قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيدي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان مديريات الأشغال العمومية في الولايات، كما هو مبين في الجدول الآتي :
الشّعبة المناصب العليا العدد إعلام آلي مسؤول قواعد المعطيات 58 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 58
المادة 2
فتح المادةيوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب عالٍ واحد (1) على مستوى كل مديرية ولائية للأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 وزير الأشغال العمومية وزير المالية والرّي والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.