قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مرسوم رئاسي رقم 05-360 مؤرخ في 22 اعتماد إلى ميزانية الدولة. 28 سبتمبر سنة 2005 م فهرس مراسيم تنظيمية شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل
مرسوم رئاسي رقم 05-361 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 05-362 مؤرخ في 22 ميزانية الدولة.
شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم رئاسي رقم 05-363 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية. مرسوم تنفيذي رقم 05-365 مؤرخ في
22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بمتيجة وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 17 مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 19 مرسوم تنفيذي رقم 05-367 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهل الشلف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 20 مرسوم تنفيذي رقم 05-368 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.. 22 مرسوم تنفيذي رقم 05-369 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن حل ديوان مساحات الري بوادي ريغ وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. 24 مرسوم تنفيذي رقم 05-370 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية. مرسوم تنفيذي رقم 05-371 مؤرخ في 22
شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 417-01 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الترخيص على سبيل التسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “ مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في
11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدّد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ومميزاتها التقنية (استدراك)…. 30 قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الفلاحة – سابقا. 30 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1426 الموافق 29 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية مقرر رقم 05 – 01 مؤرخ في 14 جمادى ، المكلف بالتنمية الريفية. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004. 31 الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2005. 32
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 28 سبتمبر سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-360 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-325 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-326 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005
تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-327 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 37-10 وعنوانه “نفقات تسيير اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ملياران وثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف دينار ( 2.023.946.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37” نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3 : : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ملياران وثلاثة وعشرون مليونا وتسعمائة وستة وأربعون ألف دينار ( 2.023.946.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
4 28 سبتمبر سنة 2005 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 نفقات تسيير اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية. 35.000.000 مجموع القسم السابع | 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 35.000.000 مجموع الفرع الأول 35.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة | 35.000.000 وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية. 1.403.000 مجموع القسم السابع | 1.403.000 مجموع العنوان الثالث 1.403.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 1.403.000
24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج 27-37 المصالح الموجودة في الخارج حول المصالحة الوطنية. مجموع الاعتمادات وزارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة
- النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء | 98.597.000 مجموع القسم السابع | 98.597.000 مجموع العنوان الثالث | 98.597.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 98.597.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية | 100.000.000 الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة للدولة – الانتخابات. 1.873.946.000 مجموع القسم السابع | 1.873.946.000 مجموع العنوان الثالث | 1.873.946.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني | 1.873.946.000 مجموع الفرع الأول | 1.873.946.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 1.873.946.000
28 سبتمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية. 15.000.000 مجموع القسم السابع | 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 15.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة | 2.023.946.000 مرسوم رئاسي رقم 05-361 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005،، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-327 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-342 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تحدث في جداول ميزانيات تسيير الوزارات الآتية ، الأبواب المبينة أدناه : وزارة الشؤون الخارجية :
- الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية ، باب رقمه 37-09 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية”.
- الفرع الجزئي الثاني : المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37-27 وعنوانه “المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية”. وزارة العدل :
- الفرع الأول : مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-15 وعنوانه “ الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية”. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 وزارة الاتصال :
- الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37–15 وعنوانه “ الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (513.734.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار (513.734.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير الاتصال، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 09-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية. 29.597.000 مجموع القسم السابع 29.597.000 مجموع العنوان الثالث 29.597.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.597.000
8 28 سبتمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 27-37 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء | حول المصالحة الوطنية. 220.403.000 مجموع القسم السابع | 220.403.000 مجموع العنوان الثالث | 220.403.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 220.403.000 مجموع الفرع الأول 250.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية | 250.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية. 15.000.000 مجموع القسم السابع | 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 15.000.000 مجموع الفرع الأول | 15.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام | 15.000.000
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 الجدول الملحق رقم الأبواب | العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 15-37 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية. 248.734.000 مجموع القسم السابع | 248.734.000 مجموع العنوان الثالث 248.734.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 248.734.000 مجموع الفرع الأول 248.734.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال | 248.734.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة | 513.734.000 مرسوم رئاسي رقم 05-362 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ،
-
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-325 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-327 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-341 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي 2005
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-342 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة عشر مليونا 28 سبتمبر سنة 2005 م وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (515.874.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسمائة وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف دينار (515.874.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الثالث المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 3.500.000 3.500.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. القسم الرابع 1.800.000 مجموع القسم الثالث 1.800.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 4.500.000 4.000.000 3.500.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000
24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م رقم الأبواب 02-37 الإدارة المركزية - الدفع 01-43 الإدارة المركزية - المنح التكوين.
الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة الجزافي….. 200.000 مجموع القسم السابع | 200.000 مجموع العنوان الثالث | 21.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
- تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات | 2.000.000 مجموع القسم الثالث | 2.000.000 مجموع العنوان الرابع | 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 23.000.000 مجموع الفرع الثالث | 23.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة | 23.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء . 13.000.000 مجموع القسم السادس | 13.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 10-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنفيذ إصلاح العدالة. 20.000.000 مجموع القسم السابع | 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 33.000.000 مجموع الفرع الأول 33.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 33.000.000
28 سبتمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم … 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… القسم السادس إعانات التسيير 5.000.000 2.000.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 مجموع القسم الرابع 16.500.000 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي. 33.000.000 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر. 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون 11-36 إعانات لدور الثقافة. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 28.000.000 الجميلة. 21.000.000 21.000.000 مجموع القسم السادس 103.000.000 8.300.000 04-37 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينماتوغرافية… 180.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات مجموع القسم السابع 188.300.000 مجموع العنوان الثالث 307.800.000 والتدخلات 06-44 الإدارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية. 37.000.000 مجموع القسم الرابع 37.000.000 مجموع العنوان الرابع 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 344.800.000
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 28 سبتمبر سنة 2005 م 13 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 4.354.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث…. 6.154.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم…….. 4.527.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 1.090.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 62.400.000 مجموع القسم الرابع 78.525.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 9.549.000 مجموع القسم الخامس 9.549.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية. 11.000.000 مجموع القسم السابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 99.074.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 99.074.000 مجموع الفرع الأول 443.874.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 443.874.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 3.000.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……. 1.000.000
28 سبتمبر سنة 2005 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 3.000.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع | 15.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس | 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 16.000.000 مجموع الفرع الأول 16.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال | 16.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة | 515.874.000 مرسوم رئاسي رقم 05-363 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-323 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونادينار (2.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة
-
- - مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (1 و 2 و 6) و 125 (الفقرة الأولى ) منه ،
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-61 المؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-294 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث مؤسسة عسكرية للتكوين العالي، تسمى “ المدرسة العليا الحربية “، وتدعى في صلب النص “المدرسة “. المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني . تخضع المدرسة إلى جميع الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات التكوين العسكرية المادة 3: يحدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التعليمات الخاصة بالتعليم الملقن بالمدرسة . المادة 4 : يكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 الفصل الثاني مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها القسم الأول مهام المدرسة المادة 5 : تتولى المدرسة مهمة تحضير ضباط الجيش الوطني الشعبي السامين للاضطلاع بالمسؤوليات العليا للأركان والقيادة والإدارة. وتكلف في هذا الإطار، بما يأتي :
- تلقين تعليم عملياتي يعتمد على تصور العمليات وتحليلها وتخطيطها وإدارتها،
- المساهمة في تنمية الثقافة العامة للضابط وإدراكه للمعطيات الاستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية والبشرية المرتبطة بالدفاع والأمن ،
- المساهمة في تطوير الدراسات والبحث في المجالات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية . وفي هذا الإطار، تقيم المدرسة علاقات تعاون وتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية من ذات الاختصاص أو المرتبة، وتطور العلاقات ما بين القوات والعلاقات الدولية . القسم الثاني تنظيم المدرسة وسيرها المادة 6 : تتوفر المدرسة ، لسيرها ، على ما يأتي : مديرية ، مجلس توجيه ، مجلس علمي وبيداغوجي . المادة 7 : يحدد تنظيم المدرسة وسيرها، عند الحاجة، بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفرع الأول مديرية المدرسة المادة 8 : يُسيّر المدرسة ضابط عميد ويساعده مدير مساعد يعين المدير والمدير المساعد بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، ويكون لهما، على التوالي، رتبة رئيس دائرة ومدير مركزي. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : مدير المدرسة مسؤول عن سير المدرسة وتسييرها . وهو الأمر بالصرف لميزانية المدرسة ويخوّل السلطة السلمية والتأديبية على كل المستخدمين. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إدارة المدرسة طبقا لتعليمات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
- اقتراح تنظيم المدرسة وكيفيات سيرها،
- السهر على تطبيق التنظيم الجاري به العمل
- التعيين في وظائف المدرسة و مهامها في حدود المناصب المحددة في جدول التعداد والمعدات
- تحضير مشاريع برامج نشاط المدرسة السنوية والمتعددة السنوات ورفعها إلى مجلس التوجيه
- السهر على التطبيق الصارم والتام لبرنامج التعليم،
- ضمان النظام والأمن
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- تحضير مشروع ميزانية المدرسة ورفعه إلى مجلس التوجيه وتنفيذه،
- إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة
- تقديم عرض حال، كل سنة، عن تسيير المدرسة في إطار الإجراءات المعمول بها. المادة 10 : يساعد المدير المساعد مدير المدرسة الذي يخطره بأهدافه ويبلغه توجيهاته في الميادين التابعة لصلاحياته. ويخلف مدير المدرسة في حالة غياب أو حدوث مانع. الفرع الثاني مجلس التوجيه المادة 11 : يحدد مجلس التوجيه، الذي يرأسه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، برامج نشاط المدرسة ، ويفصل في ظروف سيرها العام ويقيم دوريا، النتائج الرئيسية. وبهذه الصفة، يتداول خصوصا فيما يأتي :
- برامج تنظيم المدرسة وسيرها العام الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م برامج نشاط المدرسة السنوية والمتعددة السنوات ، آفاق تطوير المدرسة ، اتفاقيات واتفاقات التعاون ، تقييم نشاطات المدرسة ، مشاريع ميزانية المدرسة ، الحصائل المالية للمدرسة وحساباتها ، قبول الهبات والوصايا ، النظام الداخلي للمدرسة . و زيادة على ذلك، يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة يرفعها إليه مدير المدرسة، ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها . تحدد تشكيلة مجلس التوجيه وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني . الفرع الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادة 12 : يساعد المجلس العلمي والبيداغوجي مدير المدرسة في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وفي ضبط المناهج البيداغوجية . ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين ، تقييم نشاطات المدرسة البيداغوجية والعلمية ،
- السهر على تنظيم مسابقات الدخول إلى المدرسة والتداول في نتائجها ،
- تعيين أعضاء لجان الاختبارات ولجان الامتحانات والمسابقات وكذا أعضاء لجان مناقشة الأطروحات والمذكرات ،
- إبداء رأيه في الاحتياجات من الأساتذة ومساراتهم ، تقييم منشورات المدرسة و الفصل في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية ،
- إبداء كل رأي في الاتفاقيات المتصلة بالتكوين مع المؤسسات الأخرى ،
- الفصل في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية ،
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
- الإعداد الدوري لتقرير تقييمي علمي وبيداغوجي مشفوعا بالتوصيات يرفعه مدير المدرسة إلى مجلس التوجيه ، مرفقا بملاحظاته وزيادة على ذلك ، يمكن استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي في كل المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة . و يمكن أن يستعين المجلس العلمي والبيداغوجي بكل شخص يرى فائدة في استشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال المادة 13 : تحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني الفصل الثالث أحكام مالية المادة 14 : يحضر مدير المدرسة ميزانية المدرسة ويرفعها إلى مجلس التوجيه للتداول بشأنها . وتتضمن بابا للموارد وبابا للنفقات المادة 15 : تشتمل الموارد على ما يأتي : الإعانات التي تمنحها الدولة،
- الهبات والوصايا. المادة 16 : تشتمل النفقات على ما يأتي: نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة. المادة 17 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية . المادة 18 : تخضع المدرسة للمراقبة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 19 : يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار شروط الالتحاق بالمدرسة وبرامج التكوين وكذا قواعد تقييم الدراسات بها. المادة 20 : يتوج التكوين الملقن في المدرسة بشهادة تسمى “ شهادة الدراسات العسكرية العليا “. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 يحدد وزير الدفاع الوطني بيانات الشهادة ومواصفاتها المذكورة في الفقرة أعلاه بقرار. المادة 21 : يتكون مستخدمو التأطير والتكوين للمدرسة من : مدرسين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني، مدرسين منتدبين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي مدرسين مدعوين ومشاركين تابعين لدوائر وزارية و هيئات وطنية أخرى
- مدرسين مدعوين ومشاركين يعملون لدى مؤسسات وهياكل أجنبية. تحدد حقوق وواجبات المستخدمين المنتدبين والمشاركين والمدعوين المذكورين أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 22 : يمكن أن تستقبل المدرسة متدربين أجانب، يتم قبولهم حسب الترتيبات التنظيمية الجاري بها العمل. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-365 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن حل ديوان مساحات الري بمتيجة وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-262 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان لمساحات الري بمتيجة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بمتيجة، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-262 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 2 : تحول الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى : المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه.
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته. المادة 4 : يحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 5 : يتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم. بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-262 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 05-366 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان لمساحات الري بالهبرة وسيق المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بالهبرة وسيق المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 2 : تحوّل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى : الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م
- المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته. المادة 4 : يحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 5 : يتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم. بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-263 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 36705 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهل الشلف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
-
-
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
-
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان لمساحات الري بسهل الشلف، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بسهل الشلف المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 2 : تحول الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى :
22 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته. المادة 4 : يحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 5 : يتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم. بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-368- مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-265 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان لمساحات الري بسهول الطارف، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بسهول الطارف ، المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-265 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 2 : تحول الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 183-05 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 3: يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 66 23
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى :
- المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته. المادة 4 : يحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 5 : يتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم. بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-265 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى
24 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-369- مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن حل ديوان مساحات الري بوادي ريغ وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-245 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمتضمن إحداث ديوان لمساحات الري بوادي ريغ
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي النموذجي لدواوين مساحات الري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حل ديوان مساحات الري بوادي ريغ المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-245 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحويل ذمته المالية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 2 : تحول الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل مهما كانت طبيعتها التي كانت تحوزها المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، طبقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 05-183 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م المادة 3: يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم ما يأتي :
- إعداد جرد كمي و كيفي وتقديري، تعده لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير الموارد المائية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى:
- المراقبة والتأشير طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور أعلاه. وفي هذا الصدد، يحدّد وزير الموارد المائية الكيفيات الضرورية لحفظ الأرشيف وحمايته. المادة 4 : يحول مستخدمو مجمل هياكل المؤسسة المنحلة إلى الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. تبقى حقوق وواجبات المستخدمين المحولين خاضعة للأحكام القانونية سواء الأساسية منها أو التعاقدية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى غاية المصادقة على الاتفاقية الجماعية للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. المادة 5 : يتعين على الديوان الوطني للسقي وصرف المياه ضمان النشاطات التي كانت تؤديها سابقا المؤسسة المنحلة عند صدور هذا المرسوم. بالنسبة للنشاطات المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، يحدّد وزير الموارد المائية عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم التنفيذي رقم 92-245 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 66 25 مرسوم تنفيذي رقم 05-370- مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 73-60 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن إحداث ديوان المطبوعات الجامعية وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضي الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم
- وبمقتضي الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة
26 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لديوان المطبوعات الجامعية المنشأ بموجب الأمر رقم 60-73 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : ديوان المطبوعات الجامعية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “الديوان”. يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. يحدد مقر الديوان بالجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الباب الثاني المهام المادة 4 : يتولى الديوان، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لدعم وترقية التوثيق الجامعي بكل أصنافه والمطبوعات العلمية، على الخصوص ، ما يأتي :
- نشر وطبع وتوزيع المؤلفات والمطبوعات والمستنسخات ذات الطابع البيداغوجي والتعليمي الموجهة للطلبة باستعمال كل الدعائم
- وضع وتطوير شبكة توزيع المؤلفات والمطبوعات والمستنسخات الجامعية لا سيما بواسطة مكتبات داخل الحرم الجامعي
- اتخاذ كل التدابير التي تمكّن من وضع الوثائق الجامعية الأجنبية في متناول الطلبة والأساتذة والباحثين ، لاسيما عن طريق ترجمة المؤلفات والمطبوعات المتخصصة
- نشر وطبع وتوزيع مؤلفات لتعميم المعارف العلمية،
- المشاركة في تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي عن طريق طبع وتوزيع الإنتاج العلمي للأساتذة والباحثين. كما يمكنه طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لا سيما تلك التي لها علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي. الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م المادة 5 : يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية، طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والذي يحدد تبعات الخدمة العمومية . الباب الثالث التنظيم والسير المادة 6 : يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بلجنة علمية ويشمل مديريات ومديريات جهوية. تنشأ المديريات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير العام. يعرض التنظيم الداخلي للديوان المقترح من قبل المدير العام على مجلس الإدارة للمصادقة وعلى الوزير المكلف بالتعليم العالي للموافقة عليه. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني ممثلان (2) منتخبان عن العمال. يشارك المدير العام للديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله، نظرا لكفاءاته. تضمن مصالح المديرية العامة أمانة مجلس الإدارة. المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي يقترح الأعضاء المعينون بحكم وظائفهم من طرف سلطتهم الوصية وتنهى عضويتهم بانتهاء هذه الأخيرة التي عينوا من أجلها.
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الضرورة لذلك، بمبادرة من رئيسه أو بطلب من المدير العام أو من ثلثي (2) أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام. ترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع مرفقة بكل وثيقة ضرورية لدراسة جدول الأعمال. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص ، فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للديوان
- برامج نشاطات الديوان ،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- مشاريع التصرف في الحقوق المنقولة والعقارية
- اقتناء أسهم وإنشاء مؤسسات فرعية،
- الحصيلة السنوية للنشاطات وحسابات النتائج واقتراحات تخصيص هذه النتائج،
- مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار وتجديد العتاد والتجهيزات
- اكتتاب القروض وقبول الهبات والوصايا
- شروط مكافأة أعضاء اللجنة العلمية والخبراء الذين يستعين بهم في إطار أشغاله
- تركيبة الأسعار المطبقة من طرف الديوان على المطبوعات والمؤلفات الجامعية. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير الديوان وتسهيل إنجاز أهدافه. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 27 وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول وتصح حينئذ مداولات مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس والمدير العام. ترسل المحاضر الموقعة من قبل الرئيس خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للديوان. تخضع المداولات المتعلقة باقتناء أسهم وإنشاء مؤسسات فرعية للموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 14 : يضمن المدير العام حسن سير الديوان ويتخذ كل التدابير المتعلقة بتنظيم وسير الهياكل الخاضعة لسلطته. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي : يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين الإطارات المسيرة ومستخدمي الديوان، يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للديوان ويسهر على احترامهما،
- يعد مشاريع برامج نشاطات الديوان،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات يعد الحسابات الإدارية وحسابات نتائج الديوان يلتزم ويأمر بصرف النفقات، يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات يعد مشاريع برامج الاستثمار، يحضر أشغال مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ قراراته
- يعد تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الإدارة. المادة 15 : يستعين المدير العام للديوان في مهامه بمديرين ومديرين جهويين ويمكن أن يفوض إليهم تحت مسؤوليته، إمضاءه، في حدود صلاحياتهم. الفصل الثالث اللجنة العلمية المادة 16 : تكلّف اللجنة العلمية على الخصوص، بإبداء آراء حول المطبوعات العلمية التي تكون موضوع النشر. المادة 17 : تتشكل اللجنة العلمية من أساتذة للتعليم العالي وباحثين. يمكن اللجنة العلمية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها وكذلك إنشاء لجان تقنية بها. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 18 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. أ ) - في باب الإيرادات : إعانات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
- القروض والهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى الناتجة عن نشاطات الديوان المرتبطة بموضوعه. ب) - في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهداف الديوان. الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م المادة 19 : تفتتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 20 : تتم مراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للديوان من طرف محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة إلى السلطات المعنية مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : تعرض الحسابات المالية التقديرية السنوية للديوان بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطات المعنية. يمكن المدير العام للديوان في حالة عدم موافقة السلطات المعنية على الميزانية في بداية السنة المالية، الالتزام بدفع النفقات الضرورية لسير الديوان وتنفيذ التزاماته في حدود ميزانية السنة المالية المنصرمة المصادق عليها. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 23 : تلغى جميع أحكام الأمر رقم 73-60 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لديوان المطبوعات الجامعية المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يعد ديوان المطبوعات الجامعية أداة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تزويد الأسرة الجامعية بالوسائل البيداغوجية والتعليمية والمؤلفات والمستنسخات وكل الوثائق الإلكترونية والتكنولوجية الأخرى.
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م المادة 2 : يتولى ديوان المطبوعات الجامعية إنجاز مجمل الخدمات المطالب بها بموجب دفتر الشروط هذا في إطار احترام مبدأ الخدمة العمومية بهدف تحسين نوعية الأداء البيداغوجي. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- نشر وطبع المطبوعات والمؤلفات والمجلات والوثائق وكل الوسائل البيداغوجية والتعليمية الأخرى لفائدة المؤسسات الجامعية على مستوى جميع التراب الوطني بتكاليف جد مدروسة،
- تطوير وتوسيع شبكة التوزيع عن طريق فتح مكتبات جامعية
- شراء حقوق إعادة طبع المطبوعات الضرورية لسلك الأساتذة والطلبة من أجل إعادة نشرها بأسعار جد مدروسة
- شراء حقوق ترجمة المطبوعات ذات الأهمية القصوى للأسرة الجامعية من أجل ضمان ترقيتها وتحسين مستوى ونوعية التعليم، لاسيما عن طريق تحيين المعارف، -نشر سلسلة محاضرات ذات أهمية تسمح بالاستيعاب الأفضل لاسيما في الشعب التي تعرف تضخما في تعداد الطلبة
- ترقية العناوين في التخصصات والشعب النادرة أو القليلة المراجع عن طريق الطبع بغض النظر عن التكاليف الإضافية المقدمة
- المشاركة في تثمين نتائج الأبحاث عن طريق ترقية طبع ونشر أعمال بحث المخابر والوحدات ومراكز البحث الوطنية. المادة 3 : يلتزم ديوان المطبوعات الجامعية بوضع بنك معطيات متعلق بالعناوين التي طبعها وبقائمة وطنية للباحثين والمؤلفين. المادة 4 : يتولى الديوان إعداد تركيبة أسعار تمكن من وضع مطبوعاتها في متناول مجموع الأسرة الجامعية. يصادق مجلس الإدارة على الأسعار المطبقة من طرف الديوان على المطبوعات والمؤلفات والمجلات ويتم إعلام الأسرة الجامعية بها بواسطة نشرات. المادة 5 : يلتزم الديوان باتخاذ كل التدابير والقيام بكل عمل ضروري لإنجاز أهدافه وفقا لمخططات عمله المصادق عليها من طرف السلطة الوصية. المادة 6 : يلزم الديوان بأن يقدم دوريا للوزير الوصي تقريرا حول حالة تنفيذ البرنامج المسطر والمصادق عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 29 المادة 7 : تساهم الدولة في تمويل الاستثمارات الضرورية لتطوير الديوان على أساس برنامج داخل في إطار المخططات الوطنية للتنمية. المادة 8 : يرسل الديوان إلى الوزير الوصي، قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقديرات المبالغ الضرورية لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا. يحدد الوزير المكلف بالمالية، تخصيص القروض بالاتفاق مع الوزير الوصي. ويمكن مراجعتها أثناء السنة المالية في حالة اتخاذ أحكام تنظيمية معدلة لهذه التبعات. المادة 9 : تدفع للديوان سنويا تخصيصات الميزانية المستحقة على الدولة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : يعد الديوان كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية. تتضمن هذه الميزانية ما يأتي : حصيلة وحسابات نتائج المحاسبة التقديرية والتزامات الديوان تجاه الدولة برنامج مادي و مالي للاستثمارات مخطط تمويل. مرسوم تنفيذي رقم 05-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الترخيص على سبيل التسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، “اتصالات الجزائر شركة ذات أسهم”. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
30 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الترخيص على سبيل التسوية من أجل إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بما فيها اللاسلكية الكهربائية باستثناء الهاتف النقال GSM وتوفير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، “اتصالات الجزائر شركة ذات أسهم”،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-417 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : ينتهي الترخيص، موضوع هذا المرسوم، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2005”. الجزائرية / العدد 66 24 شعبان عام 1426 ه 28 سبتمبر سنة 2005 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-268 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية ومميزاتها التقنية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 56 الصادر بتاريخ 12 رجب عام 1426 الموافق 17 غشت سنة 2005. الصفحة 21 ، العمود الأول، عنوان النص :
- بدلا من : مرسوم تنفيذي رقم 05-268.
- يقرأ : مرسوم تنفيذي رقم 05-288. ويصحح نتيجة لذلك نفس الرقم في الفهرس الصفحة 2 (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير الفلاحة - سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1426 الموافق 8 غشت سنة 2005، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية تنهى، ابتداء من 19 يوليو سنة 2005 ، مهام الآنسة دليلة سالمي بصفتها ملحقة بديوان وزير الفلاحة - سابقا. قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1426 الموافق 29 غشت سنة 2005 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1426 الموافق 29 غشت سنة 2005، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 2005، مهام الآنسة نورة مجدوب، بصفتها ملحقة بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بالتنمية الريفية.
24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 28 سبتمبر سنة 2005 م إعلانات بنك الجزائر مقرر رقم 05-01 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادة 93 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر يقرر ما يأتي : مادة وحيدة: تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 ، والمذكور أعلاه، تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائمة البنوك وكذا قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004 في الجزائر والملحقتان بهذا المقرر. حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005. محمد لكصاسي الملحق الأول قائمة البنوك المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004
- بنك الجزائر الخارجي
- البنك الوطني الجزائري
- القرض الشعبي الجزائري
وبلاغات بنك التنمية المحلية بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للادخار والاحتياط، الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، بنك البركة الجزائري سيتي بنك - الجزائر (فرع بنك)، منى بنك، بنك المؤسسة العربية المصرفية - الجزائر، نتاكسيس - الجزائر، الشركة الجزائرية للبنك، سوسيتي جينيرال – الجزائر، البنك العام المتوسطي، بنك الريان - الجزائر، البنك العربي - الجزائر (فرع بنك)، بي نبي بار يباس – الجزائر، ترست بنك - الجزائر أركو بنك،
- بنك الإسكان للتجارة والتمويل - الجزائر، بنك الخليج - الجزائر . الملحق الثاني قائمة المؤسسات المالية المعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2004 فينالب يونين بنك الشركة الجزائرية لتأجير التجهيزات والعتاد (شركة أسهم)،
- شركة إعادة التمويل الرهني، البنك الدولي الجزائري صوفيناس، الشركة العربية للإيجار المالي.
الوضعية الشهرية في 31 مايو الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة. الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال….. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62 – 156 المؤرّخ 28 سبتمبر سنة 2005 م سنة 2005 المبالغ ( دج ) 1.130.165.428,48 358.757.621.362,39 129.644.523,55 1.418.794.529,96 3.103.155.403.644,30 154.951.057.328,21 في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 172 من قانون المالية لسنة ( 1993 ) الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة 46 من المؤرخ في 26/8/2003 ) …. حسابات الصكوك البريدية. السندات المعاد خصمها :
- العمومية.
- الخاصة. الأمانات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. أصول ثابتة صافية. بنود أخرى للأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة. استعادة السيولة. الرأسمال. الاحتياطات. مؤونات. بنود أخرى للخصوم. 117.177.175.063,12 الأمر رقم 03-11 0,00 3.519.568.064,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.549.063.245,22 7.203.278.000,55 149.638.364.997,59 المجموع 3.908.630.136.188,11 904.791.876.918,87 184.566.741.133,93 82.140.094,68 14.255.466.948,50 1.346.909.470.013,99 286.731.966.052,45 450.000.000.000,00 40.000.000,00 49.367.481.153,26 0,00 671.884.993.872,43 المجموع 3.908.630.136.188,11 المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة