قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009، يتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها.
المصالح
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومية لولايات : أدرار والشلف وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقسنطينة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وإيليزي وبومرداس والطارف وتيندوف والوادي وتيبازة وعين تيموشنت وغرداية في أربع (4) مصالح.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مصالح مديريات الأشغال العمومية المذكورة في المادة 2 أعلاه كالآتي :
1 - مصلحة تنمية منشآت الطرق : وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب دراسات منشآت الطرق،
- مكتب إنجاز منشآت الطرق،
- مكتب إنجاز المنشآت الفنية.
2 - مصلحة استغلال وصيانة شبكة الطرق :
وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب استغلال منشآت الطرق وأمن الطرق،
- مكتب صيانة منشآت الطرق،
- مكتب استغلال المنشآت الفنية وصيانتها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - مصلحة المنشآت المطارية و/أو البحرية، وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب دراسات المنشآت البحرية وإنجازها،
- مكتب دراسات المنشآت المطارية وإنجازها،
- مكتب الصيانة والمحافظة.
4 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتتكوّن من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل،
- مكتب الصفقات والمنازعات والأرشيف.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الت نف يذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 ش وال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مديريات الأشغال العمومي ة لولايات : الأغ واط وأم البواقي والبليدة والبويرة وتيارت والجلفة وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية وبرج بوعريريج وتيس مسيل ت وخنشلة وس وق أهراس وميلة وعين الدفلى والنعامة وغيليزان، في ثلاث ( 3 ) مصالح.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم مصالح مديريات الأشغال العمومية المذكورة في المادة 4 أعلاه كالآتي :
1 - مصلحة تنمية المنشآت القاعدية، وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب الدراسات،
- مكتب إنجاز المنشآت القاعدية،
- مكتب إنجاز المنشآت الفنية.
2 - مصلحة صيانة واستغلال المنشآت القاعدية، وتتكوّن من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب استغلال منشآت الطرق وأمن الطرق،
- مكتب صيانة المنشآت القاعدية،
- مكتب استغلال المنشآت الفنية وصيانتها.
3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتتكوّن من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب تسيير الموارد البشرية،
- مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل،
- مكتب الصفقات والمنازعات والأرشيف. / العدد 34 13 جمادى الثانية عام 1430 ه 7 يونيو سنة 2009 م الفروع الإقليمية
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، ينشأ فرع إقليمي على مستوى كل دائرة.
المادة 7
فتح المادةتوضع الفروع الإقليمية للأشغال العمومية تحت سلطة مدير الأشغال العمومية للولاية، وتتوفر من أجل سيرها على الأقسام الآتية :
- قسم الوسائل ومتابعة المستخدمين،
- قسم تنمية منشآت الطرق والمنشآت الفنية،
- قسم استغلال منشآت الطرق والمنشآت الفنية وصيانتها الدورية،
- قسم المرفق العمومي للطريق،
- قسم مطاري بالنسبة للفروع الإقليمية التي يوجد بها مطار.
الفروع الوظيفية
المادة 8
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ فروع وظيفية لدى مديريات الأشغال العمومية للولاية، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. وتوضع هاته الفروع تحت سلطة مدير الأشغال العمومية للولاية.
المادة 9
فتح المادةتنظم الفروع الوظيفية كالآتي :
1 - الفرع الوظيفي " للأشغال الكبرى " : يضم الهياكل الآتية :
- قسم متابعة ومراقبة الأشغال،
- قسم مكلّف بنزع الملكية وتحرير المسالك ونقل الشبكات ا لمختلفة.
2 - الفرع الوظيفي " للأنفاق " : يضم ال هياكل الآتية :
- قسم صيانة الأنفاق،
- قسم صيانة التجهيزات وحراسة الأنفاق.
3 - الفرع الوظيفي " لحيوية شبكة الطرق" : يضم الهياكل الآتية :
- قسم استغلال العتاد،
- قسم الصيانة والإصلاح.
4 - الفرع الوظفي " لتسيير حظائر عتاد الأشغال المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة العمومية " : يضم الهياكل الآتية :
- قسم التأجير - الاستغلال،
- قسم ورشة الصيانة والإصلاح،
- قسم التموين،
- قسم الإدارة والمحاسبة.
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة عن وزير الدولة، وبتفويض منه وزير الداخلية المدير العام للوظيفة والجماعات المحلية
5 - الفرع الوظيفي البحري : يضم الهياكل الآتية : العمومية الأمين العام
- قسم حظيرة العتاد والوسائل ومتابعة جمال خرشي عبد القادر والي المستخدمين، عن وزير المالية عن وزير الأشغال العمومية
- قسم الصيانة العادية للمنشآت البحرية، الأمين العام الأمين العام
- قسم المحافظة على الملك العمومي البحري. ميلود بوطبة محمد بوشمة الولايات 48 مديرية أشغال عمومية - 15 مديرية أشغال عمومية - 14 مديرية أشغال عمومية - بجاية - البليدة - عنابة - - قسنطينة - - الجزائر - - وهران - - سطيف - تيبازة - الملحق قائمة الفروع الوظيفية الفروع الوظيفية فرع وظيفي لتسيير حظائر العتاد.
فرع وظيفي لحيوية شبكة الطرق.
فرع وظيفي بحري.
فرع وظيفي لنفق خراطة.
فرع وظيفي لتسيير الأنفاق.
فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق ... إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق.
فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق ... إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق.
فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق ... إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق.
فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى الحضرية ( جسور الطرق، أنفاق صغيرة، أنفاق ... إلخ )، فرع وظيفي لتسيير الأنفاق.
فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى.
فرع وظيفي مكلف بالتأطير التقني للأشغال الكبرى.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.