قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : توضع الفروع الإقليمية للأشغال العمومية تحت سلطة مدير الأشغال العمومية للولاية وتتوفر من أجل سيرها على الأقسام الآتية :
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- ...................... (بدون تغيير) .......................،
- ...................... (بدون تغيير) .......................،
- قسم للخدمة العمومية للطرق يدعى "دار الصيانة"،
- ................ (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عبد الرحمان بن خلفة وزير الأشغال العمومية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر والي والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التكوين والتعليم المهنيين ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، 29 يونيو سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-140 المؤرّخ في 20 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 20 أبريل سن ة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين.
المادّة 2 : يضم التنظ يم ال داخ لي لمركز التكوين المهني والتمهين، تحت سلطة المدير، ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل،
- مصلحة التمهين،
- مصلحة الإدارة والمالية والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتتكفّل مصلح ة التوجيه والتكوين الحضوري والمتواصل، على الخصوص، بما يأتي :
- استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين لمتابعة تكوين مهني وتنظيم ومتابعة أيام الانتقاء وتوجيه المترشحين نحو تكوين مهني،
- القيام بالمتابعة النفسية والبيداغوجية للمتربصين والمتمهنين أثناء مسارهم التكويني،
- إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المسطر من طرف الإدارة المركزية أو المسطر مع مختلف شركاء القطاع، لا سيما قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي،
- تحضير المتربصين على تقنيات البحث عن منصب عمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
- إعداد وتوزيع بطاقية خريجي التكوين لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة،
- تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري، 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
- إعداد المخططات السنوية للتكوين الحضوري والتكوين المتواصل ووضعها حيّز التنفيذ،
- ضمان تنظيم امتحانات نهاية التربص للمتربصين والامتحانات المهنية وتلك المتعلقة بالمترشحين الأحرار وامتحانات نهاية التكوين لمتربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني،
- ضم ان متابع ة التربص ات التطبيق ية المنظم ة في الوسط المهني لفائدة المتربصين المسجلين في التكوين الحضوري،
- تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوج بشهادة لفائدة العمال،
- تنظيم التكوين حسب الطلب لفائدة العمال على أساس اتفاقيات الشراكة،
- إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين الأولي الحضوري والتكوين المتواصل.
المادة 4
فتح المادةتتكفّل مصلحة التمهين، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين المهني الأولي المنظم في نمط التمهين،
- القيام بعمليات البحث عن مناصب التمهين وضمان تنصيب وانتقاء المتمهنين في الوسط المهني بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
- مسك بطاقية المتمهنين والهيئات المستخدمة ومعلمي التمهين،
- إعداد المخططات السنوية للتكوين عن طريق التمهين ووضعها حيّز التنفيذ بالتنسيق مع الهيئات المستخدمة المعنية،
- ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي للمتمهنين،
- ضمان المتابعة المنتظم ة للمتمهنين في الوسط المهني،
- ضمان المتابعة البيداغوجية والتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية للمتمهنين خلال التكوين بالتنسيق مع المفتش المعيّن من قبل الإدارة المكلفة بالتكوين المهني ومعلمي التمهين المؤطرين للمتمهنين،
- إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين عن طريق التمهين.
المادة 5
فتح المادةتتكفل مصلحة الإدارة والمالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- تحدي د الاحتياج ات في الوسائل المادي ة والمالية الضروري ة لسير المركز وتقييمها،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان تنفيذه،
- ضمان التسيير الإداري والمالي والمحاسبي للوسائل البشرية والمادية للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمركز وضمان تنفيذه،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد مخططات التكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين الخاص بمستخدمي المركز.
- ضمان تسيير أرشيف المركز والسهر على حفظه وترتيبه تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز وصيانتها،
- مسك سجل الجرد،
- ضمان صيانة مصالح المركز وأمنها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة .2016 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين محمد مباركي عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 05-436
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.