تسدد المساهمات المستحقة على الدولة للمركز مقابل تكفله بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال والتنظيم المعمول به. المادة 5 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة. المادة 6 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 7 : يعد المركز عن كلّ سنة مالية ميزانية السنة الموالية. وتشتمل هذه الميزانية على :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات المركز تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط التمويل. المادة 8 : تسجل المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. مرسوم تنفيذي رقم 05-435 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء غرفة فلاحية في ولاية تندوف. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول 1426 الموافق أول مايو 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي العام للغرف الفلاحية، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 6 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-38 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تنشأ غرفة فلاحية في ولاية تندوف.
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 2 : يحدّد مقر الغرفة الفلاحية في مدينة تندوف. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-436 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-328 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم قواعد تنظيم مديرية الأشغال العمومية في الولاية وعملها. المادة 2 : تكلّف مديرية الأشغال العمومية في الولاية بالمهام الآتية : جمع وتركيز وتحليل المعطيات التي تضمن تنمية المنشآت القاعدية وتهيئتها وصيانتها والحرص على تنفيذ التدابير المحددة،
- الحرص على احترام المقاييس في مجال الدراسات والإنجاز والاستغلال وصيانة المنشآت القاعدية،
- تنظيم وتنفيذ المساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية
- السهر على تطبيق إشارات الطرق البرية والبحرية. المادة 3 : يمكن أن تتكوّن مديرية الأشغال العمومية من ثلاث (3) إلى أربع (4) مصالح وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام الموكلة لها. تتكون كل مصلحة من ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر وذلك حسب أهمية النشاطات الموكلة لها. المادة 4 : تتضمن المديريات المكونة من أربع (4) مصالح، ما يأتي : مصلحة تنمية منشآت الطرق
- مصلحة استغلال وصيانة شبكة الطرق مصلحة المنشآت المطارية و / أو البحرية مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 5 : تتضمن المديريات المكونة من ثلاث (3) مصالح، ما يأتي :
- مصلحة تنمية المنشآت القاعدية مصلحة صيانة واستغلال المنشآت القاعدية مصلحة الإدارة والوسائل. المادة 6 : نظرا لكثافة الأعمال التي يجب القيام بها وخصوصية التدخلات في المناطق العمرانية الكثيفة والمدن الكبرى، تنشأ فروع إقليمية على مستوى كل دائرة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه المادة 7 : يمكن أيضا ، عند الضرورة، إنشاء فروع وظيفية للتأطير التقني للنشاطات المرتبطة بالأشغال العمومية في بعض الولايات الأشغال الكبرى، الأنفاق، شرطة الطرق …). تطبق أحكام هذه المادة وفقا للإجراءات المذكورة في المادة 8 أدناه. المادة 8 : تطبق أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مفتشين للبيئة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 - محمد سويكي، في ولاية وهران 2 - خميسي بلقيدوم، في ولاية تبسة، 3 – عمر علاق، في ولاية عنابة 4 – نور الدين بن رابح، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهي مهام السيد عبد القادر رحماني، بصفته مديرا للبرمجة والمتابعة بمفتشية أكاديمية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. 13 نوفمبر سنة 2005 م المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 328-90 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالأشغال العمومية. المادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005. أحمد أويحيى فردية مرسوم رد رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الاتصال والثقافة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : أ) الإدارة المركزية : 1-عمر بن عيشة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - فتيحة عقاب، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص، 3 - رشيدة عبد الجبار ، زوجة زدام، بصفتها مفتشة 4 – مراد بتروني، بصفته مديرا للتراث الثقافي، 5 - سليمة لرقم، زوجة بودفر، بصفتها نائبة مدير للمتاحف والحظائر الوطنية 6 - مباركة قدوري، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات الثقافية 7 – فاطمة الزهراء ابن حميدة، بصفتها نائبة مدير المؤسسات التكوين 8 - مراد شويحي، بصفته نائب مدير لترقية العمل الثقافي 9 - بشير راجف، بصفته نائب مدير للأنشطة التلفزيونية
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م 10 - ياسر عرفات قانة، بصفته نائب مدير للكتاب والمطالعة العمومية ودعم الإبداع 11 - سالم قصدي، بصفته نائب مدير الدراسات المشاريع والدراسات المستقبلية، ابتداء من 19 غشت 2003 مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان : 1 - قدور ملاوي، بصفته مدير دراسات، مكلفا بالأسئلة الشفوية بالوزارة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا، ابتداء من 22 يونيو سنة 2003، 2-جميلةسعدودي، زوجة عامر، بصفتها نائبة مدير للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - سابقا، ابتداء من 9 يونيو سنة 2003، 3 - علاوة لعور، بصفته مديرا للإدارة العامة، بناء على طلبه، ابتداء من 14 مايو سنة 2005، 4 - شعيب بوقنة، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيد السعيد تباني، بصفته مديرا لتنظيم التكوين المهني ومتابعته بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19 أ) الإدارة المركزية : 1- امحمد عبلالي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - فريد بوخالفة، بصفته مديرا لتنشيط أعمال الشباب، لإحالته على التقاعد، 3-عزيز روابح بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، 4 – حميد فورالي، بصفته نائب مدير للتعاون، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب المصالح الخارجية : 5 - فاطمة بوكرية، زوجة بودرسة، بصفتها مديرة للشباب والرياضة في ولاية أدرار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبيئة في الولايات الآتية : 1 - نور الدين بن رابح، في ولاية الشلف 2 - خميسي بلقيدوم، في ولاية تبسة، 3 - عمر علاق، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ) الإدارة المركزية : 1 - السعيد تباني، مديرا للإدارة والوسائل، 2 - فتيحة عقاب، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، 3 – عمر بن عيشة، مفتشا، 4 - رشيدة عبد الجبار ، زوجة زدام، مديرة للحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، 5 - مراد بتروني، مديرا لحفظ التراث الثقافي وترميمه
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه 6 - ياسر عرفات قانة ، نائب مدير لدعم الإبداع الأدبي، 7 - مراد شويحي، نائب مدير لدعم الإبداع الفني ووضع الفنانين، 8 - نورية لعباسي، زوجة نجاعي، نائبة مدير لتطوير الفنون الحية وفنون العرض 9 - سليمة لرقم، زوجة بودفر، نائبة مدير لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية 10 - مباركة قدوري، نائبة مدير لترقية النشاطات الثقافية والفنية 11- فاطمة الزهراء ابن حميدة ، نائبة مدير للمكتبات وترقية المطالعة العمومية 12 – بشير راجف، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. ب المصالح الخارجية : 13 - الهادي ولد علي، مديرا للثقافة بولاية تيزي وزو 13 نوفمبر سنة 2005 م 14 – حليمة عبدلي، زوجة حنكور، مديرة للثقافة بولاية سيدي بلعباس ، 15 تليلي فوغالي، مديرا للثقافة بولاية معسكر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أول أكتوبر سنة 2005 يعين السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان : 1 - امحمد عبلالي ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2-حميدفورالي، مدير دراسات بقسم التعاون والدراسات 3 – عبد القادر رحماني، مديرا للإدارة العامة، 4 - السعيد بلقاسمي، نائب مدير للأرشيف والوثائق والإعلام الآلي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد المميزات التقنية الأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-307 المؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية المجالس شعبية بلدية وولائية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-424 المؤرخ في 3 شوال عام 1426 الموافق 5 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية ومميزاتها التقنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تكون أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية ذات نموذج موحد ومقياسين (2) وألوان مختلفة، حسب المميزات التقنية الموضحة في الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005. عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م الملحق المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية المجالس شعبية بلدية وولائية أولا - تعد ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية على ورق من لون أبيض ذي وزن 72 غراما وحسب المقياسين (2) المختلفين الآتيين :
- ورقة التصويت بمقياس 9,5 سم × 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها على التوالي بسبعة (7) وتسعة (9) وأحد عشر (11) وخمسة عشر (15) مقعدا.
- ورقة التصويت بمقياس 19 سم × 21 سم ذي وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها بثلاثة وعشرين (23) مقعدا. ثانيا - تعد ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات الجزئية لمجالس شعبية ولائية على ورق من لون أزرق ذي وزن 72 غراما وحسب مقياس 19 سم × 21 سم ذي وجهين (2). تتضمن ورقة التصويت باللغة العربية وبالأحرف المطبعية، المعلومات الآتية : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- السمك : 16 ضعيف. 2 - انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو الولائي :
- السمك : 14 خشن. 3 - تاريخ الانتخاب :
- السمك : 14 خشن ( بالنسبة للشهر ) و 12 خشن ( بالنسبة لليوم والسنة). 4 - الولاية : . . . . السمك : 14 خشن. 5 - البلدية : . . . .. . بالنسبة لورقة التصويت الخاصة بانتخاب المجلس الشعبي البلدي)
- السمك : 14 خشن. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 6 21 تسمية الحزب السياسي بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
- باللغة العربية السمك : 14 خشن.
- بالأحرف اللاتينية، السمك : 12 خشن. 7 تعريف قائمة المترشحين الأحرار بعبارة “قائمة حرة” يليها الرقم الممنوح حسب تاريخ وساعة إيداع ملف الترشح باللغة العربية، السمك : 14 خشن. بالأحرف اللاتينية، السمك : 12 خشن. 8 - على المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
- على يمين المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم باللغة العربية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير:
- الترتيب الرقمي، السمك : 8 ضعيف. الأسماء والألقاب باللغة العربية، السمك : 12 ضعيف.
- على يسار المساحة : أسماء المترشحين الأساسيين والمستخلفين وألقابهم بالأحرف اللاتينية حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير : الترتيب الرقمي، السمك : 8 خشن. الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية، السمك : 8 ضعيف. وزارة العدل قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية. إن وزير العدل، حافظ الأختام، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 88 و 90 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-254 المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمّن حل مجالس شعبية بلدية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-255 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن حل المجلس الشعبي الولائي لكل من ولايتي بجاية وتيزي وزو،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-307 المؤرخ في 20 رجب عام 1426 الموافق 25 غشت سنة 2005 والمتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية المجالس شعبية بلدية وولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اللجان الانتخابية الولائية للانتخابات الجزئية لمجالس شعبية بلدية وولائية : 1 - ولاية الأغواط : السيد قيشح مراد. 2 - ولاية بجاية : السيد زبيري عبد الله. 3 - ولاية بسكرة : السيد لعروس عبد القادر. 4 - ولاية البويرة : السيد شباح ميلود. 5 - ولاية تيزي وزو : السيد كيم مبارك. 6 - ولاية بومرداس : السيدة رمضان فضيلة. 7 - ولاية خنشلة : السيد بولغليمات أحسن. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1426 الموافق 11 أكتوبر سنة 2005. الطيب بلعيز 13 نوفمبر سنة 2005 م وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. إن رئيس الحكومة، ووزير التشغيل والتضامن الوطني،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية : أولا : بالنسبة للموظفين التابعين لأسلاك التربية وإعادة التربية والتنشيط وأسلاك التعليم وسلك المساعدة الاجتماعية : أ) - سلك المربين : سلك المربين المتخصصين سلك معلمي التعليم المتخصص
- سلك المساعدين الاجتماعيين .
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم.
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة. ب) - سلك أساتذة التعليم المتخصص :
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، الجزائر
- المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية ببوزريعة، الجزائر”. الباقي بدون تغيير) للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005. وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005، يحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. إن وزير الشباب والرياضة
- بمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المادتان 52 و 53 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة واستعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 شوال عام 1426 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، لا سيما المادة 41 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، تطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 405-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
- الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
- الاتحادية الجزائرية لكرة السلة
- الاتحادية الجزائرية للملاكمة، المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر 13 نوفمبر سنة 2005 م الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
- الاتحادية الجزائرية للجمباز
- الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، الاتحادية الجزائرية للجيدو،
- الاتحادية الجزائرية للسباحة،
- الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة، الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
- الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1426 الموافق 6 نوفمبر سنة 2005. يحيى قيدوم مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة